الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 40 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
مكارم بن صبحي بن عبد الجليل بترجي
مطعون ضده:
ابراهيم محمد ابراهيم السبيعي
درفن للعقارات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1361 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة قانوناً.
وحيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهما الدعوي رقم 1296 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي - بطلب الحكم بفسخ عقد بيع عقار التداعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامهما بالتضامن بأن يردا له مبلغ 4،159،935 درهم والفائدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ومبلغ خمسة مليون درهم كتعويض عما أصابه من اضرار ، واحتياطياً : ندب خبير ، وبجلسة 25/8/2021 حكمت المحكمة: بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط . استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1361 لسنة 2021 عقاري ، قضت المحكمة بجلسة 29/12/2021 : بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي في ذلك الحكم بالطعن رقم 90 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 19/4/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم والاحالة ، احالت المحكمة الدعوي للتحقيق ، ثم قضت بجلسة 14/12/2022 : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي - طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما مذكرتي رد في الميعاد بطلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت اصدار قرارها بجلسة اليوم .
انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحيلة التي يستعملها أحد المتعاقدين للتغرير بالطرف الثاني يجب أن تكون من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الأخير العقد ، وعبء إثبات كل ذلك يقع على عاتق المتعاقد الذي يدعي الغرر ، وتقدير مدى قيامه بهذا العبء من عدمه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً ، فإذا ما أخفق في إثبات مدعاه على الوجه المذكور فإنه لإيجاب إلى طلبه بفسخ العقد ، ولا تثريب علي المحكمة إن هي لم تر إجابة طلب ندب خبير في الدعوى متى تبيّن لها أنه غير منتج في النزاع ورأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها للفصل في موضوعها - لما كان ذلك ? وكان الثابت من الاطلاع علي أوراق الدعوي بموقع محاكم دبي الكترونياً ان الطاعن قدم رفق صحيفة افتتاح الدعوي حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من تقرير تقييم سكني مؤرخ 21/12/2017 صادر من شركة (كافيندش ماكسويل لخدمات تثمين العقارات " ش ذ م م ") معد لبنك رأس الخيمة الوطني بناء علي طلب الطاعن لتحديد القيمة السوقية للشقة رقم (604) بناء (1) سيتي ووك - الوصل - دبي ، انتهي التقييم الي أن القيمة السوقية لوحدة التداعي مبلغ 8،100،000 درهم ، كما قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 12/4/2021 حافظة مستندات طويت بالمستند رقم (5) منها علي صورة ضوئية من ذات التقييم المقدم من الطاعن الذي قام بناء عليه بشراء عقار التداعي من المطعون ضده الثاني بتمويل من بنك رأس الخيمة الوطني وتم نقل الملكية للبنك كمالك وللطاعن كمستأجر بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 19/3/2018 ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي على ما استخلصه سديداً بخلو أوراق الدعوي مما يفيد تعرضه لغبن فاحش أو تغرير في شراء عقار التداعي ، وينحل النعي بوجه النعي إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، وهو ما تري معه المحكمة عدم قبول الطعن عملاً بالفقرة الاولي من المادة 185 إجراءات مدنية.

وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2022 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم وتأمين عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
امرت المحكمة :في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، والزمت الطاعن بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مناصفة للمطعون ضدهما .

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 39 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
شركـــــة عقارات المنال (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جيه بي سي بروبيرتيز (م.د.م.س)
شــركة الفجــر للعقـارات ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/594 استئناف عقاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة .
حيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعنة اقامت علي المطعون ضدها الاولي الدعوي رقم 413 لسنة 2021 عقاري جزئي دبي - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مبلغ 2,675,465 درهم والفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد - طلبت المدعي عليها إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوي ، ف تدخلت هجومياً في الدعوي ، ندبت المحكمة خبيراً ثم اعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة بجلسة 23/5/2023 : اولاً : بقبول طلب ادخال الخصم جيه بي سي بروبرتيز "م د م س") شكلاً ، ثانياً : في موضوع الادخال والدعوى : بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 2،675،465 درهم والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 22/3/2021 - استأنف المدعي عليها الحكم بالاستئناف رقم 594 لسنة 2022 عقاري ، كما استأنفته المتدخلة هجومياً بالاستئناف رقم 609 لسنة 2022 عقاري ، قضت المحكمة بجلسة 16/11/2022 : في الاستئناف رقم 594 لسنة 2022 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بأن ترد للمستأنف ضدها الاولي مبلغ 2.244.028.56 درهم فقط وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثانياً : في الاستئناف رقم 609 لسنة 2022 عقاري : برفضه ? طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 11/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت اصدار قرارها بجلسة اليوم .
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة منها والموازنة بينها ولها في هذا الصدد سلطه تفسير الاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند ما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أقامت عليها حكمها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في استئناف المطعون ضدها الاولي رقم 594 لسنة 2022 عقاري المقام منها بالمنازعة فيما قضي به الحكم المستأنف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة بجعله 2،244،028،56 درهم بدلاً من 2،675،465 درهم علي ما استخلصه سديداً من بنود اتفاقية التسوية المؤرخة 30/11/2014 المبرمة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولي ، ورسالة البريد الالكتروني المرسلة من المطعون ضدها الاولي للطاعنة بتاريخ 1/12/2014 واتفاقهما على انهاء اتفاقية البيع المؤرخة 30/4/2006 على ان يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره 2.671.463.00 درهم بعد خصم رسوم معاملات دائرة الأراضي والاملاك وقدرها 4% لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، فإن النعي يضحى جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوي ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن عملا بحكم المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة: في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، والزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 37 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
علي رضا أكبر رفيعي
مطعون ضده:
كونسوليديتد اوربن للتطوير العقاري ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/403 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة.
حيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعن اقام علي المطعون ضدها واخرين لم يختصموا في الطعن الدعوي رقم 234 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي ?بطلب الحكم : بفسخ عقد البيع وإعادة الطرفين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وبإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 260،000 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتي تمام السداد ? حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهما الثانية والثالثة وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الأولي : أولاً : بفسخ اتفاقية البيع والشراء للوحدة رقم 1602 في مشروع جلوبال جولف ريز يدنس موضوع التداعي ، ثانياً : إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره 260،000 درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد - استأنفت المدعي عليها الثالثة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 201 عقاري ، وبجلسة 15/12/2022 قضت المحكمة : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالزام المستأنفة بالمبلغ المقضي به والقضاء مجددا برفض الدعوي قبلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 2/1/2023 بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت اصدار قرارها بجلسة اليوم.
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وحيث ان نص الفقرتين الاولي والخامسة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 " المنطبق علي واقعات الطعن " جري نصها علي أن " يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوي في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز ? بحسب الأحوال ? موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها علي أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.، (2) ... ، (3) ... ، (4) ... ، (5) إذا لم يحصل الطعن علي الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله." مما مؤداه - ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي سداد الرسم والتأمين كاملاً خلال ثلاثة ايام عمل تالية من تاريخ إشعاره بتقدير الرسم طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم يسدد الرسم والتأمين كاملاً خلال تلك المدة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 179 إجراءات مدنية ، ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قام قام بقيد طعنه الماثل الكترونياً بتاريخ 2/1/2023 " دون سداد الرسم والتأمين ، وتم اشعاره من مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3/1/2023 لسداد الرسم والتأمين ، الا انه قام بسداده بتاريخ 11/1/2023 بعد اكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الاشعار بالسداد رغم ان اليوم الاخير المقرر لسدادها بنهاية العمل في يوم الجمعة الموافق 6/1/2023 وهو يوم عمل بالدولة ، وإذ قام الطاعن بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 11/1/2023 فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن عملا بحكم المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة: في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، والزمت الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
زينب بنت علي بن احمد مطير
مطعون ضده:
شركة تي أف جي للعقارات ذ . م. م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/504 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( زينب بنت علي بن احمد مطير ) أقامت الدعوى رقم855 / 2020 عقاري جزئي اختصمت فيها الطاعنة ( شركة تي أف جي للعقارات ذ . م. م) بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما وألزمها بمبلغ مقداره (1600000 درهم) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام علي سند أنه بموجب عقد شراء بتاريخ 16-07-2017 تعاقدت معها على شراء الوحدة رقم 712 في فندق تي اف جي ون بمنطقة مرسى دبي (جناح فندقي) مع بلكونة بقيمة إجمالية (1600000 درهم) وسددت قيمة العقار بالكامل مع رسوم التسجيل ألا أن التسليم تأخر لمده ثلاثة أعوام وانها اكتشفت عدم مطابقة المواصفات مع المتفق عليها بتغير الحجم المتفق عليه كما أن المدعى عليها قامت بتأجير العقار بدون علمها أو موافقة خطية منها وهو ما أضر بها وفات عنها الكسب والاستفادة من قيمة الاستثمار فأقامت نزاع تعيين خبرة عقاري رقم 103/2019 الذي انتهى فيه الخبير لأحقيتها في طلباتها ومن ثم كانت الدعوي وبجلسة 17-03-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1600000 درهم) مليون وستمائة ألف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 29-09-2020 وحتى تمام السداد ، استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 504 / 2021 عقاري وبجلسة 15-09-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعى عليها في ذلك الحكم بالتمييز رقم 520 / 2021 طعن عقاري وبجلسة 29-03-2022 قضت المحكمة نقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبعد الإحالة ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد ان اودع تقريره قضت بجلسة 14-12-2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .
طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ
27-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على اربعه اسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول والرابع منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال حينما عول على تقرير الخبرة على الرغم مما شابه من أوجه قصور ولم تلتفت للاعتراضات التي صاغتها الطاعنة على تقرير الخبرة لمخالفته الثابت ببنود العقد التي تنص ان تغييرات التي لا تحتاج إلى إشعار من البائع للمشتري بأن تكون مماثله للوارد بالعقد أو بمعايير أعلى من الواردة وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك ان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ودون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها سيما تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة والذي تطمئن المحكمة لعملها وتعول عليه هو أن الشركة المستأنفة قامت بالفعل بإجراء تغييرات في الوحدة العقارية محل الدعوى فيما يتعلق بالمواصفات المتفق عليها دون إخطار المستأنف ضدها المشتري وهو ما يسوغه العقد المبرم بينهما غير أن تلك التغييرات في المواصفات والتي أشارت لها لجنة الخبراء لم تحد من قدرة الوحدة العقارية (الغرفة الفندقية) على التنافس مع مثيلاتها في مجال الاستثمار وهو الغرض من شراء المستأنف ضدها لها سيما أن الشركة المستأنفة هي من تقوم بديلا عن المستأنف ضدها بتأجيرها لأغراض الاستثمار وفقا للعقد المبرم بينهما (بالطبع مقابل الحصول على جزء من أرباح ذاك الاستثمار) بل إن المحكمة تجد أن في منطق وجود الغرفة متصلة بغرفة أخرى بباب داخلي يفصل بينهما (يمكن إغلاقه) ما يشير إلي أن تلك التعديلات قد تعلي من قدرة الغرفة الفندقية على التنافس مع مثيلاتها وهو ما يصب في محصلته لمصلحة المستأنف ضدها المشتري الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طلب المستأنف ضدها بفسخ العقد لذلك السبب وهو تغيير المواصفات لا يصادف قبولا من هذه المحكمة )) واذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد المسقط لحجج وأوجه دفاع الطاعنة الواردة بسبب النعي ومن ثم فان النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوي مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والرابع على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى برفض التعويض تأسيسا على انه ذلك الطلب لم يكن مطروحا من المستأنف ضدها ( المدعية ) أمام محكمة أول درجة بالرغم من ان الحكم بالتعويض لا يتوقف على مطالبة المدين بالتعويض إنما يحكم به كجزاء للإخلال حينما يكون له مقتضى و ان الثابت من الاقرار القضائي الصادر من المطعون ضدها بالخطأ وبأحقه الطاعنة بالتعويض اذ اقرت انها قامت بتعويض الطاعنة بمبلغ 66,000 درهم نقدي في 26-2-2019 كتعويض عن التأخير في الإنجاز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر ? في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان اخلال احد المتعاقدين بالالتزامات التعاقدية يعطي للمتعاقد الاخر الحق في طلب الإلزام بتنفيذ العقد او طلب فسخة والتعويض اذا كان له مقتضي الا ان أن نطاق الخصومة التي تلتزم محكمة أول درجة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعي الصريحة الجازمة في صحيفة دعواه ، ما لم يعدل أو يزيد أو ينقّص من طلباته في مواجهة خصمه امام تلك المحكمة فتكون الطلبات الختامية هي المعروضة عليها مما مؤداه ان طلب فسخ العقد او الالزام بتنفيذه في حد ذاته لا يتضمن طلبا بالتعويض اذا يجب ان يبدي ذلك الطلب بصورة صريحة جازمه امام محكمة اول درجة حتى تتلزم تلك المحكمة بالفصل فيه فلما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن تصدّي محكمة الاستئناف لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلالٌ بمبدأ التقاضي على درجتين، فلا تملك محكمة الاستئناف التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها الخصوم امام محكمة اول درجة ، ويعتبر الطلب جديداً إذا كان يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم أو يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر، وأن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( أنه عن التعويض عن نقص المساحة في الوحدة العقارية محل الدعوى فالمحكمة تشير إلي أن ذاك الطلب لم يكن مطروحا من المستأنف ضدها (المدعية ) أمام محكمة أول درجة وعلى ذلك ليس على هذه المحكمة التعرض لذلك النقص والتعويض عنه )) واذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون فان النعي عليها يكون على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 21 ، 75 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
تي إتش أو أي ليمتد
ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م
جوزيف كليندينست
مطعون ضده:
وونج يوك لونج
تي سو بينغ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1130 استئناف عقاري
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما (1- وونج يوك لونج 2- تي سو بينغ) في الطعن رقم 75 /2023 الطاعنين في الطعن رقم 21/2023 أقاما الدعوي 358 /2021 عقاري جزئي ضد الطاعنين ( 1- ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م 2- تي إتش أو أي ليمتد 3- تي إتش أو أي للتطوير العقاري 4- ذا هارت أوف يوروب ش.م.ح 5- جوزيف كليندينست في الطعن 21/2023 المطعون ضدهم في الطعن 75/2023 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا لهم مبلغ 5,000,000 درهم (خمسة ملايين درهم) قيمة الثمن المسدد إليهم بالإضافة الى العائد المالي المتفق عليه في الملحق رقم (1) بقيمة 8% من تاريخ 01-01-2018 حتي تاريخ 31-12-2021 أي ثلاثة سنوات ويبلغ قدره 1,200,000 درهم فيكون مجموع المبلغ المطالب به 6,200,000 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية على كامل المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام علي سند انه بتاريخ 22-05-2016 باع المدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليهما الأولى والثانية فيلا عائمة مسماة "ذا فلوتنغ سيهورس" المرقمة ( THOE-SPH-FSH-04 ) للمدعيين بمبلغ وقدره 5 مليون درهم ثمن العائمة وقطعة الأرض التي ستلتصق فيها العائمة في المشروع المسمى "ذا هارت أوف يوروب". كما ان المدعى عليها الرابعة هي أحد مطوري المشروع وإن جميع هذه الشركات تعتبر جزءا من مجموعة كلينديست المملوكة للمدعى عليه الخامس وقد تناوب المدعى عليهم من الأولى للرابعة في استلام الدفعات المسددة من المدعيين كثمن للفيلا العائمة ، حتي بلغ المسدد مبلغ 5,000,000 درهم ، و بتاريخ 9 أبريل 2017 تم توقيع ملحق رقم 1 بين المدعيين والمدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى تم فيه تحديد تاريخ إنجاز المشروع بالربع الأخير من العام 2017 مع ضمان عائد مالي بنسبة 8% من قيمة المبلغ المدفوع من المدعيين كبدل عن قيام المدعى عليهم بتأجير الفيلا العائمة كفندق الا انه قد يتبين له من كتاب دائرة الأراضي والملاك عدم وجود قطعة أرض مرقمه ( THOE-SPH-FSH-04 ) أو تسجيل اسم المدعيين في المشروع بالرغم من أن المشروع فعال وأن نسبة الانجاز 77,4% كما تبين ان رخصتي المدعى عليهما الاولي والثالثة قد انتهيتا بتاريخي 09-03-2020، 5-09-2020. ولما لم يتم تسجيل العقار على إسم المدعيين أو تسليمها المبيع أو سداد العائد المالي المتفق عليه في عقد البيع والملحق رقم 1 بقيمة 8% من ثمن الفيلا العائمة والعقار فيكون المدعى عليهم قد اخلوا بالتزاماتهم فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم الثانية والثالثة والرابعة والخامس لرفعها على غير ذي صفة وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 12 - 7 -2021 1- بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم من الثانية الى الخامس لعدم الصفة 2- برفض الدعوى، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف 1130 / 2021 عقاري و بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 19-04-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء مجددا 1- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن برد مبلغ 5000،000 درهم خمسة ملايين درهم للمدعيين والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9-12-2020 وحتى تمام السداد2-بإلزامهم - بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 224,000 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، طعن المدعى عليهم في ذلك الحكم بالتمييز رقم 388/2022 عقاري وبجلسة 20-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكـم المطعــون فيه، وبإحــالة الدعـوى الى محكمــة الاستئنـــاف لتقضى فيها من جديـد ،تأسيسا على ان ما أورده الحكم لا يصلح رداً كافيا علي ما تمسك به الطاعنين من الثانية حتى الخامس في دفاعهم امام محكمة الموضوع - بدرجتيها - بانتفاء صفتهم في الدعوي وإذ قضت المحكمة بعد الإحالة بجلسة 08-12-2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء مجددا 1- بإلزام المستأنف ضدهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) بالتضامن برد مبلغ 5000،000 درهم خمسة ملايين درهم للمدعيين - المستأنفين - والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 09-12-2020 وحتى تمام السداد2- - الزام المستأنف ضدهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين- المستأنفين - مبلغ 224,000 ألف درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المدعيان في ذلك الحكم بالتمييز رقم 21 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 04-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) علي ذات الحكم بالتميز رقم 75 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 18-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما واصدار الحكم بجلسة اليوم
أولا الطعن رقم21 / 2023 والسبب الأول من الطعن 75 لسنة 2023
حيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن في الطعن 21/2023 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدعوي ضد المطعون ضدهما الثالثة والرابعة دون ذكر أية أسبا ب لاستثناء المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بالرغم من الادلة الكافية المعروضة على المحكمة التي تثبت مسؤوليتهم مع الآخرين فمن ثم يكون الحكم معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث أقيم الطعن 75/2023 علي اربعه أسباب ينعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والرابع الخطأ في تطبيق القانون وا لقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين الثانية والثالث بالمبالغ المحكوم بها رغم عدم ثبوت أي صفة لهم في الدعوى وعدم تسلمهم أي مبالغ تتعلق بثمن الوحدة محل التداعي فضلا عن خطئه بإلزامهم بالتضامن بدون مبرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذين النعيين مردود عليهما بان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وانه من المقرر وعملا بمفاد نص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - انه ولئن كان انصراف أثار العقد قاصرة على أطرافه عملا بمبدأ نسبة أثر العقد ، الا انه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد وأن تعدد واختلاف الذمم المالية واستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك تسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات المحيطة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت للمحكمة من سائر أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمه والذي تطمئن إليه المحكمة في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها انه بتاريخ 22-05-2016، باع المدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية )) و (( وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير- وبلا خلاف علية من الطرفين - سداد المدعيين- المستأنفان - مبلغ مقداره 5.000,000 درهم للمستأنف ضدها الأولى وكان البين أن المستأنف ضدها الثانية (تي أتش أو أي ليمتد ش ذ م م): هي الجهة التي قامت بالتوقيع كبائع على اتفاقية حجز قطعة الأرض المغمورة والمخصصة لربط فيلا ذا فلوتنج سيهورس وأن المستأنف ضده الخامس (جوزيف كليندينست): هو من قام بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة ببيع الفيلا العائمة ذا فلوتنج سيهورس وإتفاقية حجز قطعة الأرض وما تلاها من ملاحق تعديلات وبصفته المدير التنفيذي. ومن ثم فهم يشتركون فى المشروع الواقعة به الفيلا محل الدعوى ، وبالتالي يلتزموا معاً متضامنين بكافة الالتزامات محل عقد البيع موضوع الدعوى )) فمن ثم فان ما استخلصه من صفه (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) وتضامنهم في تنفيذ العقد ورفض الدعوي قبل باقي المدعى عليهم له ما يسانده في الأوراق وغير مخالف للقانون وذلك بأسباب سائغه ولها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ويكون على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بشأن تقريره رد مبلغ 5,000,000 درهم للمطعون ضدهما مع ان ما قرره من فسخ انصب على فسخ عقد ببيع وشراء القارب ذا فلوتنج سيهورس فقط ولم يشمل الفسخ اتفاقية حجز قطعة الأرض المزمع ربط القارب ذا فلوتنج سيهورس بها وهو ما يعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر أن طلب المشتري الحكم له باسترداد ما عجله من الثمن بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزاماته بتسليم المبيع يتضمن حتماً وبطريق اللزوم طلب فُسخ العقد وإذا انفسخ العقد أو فُسخ تعيَّن إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن من مقتضي إجابة هذا الطلب أن يسترد المشتري ما عجله من الثمن ويسترد البائع المبيع إن كان قد سلمه للمشتري مع الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى. فلما كان ذلك وكانت طلبات المدعيين هي استرداد مبلغ 5,000,000 درهم (خمسة ملايين درهم) قيمة الثمن المسدد إلي المطعون ضدهما وكان الثابت بلا خلاف ان ذلك المبلغ هو المسدد لحجز قطعة الأرض المغمورة والمخصصة لربط فيلا ذا فلوتنج سيهورس و للفيلا عائمة مسماة "ذا فلوتنغ سيهورس" المرقمة ( THOE-SPH-FSH-04 ) فمن ثم فان طلبهما يتضمن فسخ العقدين ويكون النعي علي غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن تقرير الحكم المطعون فيه تعويضاً للمطعون ضدهما بقيمة 224.000 درهم رغم عدم أثبات المطعون ضدهما وقوع أي ضرار يتعلق بأي خطأ من الطاعنة الأولى او اى من الطاعنين الثانية والثالث وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذ النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الضرر وتقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر الموجبة للتعويض. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( وكانت المحكمة قد انتهت إلى أحقية المستأنفتين في طلبهما برد المبلغ المسدد من ثمن الفيلا محل التداعي وهو ما يتضمن بطريق اللزوم فسخ عقد البيع موضوع الدعوي ومن ثم يسقط بذلك الشرط الجزائي الوارد به تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ولا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض اتفاقي ويكون تقدير التعويض المطالب به وفقا للقواعد العامة وإذ كان ما تقدم ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلي ثبوت إخلال البائعين في إنجاز وتسليم القارب المبيع وفقا للشروط المتعاقد عليها وتسليمه للمشتري بحالة تمكنه من الانتفاع به دون مبرر وهو ما يمثل خطأ في جانبهم تسبب في أصابه المشتريين المستأنفتين بأضرار ماديه ومعنوية تمثلت في حرمانهما من الانتفاع واستثمار القارب المبيع وما الم بهما من آلام نفسية وحزن واسي الذي أصابهما من جراء الخوف من ضياع أموالهما واستثماراتهما التي أنفقاها لشراء قارب التداعي وعدم استفادتهما منه وحرمانهما من الانتفاع به ومن ثم ترى المحكمة في حدود سلطتها التقديرية - أن التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتريين المذكورين مبلغ مقداره 224,000 ألف درهم إماراتي بحسبان أن التعويض هو جبر لضرر المضرور وليس ربحا له من المأساة )) ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
حيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 21 - 75 لسنة 2023 عقاري وألزمت الطاعن في الطعن 75 لسنة 2023 بمصروفات طعنه ومصادرة التامين فيه وبالمقاصة فيما بين الطاعنين في كل طعن في أتعاب المحاماة

الطعن 17 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
أشرف يوسف عزات الهباش
مطعون ضده:
أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/696 استئناف عقاري
بتاريخ 10-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( أملاك للتمويل " مساهمة عامة" ) أقامت علي الطاعن ( اشرف يوسف عزت الهباش ) الدعوي رقم 187 لسنة 2021 عقاري جزئي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بفسخ عقد الإجارة المنتهية بالتملك المؤرخ 29/3/2008 وملاحقه وتعديله المؤرخ 16/12/2010 مع ما يترتب على ذلك من اَثار وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار خالي من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعية وإلغاء اسمه بشارة القيد العقاري الواردة بشهادة الملكية بدائرة الأراضي والأملاك ، ثانياً: إلزامه بسداد مبلغ 131،115 درهم القيمة الإيجارية والاضافية غير المدفوعة حتى 20/10/2020 وما يستجد حتى تسليم العقار ، ثالثاً: إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 103،480 درهم كتعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب ، رابعاً: إلزامه بسداد رسوم الخدمة وفواتير الماء والكهرباء حتى الإخلاء التام ? حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 22 / 4 /2021 : بفسخ اتفاقية إيجار لآجل (اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة) المؤرخة 29/3/2008 وملاحقها وتعديلها المؤرخ 16/12/2010 ، وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوعها والمبين الحدود والأوصاف بسند الملكية كالآتي: المنطقة: مرسى دبي، رقم الأرض: 51، اسم المبنى: برج سلافة، رقم المبنى: 1، رقم الشقة: 1713، الطابق رقم: 17 خاليا من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعية والغاء اسم المدعى عليه من خانة أسماء المستأجرين وحصصهم بشارة القيد اشارة القيد العقاري الواردة في شهادة الملكية لصالح المدعى عليه ومخاطبة دائرة الاراضي والاملاك بذلك ، وبإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 131،114,96 درهم القيمة الإيجارية غير المدفوعة وقيمة الأجرة الإضافية والتي تمثل الارباح التشغيلية خلال فترة الانشاء حتى تاريخ 20/10/2020 وما يستجد من تاريخه وفق أجرة سنوية مقدارها 65,000 درهم سنويا ورفض ما عدا ذلك من طلبات - استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 696 لسنة 2021 عقاري ، ندبت المحكمة خبيراً ، واعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي ، قضت بجلسة 10/11/2022 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 3/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت بعد تلاوة تقرير التلخيص حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير سماع مرافعة .
وكان البين للمحكمة من الاطلاع علي الملف الالكتروني - أن وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 28/2/2023 - بطلب الكتروني لإثبات التنازل وترك الطعن ارفق به توكيل يبيح له الترك - مما يتعين معه قبول طلبه بترك الخصومة عملاً بنص المادتين 169، 191/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 " الساري وقت الفصل في الطعن " ، مع إلزامه بالمصروفات عملاً بنص المادة 114 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطعن، والزمت الطاعن بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 15 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1024 لسنة 2022 ، 15 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
ميتيش باتيل
جايمين باتيل
مطعون ضده:
شركة داماك العقارية(ش.ذ.م.م)
شركة الخط الامامي لادارة الاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/914 استئناف عقاري
بتاريخ 10-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( 1- ميتيش باتيل 2- جايمين باتيل ) المطعون ضدهما في الطعن 1024 لسنة 2022 ? الطاعنين في الطعن 15 لسنة 2023 أقاما علي شركتي (1- داماك العقارية(ش.ذ.م.م) 2- شرالمحكمة بإلغاء لإدارة الاستثمار ش.ذ.م.م ) الطاعنتان في في الطعن 1024 لسنة 2022 - المطعون ضدهما في الطعن 15 لسنة 2023 - الدعوي رقم 53 لسنة 2020 عقاري جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الشراء موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ (1.363.740 درهم) بالإضافة الى 4% رسوم التسجيل وتعويض عن الاضرار المادية والأدبية مبلغ (200.000 درهم) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام علي سند انه بموجب عقد بيع مؤرخ 9-04-2017 تعاقد المدعيان مع المدعى عليها الثانية على شراء الوحدة العقارية E108B-DT78/ CRT صنف V3 ضمن مشروع داماك هيلز - DAMAC HILLS -ضمن مشروع المجمع الرئيس- اكويا اوكسجين- مقابل مبلغ مقداره ( 4,011,000 درهم) ، سددا منه مبلغ (1.363.740درهم) بالإضافة إلى نسبة قدرها 4% مقابل رسم التسجيل في السجل العقاري على ان يكون ميعاد الإنجاز النهائي للوحدة المبيعة في شهر 8/2018 مع السماح بالتمديد حتى شهر 8/2020 إلا أن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما العقدية ولم ينجزا الشروع وتـأخرا عـن التسـليم في الميعاد المتفق عليه فمن ثم كانت الدعوي وفيها قدم عن المدعي عليها الثانية مذكرة تضمنت دعوى متقابلة طلب فيها 1- إلزام المدعى عليهما تقابلاً بأن يؤديا لها مبلغ (1.383.859.33 درهم) المترصد بذمتهما من ثمن الوحدة حتى تاريخه وغرامات التأخير عن السداد في الدفعات المتفق عليها بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق بمبلغ 96,068 درهم وما يستجد من غرامات حتى تمام السداد مضافاً إليها الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد التام بخلاف الغرامات التي تستحق وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 30-08-2022 في الدعوى الاصلية برفضها -في الدعوى المتقابلة بالزام المدعى عليهما تقابلا بان يؤديا للمدعية تقابلا مبلغ مقداره (2.807.700 درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف 914/2022 عقاري وبجلسة 10-11-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتضامن بأداء مبلغ 80,000 درهم للمستأنفين والفائدة عنه بواقع 5 % سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المدعي عليهما في ذلك الحكم بالتمييز رقم 1024 / 2022 طعن عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا بتاريخ 28-12-2022 وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن كما طعن المدعيان علي ذات الحكم بالتمييز رقم 15 / 2023 طعن عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا بتاريخ 03-01-2023 بطلب نقضه وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهما وتحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم .
أولا الطعن رقم 15 / 2023 طعن عقاري
وحيث أقيم الطعن علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنين بأولهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك لرفض طلب الفسخ بالرغم من ان الثابت من خلال الحكم المطعون عليه وما جاء بتقرير الخبرة المودع بذات الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدهما قد تأخرا في تسليم الوحدة مدة 642 يوم إلا أن الحكم المطعون عليه لم يعتبر هذا التأخر في الإنجاز من مبررات فسخ التعاقد هو الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدي لإجابة المشتري إلى طلب فسخ العقد طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. كما انه من المقرر أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر لجميع العقود الملزمة للجانيين على ما تفيده المادة 272 من ذلك قانون المعاملات المدنية يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي كما ان المدين يستطيع دائما توقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ، طالما ان الدائن لم يثبت ان الوفاء المتأخر قد أصابه بضرر لا يمكن توقيه ، فلما كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الشق قد أورد بأسبابه ان ((المدعيان اقاما الدعوى ابتغاء الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما وبين المدعى عليهما عن عقار التداعي استنادا الى انهما لم ينفذا التزاماتهما التعاقدية بإنجاز العقار محل التداعي في الميعاد المتفق علية وكان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن الموعد المتوقع لإكمال المشروع وتسليم العقار محل التداعي فى 8/ 2018 وانه يحق للبائع تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة تصل الى 12 شهر أي في 31-8-2019، وكان الثابت من شهادة الإنجاز الصادرة من سلطة دبي للتطوير في 29-3-2021 وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن الية المحكمة ان الفيلا محل التداعي تم إنجازها بالكامل وتم اخطار المدعيان بالاستلام بتاريخ 4-6-2021 ، وكان الالتزام الرئيسي للبائع هو إتمام البناء لتسليم المشتري الوحدة المباعة وفقاً لشروط التعاقد وهو ما تستخلص منه المحكمة جدية المدعى عليهما في تنفيذ المشروع ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً لسلطتها التقديرية في تقدير مبررات الفسخ أن في مجرد التأخير الحاصل في موعد التسليم لا يعد أخلالاً يبرر فسخ العقد ومن ثم تخلص المحكمة إلى عدم توافر موجبات فسخ العقد متعيناً القضاء برفض هذا الشق وما ترتب عليه من مطالبه برد الثمن)) اذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول .
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك للقضاء بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ قدره 2،807،700 درهم بالرغم من ان الثابت انهما سددا من ثمن الوحدة مبلغ قدره 1403545 درهم ومن ثم كان يجب خصم ما دفع من إجمالي ثمن الوحدة البالغ قدره 4011000 درهم ليصبح المترصد من ثمن الوحدة في ذمة الطاعنين بعد خصم ما قاما بسداده مبلغ قدره 2607455 درهم كما ان الحكم المطعون فيه لم يطبق نص المادة 272/2 من قانون المعاملات المدنية التي أباحت للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل مسمى لتنفيذ التزاماته ، وهو ما لم يقضي به الحكم المطعون عليه وقضى ضد الطاعنين بتعجيل باقي الثمن وهو ما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة 556 من قانـون المعاملات المدنية - أن الأصل فـي تحديد ميعاد الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين ، فإن لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن المشترى يكون ملزماً بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به ، أي أن وفاء المشتري بالتزامه بأداء الثمن أسبق على التزام البائع بالتسليم فلما كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الشق قد أورد بأسبابه (( ان الثابت بالأوراق واتفاقية البيع سند التداعي و من تقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة أن البائعة للوحدة العقارية هي المدعية تقابلا وأنها مسجلة باسم المدعي عليهما تقابلا في السجل العقاري المبدئي لدى دائرة الأراضي والاملاك بدبي، وان الفيلا محل التداعي تم إنجازها وذلك بحسب شهاده الإنجاز الصادرة عن سلطة دبى للتطوير بتاريخ 29-3-2021 والإخطار بالاستلام المؤرخ 4-6-2021 وكان المدعي عليهما تقابلا سددا من ثمن الوحدة محل التداعي مبلغ مقداره (1.203.000 درهم) ، دون باقي الثمن و قدره (2.807.700 درهم) و من ثم يحق للمدعية تقابلا مطالبتها بأداء المستحق من باقي الثمن بعد ان نفذت الأولى التزامها بإنجاز عقار التداعي )) هي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان من حجج مخالفة فمن ثم يكون النعي علي غير أساس
ثانيا السبب الثاني للطعن رقم 15 / 2023 طعن عقاري والطعن رقم 1024 لسنة 2022
وحيث ان الطاعنان في الطعن 15/ 2023 ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك للقضاء بما لا يتناسب من مبلغ التعويض وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
كما ان الطاعنتان في الطعن رقم 1024 /2022 طعن عقاري تنعينا الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم استحقاق المطعون ضدهما التعويض المقضي به لا خلالهما فى تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وتوقفهما عن السداد دون مبرر أو مسوغ قانونى وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه متى كان المقرر أنه ولئن كان استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع الا ان شرط ذلك ان تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، كما انه من المقرر ان المسؤولية العقدية تتحقق بتوافر أركان ثلاثة الخطأ وهو يتمثل في عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير في تنفيذها والضرر الذي يلحق بالطرف الأخر وهو يتمثل في الإخلال بمصلحة مالية أو الإضرار به ضرراً أدبياً وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا تنتفي الرابطة السببية بينهما إلا إذا أثبت المدين أن عدم تنفيذه لالتزامه كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب خطأ الدائن أو فعل الغير ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها - ان صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وإذ كان ذلك وقد تمسك الطاعنتان في الطعن 1024 لسنة 2022 بخطأ المطعون ضدهما اذ سددا ما نسبته 30% من ثمن الفيلا محل التداعي ولم يلتزما بسداد باقي الثمن وأصبح مترصد بذمتهما ما يعادل 70 % من ثمن الوحدة قد أستحق السداد إلا أنهما امتناعا بدون مبرر عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسداد باقي الثمن مما يسقط حقهما في التعويض لكونهما الطرف المخل في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ولما كان ذلك وكانت المحكمة حسبما انتهت سابقا الى ان المشتريان لم يسدد الا مبلغ ومقداره (1.203.000 درهم) ، دون باقي الثمن و ومقداره (2.807.700 درهم) وكان البند 12 من العقد جعل استحقاق المطعون ضدهما للتعويض الاتفاقي معلق على شرط يتمثل في التزام المطعون ضدهما بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها دون تأخير وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بالنسبة لهذا الشأن (( لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت الى ثبوت اخلال المستأنف ضدهما في تأخرها بتنفيذ التزامها بالتسليم دون مبرر وهو ما يمثل خطأ في جانبها تسبب في أصابه المشتريان المستأنفين بأضرار تمثلت في عدم الانتفاع بوحدة التداعي خلال فترة باستثمارها وباستغلالها سواءاً بنفسهما أو بتأجيرها أو ببيعها علاوة علي حرمانهما من استرداد المبلغ المدفوع كجزء من ثمنها والتي كانا يأملان فى الحصول علي ربح من استثمارهما ومن ثم ترى هذه المحكمة أن التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالمستأنفين وهو ما قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة بمبلغ مقداره 80.000 درهم فيه ما يكفى لجبر الأضرار التي لحقت بهما بحسبان أن التعويض هو جبر لضرر المضرور وليس ربحا له من المأساة مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بأداء المبلغ المشار اليهما )) دون أن يعرض لما تمسكا به البائعتان في دفاعها المبين بوجه النعي أو أن يبين اثر اخلال المشتريان في اعمال نص البند 12 من العقد المبرم بين الطرفين ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به _إن صح_ وجه الرأي في الدعوى ، كما لم يبين الأسس التي استند اليها في تقدير قيمة التعويض وبيان سبب اللجوء الى التقدير في مبلغ التعويض دون التعويض الاتفاقي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه جزئيا فيما قضي به من الزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتضامن بأداء مبلغ 80,000 درهم للمستأنفين والفائدة عنه بواقع 5 % سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد ورفض الطعنين فيما عدا ذلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين 1024 / 2022، 15 /2023 بنقـض الحكـم المطعــون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من الزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتضامن بأداء مبلغ 80,000 درهم للمستأنفين والفائدة عنه بواقع 5 % سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض وبإلزام كل طاعن بنصف المصروفات في الطعنين والمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة التامين في الطعنين .

الطعن 12 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد جمعه معضد بن جبر المهيري
مطعون ضده:
بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/895 استئناف عقاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( بنك دبي الإسلامي -شركة مساهمة عامة-) أقام الدعوى 1082 / 2020 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعن ( محمد جمعه معضد بن جبر المهيري) بتاريخ 08-11-2020 بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك وملاحقها المبرمة بينهما والمحررة في تاريخ 23-12-2017 ، وإلزامه برد حيازة العقار موضوع الاتفاقية والمبين الحدود والأوصاف بمستندات الدعوى الفيلا رقم (29) المقامة على قطعة الأرض رقم (423) رقم البلدية (4683-359) بمنطقة القوز الرابعة بإمارة دبي وإلزامه بتسليم العقار المؤجر له بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وشطب إشارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتملك) - الواردة لصالحه من شهادة الملكية أو أية إشارة اليه - في مستندات وسجلات العقار، وجعل تسجيل العقار باسم البنك وحده خالياً من أي حق أو قيد - وتكليف دائرة الأراضي والأملاك بدبي - وكل جهة رسمية أو غير رسمية مختصة - بتنفيذ ذلك ثانياً: القضاء بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 139,987 درهم (مائة وتسعة وثلاثون الفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون)، إجمالي الأجرة المتأخرة المترصدة بذمته من تاريخ 1-11-2019 وحتى تاريخ 10-5-2020 وما يستجد من أجرة بعد ذلك بواقع قيمة 12,500 درهم (اثنا عشر الف وخمسمائة درهم ) حسب شهادة التقييم العقاري للعقار محل التداعي حتى تاريخ تسليمه للبنك خالياً من الشواغل والأشخاص ثالثاً: إلزامه بأداء مبلغ 200,000 درهم (مائتي الف درهما) تعويضاً له ، أو ما تراه المحكمة من تعويض عادل بما لها من سلطة تقديرية وذلك جبراً لما لحقه من أضرار بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية رابعاً: إلزامه بتقديم براءة ذمة تفيد سداد رسوم الخدمات المشتركة ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه أو أية رسوم أخرى والتي تم استهلاكها حتى تاريخ الإخلاء التام والتسليم الفعلي للعقار خامساً شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند أنه بتاريخ 3-12-2017 قام المدعى عليه بتقديم طلب له طالبا فيه تمويله لشراء الوحدة العقارية محل التداعي وقد وافق على ذلك الطلب لتمويل العقار موضوع التداعي بمبلغ وقدره2000,000درهم (مليونين درهم ) وقد قام بالتوقيع على خطاب العرض وما تضمنه من شروط و أحكام تنظم العلاقة التمويلية وبموجب عقد التأجير التمويلي المبرم فيما بينهما في تاريخ 23-12-2017، استأجر المدعى عليه من البنك العقار موضوع الدعوي وذلك لمدة 96 شهر الذي قام بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية الواردة بعقد التأجير التمويلي وتم تسجيل العقد في دائرة الأراضي والأملاك و تم التأشير فيها بما يفيد أن المدعى عليه مستأجر للعقار طبقاً لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك الا انه امتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها اعتباراً من 1-11-2019 مما حدا بالمدعي إلى إخطاره كتابياً بإخلاله بتنفيذ التزاماته ألا انه إخفاقه في سداد الأجرة ، ومن ثم كانت الدعوى وبجلسة 26-05-2021 قضت المحكمة بمثابة الحضوري:- أولاً: بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك موضوع الدعوى عن الوحدة العقارية الفيلا رقم (29) -المقامة على قطعة الأرض رقم (423) - رقم البلدية (4683-359) بمنطقة القوز الرابعة بإمارة دبي وإلزام المدعى عليه بتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل ورد حيازتها للمدعي وإلغاء إشارة القيد العقاري الوارد في سند ملكيته ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبى بذلك .ثانياً: بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره 103.554.66 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ثالثا الزام المدعى عليه بتسليم المدعي ما يفيد سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز للوحدة محل التداعي حتى الأخلاء التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبـات ، استأنف المدعى عليه ذلك الحكم بالاستئناف 866 / 2020 عقاري ودفع بطلان حكم أول درجة لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانات صحيفة الدعوى. اذ تبين من النظام الإلكتروني للمحكمة أنه تم إعلانه برسالة نصية على هاتف لا يخصه وأنه بالاطلاع على الرسالة النصية لم يتبين أن مرفق بها صورة من صحيفة الدعوى كما تم إعلانه عن طريق البريد الإلكتروني ( ALMHRIRI@GMAIL.COM ) وبالرغم من أنه لا يخصه وبجلسة 28-10-2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شأن مقداره الفائدة بجعلها 5% وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن المدعى في ذلك الحكم بالتمييز 739 / 2021 عقاري وبجلسة 22-02-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 866 / 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبأعاده الدعوى لمحكمة أول درجة لنظره وبعد الإعادة قضت المحكمة بجلسة 31-08-2022 اولاً- بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك المؤرخة 23-12-2017 موضوع الدعوى عن الوحدة العقارية الفيلا رقم (29) المقامة على قطعة الأرض رقم (423) رقم البلدية (4683-359) بمنطقة القوز الرابعة بإمارة دبي وإلزام المدعى عليه بتسليمها للمدعي بحالتها وقت التعاقد وإلغاء إشارة القيد العقاري الواردة باسم المدعى عليه في شهادة ملكية الوحدة ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبى بذلك ، ثانيا - بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره 103.554.66 درهم قيمة الأجرة غير المدفوعة عن الفترة من 1-11-2019حتى 10-05-2020 وما يستجد من مقابل بدل انتفاع بواقع مبلغ12500درهم شهريا حتى تاريخ الإخلاء التام والتسليم . ثالثاً الزام المدعى عليه بتسليم المدعي ما يفيد سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز للوحدة محل التداعي حتى الاخلاء التام ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبـات ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف 895 / 2022 عقاري وبجلسة 15-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 02-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على اربعه أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحقوق الدفاع عندما لم يبحث دفاع الطاعن بشأن بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لمخالفته للشريعة الإسلامية وبالنتيجة لا ينطبق عليه عقود الايجار التي تنتهي بالتملك لانتفاء اركان العقد الموجبة قانونا ويضحى عقد تجاري عادى لا يقع عليه الفسخ لمخالفته للقانون ومبادئ محكمة التمييز وتعليمات البنك المركزي كما ان الايجار الذي ينتهي بالتملك غير موجود في النظام المصرفي الا بنظام الشريعة الإسلامية فيكون العقد محل التداعي عقد تجاري بالتالي ان اصل القرض تمويل لشراء العقار ويكون العقار مرهون و يصبح العقد هو عقد ملكية مرهون وليس عقد ايجار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل من قضائه ومن ثم فهو غير مقبول وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق بند التعريفات الوارد بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي - قد عرفت(التأجير التمويلي ) بأنه علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها ، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون ، وقد عرفت) العقد) بأنه عقد التأجير التمويلي الذي يتم إبرامه وفقاً لأحكام هذه القانون ، وعرفت) العين المؤجرة ( بأنها : كل مال منقول أو عقار ، مما يحق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه ، ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي ، ويشمل الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية ، وعرفت (المستأجر) بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالعين المؤجرة وفقاً لأحكام العقد ، وعرفت (المؤجر) بأنه الشخص المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ، وعرفت (الأجرة) بأنها القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة . وكانت المادة 38 من القانون قد نصت علي انه يجوز للمؤجر ان يسجل او يؤشر على العقد وفق المادة 5من ذات القانون اذا كان العقد قد تم قبل سريانه وذلك خلال سنه من تاريخ نفاذه مما مؤداها سريان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 بِشأن التأجير التمويلي على العقود التي أبرمت قبل سريانه طالما مازالت سارية ولحقها القانون أو لحق أثارها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل على النزاع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 بِشأن التأجير التمويلي فان ما أورد الطاعن بوجه النعي واردا على غير محل من قضائه فيكون غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما لم يبحث دفاع الطاعن بشأن رفض الدعوى لعدم انذاره بالطريق الصحيح الذي رسمه القانون خصوصاً بعدما أثبتت محكمة الطعن أن الإعلانات التي تقدم بها المطعون ضده بالإنذار عن طريق بريد الكتروني لا يخص الطاعن وهي باطلة بالحكم الناقض وأنها اعادت لمحكمة الدرجة الأولى لهذا السبب وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي قد نص في المادة (26) منه انه 1- يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ العقد، عند توفر أي من الأسباب الآتية : .......... 2 - . لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ العقد لأي من الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد إخطار المستأجر كتابياً بذلك، وامتناعه عن تصحيح الإخلال المرتكب من قبله خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ تبلغه الإخطار . وكان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت بالأوراق أن البنك المدعي - قد قام بتاريخ 10-5-2020 بإخطار المدعي عليه - كتابيا بالإخلال المرتكب منه طالبا تصحيحه خلال 60 يوما وذلك قبل إقامه دعواه الراهنة بالفسخ بإيداع صحيفتها الكترونيا بتاريخ 8-11-2020 بما يكون البنك المدعى قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة سالفة البيان )) لما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من ان إعلانه بالبريد الالكتروني ثبت انه باطلا ذلك ان الإعلان عن طريق بريد الامارات المستند اليه الحكم المطعون فيه بخلاف الإعلان الثابت بطلانه .
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ لانتفاء مبررات الفسخ لوجود نزاع قائم بين طرفي النزاع من قبل الطاعن قبل رفع الدعوى الماثلة والذي يحق له التوقف عن السداد لحين الفصل في النزاع كما انه لم يقم ببحث دفاع الطاعن بشأن وجوب عدم احتساب أرباح متغايرة وخطأ الخبير في الاحتساب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدّم ذكره من البيّنات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج. وكان القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي قد نص في المادة 6 منه "" ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يلتزم المستأجر بما يأتي:.... 2. سداد الأجرة وفقاً للدفعات والمواعيد المقررة في العقد ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة، ما لم يكن عدم الانتفاع بسبب يعود للمؤجر "" كما نصت المادة 26 من ذات القانون "1- . يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ العقد، عند توفر أي من الأسباب الآتية : أ-. إذا أخل المستأجر بالالتزامات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (6) من هذا القانون. مما مؤداه ان امتناع المستأجر عن سداد ما هو مترصد في ذمته يجيز للمؤجر طلب فسخ العقد ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ((وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه على أسس واقعية سليمة أن المدعى عليه أخل بسداد أقساط الايجار المستحقة, ومن ثم يضحى الثابت لدى المحكمة أن المدعي عليه لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه للبنك المدعي في مواعيد استحقاقها، ولم يثبت للمحكمة وجود مبرر لذلك ومن ثم يتوافـر في حق المدعي عليه الإخلال بهذا الالتزام الجوهـري، ولا يجدى المدعى عليه من بعد تذرعه بعدم استلام العين المؤجرة ..... من ثم تجيب المحكمة البنك المدعي إلى طلبه بفسخ العقد -سند الدعوى- المبرم عن الوحدة العقارية محل التداعي.)) ((كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تعول عليه المحكمة في هذا الشأن ان مبلغ اصل التمويل الثابت (أي القيمة الايجارية الثابتة) المستحق نتيجة لتوقف المدعى عليه عن سداد أقساط الاجارة المستحقة عن الفترة من تاريخ سداد اخر جزء من قسط نوفمبر2019حتى تاريخ 10-05-2020 بواقع عدد ستة أقساط بأجمالي مبلغ وقدره 103.554.66 درهم وعليه فإن المحكمة تقضي للبنك المدعى بهذا المبلغ قيمة الايجار الثابت غير المسدد - دون دفعة الايجار المتغير لسقوطها كالتزام تابع بعد فسخ العقد ودون دفعة الايجار التكميلي لانتفاء استحقاق المدعى لها قانونا )) كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً عدم قبوله ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.