الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 682 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 5 ص 35

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

-----------------

(5)

القضية رقم 682 لسنة 9 القضائية (1)

(أ) - موظف - (هيئة البريد) انتهاء الخدمة - استقالة تيسيرية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 

- إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية - عدم جواز قبول الاستقالة المقدمة منه.
(ب) - موظف (هيئة البريد) - انتهاء الخدمة - استقالة تيسيرية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي هيئة البريد 

- صدور الحكم التأديبي ببراءة الموظف بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه - امتناع قبول الاستقالة المقدمة منه لعدم سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 في حق موظفي الهيئة بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه.

----------------
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر، كان ينص في المادة 13 منه على أن "يسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح، والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة.. "ومن ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، مطبقة في شأن موظفي هيئة البريد، وبالتالي سرت في شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها في 3 من إبريل سنة 1960، وقد كانت سارية في حقهم في 9 من يونيه سنة 1960 أي في تاريخ تقديم المدعي طلب اعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر في هذا الطلب، لأن المدعي كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش".
2 - ولئن كان قد قضي في 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعي، وزال بذلك المانع الذي حال بين الهيئة وبين النظر في طلبه اعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه، إلا أن الهيئة كانت في ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر، الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، وبالتالي لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - في ذلك الوقت - في شأن موظفي الهيئة، فضلاً عن أن تكامل المركز القانوني للمدعي بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر في طلبه لم يتم إلا بعد انقضاء المجال الزمني المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 893 لسنة 8 القضائية، ضد وزارة الموصلات والهيئة العامة للبريد، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 8 من يونيه سنة 1961، بناء على قرار صادر لصالحه بجلسة 6 من مايو سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية، بالمحكمة الإدارية المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 730 لسنة 8 القضائية المقدم منه ضد وزارة المواصلات والهيئة العامة للبريد، وطلب في عريضة الدعوى الحكم "بتطبيق القانون رقم 120 لسنة 1960 الخاص بتيسير اعتزال الطالب من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب". وقال بياناً لدعواه إنه قدم طلباً في 9 من يونيه سنة 1960 - إثر نشر القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه - بإحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون، فردت الهيئة العامة للبريد على طلبه، بأنه لا يجوز إجابته إليه، لأنه كان في ذلك الوقت مقدماً للمحاكمة التأديبية. ولما قضي ببراءته، في 22 من ديسمبر سنة 1960، تقدم بطلب آخر إلحاقاً بطلبه السابق، ورفضته الهيئة بحجة أن الطلبات التي قدمت قبل أول يوليه سنة 1960 وبت فيها، لا يفيد مقدموها من القانون المذكور، ولما كان طلبه المقدم في 9 من يونيه لم يبت فيه حسبما سلف بيانه، كما أنه قدمه في الميعاد الذي حدده القانون، وقد أقام هذه الدعوى. وقد أجابت الهيئة عن الدعوى بأن المدعي قدم طلباً في 9 من يونيه سنة 1960 يلتمس فيه قبول اعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960، فأجيب عنه بعدم جواز النظر فيه إعمالاً لحكم المادة 110 من القانون رقم 120 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي كان سارياً في شأن موظفي الهيئة وقت تقديم هذا الطلب لأنه كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وقد قضي ببراءته في 22 من ديسمبر سنة 1960 أي في تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ نظام موظفي هيئة البريد الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 المعمول به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، فلم يكن من الجائز إعادة النظر في طلبه الخاص باعتزاله الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 الذي لم يعد سارياً في شأن موظفي الهيئة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 المشار إليه. وبجلسة 19 من فبراير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في الإفادة من حكم القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات، ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدعي قدم طلب اعتزاله الخدمة في الميعاد الذي قرره القانون رقم 120 لسنة 1960 لتقديم طلبات اعتزال الخدمة، ونظراً إلى أن المذكور كان وقت تقديم طلبه هذا محالاً إلى المحاكمة التأديبية، فإن سلطة جهة الإدارة في البت فيه كانت موقوفة، وقد ظلت كذلك إلى أن قضي ببراءته في 22 من ديسمبر سنة 1960، ولما كان المدعي قد بقي مصراً على طلبه، وقد توفرت فيه شروط الإفادة من القانون رقم 120 لسنة 1960، فقد كان يتعين على الإدارة أن تجيبه إليه خلال شهر من تاريخ الحكم ببراءته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي كان معاملاً في 22 من ديسمبر سنة 1960 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 لا بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، الذي صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 استثناء من أحكامه، ومن ثم فإنه ما كان يفيد من أحكام هذين القانونين في ذلك التاريخ.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم، ومن الأوراق المودعة ملف الطعن، أن المدعي كان مقدماً إلى المحاكمة التأديبية في 9 من يونيه سنة 1960، عندما قدم طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي، وقد أجابت الهيئة على هذا الطلب بأنه لا يجوز قبوله ولما قضي ببراءة المدعي في 22 من ديسمبر سنة 1960 لم تنظر الهيئة في الطلب المشار إليه خلال شهر من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر، كان ينص في المادة 13 منه على أن "يسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح، والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة..." ومن ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، مطبقة في شأن هيئة البريد، وبالتالي سرت في شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها في 3 من إبريل سنة 1960، وقد كانت سارية في حقهم في 9 من يونيه سنة 1960 أي في تاريخ تقديم المدعي طلب اعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر في هذا الطلب، لأن المدعي كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش".
ومن حيث إنه ولئن كان قد قضي في 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعي، وزال بذلك المانع الذي حال بين الهيئة وبين النظر في طلبه اعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه، إلا أن الهيئة كانت في ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر، الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، وبالتالي لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - في ذلك الوقت في شأن موظفي الهيئة، فضلاً عن أن تكامل المركز القانوني للمدعي بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر في طلبه لم يتم إلا بعد انقضاء المجال الزمني المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.
ومن حيث إن علاقة المدعي بالهيئة، هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين واللوائح السارية، ومركز المدعي هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكتسب المذكور مركزاً ذاتياً، نتيجة لتقديمه طلب اعتزاله الخدمة، لأن طلبه هذا - كان غير قابل للنظر فيه وقتذاك بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، ومن ثم فإن التنظيم الجديد يسري في شأنه بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وبالتالي فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 هو الذي يطبق في حقه من تاريخ العمل به في أول يوليه سنة 1960 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 58 من هذا القرار تنص على أن "للموظف أن يستقيل من وظيفته ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن..." ولما كان طلب المدعي اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960، يعتبر استقالة مشروطة بالإفادة من ميزات مماثلة للميزات التي نص عليها هذا القانون، فإن هذا الطلب يعتبر كأن لم يكن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1464 لسنة 7 القضائية جلسة 7 من مارس سنة 1964.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق