الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 334 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 21 ص 150

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(21)
الطعن رقم 334 سنة 24 ق

جمارك "المخالفات الجمركية". 

الإعفاء الوارد بالمادة 37/ 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود، القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك.

---------------
أراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهي البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونة في طرود كما هو مستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 705 لسنة 1955 الذي صدر مفسراً للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتلخص في أن الشركة المطعون عليها الأولى وربان الباخرة (اجبشيان) المطعون عليه الثاني رفعا ضد مصلحة الجمارك (الطاعنة) الدعوى رقم 423 سنة 1952 تجاري كلي إسكندرية أمام محكمة الإسكندرية اعتراضاً على مطالبة مصلحة الجمارك لهما بمبلغ 18 جنيهاً غرامة عن 18 برميلاً صودا كاوية وجدت عجزاً في بضاعة قامت الباخرة قيادة المطعون عليه الثاني بتفريغها بميناء الإسكندرية بتاريخ 28 مايو سنة 1951 وطالبا في تلك الدعوى أصلياً باعتبار قرار الغرامة المذكور غير ذي قوة تنفيذية ضدهما واحتياطياً إلغاءه استناداً إلى أسباب من بينها أن هذا العجز يقل بكثير عن حد الإعفاء المسموح به بنص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فاعترضت الطاعنة على ذلك وطلبت من ضمن ما طلبت رفض الدعوى لأن الإعفاء الوارد في تلك المادة لا يسري على الطرود وإنما هو خاص بالبضاعة التي تشحن صباً وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1953 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المعارض فيه وإلزام المعارض ضدها (الطاعنة) بالمصاريف وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن الإعفاء الوارد في المادة 37 من اللائحة الجمركية كما يشمل البضاعة التي تشحن صباً يشمل الطرود كذلك. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية تحت رقم 377 سنة 9 ق تجاري طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليهما وتأييد قرار الغرامة. وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة (الطاعنة) بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1954 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1958 على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة العامة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم فقررت الدائرة إحالة الطعن على هذه الدائرة لنظره بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم للقانون وخطأه في تطبيقه ذلك أنه قد أجرى تطبيق الإعفاء الوارد في المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى وقضى تبعاً لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه في حين أن المفهوم من نص تلك المادة ومن سياق فقراتها والترتيب بينها ودلالة الحال فيها أنها قصرت الإعفاء على البضائع المشحونة صباً دون الطرود لما هو ظاهر من أن الفقرة الأولى إنما تتناول حالة وجود زيادة في عدد الطرود واراد المانيفستو وحدها دون غيرها من البضائع الصب والغرامة الواجب توقيعها عن كل طرد زيادة. وكذلك الفقرة الثانية فقد تناولت حالة وجود نقص في عدد الطرود وارد المانيفستو وحدها دون غيرها من البضائع الصب والغرامة الواجب توقيعها عن كل طرد مدرج في المانفيستو ولم يقدم - وإذ انتهى النص من بيان حكم الزيادة والنقصان في عدد الطرود فقد انتقل إلى البضائع المشحونة صباً والغرامة الواجب توقيعها بالنسبة لها وأحوال الإعفاء منها. وفي هذا الترتيب والسياق ما يقطع بأن حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة إنما ينصرف إلى البضائع المشحونة صباً دون الطرود. ومما يبرر ذلك أن الحكمة في قصر الإعفاء على البضائع الصب هي أنها ترد غير معبأة وهي لهذا السبب عرضة للزيادة والنقصان بسبب الرطوبة والجفاف وعمليات الشحن والتفريغ وهذه الحكمة غير متوفرة بالنسبة للبضائع التي تشحن في طرود. كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم - تأييداً لوجهة نظره من إجراء حكم الإعفاء الوارد في المادة 37 على البضائع التي تشحن صباً وفي طرود - من أن المادة 38 قد نصت على حد للإعفاء من الغرامة في حالة اختلاف مقادير أوزان البضائع المشحونة دون تفرقة بين ما إذا كانت تلك البضائع مشحونة صباً أو طروداً مما لا يمكن معه التوفيق بين حكم هاتين المادتين إذا لم يكن الإعفاء الوارد في المادة 37 منصرفاً هو الآخر إلى البضائع الصب والطرود لا وجه لذلك لأن الحكم الوارد في المادة 38 خاص بالبضائع الصب فقط ولا ينصرف إلا إليها دون الطرود.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع أراد بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهي البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونة في طرود كما هو مستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 507 لسنة 1955 التي تنص على أنه "تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتي: ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقص الذي لا يتجاوز 5% من البضائع المشحونة صباً لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود النسبة المشار إليها" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع قصد من هذه الفقرة أن تسري على البضاعة الواردة صباً دون غيرها وأنه نظراً لأنه صدرت أخيراً عدة أحكام تقضي بأن حكم هذه الفقرة يسري سواء كانت البضاعة صباً أو في طرود فمنعاً لكل لبس رؤى أن تعدل هذه الفقرة بالنص صراحة على سريانها إذا وردت البضاعة صباً. ويبين من ذلك أن القانون رقم 507 لسنة 1955 صدر مفسراً للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد.
من حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


[(1)] قررت المحكمة هذا المبدأ أيضاً في الحكم الصادر في ذات الجلسة في الطعن رقم 333 سنة 24 ق.

الطعن 682 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 5 ص 35

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

-----------------

(5)

القضية رقم 682 لسنة 9 القضائية (1)

(أ) - موظف - (هيئة البريد) انتهاء الخدمة - استقالة تيسيرية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 

- إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية - عدم جواز قبول الاستقالة المقدمة منه.
(ب) - موظف (هيئة البريد) - انتهاء الخدمة - استقالة تيسيرية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي هيئة البريد 

- صدور الحكم التأديبي ببراءة الموظف بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه - امتناع قبول الاستقالة المقدمة منه لعدم سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 في حق موظفي الهيئة بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه.

----------------
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر، كان ينص في المادة 13 منه على أن "يسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح، والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة.. "ومن ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، مطبقة في شأن موظفي هيئة البريد، وبالتالي سرت في شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها في 3 من إبريل سنة 1960، وقد كانت سارية في حقهم في 9 من يونيه سنة 1960 أي في تاريخ تقديم المدعي طلب اعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر في هذا الطلب، لأن المدعي كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش".
2 - ولئن كان قد قضي في 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعي، وزال بذلك المانع الذي حال بين الهيئة وبين النظر في طلبه اعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه، إلا أن الهيئة كانت في ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر، الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، وبالتالي لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - في ذلك الوقت - في شأن موظفي الهيئة، فضلاً عن أن تكامل المركز القانوني للمدعي بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر في طلبه لم يتم إلا بعد انقضاء المجال الزمني المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 893 لسنة 8 القضائية، ضد وزارة الموصلات والهيئة العامة للبريد، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 8 من يونيه سنة 1961، بناء على قرار صادر لصالحه بجلسة 6 من مايو سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية، بالمحكمة الإدارية المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 730 لسنة 8 القضائية المقدم منه ضد وزارة المواصلات والهيئة العامة للبريد، وطلب في عريضة الدعوى الحكم "بتطبيق القانون رقم 120 لسنة 1960 الخاص بتيسير اعتزال الطالب من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب". وقال بياناً لدعواه إنه قدم طلباً في 9 من يونيه سنة 1960 - إثر نشر القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه - بإحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون، فردت الهيئة العامة للبريد على طلبه، بأنه لا يجوز إجابته إليه، لأنه كان في ذلك الوقت مقدماً للمحاكمة التأديبية. ولما قضي ببراءته، في 22 من ديسمبر سنة 1960، تقدم بطلب آخر إلحاقاً بطلبه السابق، ورفضته الهيئة بحجة أن الطلبات التي قدمت قبل أول يوليه سنة 1960 وبت فيها، لا يفيد مقدموها من القانون المذكور، ولما كان طلبه المقدم في 9 من يونيه لم يبت فيه حسبما سلف بيانه، كما أنه قدمه في الميعاد الذي حدده القانون، وقد أقام هذه الدعوى. وقد أجابت الهيئة عن الدعوى بأن المدعي قدم طلباً في 9 من يونيه سنة 1960 يلتمس فيه قبول اعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960، فأجيب عنه بعدم جواز النظر فيه إعمالاً لحكم المادة 110 من القانون رقم 120 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي كان سارياً في شأن موظفي الهيئة وقت تقديم هذا الطلب لأنه كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وقد قضي ببراءته في 22 من ديسمبر سنة 1960 أي في تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ نظام موظفي هيئة البريد الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 المعمول به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، فلم يكن من الجائز إعادة النظر في طلبه الخاص باعتزاله الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 الذي لم يعد سارياً في شأن موظفي الهيئة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 المشار إليه. وبجلسة 19 من فبراير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في الإفادة من حكم القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات، ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدعي قدم طلب اعتزاله الخدمة في الميعاد الذي قرره القانون رقم 120 لسنة 1960 لتقديم طلبات اعتزال الخدمة، ونظراً إلى أن المذكور كان وقت تقديم طلبه هذا محالاً إلى المحاكمة التأديبية، فإن سلطة جهة الإدارة في البت فيه كانت موقوفة، وقد ظلت كذلك إلى أن قضي ببراءته في 22 من ديسمبر سنة 1960، ولما كان المدعي قد بقي مصراً على طلبه، وقد توفرت فيه شروط الإفادة من القانون رقم 120 لسنة 1960، فقد كان يتعين على الإدارة أن تجيبه إليه خلال شهر من تاريخ الحكم ببراءته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي كان معاملاً في 22 من ديسمبر سنة 1960 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 لا بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، الذي صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 استثناء من أحكامه، ومن ثم فإنه ما كان يفيد من أحكام هذين القانونين في ذلك التاريخ.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم، ومن الأوراق المودعة ملف الطعن، أن المدعي كان مقدماً إلى المحاكمة التأديبية في 9 من يونيه سنة 1960، عندما قدم طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي، وقد أجابت الهيئة على هذا الطلب بأنه لا يجوز قبوله ولما قضي ببراءة المدعي في 22 من ديسمبر سنة 1960 لم تنظر الهيئة في الطلب المشار إليه خلال شهر من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر، كان ينص في المادة 13 منه على أن "يسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح، والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة..." ومن ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، مطبقة في شأن هيئة البريد، وبالتالي سرت في شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها في 3 من إبريل سنة 1960، وقد كانت سارية في حقهم في 9 من يونيه سنة 1960 أي في تاريخ تقديم المدعي طلب اعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر في هذا الطلب، لأن المدعي كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش".
ومن حيث إنه ولئن كان قد قضي في 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعي، وزال بذلك المانع الذي حال بين الهيئة وبين النظر في طلبه اعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه، إلا أن الهيئة كانت في ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر، الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، وبالتالي لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - في ذلك الوقت في شأن موظفي الهيئة، فضلاً عن أن تكامل المركز القانوني للمدعي بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر في طلبه لم يتم إلا بعد انقضاء المجال الزمني المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.
ومن حيث إن علاقة المدعي بالهيئة، هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين واللوائح السارية، ومركز المدعي هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكتسب المذكور مركزاً ذاتياً، نتيجة لتقديمه طلب اعتزاله الخدمة، لأن طلبه هذا - كان غير قابل للنظر فيه وقتذاك بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، ومن ثم فإن التنظيم الجديد يسري في شأنه بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وبالتالي فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 هو الذي يطبق في حقه من تاريخ العمل به في أول يوليه سنة 1960 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 58 من هذا القرار تنص على أن "للموظف أن يستقيل من وظيفته ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن..." ولما كان طلب المدعي اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960، يعتبر استقالة مشروطة بالإفادة من ميزات مماثلة للميزات التي نص عليها هذا القانون، فإن هذا الطلب يعتبر كأن لم يكن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1464 لسنة 7 القضائية جلسة 7 من مارس سنة 1964.

الطعن 279 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 20 ص 143

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

----------------

(20)
الطعن رقم 279 سنة 24 ق

التزام. "انقضاء الالتزام" "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء" "الإنابة". 

ليس بلازم أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب. ليس بشرط أن يكون للقبول شكلاً خاصاً أو وقتاً معيناً. يكفي لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها. م 187/ 2 مدني قديم، 359 مدني جديد.

----------------
لم تستلزم المادة 187/ 2 من القانون المدني القديم والمادة 359 من القانون المدني الجديد أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترطا للقبول شكلاً خاصاً ولا وقتاً معيناً بل يكفي لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها. وإذن فإن كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استناداً إلى نص وارد في عقد البيع الصادر لهما، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده في القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2631 لسنة 71 ق محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة على محمد حلمي شلتوت وآخرين بصحيفة معلنة في 12 أغسطس سنة 1946 قالا في بيانها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1945 باع المدعى عليهم إلى الطاعن الثاني (الأستاذ جورج منسي) أرضاً مساحتها 20 فداناً، 17 قيراطاً، 14 سهماً بناحية الطالبية مركز الجيزة مقسمة إلى قطعتين مفرزتين مبينتي الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 1000 جنيه للفدان الواحد دفع منه المشتري 2000 جنيه عند التوقيع على هذا العقد، 2000 جنيه أخرى من أصل الثمن في 17 ديسمبر سنة 1945 والتزام بدفع الباقي وفقاً لما يظهر من كشف تحديد المساحة عند التوقيع النهائي الذي اشترط إتمامه من مدى ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على العقد الابتدائي وبعد تقديم البائعين ما يثبت ملكيتهم للأطيان المبيعة وبعد شطب كافة التسجيلات الموقعة عليها. وقد حول المشتري هذا العقد إلى الطاعنة الأولى (مدرسة العائلة المقدسة) بمقتضى الحق المخول له بالبند التاسع من عقد البيع الابتدائي. وقامت المدرسة بدفع مبلغ 60 جنيهاً باسم ولحساب البائعين إلى شركة بناكي الدائنة لهم - ولما راجعت المدرسة المشترية مستندات التمليك التي قدمها البائعون تبين عدم كفايتها في إثبات فأنذرتهم رسمياً في 4 من إبريل سنة 1946 باستيفاء تلك المستندات ولكنهم لم يفعلوا وردوا عليها بخطاب في أول يوليه سنة 1946 زاعمين أنهم قاموا بكافة الالتزامات المفروضة عليهم وطلبوا إليها التوقيع على العقد النهائي في ظرف أسبوع فأجابت المدرسة على هذا الخطاب مصرة على إخلالهم بالتزامهم وانتهى الطاعنان إلى طلب الحكم: أولاً - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5/ 12/ 1945 والتقرير بأن الحكم الذي يصدر يقوم مقام عقد رسمي وأن على كاتب المحكمة المختص أن يقوم بتسجيله وأن يعطي هذا التسجيل تاريخ تسجيل عريضة الدعوى الحالية والحكم كذلك بأن مبلغ الـ 16670 جنيهاً الذي يمثل رصيد الثمن لن يدفع إلا بعد إجراء التسجيل سالف الذكر وبعد إثبات الملكية خالية من كل شيء لتبرير الملكية. ثانياً - وفي حالة ما إذا كانت مستندات المدعى عليهم غير كافية لتبرير الملكية الحكم بفسخ العقد الابتدائي المحرر في 5/ 12/ 1945 على مسئولية المدعى عليهم وبالتالي الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا للطاعنة الأولى مبلغ 4060 جنيهاً رداً للمبالغ المدفوعة من ثمن البيع وكذلك مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد الابتدائي والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع إلزامهم متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبصحيفة معلنة في 12 من يوليه سنة 1948 أدخل الطاعنان المطعون عليهما في الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين عندما قاما بتسجيل عريضة دعواهما في 26 من أغسطس سنة 1946 وصل إلى علمهما أن البائعين باعوا مرة ثانية 12 فداناً و6 قراريط و1 سهم من نفس المساحة إلى المطعون عليهما بموجب عقد مصدق على توقيعاته بمحكمة الجيزة في 15/ 8/ 1946 ومسجل في 14 نوفمبر سنة 1946 وذلك رغم علم هذين المشتريين بالبيع السابق للطاعنة الأولى من تسجيل عريضة دعواها السابقة على تسجيل عقد المطعون عليهما ومن الخطاب المرسل إلى أحدهما (سلامون سلامة) من الطاعنين بتاريخ 14/ 8/ 1946 والمتضمن إخطاره بالبيع السابق فضلاً عما نص عليه في البند الرابع من عقد المطعون عليهما من احتفاظهما بمبلغ 4060 جنيهاً المستحق للطاعنين. واستخلص الطاعنان من ذلك تواطؤ المشتريين مع البائعين للإضرار بحقوقهما وانتهيا إلى طلب شطب التسجيل الحاصل في نوفمبر سنة 1946 في حالة الحكم بصحة ونفاذ البيع مع إلزام المطعون عليهما متضامنين مع البائعين بما سوف يحكم به عليهم في حالة الحكم بالفسخ - ثم قرر الطاعنان بتنازلهما عن الطلب الأول الخاص بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي واقتصرا على الطلب الثاني الخاص بفسخ هذا العقد ورد ما دفع من الثمن والتعويض وأضافا إليه طلباً آخر هو التأشير بالحكم على هامش التسجيل الحاصل في 26/ 8/ 1946 تحت رقم 3750 جيزة، وبعد أن أشهر إفلاس سلامة سلامون أدخل السنديك الأستاذ فؤاد مصطفى نيابة عنه. ولمناسبة إلغاء المحاكم المختلطة أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت تحت رقم 3932 سنة 1949 كلي القاهرة. وفي 27 من أكتوبر سنة 1951 قضت محكمة أول درجة في هذه الدعوى حضورياً: أولاً - بإثبات تنازل المدعيين عن الطلب الأول الخاص بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5 ديسمبر سنة 1945 والمسجلة عريضة الدعوى المتعلقة به في 26 أغسطس سنة 1946 تحت رقم 3750 جيزة. ثانياً - بفسخ عقد البيع المتقدم بيانه مع إلزام المدعى عليهم من فريق عائلة شلتوت متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعيين مبلغ 6060 جنيهاً مع الفوائد القانونية عن مبلغ 4060 جنيهاً بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 12/ 8/ 1946 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 4% سنوياً من 15/ 10/ 1949 حتى تمام السداد وعن مبلغ 2000 جنيه بواقع 4% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف ومبلغ 5 جنيهات أتعاباً للمحاماة. ثالثاً - رفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 855 سنة 70 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات الموجهة إلى المستأنف عليهما (المطعون عليهما) والحكم بإلزامهما متضامنين مع البائعين بأن يدفعا للمستأنفين (الطاعنين) مبلغ 6060 جنيهاً والفوائد القانونية..... والأمر بالتأشير بمنطوق الحكم الاستئنافي الذي سيصدر على هامش التسجيل المأخوذ بتاريخ 14/ 11/ 1946 تحت رقم 4691 جيزة مع المصاريف والأتعاب عن الدرجتين - وقد دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لآل شلتوت وقد قبله المستأنفان - ولما كان المستأنف عليهما خلفين خاصين لآل شلتوت فيكون الحكم نهائياً كذلك بالنسبة إليهما - وفي 27 من مايو سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف حضورياً برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1958 وطلب الطاعنان إحالته إلى الدائرة المدنية وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن - فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1958 حيث صمم كل من طرفي الخصومة على طلباته وطلبت النيابة رفض الطعن.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني مخالفته القانون وقصور تسبيبه ذلك أنهما استندا في عريضة استئنافهما وفي دفاعهما ضمن ما استندا إليه في رجوعهما على المطعون عليهما مع البائعين بالثمن والتعويض المتفق عليه في العقد إلى أن المطعون عليهما التزما بموجب عقد شرائهما بسداد مبلغ 4060 جنيهاً للطاعن الثاني الذي حلت محله الطاعنة الأولى وبسداد كل مبلغ ثابت على الأطيان المبيعة - وأن إثبات هذا الالتزام في عقد شراء المطعون عليهما ينطوي على إنابة ناقصة أناب بموجبها البائعون المطعون عليهما في الوفاء بدين الطاعنين اللذين قبلا هذه الإنابة ولكن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعنان في هذا الصدد تأسيساً على القول بأن عقد شراء المطعون عليهما لم يتضمن اتفاقاً على هذه الإنابة كاملة أو ناقصة لأن الدائن (الطاعنين) لم يكن طرفاً فيه ولم يوافق عليه في حين أن هذه الموافقة ثابتة من صحيفة إدخال المطعون عليهما في الدعوى بطلب إلزامهما مع البائعين بالثمن والتعويض متضامنين ومن نص البند الرابع من عقد البيع الصادر للمطعون عليهما المتضمن هذه الإنابة ومن تمسك الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن أن الإنابة لا تستلزم أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق عليها بل يكفي أن يقبلها المناب لديه سواء وقت انعقادها أو بعد ذلك.
ومن حيث إنه بمطالعة الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد بأسبابه في خصوص هذا النعي ما يأتي: "وحيث إن المستأنفين أقاما استئنافهما على ما يأتي.... ثانياً - أن هناك إنابة ناقصة طبقاً للعقد المسجل في 14 نوفمبر سنة 1946 بين آل شلتوت بصفتهم منيبين والمستأنف عليهما (المشتريين) بصفتهما منابين والمستأنفين باعتبارهما مناباً لديهما - وهذه الإنابة تجعل للمناب لديه مدينين فيرجع على المنيب أو المناب بصفة أصلية - وهي تعتبر ناقصة لأن المناب لديهما لم يبرئا ذمة المنابين والإنابة لم تتضمن تجديداً للدين..." وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين الوارد بهذا السبب بقوله: "وحيث إنه يرد على الوجه الثاني بأن الإنابة طبقاً للمادة 359 من القانون المدني تتم إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلزم بوفاء الدين - وحيث إنه بمراجعة العقد المصدق عليه في 15 أغسطس سنة 1946 والمسجل في 14 نوفمبر سنة 1946 المحرر بين آل شلتوت والمستأنف عليهما يبين أنه لا يتضمن اتفاقاً على الإنابة كاملة أو ناقصة بين المنيب والمناب لديه إذ لم يكن الدائن (المستأنف) وهو المناب لديه طرفاً فيه إطلاقاً ولم يوافق على هذه الإنابة..." ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في عدم قيام الإنابة الناقصة إلى عدم تمثيل الطاعنين في عقد البيع المسجل في 14 من نوفمبر سنة 1946 الصادر من آل شلتوت للمطعون عليهما - وإلى أن الطاعنين لم يوافقا على هذه الإنابة. "ولما كانت المادة 187/ 2 من القانون المدني القديم والمادة 359 من القانون المدني الجديد لم تستلزما أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب كما لم يشترطا للقبول شكلاً خاصاً ولا وقتاً معيناً بل يكفي لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها وكان الطاعنان قد تمسكا ضمن أسباب استئنافهما وطبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه بحسب ما سبق بيانه بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استناداً إلى نص البند الرابع من عقد البيع المسجل في 14 من نوفمبر سنة 1946 الصادر لهما من جماعة شلتوت والذي ورد به "أن الطرفين اتفقا على أن يحجز المشتريان تحت يدهما مبلغ 4060 جنيهاً مستحق الأستاذ جورج منسي المحامي...." وقد أصر الطاعنان على هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده في القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 152 لسنة 33 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 22 ص 140

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(22)
الطعن رقم 152 لسنة 33 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة "المفاوضات في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "انتهائية الحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات".
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق هذا النص إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة.

-------------------
1 - استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين الذي بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 - قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها ولكن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء" وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية، فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن (1).
2 - إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضة التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة المساحة نزعت من أملاك المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر مساحة قدرها 3 ف و12 ط و11 س لتنفيذ المشروع رقم 7894 الخاص بإنشاء مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط، 3 ط و2 س لتنفيذ المشروع رقم 7716 الخاص بتوسيع طريق دمياط المنصورة كما نزعت من أملاك وقف السيدة وردة سرور المشمول بنظارة المرحومة مرمر نجيب سلامة مورثة باقي المطعون ضدهم 6 ف و7 ط و13 س للمشروع الأول، 4 ط و8 س للمشروع الثاني ثم استصدرت الجهة نازعة الملكية بتاريخ 26 يناير سنة 1950 مرسوماً بنزع ملكية القطعتين الخاصتين بمشروع إنشاء المستشفى ونشر هذا المرسوم في 27 يوليه سنة 1950 وقدرت ثمن القيراط من المساحة المنزوعة من أملاك المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر لذمة هذا المشروع بمبلغ خمسين جنيهاً وثمن القيراط من المساحة المنزوعة من أملاك الوقف بمبلغ أربعين جنيهاً ولما لم يقبل المطعون ضدهم جميعاً هذا التقدير أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية فندب في 2 ديسمبر سنة 1950 خبيراً لتقدير ثمن هاتين القطعتين الأخيرتين وفي 17 مايو سنة 1951 قدم الخبير تقريراً قدر فيه ثمن القيراط من المساحة الأولى منهما بمبلغ 75 ج ومن المساحة الثانية بمبلغ 70 ج فطعنت مصلحة المساحة في هذا التقدير أمام محكمة دمياط الابتدائية بالدعوى رقم 334 سنة 1953 طالبة تأييد تقديرها كما طعنت فيه مرمر نجيب سلامة مورثة المطعون ضدهم الثالثة عشرة - والرابع عشر والخامس عشر - بصفتها ناظرة على الوقف أمام ذات المحكمة بالدعوى رقم 301 سنة 1953 طالبة إلغاء تقدير الخبير المنتدب واعتبار ثمن المتر المربع الواحد من مساحة 6 ف و7 ط و13 س موضوع مرسوم نزع الملكية ومن مساحة 4 ط و8 س التي نزعت لمشروع توسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر بشأنها مرسوم بنزع الملكية بمبلغ 4.5 ج وقالت في عريضة دعواها المعلنة في 2 نوفمبر سنة 1952 أنها المستحقة الوحيدة للوقف وقد أصبحت مالكة لهذين المقدارين بعد صدور قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات كما طعن في تقدير الخبير أيضاً المطعون ضدهم الستة الأول وكاترينة عبد الملك يوسف مورثة المطعون ضدهم من السابع إلى الثانية عشرة أمام نفس المحكمة بالدعوى رقم 333 سنة 1953 طالبين إلغاءه واعتبار ثمن المتر المربع الواحد من مساحة 3 ف و12 ط و11 س موضوع مرسوم نزع الملكية ومن مساحة 3 ط و2 س التي نزعت لمشروع توسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر مرسوم بنزع ملكيتها بمبلغ 3 ج وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث إلى بعضها قضت فيها بتاريخ 31 مايو سنة 1954 بقبول المعارضات الثلاث شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنصورة ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين بالانتقال إلى العقار موضوع النزاع ومعاينته وتقدير قيمته وقت نزع الملكية تقديراً ملحوظاً فيه الصقع والظروف الاقتصادية ومدى الزيادة والنقص الذي طرأ على قيمة الجزء الباقي منه بسبب المشروع وانتهت المحكمة في أسباب حكمها هذا إلى قبول الدعوى بالنسبة للأرض المنزوعة ملكيتها لتنفيذ المشروع رقم 7716 الخاص بتوسيع طريق دمياط المنصورة تأسيساً على ما قالته من "أنه وإن كان خبير الرئاسة لم يتناول في تقريره بحث عناصر تقدير ثمن الأراضي المنزوعة تنفيذاً لذلك المشروع وقدرها 3 ط و2 س من أرض يوسف عبد الملك وأخوته، 4 ط و8 س من أرض السيدة مرمر نجيب سلامة لعدم ثبوت صدور مرسوم بنزع ملكيتها واتباع الإجراءات الواردة بقانون نزع الملكية إلا أنه إزاء عدم منازعة الحكومة في نزع ملكية هذين المقدارين وإزاء ما استقر عليه القضاء من أنه يجوز رفع دعوى عادية لتقدير ثمن العقار الذي نزعت ملكيته بغير التقيد بالإجراءات الواردة في القانون الخاص بذلك فإنه يتعين قبول الدعوى بشأنها" وقدم الخبير المعين تقريراً قدر فيه ثمن القيراط من ال 3 ف و15 ط و13 س المنزوعة من المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر لذمة المشروعين بمبلغ 75 ج وثمن القيراط من أطيان الوقف والبالغ مسطحها 6 ف و11 ط و21 س بمبلغ 70 ج ولما اعترض الخصوم على هذا التقدير قضت ذات المحكمة في 31 ديسمبر سنة 1957 بندب خبير من الجدول لأداء ذات المأمورية السابقة ولتحقيق دفاع الطرفين وما أثاراه من اعتراضات على تقدير الخبير السابق تعيينه وقدم خبير الجدول المنتدب تقريراً قدر فيه ثمن المتر من الأرض موضوع النزاع بمبلغ 150 ج وبتاريخ 4 فبراير سنة 1960 قضت المحكمة المذكورة باعتبار مقابل نزع ملكية القيراط من الأعيان المنزوع ملكيتها في المشروعين رقمي 7716 و7894 الواردة في تكليف عبد الملك يوسف وأخوته بمبلغ 75 ج ومقابل نزع ملكية القيراط من الأعيان الواردة في تكليف وقف وردة سرور بمبلغ 70 ج فاستأنف الطاعنون نازعوا الملكية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 99 سنة 12 ق وطلبوا إلغاء هذا الحكم بكامل أجزائه ورفض دعوى المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) فدفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 تقضي باعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في تقدير التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها نهائياً وطلبت الطاعنة رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الأحكام التي استحدثها القانون رقم 577 سنة 1954 لا تنطبق على واقعة النزاع عملاً بالمادة 30 منه وإنما ينطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 1907 وفي 9 فبراير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 7 إبريل سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من القانون 577 سنة 1954 الذي صدر في 4 نوفمبر سنة 1954 مع أن الفقرة الثانية من المادة 30 من ذلك القانون قد نصت على أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء، وإذ كانت عقارات المطعون ضدهم قد نزعت ملكيتها لمشروعين تم تنفيذهما في ظل القانون رقم 5 لسنة 1907 وقد عارضوا في تقدير الجهة نازعة الملكية بل وفي تقدير الخبير الذي ندبته الرئاسة ثم طعنوا على هذا التقدير الأخير أمام المحكمة الابتدائية وتم ذلك كله قبل العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وظلت الدعوى الخاصة بهذا الطعن منظورة أمام تلك المحكمة حتى صدر القانون المذكور فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون جائزاً عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 5 لسنة 1907 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله "... وحيث إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وهي في ذلك تقرر القاعدة الأساسية في أثر تعاقب قوانين المرافعات وتطبق بالنسبة إلى قواعد المرافعات جميعاً سواء منها ما ورد في القانون العام للمرافعات أو ما ورد منها في أي قانون آخر... والقاعدة التي تضمنتها المادة المذكورة تقرر القاعدة العامة في أن قوانين المرافعات تسري على الماضي فيما عدا ما استثنته المادة في حالات ثلاث أوردتها على سبيل الحصر" وحيث إن الاستثناء الثالث الذي أوردته المادة الأولى تلك قد اقتصر على القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وحيث إن القانون 577 سنة 1954 الذي صدر ملغياً لطريق من طرق، الطعن بتقريره نهائية الحكم الصادر من المحكمة الكلية قد صدر أثناء نظر الدعوى المستأنف حكمها وعمل به قبل صدور الحكم في تلك الدعوى ومن ثم فلا انطباق للاستثناء المذكور على الحكم المستأنف ويضحي واجباً - وإعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - الأخذ بما تضمنته المادة الرابعة عشرة من القانون 577 سنة 1954 واعتبار الحكم الصادر في المنازعة الحالية حكماً انتهائياً - وحيث إنه لا مجال في هذا الخصوص للاستناد إلى نص المادة 30 من القانون 577 سنة 1954 التي أشارت إليها الحكومة ذلك لأن هذه المادة إنما تتحدث عن المعارضة في التعويض أمام الهيئة التي أشارت إليها المادة الثالثة عشرة والتي حلت محل الهيئة المنوه عنها بالمادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاصة بإعادة النظر في تقديرات الحكومة فالإجراءات التي تتبع لها (كذا) لا تسري أحكامها على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وهذه تخالف تماماً ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور التي تتحدث عن الطعن في قرار لجنة المعارضات أي الطعن في القرار الذي تتخذه اللجنة المنوه عنها آنفاً وهو ما يتداعى بشأنه أمام المحكمة الكلية ويحسمه حكم قضائي تصدره تلك المحكمة وبوصف أنه نهائي بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة عشرة المشار إليها - وحيث إنه متى كان ذلك وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم الصادر من محكمة المنصورة الكلية بتاريخ 4/ 2/ 1960 بشأن الطعن في قرار التقدير المعارض فيه حكماً نهائياً غير قابل للطعن ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز استئنافه..." وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح في القانون، ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذي بدأ العمل بأحكامه من 4 ديسمبر سنة 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 قد استحدث في الباب الثالث منه قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها وقد أوجب القانون الجديد في المادة 12 منه على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحيل تلك المعارضات في أجل محدد إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونص في المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها هذه اللجنة التي أسماها لجنة المعارضات وقد روعي في هذا التشكيل إدخال العنصر القضائي بجعل رئاستها لقاضي وذلك زيادة في ضمان حقوق ذوي الشأن ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به وعلى أن تفصل المحكمة الابتدائية في الطعن على وجه الاستعجال - ويكون حكمها فيه نهائياً - ثم جاء القانون في الباب السابع المتضمن أحكاماً عامة ووقتية ونص في المادة 30 على أن لذوي الشأن في العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها إذا لم يقبلوا التعويضات المقدرة لها الحق في المعارضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة وأن يكون تقديم هذه المعارضات والفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون، ثم أورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الاستثناء الآتي " ولا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن والحكمة من إيراد هذه الاستثناء هي أن المشرع رأى ألا يحرم أصحاب الطعون التي لم تمر على لجنة المعارضات التي استحدثها القانون الجديد ووجد فيها ما يغني عن درجة من درجات التقاضي بعد أن أدخل فيها العنصر القضائي ليوفر بذلك لذوي الشأن من الضمانات ما يكفل صيانة حقوقهم. رأى المشرع ألا يحرم هؤلاء الذين لم تتوفر لهم مثل هذه الضمانات في ظل القانون القديم من حقهم في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم - ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص، وإذ كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن التعويض عن الأطيان التي نزعت ملكيتها لمشروع مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط قد أحيل إلى خبير الرياسة في 2 ديسمبر سنة 1950 الذي قدر لتلك الأطيان ثمناً طعن عليه الطاعنون والمطعون ضدهم أمام المحكمة الابتدائية قبل 4 ديسمبر سنة 1954 تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وضمن المطعون ضدهم الدعويين المرفوعتين منهم المطالبة بالتعويض المستحق لهم عن الأطيان المنزوعة لتوسيع طريق دمياط المنصورة والتي لم يصدر بشأنها مرسوم بنزع ملكيتها ومن ثم فقد كان مرفوعاً بشأن التعويضين دعوى أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وبالتالي فلا يسري نص المادة 14 من ذلك القانون على الحكم الذي صدر في هذه الدعوى وإنما تسري عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت قيمة كل دعوى سواء تلك المرفوعة بشأن التعويض المستحقة عن الأطيان المنزوع ملكيتها لتنفيذ مشروع مستشفى الأمراض الصدرية أو المرفوعة بشأن التعويض المستحق عن الأطيان المنزوعة ملكيتها لتنفيذ مشروع توسيع طريق دمياط المنصورة تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية بحسب ما تنص عليه المادة 51 من قانون المرافعات فإن الحكم الصادر في كل منهما يكون جائزاً استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 29/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 751 ونقض 25 يوليه سنة 1967 س 18 ص 1487 ونقض 30 مايو سنة 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 779.

الطعن 882 لسنة 13 ق جلسة 9 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 4 ص 28

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد بهجت عتيبه المستشارين.

----------------------

(4)

القضية رقم 882 لسنة 13 القضائية

(أ) - دعوى "طلبات في الدعوى - تكييفها" - يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً لنية المدعي الحقيقية 

- طلب المدعي في صحيفة دعواه أولاً الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه وثانياً في الموضوع الإحالة إلى الدائرة المختصة للفصل في النزاع - قيامه بدفع الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامة الدعوى - دلالة ذلك كله أن المدعي قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبي وقف تنفيذ القرار وإلغائه.
(ب) - محال تجارية وصناعية - القانون رقم 453 لسنة 154 بشأن المحال التجارية والصناعية 

- جواز وقف إدارة المحل بالطريق الإداري في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة هذه الإدارة - مصنع تعسيل الأدخنة - قيام صاحب المصنع بزراعة التبغ محلياً - عمل مؤثم - ولكنه لا يبرر في ذاته وقف إدارة المصنع - احتمال استعمال هذا التبغ في المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر أمر مبعثه الظن ولا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للإغلاق.

---------------
1 - إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعي انتهى فيها إلى طلبين: الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. الثاني: في الموضوع الإحالة إلى الدائرة المختصة للفصل في النزاع. وأورد المدعي في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله المشروع الذي يعتبر مصدر رزقه وأن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى، وقد قام المدعي بأداء الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامة الدعوى. فتضمين المدعي صحيفة دعواه الطلبين المشار إليهما وأحدهما الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه والآخر طلب الحكم في موضوعها الذي ينحصر في طلب الإلغاء وتبريره، في صحيفة الدعوى، طلب الحكم في الطلب المستعجل بتوافر ركن الاستعجال، وأدائه عند إقامة الدعوى الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء، واضح الدلالة في أن المدعي قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبي وقف تنفيذ القرار وإلغائه، لذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد تصدى للفصل في طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد كيف الدعوى تكييفاً سليماً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعي غير سديد.
2 - إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي يسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري - ومفاد ذلك أن المناط في إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإداري بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل ونتيجة لهذه الإدارة.
وإنه وإن كانت زراعة التبغ محلياً تعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور فإن ارتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل وإن كان مؤثماً، لا يتحقق معه في ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ إغلاق المصنع بالطريق الإداري بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان في المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن ولا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للإغلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 433 لسنة 21 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السادة محافظ سوهاج ووزير الحكم المحلي ومدير عام مصلحة الجمارك ووزير الخزانة، بصحيفة أودعت سكرتيرية تلك المحكمة في 13 من ديسمبر سنة 1966 طالباً: أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته بغلق مصنع الطالب واعتباره كأن لم يكن وإعادة حال المصنع إلى ما كانت عليه. ثانياً: وفي الموضوع بالإحالة إلى الدائرة المختصة للفصل قي هذا النزاع. وفي الحالين إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف ومقابل الأتعاب. وقال المطعون عليه شرحاً لدعواه إنه يملك مصنعاً للدخان المعسل والنشوق بشارع الأنصاري بجرجا مرخص بإدارته بمقتضى الترخيص رقم 26 لسنة 1959 الصادر من مصلحة الجمارك في 17 من فبراير سنة 1959 والترخيص الصادر من وزارة الإسكان والمرافق رقم 43/ 18/ 1674 واستمر يباشر نشاطه في المصنع إلى أن فوجئ في 31 من أكتوبر سنة 1966 بغلق المصنع إدارياً بموجب قرار صادر من محافظ سوهاج ولما رجع إلى المحافظة علم أن الإغلاق تم بناء على طلب إدارة الإنتاج بمصلحة الجمارك لاتهامه في القضية رقم 194 لسنة 1966 جمرك القاهرة وموضوعها زراعة أشجار دخان مما يتوافر معه قيام خطر داهم على الصحة العامة يسوغ الإغلاق عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954، ونعى المدعي على القرار صدوره مخالفاً للقانون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ذلك أن المشرع حدد شروطاً معينة لسحب الرخصة والغلق الإداري وحصرها في مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بصناعة الدخان والمعسل في حين لم تقع بالمصنع مخالفة واحدة وأن إدارته تشكل خطراً داهماً على الصحة العامة أو الأمن العام، وأما اتهامه بزراعة الدخان فإنه لا يقوم مبرراً للإغلاق إذ لم يثبت قيام علاقة بين هذه الزراعة والصناعة التي يمارسها إذ أن المصنع كان يستخدم منذ إنشائه إلى تاريخ صدور قرار الغلق دخاناً مشترى من الغير بمقتضى فواتير رسمية وهذا ثابت في دفتر الإنتاج الرسمي ودفاتر المصنع ومن ثم فلا يجوز غلق المصنع استناداً إلى حكم المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إذ أن الظن الذي ساور إدارة الإنتاج من احتمال تصنيع الدخان المزروع بذلك المصنع ليس من شأنه أن يوفر حالة الخطر الداهم على الصحة العامة وهي حالة لا تتوافر إلا بضبط المصنع متلبساً وأما زراعة الدخان فعقوبتها منصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964، يضاف إلى ذلك أن الغلق الإداري إنما يتم طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 من مدير إدارة الرخص بناء على طلب فرع إدارة الرخص الواقع في دائرته المحل المراد غلقه وليس بناء على اقتراح إدارة الإنتاج وانتهى المدعي إلى أن القرار المطعون فيه قد أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله الذي يعتبر مصدر رزقه ولذلك يكون ركنا الاستعجال والخطر قائمين في الدعوى.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة ضمنتها أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره إذ أن وزير الشئون البلدية والقروية فوض ممثلي وزارته في المحافظات اختصاصات المدير العام لإدارة اللوائح والرخص الواردة في المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 وذلك بموجب القرار رقم 720 لسنة 1961، ثم أوردت المذكرة الملابسات التي اكتنفت إصدار القرار فذكرت أن إدارة الإنتاج بمصلحة الجمارك أخطرت محافظة سوهاج بكتابها المؤرخ 27 من يونيه سنة 1966 أنه تم بتاريخ أول مارس سنة 1966 ضبط ما يزيد على سبعة أفدنة منزرعة دخاناً تخص المدعي وقيدت الواقعة قضية جمركية برقم 194 لسنة 1966 القاهرة وقد أبدى المدعي إثر واقعة الضبط استعداده، للتنازل عن الترخيص لعدم قدرته على مواصلة العمل بمصنعه ثم عاد وطلب السماح له باستئناف العمل بالمصنع وطلبت الإدارة العامة لشئون الإنتاج بمصلحة الجمارك النظر في إغلاق المصنع إدارياً استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 لأن الاستمرار في تشغيل المصنع باستعمال الدخان المزروع خفية يؤدي إلى الإضرار باقتصاد البلاد وصحة المستهلكين وبناء على ذلك صدر قرار محافظ سوهاج رقم 898 لسنة 1966 بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1966 بغلق المصنع بالطريق الإداري إغلاقاً كلياً وذلك طبقاً للمادة 12 المشار إليها. إذ لا تشترط تلك المادة للإغلاق تحقق الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام وإنما تكتفي بوجود ما يؤدي إلى ذلك كما هو الشأن في هذه الحالة إذ لا يمكن أن يكون استغلال الدخان المزروع بعيداً عن مصنع المدعي وفي ذلك إضرار باقتصاد البلاد وصحة المستهلكين.
وبتاريخ 9 من مايو سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار محافظة سوهاج بغلق مصنع تعسيل الدخان المملوك للمدعي بمدينة جرجا بالطريق الإداري إغلاقاً كلياً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها موضوعاً وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وأقامت قضاءها على أنه وإن كان القرار قد صدر من المحافظ بمقتضى التفويض الصادر من وزير الشئون البلدية والقروية بالقرار رقم 720 لسنة 1961 فإن الظاهر من الأوراق أنه وإن كان قد أسند إلى المدعي زراعة ما يزيد على سبعة أفدنة مملوكة له دخان إلا أنه لم يثبت أن المدعي استعمل الدخان المزروع ضبطه في تشغيل مصنعه وأن الأصل في التأثيم ألا يؤخذ بالشك أو الظن بل لثبوته من قيام دليل يقيني قاطع وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اقتراف المدعي مخالفة في المصنع يمكن معها القول بأن هناك خطراً داهماً على الصحة العامة يسوغ تدخل الإدارة في إغلاق المصنع إدارياً ومن ثم فإن ركن الجدية في طلب المدعي يسانده الظاهر من الأوراق وأن ركن الاستعجال متوافر إذ أن غلق المصنع المملوك له يلحق به بالغ الضرر وهو مورد رزقه ومن يعولهم من أولاده.
ويقوم الطعن على أن المدعي لم يطلب وقف تنفيذ القرار وإنما طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار موضوع الطعن وفي القضاء له بغير ما طلب مخالفة صريحة للقانون وأن شرط القضاء بوقف التنفيذ أن يضمن المدعي هذا الطلب صحيفة الدعوى وذلك على ما تقضي به المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وأن الحكم أخطأ إذ استند إلى أنه لم يثبت أن المطعون ضده قد استعمل الدخان الذي زرعه خفية في صناعته ذلك أن الإدارة وهي بصدد إصدار قرارها هي وحدها التي تقدر ضرورة إصداره وأن الثابت أن المطعون ضده يقوم بزراعة الدخان خفية وقد أدانه القضاء وهو في ذات الوقت يملك مصنعاً لتصنيع الدهان فقدرت الإدارة أنها لا تطمئن إلى عدم استعمال المدعي الدخان المزروع أو جزء منه في صناعته، فأصدرت قرارها بدافع من المصلحة العامة، كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر ركن الاستعجال ذلك أنه متى كان في الإمكان جبر الضرر فإنه لا يكون هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها إذ لو قضي فرضاً بإلغاء القرار فإن باب التعويض يجبر كل ضرر يكون قد لحق المطعون ضده من جزاء إغلاق المصنع. ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون والقضاء برفض الطلب. وأن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى أن يفصل في هذا الطعن وذلك مع إلزام المطعون ضده بالمصرفات.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قام عليه الطعن من أن المطعون ضده لم يطلب في صحيفة دعواه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأن الحكم إذ قضى بوقف التنفيذ يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وانطوى على مخالفة القانون، فإن ذلك مردود بأن تكييف الدعوى. إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى انتهى فيها إلى طلبين:
الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
الثاني: في الموضوع الإحالة إلى الدائرة المختصة للفصل في النزاع.
وأورد المدعي في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله المشروع الذي يعتبر مصدر رزقه وأن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى، وقد قام المدعي بأداء الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامة الدعوى.
من حيث إن تضمين المدعي صحيفة دعواه الطلبين المشار إليهما وأحدهما طلبه الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه والآخر طلب الحكم في موضوعها الذي ينحصر في طلب الإلغاء, وتبريره، في صحيفة الدعوى، طلب الحكم في الطلب المستعجل بتوافر ركن الاستعجال، وأدائه عند إقامة الدعوى الرسم المستحق عن طلبي وقف التنفيذ والإلغاء واضح الدلالة في أن المدعي قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبي وقف تنفيذ القرار وإلغائه لذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد تصدى للفصل في طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد كيف الدعوى تكييفاً سليماً ويكون النص عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعي غير سديد.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب، فإن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثاني متصل بمبدأ المشروعية، بأن يكون ادعاء الطلب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج بمصلحة الجمارك أخطر محافظة سوهاج بكتابه المؤرخ 27 من يوليه سنة 1966 بأنه في أول مارس سنة 1966 تم ضبط ما يزيد على سبعة أفدنة دخاناً وأن الأرض التي ضبطت فيها الزراعة تخص السيد/ محمد عبد الرحيم فرغلي صاحب مصنع تعسيل الدخان بجرجا المرخص به من مصلحة الجمارك وأن الواقعة قيدت قضية جمركية برقم 194 لسنة 1966 القاهرة وطلبت الإدارة العامة لشئون الإنتاج في مكاتباتها النظر في إغلاق المصنع إدارياً طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 لأن الاستمرار في تشغيله باستعمال الدخان المزروع خفية يؤدي إلى الإضرار باقتصاد البلاد وصحة المستهلكين وبناء على ذلك صدر قرار محافظ سوهاج رقم 898 لسنة 1966 بغلق مصنع تعسيل الدخان بمدينة جرجا والمملوك للمطعون ضده إغلاقاً كلياً بالطريق الإداري.
ومن حيث إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية التجارية تنص على أنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي يسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري - ومفاد ذلك الشأن أن المناط في إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإداري بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الآمن العام نابع من إدارة المحل ونتيجة لهذه الإدارة.
ومن حيث إنه وإن كانت زراعة التبغ محلياً يعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور، فإن ارتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل وإن كان مؤثماً, لا يتحقق معه في ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ إغلاق المصنع بالطريق الإداري بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان في المصنع على نحو يتحقق معه وجود هذا الخطر الداهم أما احتمال استعمال الدخان المزروع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن ولا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للإغلاق.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكانت الإدارة لم تذهب في دفاعها إلى أن المطعون ضده استعمل دخاناً مزروعاً على نحو يخالف القانون في المصنع الذي يملكه وقد خلت الأوراق مما ينبئ باستعمال هذا الدخان في المصنع لذلك فإن طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال، فإنه لما كان تنفيذ القرار المطعون عليه ينجم عنه أضرار جسيمة قد يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالمصنع وهو مورد رزقه فضلاً عن تشريد عدد من العاملين فيه وهم يعولون أسراً لذلك يكون ركن الاستعجال متوافراً ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه وبالتالي يكون الطعن قد قام على غير سند من القانون مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الحكومة المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات.

الطعن 618 لسنة 9 ق جلسة 3 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 3 ص 21

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

-------------------

(3)

القضية رقم 618 لسنة 9 القضائية

وحدات مجمعة - ميزانيتها في السنة المالية 1959/ 1960 

- انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها وتستقل بأقدميات الذين ينتمون إليها - أثر ذلك - إذا خلت درجة في إحدى هاتين الوحدتين فلا يحق ترقية موظف إليها ممن تنتظمهم الوحدة الأخرى.

-----------------
إن ميزانية الوحدات المجمعة بحسب أوضاعها التي صدرت بها في السنة المالية 1959 - 1960 قد انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة ومنفصلة عن الأخرى: أولاهما: وحدة موظفي الإدارة العامة للوحدات المجمعة. والثانية: وحدة موظفي المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة. ومقتضى هذا التقسيم استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه ودرجاته عن الأخرى، يؤيد هذا النظر أن هذا التقسيم يقتضيه اختلاف نوع العمل وطبيعته بكل من الوحدتين فبينما يتولى موظفو وحدة "فصل" (1) الأعمال التخطيطية والإدارية العامة للوحدات المجمعة، إذ بموظفي وحدة "فصل (2)" يختصون بالأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق رسالة تلك الوحدات المجمعة من حيث النهوض بالقطاع الريفي في مرافقه المتنوعة وأقاليمه المختلفة وفقاً للسياسة العامة المرسومة في هذا الشأن - ومتى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من وحدتي الميزانية سالفتى الذكر تستقل بأقدميات الموظفين الذين ينتمون إليها وتنفرد عند إجراء حركة الترقية بدرجاتها ووظائفها بحيث لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها في الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها. فإذا خلت درجة في إحدى هاتين الوحدتين فليس لموظفي الوحدة الأخرى أي حق في الترقية إليها أو المزاحمة فيها، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التي تخلو بالوحدة التي يتبعونها فلا امتزاج ولا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية. وغني عن البيان أن هذا هو ما تفرضه الأصول المالية التي تقضي بأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسماً في الميزانية إلى أقسام منفصلة وقائمة بذاتها، فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة في قسم آخر، أو لترقية موظف إليها ينتمي إلى قسم آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1462 لسنة 14 القضائية ضد السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي بصفته رئيس المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15 من سبتمبر سنة 1960، طلب فيها الحكم "بإلغاء القرار رقم 181 بتاريخ 16 من إبريل سنة 1960 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي مع ما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب". وقال بياناً لدعواه إنه حصل علي بكالوريوس كلية الزراعة في سنة 1948، وعين بوزارة الشئون الاجتماعية في 4 من ديسمبر سنة 1948، ورقي إلى الدرجة الخامسة الفنية في 8 من ديسمبر سنة 1954 ثم نقل مع بعض زملائه إلى الوحدات المجمعة في 18 من مايو سنة 1959 اعتباراً من 21 من فبراير سنة 1959، ثم ندب في 25 من أغسطس سنة 1959 للقيام بعمل مفتش اجتماعي بالمجالس الإقليمية للوحدات المجمعة، وفي 16 من إبريل سنة 1960 صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية السيدين/ صلاح الدين إبراهيم النمكي ومحمد جمال موسى علي إلى الدرجة الرابعة الفنية على الرغم من أنهما أحدث منه في ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة الفنية، فتظلم في 23 من مايو سنة 1960 طالباً إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، بيد أنه لم يتلق رداً حتى تاريخ إقامة دعواه. وأضاف المدعي أن ميزانية الوحدات المجمعة مقسمة إلى فصلين هما الإدارة العامة والمجالس الإقليمية، وأنه ولئن كان يشغل درجة من درجات الفصل الثاني إلا أن طبيعة العمل بالنسبة إلى شاغلي درجات الفصلين تعتبر متماثلة، وآية ذلك أنه صدرت قرارات ندب فيما بين موظفي الإدارة العامة والمجالس الإقليمية، كما رقي بعض موظفي الإدارة العامة في أثناء ندبهم للعمل بالمجالس الإقليمية، وأن درجات المجلس الأعلى للوحدات المجمعة الواردة بميزانية السنة المالية 1959 - 1960 تعتبر جميعاً وحدة مالية واحدة، إذ إن الفصلين المشار إليهما واردان بالميزانية تحت قسم واحد، ويشمل الفصل الأول وظيفة وكيل وزارة ومدير عام ووظائف فنية وإدارية تبدأ من الدرجة السادسة وتتدرج هرمياً حتى الدرجة الأولى، أما الفصل الثاني فتنتهي درجاته بالدرجة الرابعة دون تدرج هرمي، ومن ثم فقد كان يتعين إجراء الترقية على أساس الأقدمية المطلقة بين جميع موظفي الفصلين معاً. وقد أجاب المجلس الأعلى للوحدات المجمعة عن الدعوى بأن طبيعة العمل به قد اقتضت تقسيمه إلى قسمين:
الأول: تخطيطي يتولى تخطيط سياسة المجلس ووضع البرامج اللازمة للنهوض بالقطاع الريفي.
والثاني: تنفيذي يقوم بتنفيذ هذه السياسة بالأقاليم.
وعلى هذا وردت ميزانية المجلس في السنة المالية 1959 - 1960 مقسمة إلى فصلين:
الأول: ويشمل وظائف الإدارة العامة وملحقاتها.
والثاني: ويشمل وظائف المجالس الإقليمية.
فأصبح بذلك كل من الفصلين وحدة قائمة بذاتها من حيث الدرجات والأقدميات، ولما كان المدعي قد نقل من وزارة الشئون الاجتماعية إلى المجلس الأعلى للوحدات المجمعة بالقرار رقم 128 الصادر في 18 من مايو سنة 1959 (اعتباراً من 21 من فبراير سنة 1959) وألحق بوظيفة سكرتير إقليمي لمجلس إقليمي قنا، فقد شغل درجة من درجات الفصل الثاني من الميزانية المذكورة، وكان المطعون على ترقيتهما قد نقلا بالقرار رقم 119 الصادر في 31 من يناير سنة 1960 إلى إدارة الإنعاش الاقتصادي التابعة لوحدة الديوان العام، فقد انتظمتهما أقدمية مستقلة عن أقدمية المدعي، ومن ثم فليس ثمة تخط لهذا الأخير بالقرار المطعون فيه. وبإعلان تم في 12 من نوفمبر سنة 1962 صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى السيد/ نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية بصفته رئيس المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة. وبجلسة 7 من فبراير سنة 1963 قضت محكمة القضاء الإداري.. "هيئة الترقيات والتعيينات" "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة رقم 181 لسنة 1960 بتاريخ 16 من إبريل سنة 1960 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات". وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية تسلم في ردها بأن ميزانيتها في السنة المالية 1959 - 1960 كانت تنقسم إلى فصلين:
أولهما: يشمل درجات إدارية وفنية تتدرج من الدرجة السادسة إلى الدرجة الأولي ثم إلى الوظائف العليا.
أما ثانيهما: فيقف تدرج درجاته عند الدرجة الرابعة، الأمر الذي يقطع بأن درجات هذا الفصل لا تتضمن تدرجاً هرمياً يكفل لها الاستقلال عن درجات الفصل الأول.
ومن ثم لا تكون هنا وحدتان ماليتان مستقلتان كل منهما عن الأخرى، بل تعتبر درجات الفصلين مندمجة في ميزانية واحدة تكمل بعضها بعضاً، وعلى مقتضى ذلك تجرى ترقيات موظفي الفصلين معاً على هذا الأساس، وإذ كان الثابت أن ترتيب أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة أسبق على المطعون علي ترقيتهما فإن تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طبيعة العمل في الوحدات المجمعة اقتضت تقسيم وظائفها إلى قسمين مستقلين أحدهما عن الآخر:
فأولهما: تخطيطي مقسم إلى إدارات تتولى كل منها تخطيط سياسة الوحدات المجمعة ووضع البرامج اللازمة للنهوض بالقطاع الريفي.
وثانيهما: تنفيذي يقوم علي تنفيذ السياسة التخطيطية.
وعلى هذا قسمت ميزانية الوحدات المجمعة في السنة المالية 1959 - 1960 التي أجريت في غضونها الترقيات المطعون فيها إلى فصلين:
الأول: عنوانه الإدارة العامة للوحدات المجمعة ويشمل الدرجات الخاصة بالوظائف العليا والوظائف الإدارية، أما الوظائف الفنية فقد فصلت في إدارات.
والثاني: وعنوانه المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة وهو مقسم إلى فرعين على غرار الفصل الأول ويشمل المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة، وقد ورد تحت هذا الفصل بيان بالدرجات العالية ثم الكتابية، وظاهر من التقسيم الذي تضمنته الميزانية أن درجات كل من الفصلين تكون وحدة مستقلة قائمة بذاتها، ولا يغير من ذلك أن درجات الفصل الثاني تقف عند الدرجة الرابعة، إذ أن الوظائف المتجانسة ترد إلى طائفة واحدة ترتب درجاتها تصاعدياً بما يتفق وحاجة العمل وطبيعته، والثابت أن وظائف المجالس الإقليمية لا تتطلب درجات أعلى من الدرجة الرابعة، ولما كان الثابت أن المطعون في ترقيتهما كانا شاغلين لدرجتين بالفصل الأول المشار إليه وأنهما رقيا إلى درجتين خاليتين به على حين كان المدعي شاغلاً لدرجته بالفصل الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث إن المنازعة الراهنة تدور حول ما إذا كانت وظائف الوحدات المجمعة تعتبر وحدة واحدة في الأقدمية والترقية تنتظم موظفيها جميعاً أقدمية واحدة، أم أنها مقسمة إلى قسمين في وحدتين مستقلتين في الأقدمية والترقية، هما وظائف الإدارة العامة للوحدات المجمعة من جهة، ووظائف "المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة" من جهة أخرى، فيكون لكل قسم منها كشف أقدمية مستقل بموظفيه قائم بذاته، بحيث لا يتزاحم عند الترقية موظفو قسم منهما مع موظفي القسم الآخر، ولا يجوز إقحام موظف من أي قسم من القسمين على موظفي القسم الآخر عند الترقية إلى درجة شغرت بهذا القسم الآخر.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ميزانية الوحدات المجمعة عن السنة المالية 1959 - 1960 التي تمت في غضونها حركة الترقيات المطعون فيها بالإلغاء، أنها جاءت تحت القسم 19 "الوحدات المجمعة" الصحيفة رقم 645 وما بعدها من مجلد الميزانية)، وقد قسم هذا القسم إلى فصلين:
الأول: "فصل 1 من الإدارة العامة للوحدات المجمعة".
والثاني: "فصل 2 المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة". ونص في الفصل الأول تحت البند (1) المتعلق بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت على: ( أ ) الدرجات الدائمة وعددها 104 درجة وتشمل: الوظائف العليا، وكيل وزارة ومدير عام، ثم الوظائف الإدارية وتتدرج هرمياً من الدرجة السادسة إلى الدرجة الأولى، ثم الوظائف العالية الفنية وتتدرج من الدرجة السادسة إلى درجة مدير عام وهي موزعة على ثلاث إدارات، وتأتي بعد ذلك وفي شكل هرمي الوظائف الكتابية فالوظائف المتوسطة الفنية الخاصة بهذا الفصل، وتتدرج الوظائف الكتابية من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الرابعة والوظائف المتوسطة الفنية من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخامسة، وتلى ذلك وعلى النمط ذاته: (ب) الدرجات المؤقتة ثم (ج) الوظائف الخارجة عن هيئة العمال. أما الفصل الثاني فقد نص فيه تحت البند المتعلق بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت على: ( أ ) الدرجات الدائمة وقد ورد بيانها تحت عنوانين: الأول "المجالس الإقليمية" وتشمل الوظائف العالية والفنية والوظائف الكتابية، والثاني "الوحدات المجمعة" ويتناول بيان الوظائف العالية الفنية والوظائف المتوسطة الفنية ثم الوظائف الكتابية ويبلغ مجموع الوظائف العالية الفنية الواردة تحت البند سالف الذكر 550 درجة موزعة علي الوظائف المختلفة وفقاً لاختصاصاتها، وتبدأ هذه الدرجات بقاعدة قوامها 224 درجة سادسة ثم تتدرج هرمياً إلى 13 درجة رابعة، ويلي بيان الدرجات الدائمة بيان عن: (ب) الدرجات المؤقتة، ثم عن (ج) درجات الوظائف الخارجة عن هيئة العمال للمجالس الإقليمية والوحدات المجمعة، وقد ورد بعد ذلك بيان تفصيلي بتوزيع الوظائف ودرجاتها على كل وحدة إقليمية على حدة من وحدات المجالس الإقليمية حسب تقسيمها الجغرافي - كما يبين من استقراء ميزانية القسم 19 "الوحدات المجمعة" المشار إليه أن كلاً من فصلي (1) و(2) آنفى الذكر قد استقل ببيان خاص به فيما يتعلق بباقي أبواب الميزانية العامة، فورد تحت عنوان "فصل (1) الإدارة العامة للوحدات المجمعة" بيان مفصل عن "باب 2" (المصروفات العامة) وعن "باب 3" (الأعمال الجديدة) الخاصين بهذا الفصل على حين ورد تحت عنوان "فصل 2 - المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة" بيان مستقل خاص به عن "باب 2" (المصروفات العامة).
ومن حيث إنه يخلص مما سلف إيضاحه أن ميزانية الوحدات المجمعة بحسب أوضاعها التي صدرت بها في السنة المالية 1959 - 1960 قد انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة ومنفصلة عن الأخرى:
أولاهما: وحدة موظفي الإدارة العامة للوحدات المجمعة.
والثانية: وحدة موظفي المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة.
ومقتضى هذا التقسيم استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه ودرجاته عن الأخرى، يؤيد هذا النظر أن هذا التقسيم يقتضيه اختلاف نوع العمل وطبيعته بكل من الوحدتين فبينما يتولى موظفو وحدة "فصل (1)" الأعمال التخطيطية والإدارية العامة للوحدات المجمعة، إذا بموظفي وحدة "فصل (2)" يختصون بالأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق رسالة تلك الوحدات المجمعة من حيث النهوض بالقطاع الريفي في مرافقه المتنوعة وأقاليمه المختلفة وفقاً للسياسة العامة المرسومة في هذا الشأن - ومتى كان الأمر كذلك، فإن كل وحدة من وحدتي الميزانية سالفتى الذكر تستقل بأقدميات الموظفين الذين ينتمون إليها وتنفرد عند إجراء حركة الترقية بدرجاتها ووظائفها بحث لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها في الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها. فإذا خلت درجة في إحدى هاتين الوحدتين فليس لموظفي الوحدة الأخرى أي حق في الترقية إليها أو المزاحمة فيها، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التي تخلو بالوحدة التي يتبعونها فلا امتزاج ولا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية. وغني عن البيان أن هذا هو ما تفرضه الأصول المالية التي تقضي بأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسماً في الميزانية إلى أقسام منفصلة وقائمة بذاتها، فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة في قسم آخر، أو لترقية موظف إليها ينتمي إلى قسم آخر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 181 لسنة 1960 الصادر في 16 من إبريل سنة 1960 قد تضمن ترقيات إلى درجات شاغرة بالفصل (1) من ميزانية الإدارة العامة للوحدات المجمعة، وأن كلاً من المطعون في ترقيتهما كان يشغل درجة خاصة بوحدة درجات هذا الفصل (ملف التظلم المقيد تحت رقم 5 من ملف الدعوى). على حين كان المدعي شاغلاً وقتئذ لدرجة خامسة بوحدة درجات "الفصل (2) المجالس الإقليمية والوحدات المجمعة"، ومن ثم فلا يكون له أصل حق في دعواه التي تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 222 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 19 ص 134

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

------------------

(19)
الطعن رقم 222 سنة 24 ق

(أ) اختصاص. إحالة. استئناف. حجية الأمر المقضي. 

قضاء الحكم ضمناً بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم. حيازته لحجية الأمر المقضي. امتناع إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع.
(ب) قسمة "بيع العقار جبراً لعدم إمكان قسمته". 

اعتماد محكمة القسمة لتقدير الخبير ثمن المال المطلوب قسمته لا يعتبر تعديلاً في شروط البيع في مفهوم م 644 مرافعات. تعديل الثمن الأساسي يكون بحكم بناء على اعتراض من له الحق قانوناً. م 642 مرافعات وما بعدها.
(ج) قسمة "بيع العقار جبراً لعدم إمكان قسمته". 

عدم انطباق أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من م 664 مرافعات على الشريك المشتاع الذي يطالب ببيع العقار بالمزاد. انطباق حكم الفقرة الرابعة منها عليه.
(د) قسمة "بيع العقار جبراً لعدم إمكان قسمته". تنفيذ عقاري "إجراءات البيع" حكم "تسبيب كاف". 

قضاء الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل نزاع. التزام قاضي البيوع حكم القانون في قدر تنقيص الثمن. الخطاب من الشارع في هذا الشأن موجه له.

-----------------
1 - إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بقضائه ضمناً بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عيناً وبإحالته الدعوى إلى قاضي البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع، فإن هذا الحكم الصادر في الاختصاص والذي لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزاً لحجية الأمر المقضي بحيث تكون إثارة مسألة عدم الاختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع - لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص وبالإحالة - وهو ما لم يحصل من أحد من طرفي الخصومة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الخصومة ولم يقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص قاضي البيوع - يكون غير مشوب بخطأ في القانون.
2 - اعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير ولما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلاً في شروط البيع في مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل في شروط البيع بحسب الأحكام الواردة في المواد 642 وما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسي الوارد في قائمة شروط البيع محلاً للاعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق.
3 - الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عيناً - لا يعتبر دائناً لباقي شركائه المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 664 من قانون المرافعات وإنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها.
4 - إذا كان مناط الفصل في الخصومة الاستئنافية ما إذا كان حكم القانون الصحيح في خصوصية هذه الدعوى - هو وقف البيع أو السير فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن تباعاً إذا لم يتقدم مشتر وليس العشر، فإن خطأ الحكم في هذا الخصوص يكون وارداً فيما يعتبر زائداً عن حاجته وعلى قاضي البيوع أن يلتزم حكم القانون في قدر تنقيص الثمن فإن خطاب الشارع موجه له إذ هو الذي يجري البيع ولم يكن ثمة من منازعة بين الخصوم في شأن قدر التنقيص بما كان يستلزم الإبداء فيه من محكمة الاستئناف على صورة أو أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 391 لسنة 1950 محكمة مينا البصل الجزئية - على الطاعنين طالباً فيها الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لمعاينته وفرز وتجنيب نصيبه الشائع ومقداره النصف في ذلك العقار وليقدر في حالة عدم إمكان القسمة عيناً ثمن العقار ليقضي ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بحسب نصيبه - وبتاريخ 19 إبريل سنة 1951 أصدرت محكمة مينا البصل الجزئية حكماً بندب خبير هندسي للانتقال للعين موضوع الدعوى وتطبيق المساحة على الطبيعة وتقويمها على أساس التماثل في النطاق المجاور وقسمتها حصصاً إن كانت تقبل القسمة عيناً دون أن يذهب التقسيم بقيمتها وبوسيلة الانتفاع بها - مع مراعاة أن يكون التقسيم على أصغر نصيب ذلك إن تعذر تجنيب حصة المطعون عليه - وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي تبين منه أن المنزل المراد قسمته لا تمكن قسمته عيناً، وأنه يقدر ثمنه بمبلغ 1650 جنيهاً - قضت محكمة مينا البصل في 6 مارس سنة 1952 باعتبار العقار غير قابل للقسمة عيناً وبإجراء بيعه بالمزاد العلني وبإحالة القضية إلى قاضي البيوع بمحكمة الإسكندرية الابتدائية - وعلى من يعنيه الأمر من الخصوم اتخاذ الإجراءات القانونية وقيدت القضية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 7 بيوع الإسكندرية وبعد أن أودع المطعون عليه قائمة شروط البيع وحددت جلسة لنظر الاعتراضات على القائمة وأخرى لإجراء البيع - وبعد أن تمت إجراءات اللصق والنشر أصدر قاضي البيوع بجلسة 5 أكتوبر سنة 1952 حكماً قضى فيه بوقف إجراءات البيع وبإبقاء الفصل في المصاريف - وذلك تأسيساً على أن المطعون عليه وقد أبدى في تلك الجلسة أنه لا يطلب الشراء بالثمن الأساسي الذي أورده في قائمة شروط البيع وهو 1650 جنيهاً ولا يطلب النداء على العقار لبيعه بل يطلب التأجيل مع تنقيص العشر - فإن قاضي البيوع لا يستطيع السير في البيع من تلقاء نفسه لأن سيره فيه لا يكون إلا بناءً على طلب طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة - ثم عجل المطعون عليه الإجراءات فحددت جلسة 31 مايو سنة 1953 لإجراء البيع وفيها حضر المطعون عليه وطلب المناداة على العقار فإن لم يتقدم مشتر يؤجل البيع مع تنقيص العشر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 664 مرافعات - وفي تلك الجلسة حكم قاضي البيوع بوقف إجراءات البيع وإبقاء الفصل في المصاريف - وتأسس هذا الحكم على أسباب مماثلة لحكم 5 أكتوبر سنة 1952. فاستأنف المطعون عليه وقيد استئنافه برقم 173 سنة 9 ق استئناف الإسكندرية - طالباً إلغاء الحكم المستأنف القاضي بوقف إجراءات البيع وإعادة الدعوى إلى قاضي البيوع بمحكمة إسكندرية الابتدائية لإجراء المزايدة على وجهها الصحيح بتنقيص الثمن تباعاً إلى أن يتقدم مشتر للعقار المبيع مع إلزام المستأنف عليهم (الطاعنين) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 21 إبريل سنة 1954 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1953 وبإعادة الدعوى إلى قاضي البيوع لإجراء المزايدة بتنقيص الخمس تباعاً إذا لم يتقدم أحد للشراء وألزمت المستأنف عليهم بالمصاريف الاستئنافية وبمبلغ خمسة جنيهات أتعاباً للمحاماة عن الاستئناف مع إبقاء الفصل في المصاريف الابتدائية لقاضي البيوع عند مرسى المزاد - وبتاريخ 23 يونيه سنة 1954 قرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة العامة رأيها فيه بمذكرة قالت فيها بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فصممت النيابة العامة على ما أبدته بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 27 نوفمبر سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن النيابة العامة أثارت بمذكرتها سبباً لنقض الحكم المطعون فيه مبناه أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في القانون إذ لم تقض في الاستئناف المرفوع إليها عن حكمي الوقف الصادرين من قاضي البيوع بالمحكمة الابتدائية بعدم اختصاصه بنظر دعوى البيع المحالة إليه من محكمة مينا البصل الجزئية - ذلك أن الدعوى وقد رفعت إلى هذه المحكمة الأخيرة بطلب قسمة العين الشائعة بين المطعون عليه والطاعنين فإنها تختص بهذه القسمة في جميع صورها ومنها بيع العقار لعدم إمكان قسمته عيناً - وتوزيع ثمنه على الشركاء المشتاعين كل بنسبة ما يملكه في الشيوع - وقد وقفت تلك المحكمة في قضائها عند حد الحكم بإجراء بيع العقار لعدم إمكان قسمته عيناً. وأحالت البيع إلى قاضي البيوع بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بينما هي المختصة بإجرائه دونه - فكان يتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه بذلك - كما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد طرح عليها الاستئناف المرفوع عن حكمه بالوقف أن تتدارك هذا الأمر فتقضي بإلغاء حكم وقف الإجراءات وبعدم اختصاصه بنظر دعوى البيع - أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أقرته على ما انطوى عليه قضاؤه بالوقف من حكم ضمني باختصاصه بإجراء البيع وبذلك يكون حكمها مخالفاً للقانون في مسألة اختصاص نوعي - تعتبر قانوناً من النظام العام - ويكون للنيابة أن تثيرها ولو لم يثرها الطاعنون.
وحيث إن هذا النظر لا يقوم على أساس سليم - وذلك أنه إن صح أن الحكم الصادر من محكمة مينا البصل الجزئية بتاريخ 6 مارس سنة 1952 قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بقضائه ضمناً بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان القسمة عيناً وبإحالته الدعوى إلى قاضي البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع - فإن هذا الحكم الصادر في الاختصاص - والذي لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزاً لحجية الأمر المقضي بحيث تكون إثارة مسألة عدم الاختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع - لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص وبالإحالة - وهو ما لم يحصل من أحد من طرفي الخصومة وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ فصل في موضوع الخصومة ولم يقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص قاضي البيوع - يكون غير مشوب بخطأ في القانون في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه بما قرره من أن الاستئناف منصب على حكم الوقف الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1953 دون ذلك الحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1952 - والقاضي بالوقف أيضاً وبإغفاله الفصل في الاستئناف المرفوع إليه عن هذا الحكم - قد خالف الثابت بالأوراق إذ يبين من صحيفة الاستئناف ومذكرة المستأنف أن الاستئناف يتناول بالنسبة لهما كليهما - كما نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون في أنه اعتبر طلب التعجيل المقدم من المطعون عليه بعد صدور حكم الوقف الصادر في 5/ 10/ 1952 ملغياً لهذا الحكم مع أنه حكم قطعي لا تزول حجيته إلا بالطعن فيه بالاستئناف - وكذلك نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه جاء متناقضاً ومتخاذلاً في تسبيبه لأن قضاءه بإلغاء حكم 31/ 5/ 1953 وبإعادة الأوراق إلى قاضي البيوع لإجراء المزايدة هو والعدم سواء طالما كان الحكم السابق الصادر بالوقف في 5/ 10/ 1952 قائماً.
وحيث إن النعي بجميع ما ورد في هذا السبب غير مقبول ذلك أنه يبين من الوقائع السالف إيرادها أنه لما صدر حكما الوقف ابتدائياً على خلاف ما طلب المطعون عليه - فطعن فيهما بالاستئناف مختصماً في استئنافه الطاعنين طالباً إلغاءهما والسير في إجراءات البيع - فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الاستئناف المرفوع منه ينصب على أحد الحكمين دون الآخر فلم تقض إلا بإلغاء الحكم الثاني دون الأول فإن هذا القضاء لا يعتبر ماساً بما قد يكون للطاعنين من حق ترتب على الحكم الصادر في 5/ 10/ 1952 أما ما أثاره الطاعنون خاصاً بأن بقاء هذا الحكم من شأنه أن يحول دون الإفادة من الحكم المطعون فيه ويجعله عديم الجدوى - فليس لهذا القول مجال في هذا الطعن.
وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون فيما قضى به من إلغاء حكم الوقف ومن التقرير بالسير في إجراءات البيع - مع تنقيص خمس الثمن تباعاً - إلى أن يرسو المزاد وتأسيسه هذا القضاء على القول بأن الثمن الذي أورده المطعون عليه في قائمة شروط البيع - لم يكن من تقديره وإنما هو تقدير قضائي - أجرته محكمة القسمة - وعولت فيه على تقرير الخبير الذي كان منتدباً لإجراء القسمة - وقد أطرحت به تقدير طالب القسمة الذي قدر به الدعوى حين رفعها - وترتيباً على ذلك فإن طالب القسمة لا يعتبر قابلاً لهذا الثمن إذ لا بد له فيه ويتعين تطبيقاً للمادة 664 من قانون المرافعات تأجيل البيع - مع تنقيص الثمن - ما دام أن أحداً ما لم يتقدم للمزايدة - وهذا النظر مخالف للقانون - ذلك أن اعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير وللثمن الوارد به - لا يعتبر تعديلاً للثمن الأساسي إذ التعديل لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة قاضي البيوع - هذا فضلاً عن أن تنقيص الثمن في حالة تأجيل البيع وعدم تقديم أحد للمزايدة لا يصح أن يتجاوز العشر وقد جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف القانون بتقرير التأجيل - مع تنقيص خمس الثمن تباعاً - إذا لم يتقدم للمزايدة أحد.
وحيث إن النعي بهذا السبب في الشق الأول منه غير منتج - ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن اعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير - ولما ورد به من تقدير لثمن المنزل موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلاً في شروط البيع في مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل في شروط البيع بحسب الأحكام الواردة في المواد 642 وما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسي الوارد في قائمة شروط البيع محلاً للاعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق - غير أن هذا التقرير القانوني الخاطئ الوارد في الحكم المطعون فيه ليس بذي أثر لأن النتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم - وهي السير في إجراءات البيع وتأجيله مع تنقيص الثمن تباعاً إذا لم يتقدم مزايد - هذه النتيجة صحيحة قانوناً ومتفقة مع المفهوم من نص المادة 664 من قانون المرافعات - الواجب إعمالها في خصوص إجراءات البيع لعدم إمكان القسمة عيناً - ذلك أن المطعون عليه بطلبه القسمة عيناً - أو بما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عيناً - لا يعتبر دائناً لباقي شركائه المشتاعين معه - ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة - إذ تعالج الفقرة الأولى منها الحالة التي يتعين فيها إيقاع البيع على الدائن الذي يكون قد قرر بالزيادة على الثمن الأساسي - ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع - وتعالج الفقرة الثانية منها الحالة التي يتعين فيها إيقاع البيع على الحاجز بالثمن الأساسي وتعالج الفقرة الثالثة الحالة التي يتعين فيها إيقاع البيع على أحد الدائنين التي يعتبر طرفاً في الإجراءات بالثمن الأساسي - وإذ كانت الفقرات الثلاثة السالفة الذكر لا تواجه حالة الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على حصته في المال الشائع عيناً أو ما يقابلها نقداً - فقد وجب حينئذ إعمال الفقرة الرابعة من المادة 664 من قانون المرافعات إذ تقرر هذه الفقرة أنه (في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك) وهي النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في قضائه - ولا يقدح في صحة هذا القضاء ما ورد فيه من تحديد قدر التنقيص بالخمس - وليس بالعشر - فإن خطأ الحكم في هذا الخصوص وارد فيما يعتبر زائداً عن حاجته - ذلك أن مناط الفصل في الخصومة الاستئنافية إنما كان يتعلق بما إذا كان حكم القانون الصحيح في خصوصية هذا الدعوى - هو وقف البيع أو السير فيه وعلى قاضي البيوع أن يلتزم حكم القانون في قدر تنقيص الثمن - فإن خطاب الشارع في هذا الخصوص موجه له إذ هو الذي يجري البيع - ولم يكن ثمت من منازعة من الخصوم في شأن قدر التنقيص - بما كان يستلزم الإبداء فيه من محكمة الاستئناف على صورة أو أخرى.
وحيث إن حاصل السبب الثالث - أن الحكم المطعون فيه قد أخل بدفاع الطاعنين الذي أبدوه أمام محكمة الاستئناف في مذكرة قدمت منهم قبل جلسة المرافعة الأخيرة - وهي جلسة 11/ 3/ 1954 التي صمم الطاعنون فيها على ما ورد بمذكرتهم ولم يشر إلى هذا الدفاع بشيء سوى أن هذه المذكرة قدمت بعد الميعاد القانوني ولم يناقش ما ورد بها من أدلة واقعية وحجج قانونية.
وحيث إن النعي بهذا السبب فضلاً عن أنه غير مقبول إذ هو من التعميم والإجمال بحيث لا يبين منه وجه خطأ الحكم المطعون فيه - وكيف كان هذا الخطأ المزعوم نتيجة لإهدار ذلك الدفاع المقول بتقديمه إلى محكمة الاستئناف - فإنه أيضاً عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعنون إلى هذه المحكمة صورة رسمية من تلك المذكرة ولا ما يفيد تقديمها أثناء نظر الاستئناف.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 105 لسنة 33 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 21 ص 132

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(21)
الطعن رقم 105 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى. "صور صحيفة الدعوى الواجب تقديمها". إعلان. "إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج". استئناف. "تقديم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين". "أثره". سقوط.
وجوب تقديم صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية. عدم اشتراط أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه.
صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان.
(ب، ج) قانون. "تعليمات النيابة". بطلان دعوى. "أثر صحيفة الدعوى". استئناف. "صحيفة الاستئناف".
(ب) تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في الخارج من أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيها. تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام قانون المرافعات الذي لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته. مخالفتها لا يترتب عليها بطلان صحيفة الدعوى ولا تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط.
(ج) عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها وامتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر وصول صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج. عدم اعتبار ذلك نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات الإعلان، لا يعطل أثرها على قطع مدة السقوط. لا يعطل هذا الأثر - بالنسبة لصحيفة الاستئناف - إلا عدم تمام إعلانها في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين.
(د) استئناف. "رفع الاستئناف". إعلان. "إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج". "تسليم صورة الإعلان للنيابة".
تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.

----------------
1 - إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعي لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التي بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعي صوراً أخرى غير التي نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر، فإن صحيفة الاستئناف متى كانت صحيحة ومستوفية للبيانات المقررة في المواد 70 و71 و405 من قانون المرافعات وأدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقاً للمادة 75/ 3 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها في المادة 75.
2 - تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها، هي تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد ولا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته ومن ثم فإن مخالفة تلك التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التي أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها ومن إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات.
3 - إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها امتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر بالتالي توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات ولا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الاستئناف في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين.
4 - متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقاً للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405 من القانون المذكور لإعلان الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مرفوعاً بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت مدير محلات شركة ستوك (المطعون ضدها) في الجنحة رقم 525 سنة 1951 العطارين بأنه في يوم 16 أغسطس سنة 1950 حاز كحولاً محولاً لم يسدد عنه رسوم الإنتاج والاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 12، 16، 17 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول والقانون رقم 1 لسنة 1939. وقد ادعت مصلحة الجمارك (الطاعنة) مدنياً بمبلغ 3465 ج و912 م قيمة رسم الإنتاج والتعويض المستحقين لها طبقاً لهذا المرسوم عن كميات الكحول المضبوطة في محلات الشركة - وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1953 قضت محكمة جنح العطارين بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية ثم تنازلت عن استئنافها وقضت محكمة الجنح المستأنفة في 25 يناير سنة 1954 بإثبات تنازلها عنه - بعد ذلك رفعت تلك المصلحة الدعوى المدنية رقم 2108 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على شركة ستوك ممثلة في مديرها ورئيس مجلس إدارتها المطعون ضدهما طالبة إلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 3465 ج و912 م الذي كانت قد ادعت به مدنياً في قضية الجنحة المشار إليها وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1959 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر هذه الدعوى تأسيساً على ما قالته من أن المبلغ المطالب به هو تعويض عما نال المصلحة من ضرر ناشئ عن ارتكاب الجنحة التي رفعت عنها الدعوى العمومية في قضية الجنحة سالفة الذكر وأنه لذلك يكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 46 هـ من قانون المرافعات فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة قدمتها إلى قلم الكتاب في 21 أغسطس سنة 1962 وأشر عليها هذا القلم في هذا اليوم بقيدها في الجدول برقم 572 سنة 18 ق - وبتحديد جلسة 7 ديسمبر سنة 1962 لنظر الاستئناف وسلم الصحيفة إلى المصلحة لتقدمها إلى قلم المحضرين فقدمتها له في يوم 11 سبتمبر سنة 1962 فردها إليها في 13 من الشهر المذكور لإرفاق صور الصحيفة باللغة الإفرنجية لأن المصلحة طلبت إعلان المستأنف عليهما (المطعون ضدهما) بمحل إقامتهما بمدينة تريستا بإيطاليا وقد أعادت المصلحة الصحيفة إلى قلم المحضرين مرفقاً بها تلك الصور في 6 من أكتوبر سنة 1962 وقام قلم المحضرين في اليوم التالي بتسليم صور الإعلان للنيابة لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية وفقاً للفقرة 10 من المادة 14 من قانون المرافعات - وبتاريخ 22 من يناير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 17 من مارس سنة 1963 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف قد قدمت إلى قلم المحضرين في 11 من سبتمبر سنة 1962 في خلال الستين يوماً المحددة لرفع الاستئناف إلا أنها لم تكن وقت تقديمها صالحة للإعلان طبقاً لتعليمات النيابة الصادرة بمنشوراتها الدورية والتي لا تجيز للنيابات قبول الأوراق المطلوب إعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة كاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها - وأنه إذا كانت صحيفة الاستئناف لم تقدم إلى قلم المحضرين صالحة للإعلان بعد إرفاق الصور المترجمة باللغة الإيطالية إلا في 6 من أكتوبر سنة 1962 فإنها تكون قد قدمت بعد فوات ميعاد الستين يوماً المحدد لرفع الاستئناف والذي يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لعدم إعلان الحكم المستأنف حتى هذا التاريخ - وترى الطاعنة أن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك أن صحيفة الاستئناف تكون صحيحة وصالحة للإعلان متى استوفت البيانات الجوهرية التي يتطلبها قانون المرافعات في المادتين 10، 71 ولو لم ترفق بها صور بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها ذلك أن المادة 14 فقرة 10 التي بينت طريق إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج لم تتطلب تقديم هذه الصور ولا محل للاستناد إلى تعليمات النيابة العامة للقول بفساد الصحيفة أو عدم صلاحيتها للإعلان لأن هذه التعليمات إن هي إلا تعليمات إدارية لا ترقى بحال إلى مرتبة التشريع الملزم للأفراد ما دامت لم تصدر بتفويض من المشرع ومن ثم لا يجوز ترتيب جزاء قانوني على مخالفتها، وإذ كان كل ما تستلزمه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها هو أن يقدم المدعي إلى قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن صحيفة الاستئناف التي قدمتها الطاعنة على هذا النحو تكون متفقة والقانون وتنتج أثرها من حيث قطع مدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين في 11 سبتمبر سنة 1962 وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذه الصحيفة غير صالحة لإنتاج هذا الأثر على الرغم من أنه لم ينسب إليها أي عيب في بياناتها أو في إجراءات تقديمها وكل ما نسب إليها هو عدم تقديم صور باللغة الإفرنجية مع أصل الصحيفة وصورها المقدمة إلى قلم المحضرين فإنه يكون مخالفاً للقانون، هذا إلى أن استيفاء الصور باللغة الإفرنجية قد تم خلال الثلاثين يوماً المقررة لقلم المحضرين في المادة 77 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 للقيام بالإعلان في خلالها حيث أودعت الصحيفة وترجمة الصور في 6 أكتوبر سنة 1962 وتم الإعلان للنيابة في 7 من الشهر المذكور قبل مضي الثلاثين يوماً المقررة للإعلان من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين لأول مرة في 11 سبتمبر سنة 1962 مما يكون معه الاستئناف مرفوعاً في الميعاد خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما قاله من أنه وإن كان الاستئناف يعتبر مرفوعاً في الميعاد متى قدمت صحيفته إلى قلم المحضرين خلال ذلك الميعاد إلا أنه يجب أن تكون الصحيفة صالحة للإعلان حتى يتم الغرض المقصود من تقديمها وأن مصلحة الجمارك (الطاعنة) عندما قدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين لأول مرة في 11 من سبتمبر سنة 1962 لم تكن صالحة للإعلان طبقاً لتعليمات النيابة الصادرة بكتابها الدوري رقم 24 لسنة 1955 في 2/ 11/ 1955 والتي لا تجيز قبولها لعدم إرفاق ترجمة باللغة الإيطالية لصور الصحيفة المطلوب إعلانها وأن قلم المحضرين كان على حق عندما رد الأوراق في 13/ 9/ 1962 إلى إدارة قضايا الحكومة لعدم إرفاق الصور باللغة الإفرنجية كما كان على حق كذلك عندما ردها في 27/ 9/ 1962 لاستكمال هذه الصور وأنه لذلك لا تكون الصحيفة قد قدمت تقديماً صحيحاً إلا في 6/ 10/ 1962 بعد إرفاق تلك الصور المترجمة بالإيطالية ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول "وحيث إن المحكمة وقد قررت أن مصلحة الجمارك لم تقدم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين صالحة للإعلان إلا في 6/ 10/ 1962 ومن ثم فقد قدمتها بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومن ثم فقد سقط حقها في الاستئناف طبقاً للمادة 381 من قانون المرافعات" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن "يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة. ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين" وإذ كان كل ما اشترطته المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعي لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التي بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعي صوراً أخرى غير التي نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر فإن صحيفة الاستئناف متى كانت صحيحة ومستوفية للبيانات المقررة في المواد 70 و71 و405 من قانون المرافعات وأدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقاً للمادة 75/ 3 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها في المادة 75 أما ما تقضى به تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية من أنه لا يجوز للنيابات قبول أية أوراق قضائية لإعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها فإن مخالفة هذه التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التي أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها ومن إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات لأن تلك التعليمات إن هي إلا تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليهم من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد ولا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أي نقص أو خطأ في بيان من بياناتها التي يترتب على إغفالها بطلان الصحيفة وإنما اعتبرها غير صالحة وغير منتجة لأثرها في قطع مدة السقوط لمجرد عدم إرفاق صور منها باللغة الإفرنجية وفقاً لما تتطلبه تعليمات النيابة مع أنه حتى لو كان يترتب على عدم تقديم هذه الصور امتناع النيابة عن قبولها إذعاناً منها لتعليماتها وبالتالي تعذر توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات ولا يبطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الاستئناف في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم المحضرين في 11 من سبتمبر سنة 1962 في خلال ميعاد الستين يوماً المحدد في المادة 402 مرافعات لرفع الاستئناف والذي يبدأ بالنسبة لهذا الاستئناف من 14 يوليه سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لأن الحكم المستأنف لم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ وقد تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقاً للمادة 14 فقرة 10 في 7 من أكتوبر سنة 1962 قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405 لإعلان الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد وقضي بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
وحيث إن هذه المحكمة ترى مع ذلك ترك الفصل في شكل الاستئناف لمحكمة الاستئناف بعد عودة القضية إليها لاحتمال أن يوجه إليه عيب آخر غير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في القضاء بسقوط الحق فيه.