الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 81 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يوسف إبراهيم فتح الله أهلي
مطعون ضده:
ياش راج فيلمز (ا.ع.م)ش.ذ.م.م
ياش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المدعى عليها الاولى -ويمثلها قانونا السيد نيلسون دي سوزا - هندي الجنسية
نيلسون دي سوزا كراسيان -بشخصه وبصفته مدير المدعى عليها الاولى وبصفته الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2277 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضده الأول الدعوي رقم 439 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم 1-- إلزام الشركة المُدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مُستندات (كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة، وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى ، وكشف بكافة الأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك) وذلك عملاً بنصوص قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص في مجال الشركات والأعمال المُحاسبية من إدارة شؤون الخبراء بدبي تكون مهمته بعد الإطلاع على الأوراق والمُستندات وما عسى أن يُقدمه الخصوم من مُستندات والإنتقال إلى مقر المُدعى عليها وذلك للإطلاع على السجلات والدفاتر المُحاسبية وكشوف الحسابات الورقية والإلكترونية وكافة الميزانيات السنوية المُعتمدة من المُدققين الحسابين ومُراجعة حركة حسابات الشركة لدى البنوك من إيداع وصرف للمبالغ والتحويلات والضمانات التي تمت منها خلال الفترة الماضية ومُراجعة النظام الإلكتروني للحسابات (السيستم) وذلك لإجراء المُحاسبة الكاملة والشاملة للمُدعى عليها مُنذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وذلك للوقوف على ما حققته الشركة المُدعى عليها من أرباح خلال تلك الفترة الماضية، وإحتساب حصة المُدعي في تلك الأرباح بنسبة 20%، ولبيان تقدير وإحتساب حصة المُدعي والبالغة 51 % من كافة أصول وموجودات المُدعى عليها وذلك كله وفقاً للسعر السائد في السوق وقت إقامة الدعوى من واقع السجلات والدفاتر المُحاسبية للمُدعى عليها 3- لزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(153,000 درهم) مقدار حصته في رأسمال الشركة بنسبة 51% -4-إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(15,000,000,00 درهم) مقدار حصته في الأرباح بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 5- إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأموال 6-الزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي الفائدة التأخيرية على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. وذلك تأسيساً على أن الشركة المُدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها التجاري في استديو لإنتاج أشرطة الكاسيت والإسطوانات السمعية والمرئية(استنساخ التسجيلات وأشرطة التسجيل البصرية)الفيديو، خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي وتوزيع الوسائط السمعية وتوزيع الوسائط البصرية وتجارة الأفلام السينمائية وإنتاج الأفلام السينمائية. وانه شريك في الشركة المُدعى عليها ويمتلك حصة قدرها 51% من رأس مال الشركة ويستحق أرباح سنوية بنسبة 20% وفقاً للثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي وعقد التأسيس الموثق لدى الكاتب العدل في5/4/2017. وانه مُنذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ اقامة الدعوى لم يتلق أي دعوة لحضور إجتماعات الجمعية العمومية ولم يعلم عن ميزانيات الشركة أو سجلاتها المُحاسبية شيئاً ولم يستلم أي أرباح نظير حصته في الشركة حتى تاريخ اليوم. ولما كانت إدارة الشركة تتم بواسطة شخص أخر والذي له كافة الصلاحيات المخولة للإدارة وفقا لما جاء بعقد التأسيس، كما تم الإتفاق على أن يتم توزيع الأرباح بين المدعي والمدعى عليها كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ورغم مشاركة المدعي في ملكية الشركة المدعى عليها وفقاً لحصته في رأس المال وبالرغم من وضوح البنود والالتزامات المترتبة في ذمة المدعى عليها فقد تعمدت الشركة الإخلال بها جميعاً وقام مديرها بالتصرف منفرداً في أموال الشركة وأعمالها دون مراجعة المُدعي بدون وجه حق وقرر الإستحواذ على الشركة المدعى عليها والإنفراد بالإدارة والأعمال والأرباح دون أدنى مشاركة للمُدعي بل وإمتنع عن سداد ثمة أرباح للمُدعي المستحقة له عن أعمال الشركة المدعى عليها كما إمتنعت المدعى عليها عن مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، وإمتنعت عن إعداد الميزانيات السنوية للشركة، وأنكرت أية أرباح للمُدعي، كما إمتنعت عن إطلاعه على حسابات الشركة وأعمال الإدارة المالية والحسابية ناكرة على المدعي أية صفة له في الشركة المدعى عليها بالمخالفة للمواد 27، 28، 29 ، 30 من قانون الشركات الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 والتي يستفاد منها مجتمعة على وجوب مسك السجلات المحاسبية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمكين الشركاء والمساهمين من الإطلاع عليها للوقوف على موافقتها لأحكام القانون من عدمه، كما توجب تلك المواد على إعداد الميزانيات السنوية للشركة لبيان الحسابات المالية للشركة وبيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأمر الذي حدا بالمُدعي لإقامة هذه الدعوى الماثلة بالطلبات المبينة سلفاً. قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت طلب ادخال خصوم جدد في الدعوى وهم 1-اش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المُدعى عليها الأولى 2- نيلسون دي سوزا سوزا كراسيان بشخصه وبصفته مدير المُدعى عليها الأولى وبصفته المُمثل القانوني للمُدعى عليها الثانية، والتمس في ختامها وقبل الفصل في الموضوع 1- إلزام الشركة المُدعى عليهما الأولى والثالث بتقديم ما تحت يدها من مُستندات ( كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وكشف بكافة الأعمال والأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك وكافة الإيرادات المُتحصلة من إنتاج تلك الأفلام والأعمال السينمائية والمرئية والصوتية ) وذلك عملاً بنص المادة 18 من قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص ، وفي الموضوع 1- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 153,000 درهم مقدار حصته في رأسمال الشركة 51 % - 2- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 15,000,000,00 درهم مقدار حصته في الأرباح السنوية بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 3- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأمواله 4-الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بأن يؤدوا للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 12 % على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. طعن المدعي بالتزوير علي المستندات المقدمة من المدعي عليها وقرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية -((الادارة العامة للأدلة الجنائية-القيادة العامة لشرطة دبي))- ليباشر المامورية على ضوء الحكم التمهيدي الذي تشير اليه المحكمة منعاً للتكرار . وبتاريخ 2/3/2022 قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للمحكمة لحين ورود التقرير . وحيث انه أمام المحكمة ورد تقرير الخبرة عبر الأنظمة الالكترونية للمحكمة والذي انتهت به الخبرة الى النتائج التالية :- أن المدعي حرر التواقيع الثابته بالخطابات المؤرخة 16/11/2016 و 16/8/2018 و 28/4/2019 المنسوبة اليه . و انه لم يحرر التوقيع الثابت بالخطاب المؤرخ 16/5/2021 ، إلا أنه في حالة توافر عدة نماذج " أصول" لتوقيعه ، مماثلة في الشكل العام والتوقيع موضع الفحص، قد يمكن الاتيان بدرجة أعلى من هذا الراي الفني أو الخلوص الى راي فني اخر. حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2277 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي رغم ان الطاعن قدم امام المحكمة الاستئنافية ما يثبت انه شريك في الشركة المطعون ضدها الأولي واودع حصته في رأس مالها لدي بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود وفقاً للشهادة الصادرة من البنك والتي تفيد امتلاك الطاعن لحصة قدرها 25% من قيمة رأس مال الشركة كما قدم صورة من تعديل بيانات التسجيل للشركة وذلك بتنازل الشريك نادر محمد شريف محمد عن حصته البالغة 26% من رأس مال الشركة الي الطاعن الذي اصبح يمتلك 51% من رأس مال الشركة وهو ما ثبت من عقد تأسيسها الموثق لدي كاتب العدل علاوه علي ان استناد الحكم المطعون فيه علي تقرير المختبر الجنائي المودع بالأوراق الذي تم اعداده دون تدقيق وتمحيص لتوقيعات الطاعن حيث لم يتأكد الخبير القائم علي عملية المضاهاة من توقيعات المدعي بما يؤكد بطلان النتيجة والرأي الذي انتهي اليه في تقريره وهو ما يؤكد ان العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة شراكة وليست كفالة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها أو اطراح ما عداه. ومن المقرر ايضاً أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها، وأن المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدى منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المودع في ملف الدعوى الماثلة ان المدعي وقع على الاقرارات المؤرخة 28-4-2019 و 16-8-2018 و 16-11-2016 والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن الشركة المدعى عليها الأولى والموقعه من الخصم المدخل الأول والممهورة بختم المدعى عليه الأول مما يثبت معه للمحكمة ان المدعي ليس شريك في الشركة المدعى عليها الأولى انما كفيل لها خاصة انه لم يقدم أي مستندات تخالف ما جاء في الإقرار كسداد حصته من راس المال الشركة ولا يقدح في ذلك قول المدعي بعدم معرفته اللغة الإنجليزية كون ان المدعي وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات باراته المنفردة مما تكون معه الدعوى بجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان المُستأنف قد قيد دعواه المبتدأة على سند من القول بأنه شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى ويمتلك حصة وقدرها 51? من رأس المال ويستحق أرباحاً سنوية بنسبة 20? وطالب المُستأنف على هذا الأساس من جملة أمور أخرى بإجراء المحاسبة بين المُستأنف والمُستأنف ضدَّها الأولى منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى لاسترداد ما زعم بأنه حصته في رأس مال المُستأنف ضدَّها الأولى وحصته في الأرباح التي زعم استحقاقه لها مع التعويض. .. وإذ كان ذلك، وكان القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى قد قرر بجلسة 17/2/2022 بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية للاطلاع على أصول الإقرارات المنسوبة للمستأنف للتحقق فيما إذا كانت موقعة منه. وبتاريخ 26/7/2022، ورد تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت من جديد عدم صحة ادعاء المُستأنف بالتزوير على الإقرارات المنسوبة له (المستند رقم (1) الآنف البيان)- حيث توصل تقرير الأدلة الجنائية من خلال الفحص الفني واستكتاب المُستأنف والمضاهاة التي جرت على المستندات موضوع الفحص (الإقرارات المنسوبة للمُستأنف) إلى أن التواقيع الموجودة على الخطابات المؤرخة بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 16/8/2018، وتاريخ 28/4/2019 صادرة عن المُستأنف وهو الذي حررها ... وحيث ثبت للمحكمة بالدليل القاطع بأن المُستأنف ليس شريكاً في المُستأنف ضدَّها الأولى وإنما مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وإنما كفيل رخصة ولم يثبت المُستأنف عكس ذلك كإثبات مساهمته في العمل أو رأس المال وهو ما ينكره المُستأنف ضدَّهم. وكذلك استناداً إلى إقراراته بتقاضي مبالغ لقاء كفالته للرخصة ، وتمثلت هذه الإثباتات بما يلي: 1-تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على إقرارات بتقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى -[[ أي استناداً على تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على الإقرارات الآنفة الذكر والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى. وأن المُستأنف لم يقدم أي مستند يخالف ما جاء في إقراره مثل سداد حصته في رأس مال الشركة المُستأنف ضدَّها الأولى ]] . 2-كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ التي أقر بها المُستأنف لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف والتي لم يطعن عليها المُستأنف بأي مطعن(( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي تم تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). 3- عدم تقديم المُستأنف لأي دليل يخالف ما جاء في إقراره بأنه كفيل لرخصة المستأنف ضدَّها، ومن ثم يتضح أن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً لقاء كفالته لرخصة المدعى عليها التجارية، وبأنه على علم وموافقة على ذلك، ولا يوجد لدية مشاركة في الشركة لا بالمال ولا بالعمل، بالتالي لا يحق له المطالبة بأية حصة من أرباح المُستأنف ضدَّها الأولى- لأنه ليس شريكاً فيها وليس بذي صفة للمطالبة بذلك . ولا يقدح في ذلك قول المُستأنف بعدم معرفته للغة الإنكليزية كون أن المُستأنف وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات بإرادته المنفردة،،، كما أن المُستأنف ضدهم قدموا دليلاً إضافياً وهو كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن. - حيث إن كشف حساب بنك المُستأنف ضدَّها الأولى يثبت تسديدها لتلك المبالغ المُقر بها من المُستأنف في حسابه البنكي والذي لم يطعن عليها بأي مطعن (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والمستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما أن الثابت للمحكمة أن المُستأنف ضدَّه الثاني هو شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمستأنف ضدَّه الثاني على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر . لا سيما وأن المُستأنف ضدَّه الثاني قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها على النحو الذي تم بيانه أعلاه، كما التمس المُستأنف ضدَّه الثاني والقضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق. وحيث طالب المُستأنف بإلزام المُستأنف ضدَّه الثالث بأن يؤدي مع بقية المدعى عليهم حصته المزعومة برأس المال، حصته المزعومة بالأرباح والتعويض المزعوم الذي طالب به. وحيث أنه الثابت أن المُستأنف ضدَّه الثالث هو مدير في المدعى عليه الأول على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمدعى عليه الثالث على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر. كما التمس المُستأنف ضدَّه الثالث القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق . كما إنه وإثباتاً بأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها، قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى لمقام محكمة أول درجة بجلسة 3/1/2022 المستندات التالية التي تفيد بأن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً من المُستأنف ضدَّها الأولى لقاء كفالته للرخصة التجارية كما يلي: ــ خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/5/2021 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2020-21" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره (35,000 درهم) لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية للسنة المالية2020-2021 وموقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . و خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدَّعي بتاريخ 28/4/2019 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2019-20" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره 35,000 درهم للسنة المالية 2019-2020 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . وكذلك خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/8/2018 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2018-19" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2019-20 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه. وخطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/11/2016 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2017-18" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2017-18 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه .(( المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى كشف حساب بنكي الخاص بالشركة الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ المذكورة أعلاه لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن . (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والتي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة لتسهيل إطلاع مقام المحكمة عليه )). الأمر الذى تكون معه الدعوى المستأنف حكمها- بمجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وذلك على النحو الوارد في المنطوق . ومن ثم ولكل ما تقدم ، تغدو أسباب هذا الاستئناف جميعها قائمة على غير سند صحيح في الواقع أو القانون ولا تنال من الحكم المستأنف ويكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به -قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم ومن ثم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما تقدم من أسباب . مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لما تقدم من أسباب . وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 74 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
القبضة العالمية لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
تى اكس ام لتوريد العمالة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1731 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها ( تى اكس ام لتوريد العمالة ذ.م.م .) أ قامت الدعوى رقم (4587) لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة (القبضة العالمية لمقاولات البناء ش.ذ.م.م.) بأن تؤدي لها مبلغ (2،528،263.16) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/08/2021 طبقاً لما هو ثابت بكشف الحساب الصادر من المدعية و حتى السداد التام، وكذا إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (200،000) درهم تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً لما كبدته للمدعية من خسائر نتيجة إخلالها ببنود العقد موضوع النزاع، على سند أن المدعية هي شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها بالعمل أصولاً داخل الدولة بنشاط توريد العمالة طبقاً لما هو ثابت برخصتها التجارية، وبتاريخ 15/02/2020 أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن اتفق الطرفان بموجبه على أن يكون نطاق العمل وفق بنوده، كما وافق المقاول من الباطن (المدعية) على تنفيذ الأعمال حسبما سيجري تكليفها به يومياً من جانب المقاول (المدعى عليها) وذلك على أساس نظام أجور المصنعية للعمالة التي ستقوم بتوريدها المدعية للمدعى عليها، كما اتفقا على أن يكون هذا العقد غير محدد المدة، وقد نتج عن ذلك العقد إصدار الفواتير الأتية: 1- الفاتورة رقم (1066 (INV- بتاريخ 16/12/2020 بمبلغ (579،043.50) درهماً، 2-
الفاتورة رقم ( INV-1160 ) بتاريخ 15/01/2021 بمبلغ (239،310.75) درهم اً، 3- ال فاتورة رقم ( INV-1229 ) بتاريخ 15/02/2021 بمبلغ (110،286.75) درهماً، 4- ال فاتورة رقم ( INV-1316 ) بتاريخ 18/03/2021 بمبلغ (102،931.50) درهم اً، 5- ال فاتورة رقم ( INV-1411 ) بتاريخ 15/04/2021 بمبلغ (164،025.75) درهم ا، 6- ال فاتورة رقم ( INV-1623 ) بتاريخ 15/06/2021 بمبلغ (107،301.60) درهماً، 7- ال فاتورة رقم ( INV-1753 ) بتاريخ 16/07/2021 بمبلغ (194،657.40) درهماً، 8- ال فاتورة رقم ( INV-1858 ) بتاريخ 15/08/2021 بمبلغ (213،848.25) درهماً، 9- ال فاتورة رقم ( INV-1982 ) بتاريخ 15/09/2021 بمبلغ (101,172.75) درهماً. ليصبح إجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثماني وعشرون ألفاً ومائتي وثلاثة وستون درهماً وستة عشر فلساً، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداده دون مبرر ورغم المطالبة الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى. والمدعى عليها دفعت ببطلان العقد لعدم التصريح للمدعية بتوريد العمالة.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى أودع تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى حاصلها عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 15/02/2020 تقوم المدعية بموجبه توريد العديد من العمالة إلى المدعى عليها ولم يثبت للخبرة إخلال المدعية بالتزامها التعاقدي كما لم يثبت للخبرة تنفيذ المدعى عليها لالتزامها التعاقدي وبتصفية الحساب فإن صافى قيمة المبالغ التي لم تسددها المدعى عليها لصالح المدعية عن تعاملاتهما خلال الفترة من 01/10/2020 حتى 04/08/2021 تقدر بمبلغ (2،528،263.16) درهماً، ثم قضت المحكمة بتاريخ 27 يونيو 2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهماً وستة عشر فلساً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 31/8/2021 وحتى تمام السداد.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (1731) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 12 يناير 2023، وأودعت المطعون ضدها مذكرة الرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المحررة بين الطرفين بطلاناً متعلقاً بالنظام العام للاتفاق على توريد عمالة وهو أمر ممنوع قانوناً وفقاً للمقرر بنص المادة (17) من قانون العمل الاتحادي السابق والمادة (6) من قانون العمل الجديد قم (33) لسنة 2021 لعدم حصول المطعون ضدها على تصريح بذلك من وزارة الموارد البشرية والتوطين عملاً بأحكام قانون العمل، ذلك أن المطعون ضدها حاصلة على تصريح بمسماه (التوظيف المؤقت) ومعناه يختلف عما ورد بالتعامل، فليس في الدعوى توظيف مؤقت بل هو اتفاق بتوريد عمالة، أي أن العمالة جميعها تابعة للشركة وتقوم بتوريدها للأعمال وتظل على إقامتها وكفالتها وقواعد التوظيف وفقاً للتعليمات والشروط المطلوبة فيها، إنما التوظيف المؤقت هو السعي للتوظيف للعمال أو الموظفين لدى الشركات أو غيرها، ومما يدل على أن الاتفاقية مخالفة للقانون أنه قد ورد بها وبالادعاء أنها أعمال مقاولة، أي أن المطعون ضدها تعلم أنها تخالف بذلك أحكام القانون كون ما تقوم به ليس توظيفاً بل توريداً ممنوع عليها، بدليل أن أياً من العمال أو اسمائهم في التوريد ليسوا عمالها ولا مقيمين عليها ولا يظهر بالأساس أنهم مقيمون إقامة شرعية ولا يوجد أي بيان عن تبعيتهم لها بدليل أنها قنعت الاتفاق بأنه عقد مقاولة حتى لم تذكر أنه توظيف وفقاً لتصريحها، وكان التصريح الذي بيد المطعون ضدها وفقاً للقرار الوزاري رقم (1205) بشأن ترخيص عمل وكالات (التوظيف) ومن بين أعمال المطعون ضدها التوظيف وليس التوريد، فضلاً عن أن تقرير الخبير قد اصابه الكثير من المخالفات أهمها تفسيره للاتفاقيات على خلاف ما بها من عناصر واضحة وقاطعة الدلالة، بالإضافة لتفسيره للالتزامات على خلاف المقرر قانوناً، ذلك أن التقرير المبدئي قد انتهى إلى عناصر ونتائج محددة قامت الطاعنة بالتعقيب عليها إلا أن رد الخبرة في هذا الشأن جاء متناقضاً بشكل واضح بما يؤكد مغايرة الحقائق الثابتة بالدعوى، ذلك أن الخبير قرر بأن هناك العديد من المعاملات بين طرفي الدعوى عن توريد العمالة بشأن مشروع (1194 المباني السكنية في مشروع النبض بالحي السكني ? دبى جنوب) بموجب الفواتير المذيلة بتوقيع الطاعنة والمتضمنة تفاصيل العمالة وكميتها وساعات عملها وسعرها، وانتهى التقرير لبيان المترصد من خلال عشرة فواتير عن الفترة من 1/10/2020 حتى 4/8/2021 وأشار إلى أن الدليل على الترصد هو وجود فواتير مستلمه من المدعى عليها وكشوف حضور وانصراف صدرت من المدعى عليها ذاتها، رغم أن الثابت عدم وجود ثمة استلام على الفواتير، وقد رد الخبير بأن الثابت استلام عدد تسع فواتير بخاتم الشركة والأخيرة غير مستلمة لكن مرسلة بالبريد الالكتروني، وأن الاستلام هو إقرار لعدم الاعتراض، وأنه بشأن ما تعلق بعدم وجود كشوف للعمالة الموردة إلا في شهر سبتمبر 2020 فإنه يوجد بالأوراق كشوف أخرى تتعلق بأشهر يناير وفبراير ومايو ويونيو لعام 2021 وأما مستند السداد لمبلغ مائتي ألف درهم في 14/6/2021 فهو متعلق بفاتورة رقم 985 بمبلغ (24،870,64) درهماً، وكان هذا التعليق من تقرير الخبير قد ورد في غير محله لمخالفة الخبير لمهامه وبطلان التقرير للتطرق للفصل القانوني في الفواتير وأساس حجيتها ومخالفته للمستقر عليه قانوناً من أن الفواتير لا تقوم حجة على المدعى عليها إلا حال الإقرار الصريح بما فيها من ادعاء وغير ذلك فلا تعدو ان تكون مجرد استلام لفاتورة يلزم أن يثبت المدعي دعواه بالتنفيذ الفعلي والدليل عليه، كما أشارت الطاعنة لدليل مستند ومقدم من المطعون ضدها تعلق بتقديمها ايصال استلام وسداد لآخر تعامل فعلي بين الطرفين بإيصال استلام مبلغ (200،000) درهم في تاريخ 14/6/2021، أي أنه عن آخر تعامل بالفعل، وجاء رد الخبرة ليقرر بمبلغ آخر ويلتفت عن الرد على ما اشارت إليه الطاعنة في هذا الصدد، كما أشارت الطاعنة إلى أن مجموع الفواتير بين الطرفين هي (18) فاتورة وليس (10) فواتير فقط كما ورد بالدعوى وذلك من خلال أوراق المطعون ضدها وما ثبت بالأوراق، وأشارت الطاعنة للخبرة بضرورة البحث لعملية التعامل بالكامل وليس فقط الارتكان لعشرة فواتير تدعي المطعون ضدها عدم سدادها حال أن الكشف الكامل للتعامل يمكن تقديمه من خلال النظام المحاسبي لو انتقلت الخبرة لمقر المطعون ضدها ولتبين لها السداد الكامل لكل التعامل، خاصةً مبلغ المائتي ألف درهم المشار اليه، وبما يؤكد ارتكان الخبرة إلى مستندات المطعون ضدها التي في مجموعها لا تقدم دليلاً صحيحاً لثبوت عدم حجيتها لمخالفتها بعضها البعض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوي وتخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت المحكمة الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم و حججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها والذى انتهى في نتيجته إلى أن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى حاصلها عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 15/02/2020 على أن تقوم المدعية بتوريد إلى الشركة المدعى عليها العديد من العمالة ولم يثبت للخبرة إخلال الشركة المدعية بالالتزام التعاقدي ولم يثبت للخبرة تنفيذ الشركة المدعى عليها لذلك الالتزام التعاقدي وبتصفية الحساب فأن صافي قيمة المبالغ التي لم تسددها الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية عن تعاملاتهما خلال الفترة من 01/10/2020 حتى 04/08/2021 مبلغ (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً ورغم وفاء المدعية بكامل التزاماتها التعاقدية المتمثلة بتوريد العاملة للمدعى عليها وفقا لشروط وبنود العقد سند الدعوى وأن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقدية المتمثلة بسداد قيمة ما هو مترصد في ذمتها مما أدى إلى ترصد مبلغ وقدره (2،528،263.16) مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً في ذمة الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية وذلك المبلغ يمثل المتبقي المترصد الغير مسدد عن التعامل التجاري الذي تم بينهما الأمر الذى تكون معه المدعية قد نفذت التزاماتها كاملة حسب الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها بينما لم تنفذ المدعى عليها كافة التزاماتها من سداد باقي مستحقات المدعية، ولما كان الثابت للمحكمة خلو الاوراق مما يفيد قيام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ المترصد في ذمتها الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون فمن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره (2,528,263.16) (مليونان وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون درهم وستة عشر فلساً وهو ما تقضى به المحكمة على النحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقرير الخبرة المنتدبة أمامها، حيث الثابت من ذلك التقرير ترصد المبلغ المحكوم به بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من الحكم، إذ سبق للخبير أن رد على كافة اعتراضات المستأنفة على تقريره المبدئي على النحو المبين تفصيلا بالتقرير، كما أنه ليس هنالك من بطلانٍ لعقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى إذ الثابت من الرخصة التجارية للمستأنف ضدها أنها شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة الحصص بالكامل لإثنين من مواطني الدولة ونشاط الشركة هو خدمات التزويد بعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت)، وبالتالي لم تخالف ما هو منصوص عليه برخصتها من نشاط تجاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الجهة الحكومية المُرَخِصة وتصدر للمستأنف ضدها رخصة بنشاط يتطلب تصريحاً من جهة حكومية أخرى بما يخالف نص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ما لم تكن الأخيرة قد استوفت شرط الترخيص بذلك النشاط، ذلك أن الأصل المفترض في الإجراءات أنها قد رُوعِيَت، وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل على ما يدعيه. ولم تقدم المستأنفة أي دليل يناقض بقاء هذا الأصل على حاله، فعليه وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبرفض الاستئناف موضوعاً.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 73 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 73 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سليمـان عبد الوهاب أحمد إسماعيل أبو حـديد
مطعون ضده:
عالم متواصل للسياحه والسفر (ذ.م.م.) ويمثلها السيد / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ـ بصفته مالك ومدير الشركة
جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب
محمد ابراهيم علي المرزوقي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2364 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضدها الاولي الدعوي التي استقر قيدها برقم 3346 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم " مليونان وتسعمائة ستة وتسعون ألف وستمائة ستة وستون درهم وثمانية وستون فلس " والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام على سند من القول انه بموجب علاقات تجارية جمعت المدعي والمدعى عليها ممثلة في مالكها ومديرها ترصد بذمتها مديونية لصالح المدعى حيث أصدرت له عدد 8 شيكات بنكية مسحوبة من حسابها لدي بنك المشرق بإجمالي 2996666,68 درهم وحال تقديمهم للبنك ارتدوا دون صرف بسبب التوقيع غير مفوض ومطلوب توقيع ثاني ، مما حدا بالمدعي الى إقامة الدعوى أمام الدائرة الكلية بطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشيكات قيدت برقم 2349/2018 تجاري كلي وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/2018 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي قيمة الشيكات والفائدة بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك على حده وحتى السداد التام ، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فطعنت بالاستئناف الرقيم 98/2019 استئناف تجاري وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 6/1/2021 بعدم جواز نظر الاستئناف للفصل فيه في الاستئنافين رقمي 93 ، 135/ 2019 تجاري ، فطعن على الحكم بالطعن رقم 296/2021 طعن تجاري فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 7/4/2021 بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 89 لسنة 2019 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية لنظرها. قدم المدعى لائحة ادخال خصوم في الدعوى هم / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي بطلب إلزام المدعى عليها أصلياً بصفتها المعنوية والخصوم المدخلين اختصاماً في ذممهم الشخصية بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي قيمة الشيكات محل المطالبة بإجمالي 2996666,68 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق كل شيك على حدة وحتى السداد التام. دفعت المدعي عليها والخصم المدخل الأول بعدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي والاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا : أولا : بقبول ادخال / جستين جاكوب مانافالان اتيفا جاكوب ، محمد إبراهيم علي المرزوقي في الدعوى شكلا . ثانيا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين رقمي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2364 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة كما قدم مذكرة شارحة بدفاعه تلتفت عنها المحكمة وقدما المطعون ضدهما الاولي والثاني مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض اذ قضي برفض الدعوي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب فيها الذي لم يتعرض لحقيقة قيمة الشيكات محل المطالبة ولم يفصل فيما ما الزمت به كافة العقود والاتفاقيات مع المطعون ضدهم من سداد قيمة القرض البالغ قيمته 21,300,000 درهم قيمة الشيكات محل المطالبة والتي لم يثبت سبق طلب الطاعن لقيمتها ولم يتم الفصل فيها بأحكام سابقة بما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً في قضاؤه بعدم احقية الطاعن لقيمة الشيكات محل المطالبة لسبق احتساب قيمتها ضمن حقوقه المطالب بها في الاستئنافين رقمي 906 و 1177 لسنة 2021 تجاري كما اخطأ الحكم المطعون فيه في قضاؤه برفض الدعوي قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم توقيع المطعون ضده الثاني علي الشيكات بصفته مديراً للمطعون ضدها الاولي ومسئوليته الشخصية بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الاولي لارتكابه خطأ وغش في التعاقد اذ كان يعلم بأن الشيكات محل المطالبة غير قابلة للصرف كما يحق للطاعن اختصام المطعون ضده الثالث لكونه شريك في الشركة المطعون ضدها الاولي بما تنعقد معه مسئوليته في ذمته الشخصية بصفته سالفة الذكر فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم بمخاطبة بنك المشرق والبنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 49 من قانون الاثبات المعاملات المدنية والتجارية يدل ان مناط حجية الحكم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، وأنه لا يكون للقضاء النهائي قوة الأمر إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وإن يكون قد قطع في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبحث فيها بحكم تال. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والدعوى رقم الدعوى رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي انها قد أقيمت من ذات المدعى ضد ذات المدعى علية في الدعوى الماثلة بطلب تقرير الفسخ بقوة القانون وفقا لما تم الاتفاق عليه بين طرفي العلاقة والزام المدعي عليها بتسليم المدعي كامل الارض ملكه وما عليها من مبان وبالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ " 71.318.149.86 " درهم تعويضا شاملا المديونيات المتعلقة بذمتها ، حيث ابرمت اتفاقية بين المدعي كمالك للأرض والمدعي عليها لقيام الاخيرة باستكمال تشييد البناء التي سبق وقام بها المدعي علي نفقتها خلال ثلاث سنوات علي ان يمنح لها حق استثمار العقار لمدة عشر سنوات الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها وتأخرت في الانجاز ، واثناء سير الدعوى بالجلسات قدمت المدعي عليها لائحة دعوي متقابلة بطلب الزام المدعي عليه برد باقي شيكات الضمان المودعة لديه وعددها 48 شيك كضمان لأقساط البنك وفوائده والمسحوبة علي بنك المشرق والبالغ قيمتها 21300000 درهم وذلك بعد استبدالها بضمانات اخري ، وبجلسة 19\12\2018 قضت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، ولم يلق القضاء قبولا لدى الطرفين فطعنا عليه بالاستئناف الرقيم 93/ 2019 استئناف تجارى ، 145/ 2019 استئناف تجارى وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 93 لسنة 2019 تجاري بإلزام المستأنف ضدها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر ) أن تؤدي للمستأنف ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) مبلغ 16140028.90 درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ اليوم وحتى تمام السداد وفي موضوع الاستئناف المقابل رقم 145/2019 تجاري برفضه ، وقد طعن المدعى على الحكم بطريق التمييز بالطعن 1196/2020 تجارى كما طعنت المدعى عليها على ذات الحكم بالطعن 1226/2020 وانتهت محكمة التمييز في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد ، وقد اعيد تداول الدعوى امام محكمة الاستئناف برقم 906 لسنة 2021 وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برفض الدعوى الاصلية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ وقدره 16107528.09 درهم " ستة عشر مليون ومائة وسبعة الف وخمسمائة ثمانية وعشرين درهم وتسعه فلس " والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 20/11/2017 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي موضوع الاستئناف المقدم من المدعى عليها رقم 1177/2021 برفضه، وقد طعن علي ذلك الحكم بالطعنين رقمي 264/2022 من قبل المدعى ( سليمان عبد الوهاب أحمد اسماعيل أبو حديد ) ، والطعن 287/2022 من قبل المدعى عليها (شركة عالم متواصل للسياحة والسفر وقضت محكمة التمييز في الطعنين برفضهما ، وبالتالي اصبح الحكم نهائيا وباتا وحائزا الحجيه .
لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى الماثلة أن الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الماثلة ذات الأرقام 000252 ، 000227 ، 000205 ، 000228 ، 000206 ، 000229 ، 000207 ، 000230 ، بإجمالي مبلغ 2996666.68 درهم وتواريخ استحقاقها في عام 2018 هي من ضمن المبلغ المقضي به لصالح المدعي بالاستئنافين رقي 906 ، 1177/2021 استئناف تجاري وقد ثبت ان ذلك الحكم الأخير قد اصبح نهائيا وباتا علي النحو انف البيان وبالتالي لا يجوز معه إعادة بحث موضوع الدعوى الماثلة بالزام المدعى علية بإعادة أداء قيمة الشيكات موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان الثابت أن المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني بصفته محرر الشيكات والساحب لحساب غيره، وأدخل المستأنف ضده الثالث بصفته شريك، وكان الثابت عدم جواز نظر الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى لسبق الفصل فيها وفق ما ورد بالحكم المستأنف وكان سديدا وتشاطره هذه المحكمة فيما انتهى إليه بهذا الشأن، وأما عن المدخلين فلما كان المستأنف أدخل المستأنف ضده الثاني مستندا للالتزام الصرفي في حين إن دعواه السابقة رقم 2533 لسنة 2017 تجاري كلي المستأنفة بالاستئنافين رقمي 906، 1177/2021 تجاري أقيمت على استنادا على العلاقة الأصلية بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى والتي قُضي للمستأنف بها بمبالغ من ضمنها الشيكات المطالب بها بهذه الدعوى، ومن ثم الدعوى تكون مرفوضة قبل المستأنف ضده الثاني، وحيث إن المستأنف فشل في اثبات أي خطأ أو غش أو احتيال للمستأنف ضده الثالث حتى يمكن مسائلته كونه مجرد شريك بشركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن الدعوى أيضا تكون مرفوضة قبله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف ضدها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها، وبإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى قبلهما) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده بشأن تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضي به قبل الخصوم المدخلين ذلك انه لا يجوز للطاعن الاستناد في المطالبة بقيمة الشيكات محل التداعي علي الالتزام الصرفي لإثبات مسئولية المطعون ضده الثاني في أداء قيمة هذه الشيكات بعد ان استند في مطالبته الاولي محل الدعوي رقم 2335 لسنة 2017 تجاري علي العلاقة الاصلية التي تربطه بالشركة المطعون ضدها الاولي كما انها متي ثبت عدم جواز مطالبة المدين الأصلي بقيمة هذه الشيكات لسبق الفصل فيها في الدعوي المذكورة فلا يجوز له بعد ذلك مطالبة الضامن او الشريك بأداء قيمة الشيكات محل التداعي فضلاً عن عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده الثالث الشريك بالشركة لثمة خطأ او غش ختي يمكن الزامه كشريك بالشركة ذلت المسئولية المحدودة بقيمة الشيكات محل المطالبة بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

الطعن 72 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مهدى صفت اله رجبى
مطعون ضده:
بنــــك صادرات إيران ( الفرع الرئيسي )
شمس الفردوس للالكترونيات (ش.ذ.م.م )
محمد سليمان يوسفى
على رضا نامدارى
طلـوع النجم للتجارة العامة (ش.ذ.م.,م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2282 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام علي الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوي رقم 2398 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ وقدره 10,951,650,37 درهم والفائدة 15% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك علي سند من أنه بناء علي طلب المدعي عليها الاولي وافق البنك المدعي علي منحها تسهيلات مصرفية علي حسابها الجاري لديه بإجمالي مبلغ وقدره 11,800,000 درهم بفائدة اتفاقية قدرها 15% وذلك بكفالة شخصية ومستمرة من المدعي عليهم الثاني والثالث والرابعة في حدود مبلغ التسهيل (11,800,000 درهم) وما يترتب عليه من فوائد ومصاريف , وقد استعملت المدعي عليها الاولي التسهيل وبلغت مديونياتها في تاريخ 28\8\2018 مبلغ 10,251,650,37 درهم ورغم المطالبات الودية لسداد المديونية الا ان المدعي عليهم امتنعوا عن السداد دون مبرر او عذر قانوني مشروع ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوري للمدعى عليه الثالث وبمثابة الحضوري لباقي المدعى عليهم أولا: بإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل للبنك المدعي مبلغ وقدره 6,938,241.32 درهم (فقط ستة مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون الفا ومائتان وواحد وأربعون درهما، واثنان وثلاثون فلسا لا غير) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اليوم التالي للمطالبة القضائية الحاصلة في 8/11/2018 وحتى تمام السداد, ثانيا: إلزام المدعى عليها الخامسة بالمديونية سالفة البيان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ (678,800) ستمائة وثمانية وسبعون الفا وثمانمائة درهم) والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى في 8\11\2018 وحتى السداد التام, ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2282 لسنة 2021 تجاري ودفع المستأنف ضده الأول بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وبتاريخ 16/12/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف علي سند من ان العبرة في وصف الحكم بانه حضوري او بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم رغم بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية والتنفيذ رقم 4403 لسنة 2018 تنفيذ تجاري هو ما يبرر الطعن علي الحكم بالاستئناف لعدم انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة علاوه عن خروجه من الكفالة لمرور اكثر من ستة اشهر من تاريخ استحقاق المديونية وفقاً لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري وكان المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو بمثابة الحضوري هو بحقيقة الواقع وليس بما يصفه الحكم وأن ميعاد الطعن بالاستئناف أمر يتعلق بالنظام العام فيجوز للخصم أن يتمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان المقرر في نص المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية انه 1- تكون الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا حضر بشخصه او بوكيل عنه امام مكتب إدارة الدعوي او في اية جلسة من جلسات المحاكمة او امام الخبير او امام الحكمين او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك عن الحضور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المستأنف (مهدى صفت اله رجبي) قد مثل شخصيا بالحضور امام الخبير المنتدب في الدعوي امام محكمة اول درجة بتاريخ 17\6\2019 وتسلم صور من المستندات المقدمة من البنك المستأنف ضده وابدي دفاعه في الدعوي بشان التسوية مع البنك التي لم تتم لطلب البنك المستأنف ضده الأول ضمانات صادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ثم فان الخصومة في حقه حضورية وفق لنص المادة سالفة البيان, وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 4\2\2020 , وكان الاستئناف الماثل قد أقيم بموجب الطلب الالكتروني رقم 220595/2021 بتاريخ 23\8\2021 ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قد أقيم بعد الميعاد المقرر بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية, وعليه يكون الدفع المبدي من المستأنف ضده (بنك صادرات ايران- الفرع الرئيسي) بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا ان تقضي المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بنعيه من بطلان إعلانه بصحيفة الدعوي الابتدائية ذلك ان بحث البطلان المذكور مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد كما لا ينال من قضاء الحكم المطعون فيه ما أورده الطاعن من أمور تتعلق بموضوع الدعوي اذ ان الحكم وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ولم يتعرض لموضوعه وما كان له ان يتعرض له بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة التأمين.

الطعن 71 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 71 ، 147 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)   فرع دبي
مطعون ضده:
الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)   - ويمثلها قانونا : نور محمد كوريادان
نور محمد كوريادان (بصفته ضامن)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/285 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة (فرع دبي) اقام الدعوى رقم 765 لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي دبي علي 1- الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) ويمثلها قانونا: نور محمد كوريادان 2- نور محمد كوريادان ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبـلغ مقداره (2,148,781.70) فقط (مليونين ومائة ثمانية واربعون الف وسبعمائة واحد وثمانون درهم وسبعون فلسا) مع الزامه بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، وذلك على سند من أن المدعى مصرف محلى يعمل بالنشاط المصرفي داخل الدولة وفقا للترخيص الممنوح له من قبل الجهات المختصة ، والمدعى عليها الاولي شركة ذات مسئولية محدودة ،وتعمل بمجال التجارة العامة ، و المدعى عليه الثاني هو مدير وشريك في الشركة المدعى عليها الاولى وكفيل وضامن لسداد المديونية المترصدة في ذمتها وذلك بموجب سند الضمان الشخصي الموقع من قبله لصالح البنك بتاريخ 23/10/2017 ، وبموجب طلب قرض شخصي رقم (20423172) موقع بين كل من المدعي والمدعى عليه تقدم المدعى عليه بطلب لمنحه مبلغ وقدرة 2,055,000 درهم ، وتم الاتفاق بين كلا من المدعى عليه والمدعى على أن تكون الفائدة الاتفاقية بواقع (1 %) شهريا وذلك بواقع فائدة إجماليه تقدر بمبلغ (1,541,760 درهم ) على أن يقوم المدعى عليه بسداد إجمالي قيمة القرض متضمنة الفوائد الاتفاقية على أقساط متساوية على عدد (120) شهر على أن يكون القسط الشهري بواقع مبلغ وقدرة (29,973درهم ) شهرياً ليكون إجمالي القرض بعد إضافة الفائدة الإجمالية (3,596,760 )درهم. ولعدم التزام المدعى عليه بالسداد ترصد بذمته لصالح المدعى مبلغ مقداره (1,998,916.73) فقط(مليون وتسعمائة ثمانية وتسعون الف وتسعمائة وسته عشر درهم وثلاثة وسبعون فلسا) ، بتاريخ 18/04/2020 وبموجب طلب تمويل المعونة covid-19 الموقع من المدعي والمدعي عليه وهو عبارة عن تمويل متعلق بتمويل قائم بالفعل من راك بنك ، ولما كان مبلغ تمويل المعونة يتم احتسابه بوصفه قيمة الدفعة الشهرية المستحقة على المدعى عليه وذلك بموجب التمويل القائم والمشار اليه بقيمة كمية السلع لكل شهر مضروبا في عدد أشهر المعونة التي منحها راك بنك للمدعى عليه وفقا لتقديره الخاص وبالنتيجة ترصد بذمة المدعي عليه عن تمويل المعونة لصالح المدعى مبلغ مقداره (149,865) فقط(مائة تسعة واربعون الف وثمانمائة خمسة وستون ) . والمدعي قد اوفى بكل الالتزامات الواجبة علية بموجب الاتفاق، الا ان المدعى عليه قد اخل بالتزامه بعدم الوفاء بسداد قيمة المديونية المترصدة في ذمته لصالح المدعي وذلك علي الرغم من مطالبات المدعى المتكررة، الامر الذى معه يكون المدعى عليه قد اخل بالتزاماته العقدية في الوفاء بحق المدعي لكامل مبلغ المديونية المطالب بها والمترصدة بذمته والثابتة بموجب المستندات وقدرها مبلغ وقدرة (2,148,781.70) فقط (مليونين ومائة ثمانية واربعون الف وسبعمائة واحد وثمانون درهم وسبعون فلسا) ولذا فقد اقام الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 1,965,742 درهم ( مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وأثنان وأربعون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 5% من اليوم التالي لتاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2-11-2021 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2022 تجاري ندبت المحكمة خبير مصرفي مغاير وبعد ان قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28 /12/2022في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنفين بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ مقداره 1,145,661.60 درهم ) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون درهما وستون فلسا ) والفائدة القانونية بواقع (5%) اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31-10-2021 وحتى السداد التام - طعن البنك المدعي ? في هذا الحكم بالتمييز رقم 71لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 11-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنا المدعي عليهما في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 147 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد -
اولا: - الطعن رقم 71لسنة 2023 تجاري.
وحيث ان حاصل ما ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي للبنك بالمبلغ المحكوم به وفائدته فحسب متخذا من تقرير الخبير المصرفي المودع امام محكمة الاستئناف عمادا لقضائه فيما انتهي الي تصفية الحساب الخاص بالمديونية فيما بين الطرفين ورتب علي ذلك الاعتداد بالخيار الأول الذي اورته الخبرة في تقريرها عماد الحكم واطرح الخيار الثاني للخبرة دون بيان ، رغم ان الخيار الثاني هو واجب الاخذ به دون الأول لابتناء الراي الأول علي أساس تسويه سابقه لم يلتزم المطعون ضدهما بشروطها بوجوب السداد وبالتالي كان لازما عدم التعويل عليها في تصفية المديونية ووجوب احتساب الدين وفوائده من تاريخ منح التسهيلات بداءة وليس من تاريخ التوقف عن السداد اللاحق للتسوية ، هذا الي ان الحكم اجتزأ التسوية وعوّل عليها في الاعتداد بالخيار الأول دون تفسير وتوضيح لقيودها والتأكد من السداد وفي ضوء ثبوت الاخلال باتفاقية التسوية من المطعون ضدهما وبالتالي لا يصلح الخيار الأول عماد الحكم للتعويل عليه في تحديد المديونية المستحقة للبنك الطاعن ، وإذ لم يفطن الحكم لما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
ثانيا: - الطعن رقم 147لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلزامهما بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده متخذا من تقرير الخبير المودع امام محكمة الاستئناف عمادا لقضائه مهدرا كافة اعتراضاتهما واوجه دفاعهما علي ما انتهت اليه الخبرة من تحديد المبلغ المحكوم به والمترصد في ذمتهما عن التسهيلات الممنوحة لهما ، بدلالة ان تقرير الخبرة عماد الحكم لم يوضح كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين والإجراءات الفعالة التي اتخذها الطاعنان لسداد وتسوية الديون المتفق عليها وقد سايرت الخبرة البنك المطعون ضده في ادعائه بالمديونية القائم علي غير أساس صحيح ، اهدرت الخبرة دفاعهما بوجوب مراجعة كشوف الحساب الدالة علي سداد الطاعنان مبلغ مقداره 470,000 درهم لم يجر خصمه من المديونية المقضي بها ، هذا فضلا ان الخبرة لم تباشر المأمورية وفقا للحكم الصادر بندبها وما تضمنه من مهام وإجراءات وقصرت بحثها علي الاعتداد بكشوف حساب البنك وعولت علي الأدلة المقدمة من المطعون ضده فحسب ، وفي ضوء ان المبلغ المترصد في ذمة الطاعنين مقداره 880,000 درهم فحسب وليس المبلغ المحكوم به وبما كان لازما إعادة الدعوي للخبرة وندب لجنه مغايره لبحث حقيقة المديونية وبيان وبحث أوجه اعتراضاتهما ومستنداتهما والمبالغ المسددة فعليا للبنك المطعون ضده ،وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي جميعه في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضا أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء أثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعى عليه. . ومن المقرر أيضا ان تقدير كفاية عمل الخبرة هو من الأمور التي تستقل بها باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورات فيه ما يقنعها مع ارتأت انه وجه الحق في الدعوى ، وانه لإلزام في القانون على الخبرة المنتدبة بأداء عملها على وجه معين وحسبها أن تقوم بالمأمورية على النحو الذي تراه محققاً للغاية من ندبها ما دام قد التزمت بحدود المأمورية المرسومة لها وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على المطعون الموجه إلى تقرير الخبرة إذ أن أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وواجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية من مؤدي قانوني سائغ ورد على دفاع الطاعنين في الطعنين والمثار بالنعي وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ( وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وبعد بحثه اعتراضات الأطراف ، خلص الخبير في تقريره إلى أنه بتاريخ 23/10/2017 حصلت المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) على قرض من المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) فرع دبي بمبلغ 2,055,000 درهم بفائدة شهرية 1%، على أن يسدد هذا القرض مع الفوائد على 120 قسط متساوي قيمة كل قسط 29,973 درهم. وبتاريخ 12/05/2020 حصلت المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) على قرض إضافي بقيمة 149,865 درهم ( بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 ، حيث قام المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بإيداع مبلغ القرض في الحساب الجاري للمستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) لدى المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، حساب رقم 0033302123061، على أن يضاف هذا المبلغ على مبلغ القرض ويسدد بعد تاريخ استحقاق القرض الأساسي الحالي بالإضافة إلى عدد أشهر فترة الإعانة الممنوحة من المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع). ولم تلتزم المستأنفة الأولي/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) بسداد كامل أقساط القرض حسب الاتفاق مع المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)، كما أنها لم تلتزم بسداد إجمالي قيمة مبلغ التسوية وفق جدول الأقساط الوارد في رسالة التسوية المؤرخة في 23/01/2019. وأن الخبير قام بحساب الرصيد المستحق بذمة المستأنفة الأولى/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) لصالح المستأنف ضده/ بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) من خلال وجهتي نظر وترك للمحكمة القرار في ذلك : الحالة الأولى : تصفية الحساب بناء على ما ورد في اتفاقية التسوية المؤرخة 23/1/2019 : قام الخبير بإعادة احتساب الفائدة الاتفاقية بمعدل 1% (شهرياً) على القرض من تاريخ يناير 2020 (19/01/2020) وحتى تاريخ آخر سداد بتاريخ 04/10/2021، وفائدة قانونية 5% بسيطة سنوياً من تاريخ آخر سداد في 04/10/2021 ولغاية تاريخ تسجيل الدعوى في 10/02/2022، آخذين بعين الاعتبار المبالغ المسددة من قبل المستأنف الأول/ الطريق الحاد للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) وكذلك إضافة مبلغ القرض الإضافي (بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 البالغ 149,865 درهم إلى رصيد القرض الأساسي غير المسدد، ليصبح إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 1,145,661.60 درهم ، الحالة الثانية : بناء على المبلغ الكامل دون تسوية وفق الشرط الذي ورد باتفاقية التسوية : قام الخبير بإعادة احتساب الفائدة الاتفاقية بمعدل 1% (شهرياً) على القرض من تاريخ منح القرض في 23/10/2017 وحتى تاريخ آخر سداد بتاريخ 04/10/2021، وفائدة قانونية 5% بسيطة (سنوياً) من تاريخ آخر سداد في 04/10/2021 ولغاية تاريخ تسجيل الدعوى في 10/02/2022، وكذلك إضافة مبلغ القرض الإضافي (بفائدة 0%) بغرض تخفيف تأثيرات كوفيد19 البالغ 149,865 درهم إلى رصيد القرض الأساسي غير المسدد، ليصبح إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 2,432,196.88 درهم . وكان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة قد أبان أن المدعى عليه الثاني كفل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المدعي إلى المدعى عليها الأولى، ووافق المدعى عليه الثاني أن يقوم بضمان سداد القرض موضوع الطلب أعلاه مضافا إليها الفائدة مع غرامة الدفعات المتأخرة، وأن يظل هذا الضمان سارياً دون تقييد حتى سداد قيمة القرض الكامل ويظل بكامل الأداء والنفاذ ولا يتأثر بوفاة أو إفلاس الضامن أو المقترض. وكانت المحكمة تتبنى الحالة الأولى التي أوضحها الخبير - المنتدب من هذه المحكمة - في تقريره: بتصفية الحساب بناء على ما ورد في اتفاقية التسوية المؤرخة 23/1/2019، والتي خلص فيه إلى أن إجمالي رصيد القرض غير المسدد مبلغ 1,145,661.60 درهم. ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ مقداره 1,145,661.60 درهم) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون درهما وستون فلسا . ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين في الطعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا اثر لما اثاره البنك الطاعن في تعييبه الحكم الطعين اطراح الراي الثاني واعتداده بجزء من تقرير الخبرة (الراي الأول ) المنتدب امام محكمة الاستئناف الخاص بالتعويل علي اتفاق التسوية والمشروطة بلزوم استلام اجمالي مبلغ التسوية طالما انها ( أي التسوية ) تضمنت أيضا ان السداد يتم وفقا لجدول السداد الوارد في رسالة التسوية بتاريخ 23/ 1/ 2019 وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها ، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ، طالما أوردت الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وكانت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها ، ولا يجدي الطاعنين في الطعن الثاني طلب ندب لجنة خبره وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير آخر لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 71، 147 لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 33 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سارافانان شاندرا سيكاران شاندرا سيكاران
بريجيش ساسيدهاران كونجيكوتان رامان اونيثان
مطعون ضده:
مجمع مرحبا بي بي كيه للتعامل الالكتروني
بينيش كولارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2102 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1- سارافانان شاندرا سيكاران شاندرا سيكاران 2- بريجيش ساسيدها ران كونجيكوتان رامان اونيثان اقاما علي المطعون ضدهما 1- مجمع مرحبا بي بي كيه للتعامل الالكتروني 2- بينيش كولارات الدعوي رقم 4435لسنة 2021 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإبطال وفسخ الاتفاق بين المدعيين والمدعى عليها الاولى المؤرخ في 10/1/2021 بسبب بطلان اتفاق الاستثمار لمخالفته القانون كون المدعى عليهما لا يحملون ترخيص استثمار اموال الغير مما يبطل معه عقد الاستثمار وعلى سبيل الاحتياط فسخ الاتفاق للجهالة في طريقة تقاضي الارباح وللنصوص التي تثير الربية في طريقة استثمار المبالغ ولعدم تقديم ارباح منذ بداية الاتفاق ولبطلان نصوص عدم احقية المدعيين في المطالبة بمعرفة حساباتهما ومصير اموالهما وفي كلا الحالتين الزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ اجمالي مقداره 2,256,672,5 درهم(مليونين ومائتان ستة وخمسون ألف وستمائة اثنان وسبعون وخمسة فلس) مع التزام المدعيان بإعادة شيكات الضمان الى المدعى عليهما بعد ان يتم سداد كامل المبالغ المطالب بها وقالا في بيان ذلك ان المدعى عليه الثاني يمتلك الرخصة المهنية للمدعى عليها الاولى وقد روج للمدعيين استثمار اموال مقابل ارباح تبلغ 40%، وبتاريخ 10/1/2021 قام المدعى عليه الثاني بتوقيع اتفاق مع المدعيين مبينا فيه أن المدعي الاول سدد مبلغ 261,440 درهم وسدد المدعي الثاني مبلغ 251,440 درهم للمدعى عليها الأولى وذلك مقابل ان تقوم المدعى عليها الاولى باستثمار تلك الاموال مقابل ارباح قدرها 40% خلال سنتين للفترة من 15/1/2021 وحتى 15/12/2022 لصالح المدعيين وابقاء راس المال مضمونا لهما ونظير ذلك قدم المدعى عليهما شيكين ضمان من حساب مصرفي باسم المدعى عليها الاولى وموقع من المدعى عليه الثاني لصالح المدعيين مستحقين السداد في تاريخ 15/2/2023 ، الا انهما لم يتلقيا أية مبالغ منذ سدادهما لمبالغ الاستثمار في شهر يناير لسنة 2021 ، وتم التواصل مع المدعى عليهما في هذ الخصوص ولكن المدعى عليه الثاني افاد شفاهه انه لا يعلم شيئا عن مبلغا الاستثمار لأنه سلمه لاحد المستثمرين وقد توفي وهو لا يعلم شيء عن المبلغ او أرباحه فقاما بإخطار المدعى عليهما عن رغبتهما في فسخ الاتفاق بينهما كونه مخالف للأنظمة المعمولة في دولة الإمارات لاستثمار الاموال، ولعدم تلقي ارباح من بدأ الاستثمار ولتهرب المدعى عليهما من الجواب والرد على المدعيين ، ولذا فقد أقاما الدعوى ،ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة حضوريا : ببطلان عقد الاستثمار المؤرخ 10-1-2021 وبالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ 274350 درهم " مائتين أربعة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسون درهم " ،استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2102 لسنة 2022، تجاري ، بطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بان يؤديا الى المستأنفين مبلغ اجمالي قدره 2,256,672.5 درهم مليونين ومائتان وستة وخمسون ألفا وستمائة واثنان وسبعون درهما تفصيلا 1-مبلغ 261,440 درهم للمستأنف الاول مائتان وواحد وستون ألفا وأربعمائة وأربعون درهما, 2-مبلغ 251,440 درهم للمستأنف الثاني مائتان وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعون درهما, 3- مبلغ (1,743,792 درهم) مليون وسبعمائة ثلاثة واربعون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون درهما للمستأنفين وهي تمثل لهما كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستأنفين من جراء تصرفات المستأنف ضدهما، والربح الفائت نسبة الربح المتوقعة بواقع 40% شهريا منذ بدأ الاتفاق في 10/1/2021 ، والتعويض عن القروض التي اقتراضها من البنوك وفوائدها من اجل ذلك الاستثمار الزائف و احالة الدعوى الى الاستجواب وشهادة الشهود والمحكمة قضت بتاريخ 9-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف علي أسباب مغايره - طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. و عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنين بالأربعة الأُول منها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي ببطلان اتفاقية الاستثمار موضوع الدعوي وبالزام المطعون ضدهما بالتضامن برد المبلغ المقضي به فحسب ، متخذا من تقرير الخبرة المودع بالأوراق عمادا لقضائه في تحديد مقدار المبالغ المسددة منهما للاستثمار علي خلاف ما تم سداده فعليا منهما ومهدرا كافة اعتراضاتهما علي ما انتهت اليه الخبرة بدلالة ان الاتفاقية المحكوم ببطلانها قائمه كدليل علي سداد المبالغ المطالب بها وليس ما قدرته الخبرة ، ولا عبره للبطلان طالما ان للاتفاقية حجيه في اثبات التعامل والسداد للمبالغ المطالب بها ، هذا الي ان الخبير عجز عن اثبات دلالة التحويلات والايداعات المصرفية وطرق السداد المختلفة لمبالغ الاستثمار وفي ضوء الاتفاق علي نسبة أرباح 40% للمبالغ المستثمرة ، كما ان الطاعنين قدما للمحكمة والخبرة شيكات بقيمة الاستثمار مؤجلة السداد قرينه ودلاله علي السداد لكامل المبالغ المطالب بها وفي ضوء ثبوت ان السداد كان يتم علي دفعات ، وقد اهدر الحكم كل ذلك بغير سند وبحث وبيان واعتد بقول الخبرة فحسب ولم يعن بطلبهما بإعادة الدعوي للخبرة وبالإحالة للتحقيق والاستجواب لتحديد مقدار المبالغ المسدد فعليا للاستثمار، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، والعقد يكون صحيحا ـ وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية ـ متى كان مشروعا بأصله ووصفه بأن يكون صادرا من ذي صفة مضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له، أما العقد الباطل ـ وفق ما تقضي به المادة 210 من ذات القانون ـ فهو ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب فان العقد يكون باطلا حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، كما أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة (11/4واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2051 انه لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة اعمال المصارف واعمال التامين كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير , ومن المقرر أن مفاد نص المادتين 210 و274 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ومؤدى البطلان هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فلا يصلح سندا للمطالبة بالحقوق والوفاء بالالتزامات الثابتة به طالما أن القانون لا يجيز التعامل في المال محل التصرف الباطل ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببطلان اتفاقية الاستثمار محل الدعوي وبالزام المطعون ضدهما بالتضامن برد المبلغ المحكوم به فحسب وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه ( وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة والذي تأخذ به لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ومحققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة والذي اثبت انه بتاريخ 10/1/2021 تم تحرير عقد بين أطراف الدعوى بعنوان (عقد للمستثمرين الموصين) مطبوعا على أوراق المدعى عليها الاولي وممهورا بختمها وتوقيع الأطراف بمقتضاه رغب المدعيين في استثمار المدعي الأول لمبلغ 261,440 درهم إماراتي , والمدعي الثاني لمبلغ 251,440 درهم إماراتي في الشركة المدعي عليها الاولي عن المدة من 15/12/2020 حتي 15/02/2023 , مقابل نسبة ربح قدرها 40% خلال فترة الاستثمار , وكان البين ان الشركة المدعي عليها الاولي وهي شركة تجارية يحظر عليها استثمار أموال الغير , ومن ثم فان ذلك العقد قد وقع باطلا , وان اثر بطلان هذا العقد يرتد إلى يوم صدور ذلك العقد وهو بطلان من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به اي من الخصوم في الدعوى, اعمالا للأصول المقررة ان القواعد القانونية التي تعد من النظام العام التي لا يجوز للإفراد مخالفتها باتفاقات فيما بينهم هي القواعد التي يقصد بها الى تحقيق مصلحة عامة سياسية او اقتصادية او اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى التي تسمو على مصلحة الأفراد, وكان من اثر هذا البطلان وهو اعتبار العقد كان لم يكن منذ نشوئه وليس له وجود قانوني ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة, او طلب فسخه لان الفسخ لا يرد الا علي العقد الصحيح بما مقتضاه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد, ولا يجوز لأي من طرفيه التمسك بما ورد به من التزامات لأنه يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ ابرامه, وكان ذلك العقد الباطل سند الدعوي قد نفذ في جزء منه بان قام المدعيين بسداد مبلغ 274,350 درهم علي التفصيل المبين بالتقرير , ولا يقدح فيما تقدم ما قرره المستأنفين من ان المبلغ محل الاستثمار ثابت بموجب الاتفاقية المؤرخة 10\1\2021 فان ذلك القول في غير محله باعتبار ان ما ورد بالعقد ان المبلغ محل الاستثمار من المدعى الأول 261,440 درهم إماراتي ومن المدعي الثاني مبلغ 251,440 درهم إماراتي دون يشير العقد الي ان المبلغين قد تم سدادهما بالفعل وان شيكات الضمان بقيمة مبلغ الاستثمار ليس دلالة كافة علي ان المبلغين قد تم سدادهما حال ابرام العقد وكان المستأنفين وهما المكلفين بإثبات دعواهما وتقديم الدليل علي ما يدعياه وحسب المحكمة ان تقضي وفق الأدلة والمستندات المطروحة عليها وطالما لم يقدما ما يفيد سداد كامل المبلغ محل الاستثمار وعلي نحو ما أورده الخبير بتقريره ومن ثم فقد جاء الاستئناف الماثل علي غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا يجدي الطاعنين ما اثاراه من طلب إعادة الدعوي للخبرة او الإحالة للتحقيق والاستجواب وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو الإحالة للتحقيق والاستجواب لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم في الدعوي ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الد عوى ، فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنين بالسبب الخامس على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض طلبهما بالتعويض بنوعيه عن الاضرار التي حاقت بهما وما فاتهم من كسب ، رغم ثبوت خداع المطعون ضدهما للطاعنين والاستيلاء علي اموالهما المسلمه لهما بقصد الاستثمار ، فضلا عن عدم سداد حصتهما في الأرباح المتفق عليها بنسبة 40% ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة (11/4واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2051 انه لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة اعمال المصارف واعمال التامين كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير ومن المقرر أيضاً بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام هي قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة سواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد ، وبالتالي أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الاستثمار لا يجوز للمستثمر المطالبة بالتعويض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديدا الي بطلان اتفاقية الاستثمار محل الدعوي وانتهي الي رفض طلب التعويض ( وأيا كانت أسبابه ) فانه يكون قد انتهي الي النتيجة الصحيحة وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانوني الس ليم دون حاجة إلى نقض الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين