الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 3267 لسنة 59 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 155 ص 973

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

----------------

(155)
الطعن رقم 3267 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" استنباط القرائن.
1 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا رقابة عليه في ذلك ما لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وله الموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبه من ذلك. إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - عدم التزام محكمة الموضوع التحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم. استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(3 - 5) تسجيل "تسجيل الدعاوى". "شهر عقاري".
(3) تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946 أو التأشير بها. أثره. اعتبار حق المدعي الذي تقرر بحكم مؤشر به. حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها مفاد ذلك. استثناء الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل. علة ذلك. معنى الغير سيئ النية في مدلول المادة 175/ 2 من هذا القانون.
(4) لا تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(5) العبرة في المفاضلة. بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحد.
انصراف أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحيفة فقط منها.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه من ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمله.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفي فقرتها الثانية على أن ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها.
يدل على أن الغير سيئ النية في معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف في العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية في معنى المادة المذكورة لأنه يكون في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
4 - دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحته فقط فيها، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذي - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير. ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشتري من المذكورين عقدي شرائه منهم، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدي البيع المسجلين لاختلاف المتصرف في البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدي البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيهما جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشتري الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 880 سنة 1975 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 1974 المتضمن بيع المطعون عليه الأول له مساحة 10 ط و3 ف لقاء ثمن مقداره 1368 ج وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم ولدى نظر الدعوى أضاف طلباً جديداً هو الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1973 المتضمن بيع المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين للمطعون عليه الأول ذات المساحة لقاء ثمن مقداره 181 ج دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بأنها والمطعون عليهما الثالثة والرابع باعوا ذات الأرض لآخر هو..... بموجب عقدين مسجلين في 4/ 1/ 1976، 1/ 12/ 1976 برقمي 13، 4352 لسنة 1976 دمنهور، وبتاريخ 25/ 12/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 33 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 740 لسنة 48 ق وبتاريخ 16/ 4/ 1981 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - للفصل فيها من جديد، وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقدين وبعد سماع شهود الطرفين ندبت خبيراً في الدعوى ولما قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1989 برفض الدفع بالصورية وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول - والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهديه قولاً منه أنهما لم يحضرا مجلس العقدين أثناء تحريرهما أو دفع الثمن في حين أن حضور الشاهد وقتذاك ليس شرطاً لقبول الشهادة كما استخلص الحكم من أقوال شاهده أنها على الظن والاستنتاج في حين أن ما أورده الشاهد بصورية العقدين يقوم على أسباب سائغة، وأنه رغم أن القرائن التي استدل بها تقطع بصورية العقدين، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنها ولم يناقشها أو يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه من ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صورية العقدين المسجلين على ما خلص إليه من عدم اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعن، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه إذا كانت المفاضلة بين المشتريين من مالك واحد تكون على أساس الأسبقية في التسجيل فإن ذلك محصور فيما إذا كانت المفاضلة تدور بين تسجيل عقدين، غير أن الأمر يختلف في حالة رفع دعوى صحة التعاقد إذ - في هذه الحالة - لا تنتقل الملكية إلى المشتري الذي يسبق تسجيل عقده تسجيل صحيفة الدعوى، إلا إذا كان حسن النية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري وأنه تمسك بسوء نية المشتري الذي سجل عقدي مشتراه قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انتقال الملكية إليه تبعاً لذلك إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفي فقرتها الثانية على أن "ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها" يدل على أن الغير سيئ النية في معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف في العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية في معنى المادة المذكورة لأنه يكون في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الملكية قد انتقلت من المعطون عليهم الثلاثة الأخيرين عند تصرفهم بالبينة إلى المشتري الثاني.... الذي سجل عقديه قبل تسجيل الطاعن صحيفة دعواه، وأنه لا يوجد ما يشوب سند ملكية المطعون عليهم المذكورين ومن ثم فإنه لا يصح اعتبار المشتري الذي سجل عقديه سيئ النية في مجال تطبيق المادة 17/ 2 من القانون السالف، ولما كان دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له على أن المطعون عليهم من الثانية إلى الرابع باعوا لآخر.... ذات العقار بموجب عقدي بيع تم تسجليهما قبل إجراء تسجيل الطاعن لصحيفة تعديل الطلبات في حين أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث النزاع المتعلق بالملكية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على الخصوم في الدعوى ولم كان قد تم اختصامهم للحكم في مواجهتهم فيكفي في هذا الخصوص تسجيل صحيفة الدعوى بالطلبات الأصلية وقد تم تسجليها في تاريخ سابق على تسجيل عقدي البيع، وإذا استلزم الحكم لإجراء المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يتم تسجيل الطلبات المعدلة قبل تسجيل عقدي البيع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحته فيها، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذي - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير. ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشتري من المذكورين عقدي شرائه منهم، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدي البيع المسجلين لاختلاف المتصرف في البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدي البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيهما جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشتري الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 436 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 409 ص 2246

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فارق راتب - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد.

 ----------------

(409)
الطعن رقم 436 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) ملكية "انتقال ملكية المنقول" إيجار "آثار عقد الإيجار".
ملكية المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.
(3) إثراء بلا سبب. تعويض.
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة نتيجة العمل غير المشروع. إثراء بلا سبب. علة ذلك.
(4) فوائد "فوائد تأخيرية".
الفوائد التأخيرية. استحقاقها من وقت المطالبة الرسمية. م 226 مدني علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم" خبرة. محكمة الموضوع.
رأي أهل الخبرة. تقديره. من سلطات محكمة الموضوع.

-----------------
1 - متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها في هذا الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
2 - إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد.
3 - إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب.
4 - إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار وهي معلومة المقدار وقت الطلب ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها. ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني.
5 - لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفي لحمله وبما ينطوي على الرد الضمني برفض ما ساقه في أسباب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخيرة أقاموا الدعوى رقم 1573 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة مبلغ 3619 جنيه مناصفة بين الأول والباقين والفوائد 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالوا بياناً للدعوى بأنه بموجب عقد بيع ثمار مؤرخ 31 - 1 - 1969 باع الطاعن الأول - بصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين - إلى المطعون عليه الأول ثمار حديقة الفاكهة المملوكة لموكليه عن موسم 68 - 1969 بثمن قدره/ 4200 جنيه، ثم باع إليه بتاريخ 4 - 10 - 1969 ثمار الموالح بذات الحديقة عن موسم 69/ 1970 بمبلغ 1050 جنيه، كما أنه بعقد مؤرخ 1 - 10 - 1969 أجر الطاعن الأول بصفته للمطعون عليه الأول ولمورث باقي المطعون عليهم - عدا الأخيرة - الحديقة المذكورة ومساحتها 90 تسعين فداناً لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1970، ولما كانت هذه الحديقة تجاور مطار قويسنا ووقع تعدي من أفراد القوات المسلحة على ثمارها وقدرت إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن الثمار قدره مبلغ 3619 جنيه عن عامي 69/ 1970 ومبلغ 1809 جنيه عام 1971 تسلمه الطاعن الأول بصفته، وإذ كان المطعون عليهم هم أصحاب الحق في اقتضاء التعويض فقد طالبوا الطاعنين بأدائه إليهم إلا أنهم امتنعوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، كما أنهم استصدروا أمر حجز ما للمدين لدى الغير برقم 180 لسنة 1972 كلي الجيزة في ذمة الطاعن الأول وشريكته المطعون عليها الأخيرة تظلم الطاعنون في هذا الحجز بالدعوى رقم 1895 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية، وأمرت المحكمة بضم الدعويين وقضت بتاريخ 25 - 1 - 1973 برفض الدعوى رقم 1573 سنة 1972، وبإلغاء أمر الحجز المتظلم منه في الدعوى رقم 1895 سنة 1972. استأنف المطعون عليهم - عدا الأخيرة - بالاستئناف رقم 2019 سنة 90 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 - 2 - 1976 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 15 - 1 - 1978 في الدعوى رقم 1573 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة - مبلغ 3619 جنيه مناصفة والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21 - 9 - 1972 وبصحة إجراءات الحجز، وفي الدعوى رقم 1895 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الحجز وفي موضوع التظلم برفضه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأخيرة، وبرفض الطعن بالنسبة للباقين، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وجددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن هو أن المطعون عليها الأخيرة لم تكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الثابت أن الطاعنين لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها. فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها في هذا الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدعوى لا تستند إلى سبب قانوني يلزمهم بأداء التعويض للمطعون عليهم إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس دعوى الإثراء بلا سبب وذلك بالرغم من أن عنصر افتقار المطعون عليهم غير متوافر. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمهم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن ذلك لا يكون إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وإذ كان المطلوب في الدعوى تعويض المطعون عليهم عن الثمار التي فقدت بسبب التعدي من الغير على الحديقة فلا يكون ثمن الثمار معلوماً وقت الطلب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أنه لما كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا، وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن "من شروط عقدي البيع المؤرخين 31 - 1 - 1969، 4 - 10 - 69 وعقد الإيجار المؤرخ 1 - 10 - 1969 أن ثمار الحديقة ملك المشتري المطعون عليهم - ولهم الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بالثمار أثناء نفاذ العقد ورتب الحكم على ذلك: أن حصول الطاعنين على التعويض الخاص بالثمار هو إثراء من جانبهم دون سبب على حساب المطعون عليهم مالكي الثمار أصحاب الحق في التعويض ولأنه لم يرد بالعقود المشار إليها المبرمة بين الطرفين ما يفيد بأن الثمار أو الإيجار قد روعي فيه احتمال تعدي أفراد القوات المسلحة على الثمار" - وكان مؤدى ذلك هو إثراء من جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم، وافتقاراً في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في فقد قيمة الثمار المملوكة لهم، بموجب ذلك العقد والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع، مما تتوافر به عناصر الإثراء بلا سبب كسبب لالتزام الطاعنين بما حكم به عليهم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار، وهي معلومة المقدار وقت الطلب، ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها، ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثلاثة الأخرى مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للمطعون عليهم بوصفهم ملاك الثمار حين أن الثابت من تقرير الخبير أن التعويض الذي أدته إدارة الأشغال العسكرية كان جملته أو معظمه عن اقتلاع الأشجار وإقامة مباني عسكرية وإزالة مجرى مائي بالحديقة وهدم سور للإخفاء والتمويه وعن شغل الحديقة بأفراد القوات المسلحة ولو لم يحدث إتلاف بالثمرات وإذ قضى الحكم بالتعويض باعتباره عن إتلاف الثمار ودون أن يرد على الدفاع الذي أبداه الطاعنون باستحقاقهم التعويض بوصفهم مالكو الحديقة يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بمبلغ 5428 جنيه فقد أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن باعتبار ذلك المبلغ تعويضاً عن سرقة وإتلاف الثمار، ولم يقض بمبلغ 1787 جنيه التي استلمها الطاعنون تعويضاً عن الأشجار التي اقتلعت بالحديقة وعما أصاب الأرض من أضرار، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على ما هو ثابت من تقرير الخبير بما يكفي لحمله وبما ينطوي على الرد الضمني برفض ما ساقه الطاعنون بأسباب الطعن، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 655 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 408 ص 2243

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

----------------

(408)
الطعن رقم 655 لسنة 48 القضائية

نقل بحري. مسئولية. التزام. جمارك.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.

---------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير. والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب. الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1801 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي لها مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. تأسيساً على أن الشركة العربية للتجارة الخارجية استوردت رسالة "فلين خام"، شحنه من برشلونه إلى الإسكندرية على الباخرة "جنيل" التابعة للمطعون عليها، وتبين عند وصول الباخرة بتاريخ 29 - 3 - 1973 وتفريغ الرسالة وجود عجز وتلف بها، وثبت ذلك بسجلات مصلحة الجمارك، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الطاعنة فقد قامت بسداد قيمة العجز والتلف للمؤمنة، والتي تنازلت لها عن كافة حقوقها في الرجوع على المسئول عنهما، وهو المطعون عليها تعتبر مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري، وإذ لم تجد المطالبة الودية معها فقد رفعت هذه الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان وبتاريخ 2 - 5 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 204 س 32 ق الإسكندرية 7 - 1 - 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، بالسبب الأول من أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مسئولية الناقل البحري تنتهي بانتهاء التفريغ، وعندئذ تنتقل المسئولية إلى عاتق المرسل إليه أو مصلحة الجمارك أو المستودعات وذلك لحين تسلم إليه للبضاعة، وأنه لا يمكن نسبة العجز - الذي يظهر عند الصرف من الجمارك - إلى الناقل البحري. وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة هو توصيل البضاعة بحالتها إلى المكان وفي الموعد المتفق عليهما، وتسليمها للمرسل إليه. فإذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر مخلاً بالتزامه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة - إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الطعن 633 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 407 ص 2240

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

-----------------

(407)
الطعن رقم 633 لسنة 48 القضائية

جمارك. نقل بحري. مسئولية "مسئولية عقدية".
التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

----------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 سنة 1964 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 908.99 ج وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها قامت بنقل رسالة ألياف على بواخرها إلى الإسكندرية لحساب الشركة المصرية للمواسير وقد تبين وجود عجز في الرسالة يقدر بقيمة المطالب به، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لصالح الشركة المستوردة فقد أوفت لها قيمة هذا العجز وحصلت منها على حوالة بهذا الحق. وفي 25 - 10 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة المبلغ المطالب به - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 سنة 32 الإسكندرية وفي 7 - 2 - 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعنت الطاعنة، في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة عجزت عن إثبات نسبة حصول العجز إلى فعل المطعون ضدها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ولا سبيل للناقل حتى يدرأ مسئوليته إلا بإثبات أن العجز كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 971 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 406 ص 2234

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

------------------

(406)
الطعن رقم 971 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "تأجير الأماكن مفروشة".
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان الامتداد القانوني عليها وعدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". صورية. إيجار "تأجير الأماكن مفروشة". إثبات.
تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.
(3) حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. عله ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها، وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانوني، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً، وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة.
2 - يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد - نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 - بإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها يسري على الأماكن المفروشة. وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى ومورث باقي المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 4361 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بانفساخ عقد استئجارها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها بمفروشاتها لها، وقالا بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 9 - 7 - 1957 استأجرت الطاعنة منها الشقة بمفروشاتها ونص في العقد على أن المفروشات مبينة بكشف مرفق وقد أنذرا الطاعنة بخطاب مسجل بعلم الوصول بفسخ العقد وتسليم الشقة لها غير أنها امتنعت ومن ثم أقاما الدعوى ضدها بطلباتهما، وبتاريخ 1 - 2 - 1973 حكمت المحكمة بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9 - 4 - سنة 1975 وبإلزام الطاعنة بتسليم الشقة بمفروشاتها للمطعون عليهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2380 سنة 90 ق القاهرة. بتاريخ 22 - 6 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار فيما تضمنه من أن الشقة مؤجرة مفروشة، واستدلت على هذه الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض هذه الشقة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 بما يعد قرينة على أن الشقة لم تؤجر لها إلا خالية، إذ أن التخفيض المذكور لا يسري على الشقق المؤجرة مفروشة غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلباتها استناداً إلى أنها لم تبين في إيضاح كامل الوقائع التي تبغي إثباتها بالبينة حتى ترى المحكمة ما إذا كانت منتجة في الدعوى ومن الجائز إثباتها بهذا الطريق في حين أن تلك الوقائع مبينة تفصيلاً في صحيفة الاستئناف ومؤداها أنها استأجرت الشقة خالية وأن ما دون بعقد الإيجار والكشف المرفق به من أنها مفروشة كان صورياً بقصد التحايل على قانون إيجار الأماكن مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، كما استبعد الحكم القرينة السالف ذكرها على أساس أن تخفيض العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الشقق المؤجرة مفروشة أيضاً وهو ما يخالف القانون، واستدل على عدم جدية دفاعها بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن إثارة ذلك وهو استدلال فاسد إذ أن سكوتها عن التمسك بالصورية توصلاً إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني يرجع إلى حرصها على عدم إثارة منازعة مع الملاك في ظل قيام حالة الضرورة والإكراه بسبب أزمة الإسكان.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أنه وقد نصت المادة 63 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية." فإن مفاد ذلك عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها، وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة للتحديد القانوني. إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة. ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت بأنها استأجرت الشقة خالية وأن ما ورد بعقد الإيجار والكشف المرفق به كان صورياً على خلاف الحقيقة بقصد زيادة الأجرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك واستدلت كقرينة على الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض أجرة العين نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 لأن هذا التخفيض لا يسري إلا على أجرة العين المؤجرة خالية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى أنها لم تبين الوقائع التي تطلب إثباتها بهذا الطرق وإلى أن إثبات صورية ما ورد بالكشف المرفق بعقد الإيجار لا يكون بشهادة الشهود يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد وبإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها لا يسري على الأماكن المفروشة، وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة، كما شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال عندما استدل على عدم جدية دفاع الطاعنة بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن التمسك بأن العين أجرت خالية للتوصل إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني، لأن السكوت في هذه الحالة مجرداً عن أي ظرف آخر هو المسلك الطبيعي للمستأجر العادي في ظل أزمة الإسكان المستمرة والمتفاقمة فيكون استدلال الحكم بتلك القرينة استدلالاً غير سائغ لمخالفته للمنطق العادي للأمور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 139 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 405 ص 2229

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-------------

(405)
الطعن رقم 139 لسنة 45 القضائية

(1) التزام "مصادر الالتزام".
اعتبار العمل أو التصرف القانوني تبرعاً. شرطه. ألا يأخذ المتصرف مقابلاً لما أعطى. جواز أن يكون التبرع صادراً بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين.
(2) وكالة "تصرفات الوكيل".
إجراء النائب عملاً باسم الأصيل. العبرة في تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع بإرادة الأصيل وليس بالنائب.
(3) وكالة "نطاق الوكالة".
الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص في ذات سند التوكيل. م 702/ 2 مدني. إغفال ذلك مؤداه بطلان التنازل الحاصل من الوكيل.

---------------
1 - العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إدارة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى.
2 - مقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع، إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه.
3 - إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 162 سنة 1973 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة والجراج المبينين بصحيفة الدعوى وتسليمهما إليها، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده أستأجرهما من وكيلها بموجب عقدي إيجار مؤرخين 29 - 12 - 1969 وقد تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1 - 11 - 1971 حتى 31 - 12 - 1973 وجملة ذلك 244.966 جنيهاً بخلاف ما يستجد، وقد أنذرته في 30 - 12 - سنة 1969 بالسداد فلم يمتثل. وبتاريخ 26 - 12 - 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 61 لسنة 30 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 21 - 12 - 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن وكيلها لا يملك ما تعهد به في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 من عدم اقتضاء أجرة منه عن الشقة والجراج المؤجرين له من الطاعنة، إذ أن مبنى هذا التعهد ما توهمه الوكيل من التزام في ذمته لشقيقته زوجة المطعون ضده، وهو التزام يتعلق به دون الطاعنة، ومن ثم فهو عمل تبرعي ورد على مال للطاعنة لا يجوز صدوره من وكيلها إلا بتعيين هذا المال في التوكيل الصادر منها إليه عملاً بالمادة 702 - 2 من القانون المدني، وقد خلا التوكيل من هذا التعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله أن تنازل الوكيل عن الأجرة كان بمقابل يتمثل في ثمن أنقاض منزل كان الوكيل وشقيقته زوجة المطعون ضده يمتلكانه، وهدمه الوكيل واستولى على ثمن الأنقاض، وتعهد لشقيقته ببناء منزل جديد دون أن يواجه الحكم بدفاع الطاعنة بأنها لم تستفد شيئاً من هذا المقابل المدعى به فيعتبر هذا العمل من جانب الوكيل تبرعاً بالنسبة للطاعنة، ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق المادة 702 - 2 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى، ومقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من صدر الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عرضاً لنفسه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة أجر للمطعون ضده بصفته هذه وبموجب العقدين المؤرخين 29 - 12 - 1969 الشقة والجراج الكائنين بالعقار المملوك للطاعنة بالأجرة المسماة في العقدين ثم أصدر بتاريخ 7 - 9 - 1970 محرراً للمطعون ضده يقول فيه أنه أجر له بموجب العقدين المذكورين بقصد حماية وضع يده دون تحصيل إيجار منه نظراً للرابطة العائلية التي تربطه به، ولأنه من جهة أخرى قام بهدم المنزل الذي كان يمتلكه أي الوكيل - وشقيقته زوجة المطعون ضده مناصفة بينهما وكان الأخيران يقيمان فيه بقصد إنشاء عقار جديد يغل ريعاً مناسباً بدلاً من العقار المهدوم الذي يغل ريعاً تافهاً، وأنه - أي الوكيل - تعهد ببناء منزل جديد وإلى أن يتم بناؤه يظل انتفاع المطعون ضده بالشقة والجراج، دون مقابل. لما كان ذلك فإن تنازل وكيل الطاعنة عن الأجرة المستحقة لها بموجب العقدين المذكورين يعتبر عملاً تبرعياً محضاً بالنسبة للطاعنة، إذ أنها وهي الأصلية في عقد لم تأخذ مقابلاً لإعفاء المطعون ضده من الأجرة، وإن صح أن هناك مقابل فوكيلها هو الذي تلقاه لشخصه هو، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مقرراً أن التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح للوكيل التنازل عن كافة الحقوق بمقابل وأن ما تعهد به الوكيل كان بمقابل يتمثل في استيلائه على ثمن أنقاض المنزل المهدوم الذي كان يمتلكه هو وشقيقته زوجة المطعون ضده وأنه التزم بإقامة منزل آخر يقيم فيه الأخيران وإلى أن يتم بناؤه لا يتقاضى أجرة الشقة والجراج من المطعون ضده، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المطعون ضده لا يعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة لنفاذ ما تعهد به الوكيل في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 في حق الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر أن إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحب الحق في اقتضائها دون الوكيل مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين، فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله في الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 283 لسنة 43 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 404 ص 2223

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال.

-----------------

(404)
الطعن رقم 283 لسنة 43 قضائية

(1) عمل. مساواة.
المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة. مناطها. العمل في منطقة واحدة وتساوي الأعمال في طبيعتها والعمال وفي المؤهلات والخبرة.
(2) عمل. ترقية.
الترقية وظيفة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة شرطه. وجوب توافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل المرشح. مثال.

-----------------
1 - ولئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون لأنها من قواعد العدالة ويجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في أي حق من حقوقهم بغير مبرر. بيد أن مناط التسوية أن يكون العمل في منطقة واحدة وأن تتساوي الأعمال في طبيعتها ويتساوى العمال في المؤهلات والخبرة.
2 - في الوظائف المتميزة بطبيعة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة ينبغي أن يتوافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل لكي يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدي إلى كفالة صالح الإنتاج في الوحدة الاقتصادية على نهج مثالي. ولما كان مؤدى ما تقدم أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة وما يعلوها بإحدى الوحدات الاقتصادية والتي يشترط فيمن يشغلها ويستطيع القيام بأعباء واجباتها ومسئولياتها الحصول على مؤهل قانوني وخبرة في الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين وغيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى المتعددة والمتباينة، بل ينبغي أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل والخبرة القانونية وأن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام في هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن تلك المفاضلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 8368 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم (أصلياً) بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 16 - 6 - 1965 ثم إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 12 - 7 - 1967 تاريخ ترقية....... و...... إليها على أن يكون سابقاً لهم في الترقية إلى كل من الفئتين وما يستتبع ذلك من آثار (واحتياطياً) بتعديل أقدميته في الفئة الرابعة وأسبقيته فيها على زملائه...... و........ و...... المرقين إليها، في 25 - 3 - 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى أنه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة في يونيو سنة 1951 عين في ديسمبر من ذات العام لدى البنك الطاعن الذي سكنه في وظيفة محاسب من الفئة المالية الخامسة بتاريخ 1 - 7 - 1964 وإذ رقي البنك إلى الفئة الرابعة في يونيو سنة 1965 زملاءه المسكنين معه في هذا التاريخ على نفس الفئة الذين يلونه في الترتيب بكشف الأقدمية، ولم يرق هو إليها إلا في 15 - 3 - 1967 مما أدى إلى ترقيتهم دونه إلى الفئة الثالثة في 12 - 7 - 1967 كما وضع من رقي معه من زملائه المسكنين على الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة قبله في ترتيب الأقدمية لهذه الفئة مع أنهم يلونه في الأقدمية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15 - 11 - 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21 - 5 - 1972 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 16 - 6 - 1965 - وعلى أن تكون أقدميته سابقة على السيد/ ........... وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 12 - 7 - 67 وعلى أن تكون أقدميته سابقة على المذكور. وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 691.132 جنيه قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة من 1 - 7 - 1965 في 30 - 11 - 1970 وباعتبار أجره في 30 - 11 - 1970 هو مبلغ 96 جنيهاً شهرياً استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3060 سنة 79 ق. وبتاريخ 31 - 1 - 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 - 11 - 1981 وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على المقارنة بين المطعون ضده الذي يحمل بكالوريوس تجارة وهو محاسب خبرته حسابية وبين......... و......... المحامين بالإدارة القانونية بالبنك ومؤهلهما ليسانس القانون اللذين رقيا في 16 - 6 - 65 إلى وظيفة وكيل قلم القضايا من الفئة الرابعة التي يشترط لشغلها الحصول على هذا الليسانس وخبرة قانونية لمدة ثماني سنوات ثم انتهى إلى أقدميته لمثل ترقية هذين المقارن بهما فيكون قد خلص إلى استحقاق المطعون ضده للترقية إلى هذه الوظيفة في حين أن الترقية وفقاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 تكون بالاختبار على أساس الكفاية كما أن الترقية لا تتم إلا إلى وظيفة أعلى شاغرة في الهيكل الوظيفي وليس إلى فئة مالية وإذ تقضي المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 على أن الترقية لا تجوز إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وبدرجة في ميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة وإذ كانت اشتراطات الترقية إلى وظيفة وكيل قلم القضايا وجود وظيفة خالية في الهيكل التنظيمي مدرجة بالميزانية واستيفاء شروط المؤهل والخبرة ولم يستوف المطعون ضده هذه الاشتراطات لأنه حاصل على بكالوريوس تجارة وخبرته حسابية حال أن هذه الوظيفة تتطلب ليسانس حقوق وخبرة قانونية ولا يتصور أن يكون المحاسب أعلى كفاية من المحامي عند التزاحم على الترقية إليهما ولم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بغير بحث شروط وجود وظيفة خالية تسمح الترقية فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5346 سنة 1964 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 يحكمان واقعة الدعوى لأن ترقيه المطعون ضده إلى الفئة الرابعة تخضع للائحة الأولى وترقيته إلى الفئة الثالثة في 12 - 7 - 1967 تخضع للنظام العام وكانت المادة 20 من القرار الجمهوري الأول قد نصت على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى بالاختيار على أساس الكفاءة... فإذا تساوت الكفاءة يرقى الأقدم ونصت المادة 12 من القرار الجمهوري الثاني على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وبدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح مستوفياً لشروطها. ولئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحدة قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون لأنها من قواعد العدالة ويجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في أي حق من حقوقهم بغير مبرر أن مناط التسوية أن يكون العمل في منطقة واحدة وأن تتساوى الأعمال في طبيعتها ويتساوى العمال في المؤهلات والخبرة ولازم ذلك أنه في الوظائف المتميزة بطبيعتها تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة ينبغي أن يتوافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل لكي يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدي إلى كفاية صالح الإنتاج في الوحدة الاقتصادية على منهج مثالي، ولما كان مؤدى ما تقدم في مجموعه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة وما يعلوها بإحدى الوحدات الاقتصادية والتي يشترط فيمن يشغلها ويستطيع القيام بأعباء واجباتها ومسئولياتها الحصول على مؤهل قانوني وخبرة في الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين وغيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى المتعددة المتباينة بل ينبغي أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل والخبرة القانونية وأن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام في هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذه المفاضلة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ البين من مدوناته ومدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه أن الحكم المطعون فيه أجرى المقارنة بين المطعون ضده وبين........ و...... و......... على الرغم من أن الثابت من الأوراق أنه حاصل على بكالوريوس تجارة وخبرته حسابية بينما حصل المقارن بهما على ليسانس الحقوق وخبراتهما قانونية وأنهما يرقيان إلى وظيفتين قانونيتين ثم انتهى تأسيساً على هذه المقارنة إلى القضاء للمطعون ضده بذات الفئة المالية الرابعة التي رقي إليها المقارن بهما بغير تبين وجود وظيفة معترفة بهذه الفئة المالية بالهيكل التنظيمي للبنك ومدى توافر شروط شغل الوظيفة في جانب المطعون ضده وهو ما أنكره البنك برمته حال أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان فلا يتأتى قصر ترقية أحد العاملين لفئة مالية دون أن ترتبط هذه الفئة بوظيفة محددة يكون قد استوفى شروط شغلها أن يؤدي هذا الوضع إلى الإخلال بنظام العمل داخل الوحدة الاقتصادية مما يضر بالمصلحة العامة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

سنة 11 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966)

العودة لصفحة أحكام المحكمة الإدارية العليا حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



الطعن 1282 لسنة 8 ق جلسة 13 / 11 / 1965 مكتب فني 11 ق 1 ص 1





الطعن رقم 428 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-11-20 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 9 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 2

الطعن رقم 1050 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-11-21 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 17 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 3

الطعن رقم 1418 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-11-21 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 28 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 4

الطعن رقم 117 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-11-21 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 33 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 5

الطعن رقم 819 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-11-21 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 41 [رفض]

رقم القاعدة 6

الطعن رقم 1180 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-11-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 51 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 7

الطعن رقم 1606 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-11-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 68 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 8

الطعن رقم 1151 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-11-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 82 [رفض]

رقم القاعدة 9

الطعن رقم 83 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-11-28 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 93 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 10

الطعن رقم 394 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-12-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 99 [رفض]

رقم القاعدة 11

الطعن رقم 1516 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 105 [رفض]

رقم القاعدة 12

الطعن رقم 196 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-12-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 110 [رفض]

رقم القاعدة 13

الطعن رقم 980 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-11 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 116 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 14

الطعن رقم 94 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-12-11 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 127 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 15

الطعن رقم 1174 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 138 [رفض]

رقم القاعدة 16

الطعن رقم 1372 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 144 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 17

الطعن رقم 902 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-12-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 154 [رفض]

رقم القاعدة 18

الطعن رقم 1472 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-18 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 161 [رفض]

رقم القاعدة 19

الطعن رقم 762 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-12-18 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 171 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 20

الطعن رقم 1369 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-12-18 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 189 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 933 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-12-19 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 197 [رفض]

رقم القاعدة 22

الطعن رقم 1594 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-12-19 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 202 [رفض]

رقم القاعدة 23

الطعن رقم 225 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-12-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 209 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 24

الطعن رقم 412 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-01 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 216 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 25

الطعن رقم 843 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-01 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 230 [رفض]

رقم القاعدة 26

الطعن رقم 863 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-02 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 239 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 27

الطعن رقم 1051 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-02 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 248 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 28

الطعن رقم 1097 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-02 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 256 [رفض]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 1298 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-02 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 259 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 1520 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-02 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 263 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 1143 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-01-08 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 270 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 32

الطعن رقم 1247 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 282 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 33

الطعن رقم 1338 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 287 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 34

الطعن رقم 442 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 292 [رفض]

رقم القاعدة 35

الطعن رقم 1127 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 297 [رفض]

رقم القاعدة 36

الطعن رقم 1272 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 304 [رفض]

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 820 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-15 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 311 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 1167 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-15 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 316 [رفض]

رقم القاعدة 39

الطعن رقم 833 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-16 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 325 [رفض]

رقم القاعدة 40

الطعن رقم 1001 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-16 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 331 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 41

الطعن رقم 1706 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-01-16 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 336 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 42

الطعن رقم 1495 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-29 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 343 [رفض]

رقم القاعدة 43

الطعن رقم 1071 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-01-29 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 351 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 44

الطعن رقم 170 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-30 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 378 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 45

الطعن رقم 1403 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-30 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 389 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1618 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-01-30 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 394 [رفض]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 387 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-01-30 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 399 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 180 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-02-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 403 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 217 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-02-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 407 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 50

الطعن رقم 1145 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-02-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 412 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 219 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-02-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 417 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 843 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-02-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 427 [رفض]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 1042 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-02-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 435 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 1484 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-02-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 447 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 174 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-02-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 451 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 449 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-02-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 468 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 270 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-02-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 486 [رفض]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 1099 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-02-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 491 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 1301 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 496 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 661 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-03-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 505 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 886 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-03-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 509 [رفض]

رقم القاعدة 62

الطعن رقم 1458 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-03-06 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 515 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 10 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-03-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 519 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 1311 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-03-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 532 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 65

الطعن رقم 1158 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-13 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 537 [رفض]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 1367 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-13 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 543 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 67

الطعن رقم 1380 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-13 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 550 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 110 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-20 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 555 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 1376 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-20 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 559 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 70

الطعن رقم 444 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 565 [رفض]

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 730 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-03-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 565 [رفض]

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 801 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-03-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 582 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 72

الطعن رقم 483 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-03-27 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 592 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 550 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-04-09 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 599 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 74

الطعن رقم 586 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-04-17 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 616 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 1135 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-04-17 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 621 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 76

الطعن رقم 1245 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-04-17 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 625 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 441 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-04-24 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 630 [رفض]

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 169 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1966-04-30 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 633 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 1582 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-05-14 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 641 [رفض]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 95 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-05-14 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 651 [رفض]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 1564 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-05-14 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 660 [رفض]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 399 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1966-05-22 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 666 [رفض]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 1083 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-06-11 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 677 [رفض]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 1304 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-06-11 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 692 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 1612 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-06-11 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 705 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 1523 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-06-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 712 [رفض]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 1093 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1966-06-12 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 715 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 1689 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-06-19 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 721 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 710 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-06-25 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 726 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 1272 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-06-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 1480 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-06-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 1291 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1966-06-26 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91