بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 635 لسنة 2022 ، 33 ، 36 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
ساكسو بنك - مكتب تمثيل
مطعون ضده:
اي سي بي سي ستاندرد بنك مساهمه عامة
سياماك سرباز
محمد فريد برويز محمود (باكستاني الجنسية)
ديفير اكوما لوسطاء التأمين (ش ذ م م ) - فرع ابوظبي 1
أكوما ش ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1014 استئناف مدني
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول في الطعن بالتمييز رقم 635/2022 مدني اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2022 / 681 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 800,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 2,944,000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 23/4/2012 عرضت الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث عليه أن يقوم بفتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي لدى البنك المطعون ضده الخامس ، وعليه وقع -المطعون ضده الاول -على الصفحة رقم 9 فقط من النموذج وقام بتحويل مبلغ 799,904 دولار أمريكي من بنك دبي التجاري لحسابه لدى المطعون ضده الخامس على ثلاث دفعات ثم اكتشاف وجود تلاعب بحسابه البنكي لدى البنك المطعون ضده الخامس فتواصل مع البنك والذي أمده بنموذج فتح الحساب المرسل من قبل المطعون ضده الثالث و فوجئ بوجود توقيع مزور له على الصفحة رقم 2 من النموذج والتي تتضمن بيانات التواصل الخاصة لكونها غير صحيحة بالكامل مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني حيث تم تدوين بيانات تواصل المطعون ضده الثالث بدلاً من بياناته وبذلك تم فتح الحساب و التحكم فيه وإدارته دون أي سلطة أو سيطرة من المطعون ضده الاول على الحساب ، كما قام المطعون ضده الثالث بفتح حساب فرعي لدى المطعون ضده الخامس باستخدام توقيع مزور واجرى تحويلات بنكية متعددة لتحويل أموال المطعون ضده الاول إلى حساب آخر باسم المطعون ضده الاول لدى البنك المطعون ضده الرابع لا يعلم عنه شيء بقيمة 179,000 دولار أمريكي و أن جميع رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالتعاملات على هذا الحساب تمت دون علم المطعون ضده الاول وعليه تواصل مع المطعون ضده الرابع و فوجئ بأن الطاعنة والمطعون ضده الثاني وموظفيهما والمطعون ضده الثالث قد قاموا بفتح حساب بنكي باسمه باستخدام صورة جوازه وبياناته دون علمه حيث تم تزوير توقيعه على الأوراق أرقام 4-5-7 من طلب فتح الحساب ، كما أن بيانات التواصل المدونة بالطلب المنسوبة له تم تزويرها بالكامل وغير مطابقة للحقيقة ، حيث تم استخدام بريد الكتروني لا يعود له وهو نفس البريد الذي تم استخدامه لفتح حسابه المزور لدى المطعون ضده الخامس، كما أن رقم الهاتف الأرضي هو نفس رقم الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بحسب ما هو ثابت من أوراق الشركة , وقد قامت الطاعنة والمطعون ضدهم الثانية والثالث والخامس بتحويل مبلغ 179,000 دولار أمريكي من حساب المطعون ضده الاول لدى المطعون ضده الى حسابه لدى المطعون ضده الرابع وبعدها تم اعادة تحويل المبلغ الى جهات غير معلومة ومن ثم فقد اقام الدعوى . وبتاريخ 28/6/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث و الرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الاول مبلغ مقداره 179,083 دولار امريكي او ما يقابله بالدرهم الاماراتي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و رفضت ماعدا ذلك من طلبات ،استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1014/2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1031/2022 مدني واستأنفه المطعون ضده الخامس فرعيا وبتاريخ 21/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 635/2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 21/12/2022 طلبت فيها نقضه . وطعن المطعون ضده الخامس في الحكم بالتمييز رقم 33/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 19/1/2023 طلب فيها نقضه . كما طعن المطعون ضده الاول في الحكم بالتمييز رقم 36/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 19/1/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الاولى (ديفير اكوما لوسطاء التأمين)مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انها جديرة بالنظر حددت جلسة لنظرها وبها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد
اولا/ الطعنين رقمي 635/2022 و 36/2023 مدني
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث ان الطعن رقم 635/2022 مدني اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالزامها بالمبلغ المقضي به على اساس مسؤوليتها عن اعمال تابعها المطعون ضده الثالث في حين انه يشترط لتوافر هذه المسؤولية أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ وهو يقوم باعمال وظيفته وكان البين ان العلاقة التي جمعت بينها والمطعون ضده الأول هي أنها قد توسطت في إتمام بوليصة تأمين استثمارية مدى الحياة للمطعون ضده الأول لدى شركة التأمين وكان الخطأ المنسوب للمطعون ضده الثالث في الدعوى هو أنه فتح حساب بنكي بإسم المطعون ضده الأول لدى ستاندرد بنك وقام بتحويل مبالغ من الحساب فإن هذا الخطأ على فرض حدوثه لم يقع بسبب وظيفته لديها ذلك انها شركة وساطة تأمينية ومن ثم فإن نشاطها التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة ولاعلاقة لنشاطها بفتح الحسابات البنكية أو التعامل على تلك الحسابات نيابة عن صاحبها ولذلك لا يصح إلزامها بالتعويض مادامت العلاقة منعدمة بين التابع وبين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع كما أن المطعون ضده الثالث وإن كان من موظفيها في تلك الفترة إلا أن تعامله مع المطعون ضده الأول كان بناءً على علاقة شخصية جمعت بينهما وصلت للصداقة وهذه العلاقة لم تكن جزء من عمل المطعون ضده الثالث لديها بما تنتفي معه مسؤوليتها كما انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم صفتها بالدعوى ذلك انها كشركة وساطة تامينية تكون لها صفة في الدعوى إذا كانت مطالبة المُدعي فيها تتعلق بتقصيرها وإخلالها في واجبها المتمثل في تقديم المشورة والنصح في العلاقة التأمينية التي تتوسط فيها ولما كانت الدعوى تتعلق بحسابات المطعون ضده الأول البنكية وما جرى عليها من تحويلات وكان البين من الاوراق عدم علاقتها بذلك ، الامرالذي تنتفي معه صفتها بالدعوى وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبيرالمنتدب في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري رغم تناقض التقرير فيما انتهى إليه من أن المطعون ضده الأول لم يكن على علم بالتحويلات المالية من حسابه لدى البنك المطعون ضده الخامس إلى حسابه لدى البنك المطعون ضده الرابع على الرغم من أن الخبير نفسه قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول هو من قام بفتح حسابه البنكي لدى المطعون ضده الخامس وهو القائم على كافة معاملاته المالية الصادرة والواردة ومنها التحويلات موضوع الدعوى وبذلك يكون ما ادعته الخبرة وتبنّته محكمة الموضوع بدرجتيها من أن المطعون ضده الثالث هو من قام بفتح حساب بإسم المطعون ضده الأول دون علمه وحوّل منه أموال إلى جهات أخرى غير صحيح كما ذكر الخبير أن المطعون ضده الاول وقت فتح الحساب لدى المطعون ضده الرابع كان خارج الدولة مع انه لم يثبت للخبير أن توقيع المطعون ضده الأول على طلب فتح الحساب مزوّر كما ان وجوده خارج الدولة ليس قرينة قاطعة تفيد عدم علمه بفتح الحساب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطعن رقم 36/2023 مدني اقيم على ستة اسباب ينعي الطاعن بها عدا السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم إلزام المطعون ضده الخامس بالمبلغ المقضي به على الرغم من ثبوت صفته ومسؤوليته فالبين من المستندات عرض المطعون ضدهما الثاني والثالث على الطاعن فتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي باسمه لدى البنك المطعون ضده الخامس وتوقيع الطاعن على الصفحة رقم 9 فقط من النموذج واستلامه ايميل من البريد الإلكتروني الخاص بالمطعون ضده الثالث برقم الحساب و مطالبته بتحويل الأموال على هذا الحساب وعليه قام الطاعن بتحويل مبلغ 799,904 دولار أمريكي من بنك دبي التجاري لحسابه لدى المطعون ضده الخامس على ثلاث دفعات وبعد اكتشافه وجود تلاعب بحسابه البنكي تواصل مع المطعون ضده الخامس والذي امده بنموذج فتح الحساب المرسل من قبل المطعون ضده الثالث وتبين وجود توقيع مزور منسوب للطاعن على الصفحة رقم 2 من النموذج والتي تتضمن بيانات التواصل الخاصة لكونها غير صحيحة بالكامل مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني حيث تم تدوين بيانات تواصل المطعون ضده الثالث بدلاً من بيانات تواصل الطاعن وبذلك تم فتح الحساب والتحكم فيه وإدارته دون أي سلطة للطاعن على الحساب وقد تمكن المطعون ضدهم الأول والثاني وموظفيهما والمطعون ضده الثالث من فتح حساب باسم الطاعن لدى البنك المطعون ضده الرابع بمستندات مزوره وبدون علمه وتم تحويل مبلغ 179 الف دولار امريكي من حساب الطاعن لدى المطعون ضده الخامس الى الحساب لدى المطعون ضده الرابع وبذلك تثبت صفة المطعون ضده الخامس في الدعوى كما ان الحكم عول في قضائه على تقرير الخبرة في النزاع رقم 474 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري على الرغم أن هدف الطاعن من إقامة نزاع تعيين خبرة الحصول على نسخ من المستندات التي رفض المطعون ضدهم تسليمها للطاعن وقد اغفل الحكم طلبه ندب خبير لإعطاء الرأي حسب ما يتبين له وصولا لوجه الحق في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي -في الطعنين - مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية سواء كانت عقدية ام تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم و من المقرر وفق ما تقضى به المادة 313 من قانون المعاملات المدنية أن للقاضي بناء على طلب المضرور أن يلزم بأداء الضمان من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وبما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة لارتكابه له ، وأن تقدير توافر علاقة التبعية واستخلاص مسئولية المتبوع أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر -كذلك- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة في الطعن رقم 635/2022 مدني بالمبلغ المقضي به ورفض الدعوى في مواجهة البنك المطعون ضده الخامس على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها و تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري الذي أقامه المدعي (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) سلفا ضد المدعى عليهم من الأولى الى الثالث (الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث في الطعن 635/2022 ) واخرين , والتي تطمئن المحكمة للنتيجة التي انتهي اليها في الجزئية الخاصة بموضوع الدعوى لسلامة ابحاثه وصحة النتيجة التي توصل اليها و قد انتهى الى انه (( أولا - ثابت من نموذج طلب فتح حساب المتنازع (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) ببنك ساكسو (المطعون ضده الخامس في الطعن 635/2022) المؤرخ 10-4-2012 والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمتنازع , إقرار المتنازع بانه يتصرف باسمه وتكون جميع الأموال المودعة والمتداولة على الحساب بساكسو بنك هي أمواله كما تكون جميع المعلومات المقدمة تبقى سرية وفقا لقانون الخدمات المالية الدنماركي , وعليه فان القائم بفتح حساب بنكي للمتنازع لدى ساكسو بنك هو المتنازع وان جميع التحويلات الصادرة والواردة على الحساب والتي تم الإبلاغ بها كان المتنازع (سياماك سارباز) هو المالك والمستفيد منها وان جميع التحويلات الصادرة قد تم ارسالها الى حسابات لدى بنوك أخرى (باسم المتنازع ) وذلك وفقا لخطاب ساكسو بنك المقدم من المتنازع المؤرخ 25-7-2013 . (ثانياً) - ثابت من نموذج فتح الحساب الشخصي للمتنازع في الخارج لدى استاندرد بنك المؤرخ 5-12-2012 البيانات الشخصية للمتنازع وان العنوان لجميع المراسلات : اكوما ورلد و الحساب بالدولار الأمريكي , كما ثابت من المعلومات الإضافية وإعطاء التعليمات للبنك عن طريق الهاتف : توقيع منسوب صدوره من للمتنازع بتاريخ 5-12-2012 وثابت أيضا من البيانات المصرفية الحالية توقيع منسوب للمتنازع بتاريخ 6-12-2012 ورقم الحساب 1001112775 وطول مدة امتلاك الحساب ثلاث سنوات , في حين ان الثابت من شهادة الدخول او الخروج من دولة الامارات المقدمة من المتنازع الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية انه بتاريخ 3-12-2012 خرج المتنازع من مطار دبي الدولي للسفر الى لوس انجلوس بامريكا ثم العودة والدخول من مطار دبي الدولي بتاريخ 10-12-2012 ثم بتاريخ 19-12-2012 خرج المتنازع من مطار دبي الدولي متجه الى لوس انجلوس ثم العودة والدخول من مطار دبي بتاريخ 8-1-2013 , ثابت من مرفقات طلب الحساب في الخارج للمتنازع لدى بنك ستاندرد(المطعون ضده الرابع في الطعن 635/2022) وجود صورة من جواز وإقامة المتنازع يظهر عليهم توثيق بانها صورة طبق الأصل من المتنازع بتاريخ 20-12-2012 ويوجد خاتم تم الاستلام 27-12-2012 في حين ثبوت خروج المتنازع من الدولة الى لوس انجلوس بتاريخ 20-12-2012 والعودة بتاريخ 8-1-2013 , ثابت من خطاب بنك ستاندرد فيما يخص تأكيد على عنوان العميل (المتنازع) بموجب زيارة من قبل موظف البنك بتاريخ 5-12-2012 وتم التأكيد على انه تم زيارة العميل في حين انه بتاريخ 5-12-2012 كان المتنازع خارج دولة الامارات وفقا لحركات الخروج والدخول الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية , والخطاب ممهور بخاتم شركة اكوما وخاتم يفيد الاستلام بتاريخ 27-12-2012 , ثابت من خلال الرسائل المتبادلة بين المتنازع وموظف البنك بتاريخ 20-12-2012 و 21-12-2012 بشان الاستفسار عن طلب فتح حساب بنكي للمتنازع رقم (13010-440) تلقى البنك خطاب زيارة من المستشار المالي من شركة اكوما (المطعون ضدها الثانية في الطعن 635/2022) كدليل على عنوان السكن والتاكد من قيامهم بالفعل بزيارة العنوان , يرجى بيان من هو الممثل من اكوما الذي قام بزيارتك وتم الرد بان السيد / فريد برفيز (المطعون ضده الثالث في الطعن 635/2022) والسيد ليرا التي تدعم خدماته بزيارة مقر اقامتي ويرجى التواصل مباشرة مع فريد , وثابت من كشف حساب المتنازع لدى بنك ستاندرد برقم 10712976 وعملة الحساب بالدولار الأمريكي وجود عدد (13) عملية تحويلات عن الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 واردة من حساب المتنازع لدى ساكسو بنك باجمالي 179,083 دولار امريكي الى حسابه في ستاندرد بنك , كما ان (حساب بنك ستاندرد) لم يفتح ولم يكن لدى المتنازع حق الوصول الى الحساب القياسي واصبح المتنازع على علم بالتحويلات فقط بتاريخ 25-7-2013 , بما يفيد ان المتنازع ضده الرابع (محمد فريد بيرفيز) هو المسؤول عن فتح حساب المتنازع لدى بنك ستاندرد وهو القائم بالتعامل على الحساب خلال الفترة التي تم فيها تحويل مبالغ من 1/2013 الى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي , وفي النتيجة توصلت الخبرة الى انه تم تحويل مبالغ من حساب المتنازع لدى ستاندرد بنك والذي يحمل رقم 10712976 خلال الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي من قبل القائم بالتعامل على حساب المتنازع خلال هذه الفترة وهو المتنازع ضده الرابع (محمد فريد بيرفيز) . (ثالثاً ) طبيعة عمل المتنازع ضده الرابع (محمد فريد برويز) لدى المتنازع ضدها الثانية (ديفيرا اكوما لوسطاء التامين ش.ذ.م.م ) طبقا لعقد العمل المقدم من المتنازع ضدها الثانية والثالثة هو تنفيذي مبيعات )) مما سبق يتبين للمحكمة ان المدعي هو من قام بفتح حساب بنكي لدى ساكسو بنك وان جميع التحويلات الصادرة والواردة على الحساب والتي تم الإبلاغ بها كان المدعي هو المالك والمستفيد منها وان جميع التحويلات الصادرة قد تم ارسالها الى حسابات لدى بنوك أخرى (باسم المدعي ) , اما بالنسبة لحساب المدعي لدى ستاندرد بنك فقد ثبت بان المدعى عليه الثالث (محمد فريد بيرفيز) هو المسؤول عن فتح حساب المدعي لدى بنك ستاندرد و هو القائم بالتعامل على الحساب و قد قام بتحويل مبالغ من حساب المدعي لدى ستاندرد بنك والذي يحمل رقم 10712976 خلال الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي , و كان الثابت أن المدعى عليه الثالث لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منه ، مما يتحقق معه مسؤولية المدعى عليه الثالث (محمد فريد ) بإرجاع المبلغ ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره 179,083 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن مسؤولية المدعي عليها الاولى فكان الثابت من أوراق الدعوى بما فيها تقرير الخبير في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري أن فعل الأضرار ثابت في حق المدعى عليه الثالث التابع للمدعى عليها الاولى حال تأدية وظيفته وبسببها - من غير إنكار من الأخيرة للعلاقة التبعية والثابت كذلك وفقاً لأوراق الدعوى وتحديداً فيما ورد بتقرير الخبرة ( طبيعة عمل المتنازع ضده الرابع (محمد فريد برويز) لدى المتنازع ضدها الثانية (ديفير اكوما لوسطاء التامين ش.ذ.م.م ) طبقا لعقد العمل المقدم من المتنازع ضدها الثانية والثالثة هو تنفيذي مبيعات ) ، ومن ثم تقوم مسؤوليتها وتلزم بالتضامن مع المدعى عليه الثالث وذلك عن فعل الأضرار الصادر من الاخير عملاً بأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه..... امام بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والخامسة فلم يثبت الخطا من جانبهما وثم ترفض المحكمة الدعوى في مواجهتهما .)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه انه ((لا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدها الأولى اصليا ((الطاعنة في الطعن 635/2022)) ان تعامل المستأنف ضده الثالث (المطعون ضده الثالث في الطعن 635/2022) اصليا مع المستأنف اصليا (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) كان بناء على علاقة شخصية خارج نطاق عمله بالشركة مما يقطع مسئوليتها عن أخطائه, اذ انه قول مرسل لا دليل عليه, ذلك ان علاقة المستأنف اصليا بدئت بالمستأنف ضده الثالث اصليا واستمرت معه من خلال عمل الاخير لدى المستأنف ضدها الأولى اصليا, وان هذا الأخير كان يشير في مراسلاته مع المستأنف اصليا الى صفته الوظيفية لدى المستأنف ضدها الأولى اصليا, ولا يغير من هذه القناعة مجرد توجيه دعوة من المستأنف اصليا للمستأنف ضده الثالث اصليا لحضور مناسبة عائلية او طلب مشورة في مسألة مالية, مما يتعين معه رفض الاستئنافات موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعن في الطعن رقم 36/2023 مدني ينعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ لم يلزم المطعون ضدهم بكامل مبلغ المطالبة على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى قد أقرت أنها وسيط تأميني واستشاري مالي لعلاقة الطاعن بشركة التأمين / فريندز بروفيدنت انترناشيونال ليميتد وهو ما سبق أن أسس عليه الطاعن دعواه من أن المطعون ضده الثالث يعمل لدى المطعون ضدها الأولى ويقدم نفسه كمدير للشركة ومستشارا ماليا لكل من المطعون ضدهما الأولى والثانية وأنه قد عرض على الطاعن الاشتراك في بوليصة تأمين على الحياة كما أقرت المطعون ضدها الأولى أن الطاعن قد استرد مبلغ بوليصة التأمين بمقدار 11,000,000 دولار بموجب أحكام قضائية وتسويات ضد شركة التأمين والبين من المستندات أن جميع الأحكام القضائية قد صدرت بالتضامن ضد كل من المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى شركة التأمين، والمبالغ المستردة قد تم استلامها عن طريق المحكمة فلا يعلم للطاعن أي من المطعون ضدهم دفع هذه المبالغ بما يقطع بالمسوؤلية عن كامل المبالغ التي تم إيداعها بالحساب مما يتعين معه القضاء بإلزامهم جميعا بكامل مبلغ المديونية المطالب به وليس جزءا منها فقط كما تجاهل الحكم طلبه الطعن بالتزوير فالمطعون ضدهم لهم سابقة في التزوير وان البين من المستندات والقضايا السابقة صحة الطعن بالتزوير المبدئ من الطاعن وهو سبب كسبه للدعاوى السابقة ضد المطعون ضدهم وهو ما يقطع بأحقية الطاعن في الطعن بالتزوير الذي يتبين منه صحة مطالبة الطاعن قبل المطعون ضدهم بالتضامن خاصة وأن التزوير كان هو السبب الرئيسي في الوصول الحال لما وصل اليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية المعدل قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ولا يكفي في ذلك الإحالة الى ما جاء بمذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى وكان الطاعن قد ساق نعيه بهذه الاسباب بعبارات عامه و لم يبين المستندات التي طعن عليها بالتزوير واثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه ولا العيب الذي يعزوه اليه فإن نعيه - على هذا النحو - يكون قد جاء مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانيا / الطعن رقم 33/2023 مدني
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها ، أو كان غير محققا لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، كما يتعين أن تكون هذه المصلحة شخصية أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم ،لما كان ذلك وكان المطعون ضده الاول قد اقام الدعوى بطلب الزام الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بالمبلغ المطالب به وقد قضت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة الطاعنة لا نتفاء الخطأ بحقها, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بثمة شي ومن ثم يكون الطعن المقام منها على الحكم غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- اولا برفض الطعنين رقمي 635/2022 مدني و 36/2023 مدني والزام كل طاعن بمصروفات طعنه والزام الطاعن في الطعن 36/2023 مدني بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى مع مصادرة مبلغ التامين بالطعنين .
ثانيا :- بعدم قبول الطعن رقم 33/2023 مدني وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين