الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 45 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
زينب تمطاوي
مطعون ضده:
فنادق ومنتجعات اعمار (ش.ذ.م.م) وتزاول العمل بالإسم التجاري فندق ارماني - دبي
سيمونا جيورجيا تريزاني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/614 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 60 لسنة 2022 مدني جزئي بصحيفة قيدت بتاريخ 21 / 12 / 2021بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ مقداره 226,125.25 درهم "مئتان وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون درهمًا وخمسة وعشرون فلسًا "المستحق في ذمتهما مقابل حجز الوحدة رقم 1114 بالفندق إدارته، وإلزامهما بفائدة قانونية بواقع 5% سنويًا على المبالغ المستحقة عن الوحدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال بيانًا لذلك إنه في غضون شهر يوليو 2021 قامت المطعون ضدها الثانية بالتوقيع على بطاقة حجز فندقي للوحدة رقم 1114 لدى الفندق المطعون ضده الأول على أن يبدأ من تاريخ 30/7/2021 وهو تاريخ الوصول وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، وقد استغلتا الوحدة وتلقيتا خدمات الفندق فترصد بذمتهما مبلغ المطالبة حتى تاريخ 30/10/2021 وفقًا لكشف الحساب المرسل إلى المطعون ضدها الثانية، وإذ امتنعتا عن الوفاء فقد أقام دعواه. بتاريخ 28ــ3ــ2022حكمت المحكمة بمثابة الحضوري في حق الطاعنة وحضوريًا في حق المطعون ضدها الثانية بإلزامهما بأن تؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 226,125.25 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 21 / 12 / 2021 وحتى تمام السداد، وألزمتهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومبلغ ألفي درهم أتعاب محاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 614 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29ــ11ــ2022قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25ـــ1ــ2023بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأودع المطعون ضده الأول بوكيل عنه مذكرة بالرد دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول سديد ، ذلك بأنه من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها ، بحيث لايصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزًا ومقبولًا ، وكان النص في المادة 23/3 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ قد جرى على أن "تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم" ، والنص في المادة 24 من ذات اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أن "تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..."تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول هي الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ مقداره 226,125.25 درهم "مئتان وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون درهمًا وخمسة وعشرون فلسًا "وفائدة قانونية بواقع 5% سنويًا على المبالغ المستحقة عن الوحدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . وكانت قيمة الطلبات في الدعوى الماثلة شاملة الفائدة القانونية لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالتمييز لقلة النصاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
سميرة عبدالله علي قرقاش
طارق عبدالله علي  قرقاش
مطعون ضده:
نيكست للإستشارات الهندسية
بروجرس للانشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1623 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 15لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بإ لزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره (11,366,618.60) درهم " أحد عشر مليون و ثلاثمائة وست و ستون ألف و ستمائة وثمانية عشر درهم و ستون فلسًا بموجب العقد المبرم بينهما ــ عقد اتفاقية مقاولة/ مرجع: 2018 NEC-22687-MCW-003 في 20/12/2018 مشروع رقم/ 22687 ـــ رقم قطعة الأرض/ 4168038 بمنطقة ندا الحمر مدينة دبي والفائدة القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق بتاريخ 25/5/2021 "تاريخ فسخ عقد المقاولة و سحب العمل وهو تاريخ قيد دعوى النزاع رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري" و ذلك لكون الدين تجاريًا وحتى تمام السداد، وذلك استنادًا للمواد 76 ، 77 ، 88 ،90 وغيرها من قانون المعاملات التجارية، وإلزام الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثاني بالتكافل والتضامن فيما بينهما بإعادة شيك الضمان رقم 001171 المسحوب على حسابها لدى مصرف الهلال لصالح الطاعنة الأولى بمبلغ 3,079,636.70 درهم وإلزام الطاعنة الأولى بكافة الرسوم و المصاريف (بما فيها قيمة ترجمة مستندات الدعوى البالغ مقدارها 19,624.50 درهم) و مقابل أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة وأيضًا عن دعوى النزاع رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري. وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد اتفاقية مقاولة مؤرخ في 20/12/2018 مبرم بينها (كمقاول) والطاعنة الأولى(مالكة المشروع) تم الاتفاق على أن تقوم المطعون ضدها الأولى بإنشاء بناية سكنية على الأرض المذكورة مكونة من (سرداب + أرضي + 7 طوابق + نادي صحي) وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بالعقد سالف الذكر وقدمت المطعون ضدها الأولى شيكات ضمان استلمها المطعون ضده الثاني" استشاري المشروع" قبل البدء بالعمل وذلك كأمانة وقد أخلَت المالكة "الطاعنة الأولى" ببنود الاتفاق بالإضافة إلى امتناعها عن سداد دفعات كان يجب سدادها خلال 15 يومًا من اعتماد الاستشاري ولم تقم بصرف تلك الدفعات المستحقة حتى تاريخه و تأخرت الطاعنة الأولى في التعاقد على أعمال الألومنيوم 228 يومًا، الأمر الذي أضر بالمطعون ضدها الأولى ومن ثم تستحق التعويض لجبر الأضرار التي ترتبت على هذا التأخير ، ومع ذلك لم تتوقف عن الأعمال وطبقًا للعقد كان يحق لها إيقاف الأعمال باعتباره أمر ًا جوازيًا لها , إلا أنها لم تفعل مما حقق الفائدة لمالكة المشروع و عدم التأخر في الإنجاز و زاد في التسبب للمطعون ضدها الأولى بخسائر إضافية ، و قد فوجئت بقيام الطاعنة الأولى بتقديم طلب إلى بلدية دبي تطالب بتغيير المقاول الرئيسي للمشروع "المطعون ضدها الأولى" وبتاريخ 20/5/2021 تمت مخاطبتها من قبل بلدية دبي للرد على طلب المالك بالتغيير خلال خمسة أيام عمل وبتاريخ 25/5/2021 قامت الطاعنة الأولى بإرادتها المنفردة بفسخ العقد و بدون مسوغ أو مبرر لذلك مما يعتبر إنهاءً تعسفيًا و مخالفًا للقانون تستحق معه المطعون ضدها ما أنفقته من مصروفات و ما أنجزته من أعمال بالإضافة لما فاتها من كسب لو أنها أتمت العمل بالإضافة إلى كافة التعويضات ، رغم أن نسبة الإنجاز في المشروع 98.46% و ترتب للمطعون ضدها الأولى بذمة الطاعنة الأولى مبلغ مقداره 11,366,618.60 درهم وإضافة للتعويضات فقامت المطعون ضدها الأولى بقيد الدعوى رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري وقدمت لجنة الخبراء المنتدبة تقريرها و بتاريخ 29/9/2021 تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير ،ومن ثم فقد أقامت دعواها. تدخل الطاعن الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم له وللطاعنة الأولى برفض الدعوي الاصلية وبقبول الادعاء المتقابل والتدخل الهجومي شكلًا وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ مقداره 2,592,755.72 درهم مليونان وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون درهمًا واثنان وسبعون فلسًا للطاعنة الأولى تقابلاً قيمة غرامات التأخير في إنجاز المشروع لمدة 271 يومًا عن المدة المقررة بعقد المقاولة والمستحق للمالكة بعد تصفية الحساب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ 2,757,679.69 درهم (مليونان وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون درهمًا وتسعة وستون فلسًا للطاعن الثاني "المتدخل هجوميًا" قيمة غرامات التأخير في إنجاز المشروع لمدة 271 يوماً عن المدة المقررة بعقد المقاولة والمستحق للمالك بعد تصفية الحساب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تسدد للطاعنينْ مبلغ مقداره 10,000,000.00 درهم عشرة ملايين درهمًا تعويضًا جابرًا للضرر اللاحق بهما وما فاتهما من كسب وانتفاع لمدة عام ونصف بسبب عدم إنجازها المشروع في الوقت المحدد وامتناعها عن مغادرة أرض المشروع وتسليمه للمقاول الجديد من تاريخ 18/5/2021 حتى تاريخ 15/9/2021 والعمل بدون ترخيص و بدون إشراف الاستشاري وعلم الطاعنينْ خلال تلك الفترة مع احتفاظهما بتعديل هذا الطلب بالزيادة حين الوقوف على القيمة النهائية، وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا (المقاول) بأن تسدد مبلغ 1000,000.00درهم مليون درهمًا للطاعنينْ قيمة ما تكبداه في إصلاح الأخطاء والعيوب والمخالفات الفنية التي نفذتها خلافًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المتفق عليها مع احتفاظ المُلاك بتعديل هذا الطلب بالزيادة حين الوقوف على القيمة النهائية وبالرسوم والمصاريف شاملة رسوم الترجمة القانونية ومقابل أتعاب المحاماة عن كلا الدعويين الأصلية والمتقابلة. ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أن عملية الإنجاز لم تتم بشكل نهائي وذلك بسبب إنهاء الطاعنين للعقدين من طرفهما وإسناد الأعمال المتبقية لمقاول آخر خلال استكمال المطعون ضدها الأولى لملاحظات هيئة مياه وكهرباء دبي التي تسبق عملية التقديم للحصول على موافقات الدفاع المدني وفقًا للمتفق عليه بينهم ، وأن استشاري المشروع في الدفعة رقم ( 23 ) الصادرة منه المؤرخة في 28/3/2021 تضمنت نسبة إنجاز في هذا البند مقداره 91.95% هو أعلى من النسبة التي جاءت في تقرير لجنة الخبرة الهندسية المنتدبة بـ 11.95% ، وأن الأعمال المنفذة حتى ذلك التاريخ وبذات النسبة المحددة من قبل الاستشاري كانت وفقًا للمتفق عليه ، وأن المطعون ضدها الأولى سلمت الاستشاري طلب الدفعة رقم 24 للفترة المنتهية في 31 / 3 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (98.45%) ورفض دراستها بالمخالفة لنصوص العقد ومهام الاستشاري كما سلمته بالبريد الالكتروني طلب الدفعة رقم 25 للفترة المنتهية في 30/ 4 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (99.76%) والتي تسلمها استشاري المشروع ورفض دراستها أيضًا، ورأت اللجنة ( وفي غياب عدم ممارسة الاستشاري لدوره في المشروع ) أن المطعون ضدها الأولى قد أنجزت ما نسبته (99.76%) من المشروع . ولكنها طالبت بما نسبته 98.46% بيان موعد التسليم المتفق عليه ،وثبت للجنة أن تاريخ التسليم التعاقدي للمشروع هو 25/4/2020 بموجب الدفعة رقم 23 المصادق عليها من قبل استشاري المشروع، وأن التأخير الحاصل في التسليم يعود للطاعنين كما بينته اللجنة تفصيلًا، ولم يتبين للجنة أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأنه تم فسخ العقد من قبل الطاعنة الأولى بموجب كتاب البلدية بتاريخ 20/5/2021 وأن نسبة إنجاز العقارين بلغت (99.76%) بموجب طلب الدفعة رقم 25 والتي تسلمها المطعون ضده الثاني "استشاري المشروع" ورفض دراستها وترى اللجنة أن تصفية الحساب ـــ بعد بحث اعتراضات الطاعنينْ ـــ تستحق المطعون ضدها الأولى مبلغ 11,360,410 درهمًا عن مشروع مبنى الطاعنة الأولى ومبلغ 11,359,565.73درهمًا عن مشروع الطاعن الثاني وقد تم بحث مدى أحقية كل طرف فيما يدعيه وفق الوقائع المادية محل المأمورية ،وبأحقية المطعون ضدها الأولى في استرداد الشيكات المسلمة للمطعون ضده الثاني لانتفاء الغرض من إصدارها، وبتاريخ 17ــ10ــ2022 حكمت المحكمة: حضوريا للطاعنينْ وبمثابة الحضوري للمطعون ضده الثاني: أولًا: بقبول التدخل الهجومي والدعوى المتقابلة شكلًا .ثانيًا: في موضوع التدخل الهجومي والدعوى المتقابلة برفضهما وألزمت الطاعنين بمصروفاتهما وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره 11,360,410درهم (إحدى عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف واربعمائة وعشرة درهمًا) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ،وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يرد للمطعون ضدها الأولى الشيك رقم 001171 المسحوب على حسابها لدى مصرف الهلال لصالح الطاعنة الأولى بمبلغ 3,079,636.70 درهم وألزمتهما بالمصروفات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1623 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 12ــ1ــ2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20ــ1ــ2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه التفت عن دراسة وتمحيص اعتراضاتهما على تقرير الخبرة إذ تعمدت لجنة الخبرة ــ التي لم تشكل طبقًا للحكم التمهيدي ــ تجاهل المستندات المقدمة من الطاعنين ومن استشاري المشروع ( المطعون ضده الثاني )والمرسلة إليها بالبريد الالكتروني بتاريخ 6/7/2022 و12/7/2022 والتي تثبت مخالفات المقاول وتأخره في إنجاز العمل وامتنعت اللجنة عن تقديمها ضمن أوراق التقرير المودع منها لدى المحكمة مكتفية بتقديم تعقيب الاستشاري على بند الألومنيوم بدون مرفقاته رغم أن الثابت استلام لجنة الخبرة ملفًا كاملًا يحتوى على عدد 164 صفحة مع الترجمة القانونية في هذا البند تحديدًا والتي تثبت مخالفات المطعون ضدها الأولى وتأخرها بإنجاز المشروع لمدة 271 يومًا ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها من أن نسبة إنجاز المشروع تزيد على نسبة الـ 84%التي أقرها الاستشاري للأعمال المنجزة طبقًا لخطاب الاستشاري مرجع NEC/22687/G/MO/01 المؤرخ بتاريخ 19 يونيو 2021 بحسبانه المرجع التعاقدي الذي ارتضاه طرفا النزاع ولم تبين اللجنة في تقريرها الدليل علي هذه النسبة الجديدة و بيان حجم الاعمال المنجزة من قبل المقاول إذ إن النسبة التي توصلت إليها اللجنة والتي تمثل 99.76% هي ناتجة عن استكمال المقاول الجديد للأعمال ( شركة القنديل ) و ليست نسبة إنجاز المطعون ضدها الأولى وقد حملت الطاعنينْ عاقبة التأخير في هذا الصدد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هديها واطمأن إلى نتيجتها فإنه يكون مشوبًا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في السياق المتقدم وانتهي في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوي إلي أن المطعون ضدها الأولى سلمت الاستشاري طلب الدفعة رقم 24 للفترة المنتهية في 31 / 3 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (98.45%) كما سلمته بالبريد الالكتروني طلب الدفعة رقم 25 للفترة المنتهية في 30/ 4 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (99.76%) وقد تسلمهما استشاري المشروع ورفض دراستهما بالمخالفة لمهمته ونصوص العقد ، ورأت اللجنة بعد فحصها ــ وفي غياب عدم ممارسة الاستشاري لدوره في المشروع ــ أن المطعون ضدها الأولى قد أنجزت ما نسبته (99.76%) من المشروع عند تسليمه ،وثبت للجنة أن تاريخ التسليم التعاقدي للمشروع هو 25/4/2020 بموجب الدفعة رقم 23 المصادق عليها من قبل استشاري المشروع، وأن التأخير الحاصل في التسليم يعود للطاعنين ولم يتبين للجنة أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وخلصت إلى أن تصفية الحساب ـــ بعد بحث اعتراضات الطاعنينْ ـــ تستحق المطعون ضدها الأولى مبلغ 11,360,410 درهمًا عن مشروع مبنى الطاعنة الأولى ومبلغ 11,359,565.73درهمًا عن مشروع الطاعن الثاني وقد تم بحث مدى أحقية كل طرف فيما يدعيه وفق الوقائع المادية محل المأمورية وبأحقية المطعون ضدها الأولى في استرداد الشيكات المسلمة للمطعون ضده الثاني لانتفاء الغرض من إصدارها وكان هذا الذي انتهي اليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 33 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 635 لسنة 2022 ، 33 ، 36 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
ساكسو بنك - مكتب تمثيل
مطعون ضده:
اي سي بي سي ستاندرد بنك مساهمه عامة
سياماك سرباز
محمد فريد برويز  محمود  (باكستاني الجنسية)
ديفير اكوما لوسطاء التأمين (ش ذ م م ) - فرع ابوظبي 1
أكوما ش ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1014 استئناف مدني
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول في الطعن بالتمييز رقم 635/2022 مدني اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2022 / 681 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 800,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 2,944,000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 23/4/2012 عرضت الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث عليه أن يقوم بفتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي لدى البنك المطعون ضده الخامس ، وعليه وقع -المطعون ضده الاول -على الصفحة رقم 9 فقط من النموذج وقام بتحويل مبلغ 799,904 دولار أمريكي من بنك دبي التجاري لحسابه لدى المطعون ضده الخامس على ثلاث دفعات ثم اكتشاف وجود تلاعب بحسابه البنكي لدى البنك المطعون ضده الخامس فتواصل مع البنك والذي أمده بنموذج فتح الحساب المرسل من قبل المطعون ضده الثالث و فوجئ بوجود توقيع مزور له على الصفحة رقم 2 من النموذج والتي تتضمن بيانات التواصل الخاصة لكونها غير صحيحة بالكامل مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني حيث تم تدوين بيانات تواصل المطعون ضده الثالث بدلاً من بياناته وبذلك تم فتح الحساب و التحكم فيه وإدارته دون أي سلطة أو سيطرة من المطعون ضده الاول على الحساب ، كما قام المطعون ضده الثالث بفتح حساب فرعي لدى المطعون ضده الخامس باستخدام توقيع مزور واجرى تحويلات بنكية متعددة لتحويل أموال المطعون ضده الاول إلى حساب آخر باسم المطعون ضده الاول لدى البنك المطعون ضده الرابع لا يعلم عنه شيء بقيمة 179,000 دولار أمريكي و أن جميع رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالتعاملات على هذا الحساب تمت دون علم المطعون ضده الاول وعليه تواصل مع المطعون ضده الرابع و فوجئ بأن الطاعنة والمطعون ضده الثاني وموظفيهما والمطعون ضده الثالث قد قاموا بفتح حساب بنكي باسمه باستخدام صورة جوازه وبياناته دون علمه حيث تم تزوير توقيعه على الأوراق أرقام 4-5-7 من طلب فتح الحساب ، كما أن بيانات التواصل المدونة بالطلب المنسوبة له تم تزويرها بالكامل وغير مطابقة للحقيقة ، حيث تم استخدام بريد الكتروني لا يعود له وهو نفس البريد الذي تم استخدامه لفتح حسابه المزور لدى المطعون ضده الخامس، كما أن رقم الهاتف الأرضي هو نفس رقم الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بحسب ما هو ثابت من أوراق الشركة , وقد قامت الطاعنة والمطعون ضدهم الثانية والثالث والخامس بتحويل مبلغ 179,000 دولار أمريكي من حساب المطعون ضده الاول لدى المطعون ضده الى حسابه لدى المطعون ضده الرابع وبعدها تم اعادة تحويل المبلغ الى جهات غير معلومة ومن ثم فقد اقام الدعوى . وبتاريخ 28/6/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث و الرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الاول مبلغ مقداره 179,083 دولار امريكي او ما يقابله بالدرهم الاماراتي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و رفضت ماعدا ذلك من طلبات ،استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1014/2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1031/2022 مدني واستأنفه المطعون ضده الخامس فرعيا وبتاريخ 21/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 635/2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 21/12/2022 طلبت فيها نقضه . وطعن المطعون ضده الخامس في الحكم بالتمييز رقم 33/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 19/1/2023 طلب فيها نقضه . كما طعن المطعون ضده الاول في الحكم بالتمييز رقم 36/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 19/1/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الاولى (ديفير اكوما لوسطاء التأمين)مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انها جديرة بالنظر حددت جلسة لنظرها وبها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد

اولا/ الطعنين رقمي 635/2022 و 36/2023 مدني
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث ان الطعن رقم 635/2022 مدني اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالزامها بالمبلغ المقضي به على اساس مسؤوليتها عن اعمال تابعها المطعون ضده الثالث في حين انه يشترط لتوافر هذه المسؤولية أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ وهو يقوم باعمال وظيفته وكان البين ان العلاقة التي جمعت بينها والمطعون ضده الأول هي أنها قد توسطت في إتمام بوليصة تأمين استثمارية مدى الحياة للمطعون ضده الأول لدى شركة التأمين وكان الخطأ المنسوب للمطعون ضده الثالث في الدعوى هو أنه فتح حساب بنكي بإسم المطعون ضده الأول لدى ستاندرد بنك وقام بتحويل مبالغ من الحساب فإن هذا الخطأ على فرض حدوثه لم يقع بسبب وظيفته لديها ذلك انها شركة وساطة تأمينية ومن ثم فإن نشاطها التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة ولاعلاقة لنشاطها بفتح الحسابات البنكية أو التعامل على تلك الحسابات نيابة عن صاحبها ولذلك لا يصح إلزامها بالتعويض مادامت العلاقة منعدمة بين التابع وبين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع كما أن المطعون ضده الثالث وإن كان من موظفيها في تلك الفترة إلا أن تعامله مع المطعون ضده الأول كان بناءً على علاقة شخصية جمعت بينهما وصلت للصداقة وهذه العلاقة لم تكن جزء من عمل المطعون ضده الثالث لديها بما تنتفي معه مسؤوليتها كما انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم صفتها بالدعوى ذلك انها كشركة وساطة تامينية تكون لها صفة في الدعوى إذا كانت مطالبة المُدعي فيها تتعلق بتقصيرها وإخلالها في واجبها المتمثل في تقديم المشورة والنصح في العلاقة التأمينية التي تتوسط فيها ولما كانت الدعوى تتعلق بحسابات المطعون ضده الأول البنكية وما جرى عليها من تحويلات وكان البين من الاوراق عدم علاقتها بذلك ، الامرالذي تنتفي معه صفتها بالدعوى وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبيرالمنتدب في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري رغم تناقض التقرير فيما انتهى إليه من أن المطعون ضده الأول لم يكن على علم بالتحويلات المالية من حسابه لدى البنك المطعون ضده الخامس إلى حسابه لدى البنك المطعون ضده الرابع على الرغم من أن الخبير نفسه قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول هو من قام بفتح حسابه البنكي لدى المطعون ضده الخامس وهو القائم على كافة معاملاته المالية الصادرة والواردة ومنها التحويلات موضوع الدعوى وبذلك يكون ما ادعته الخبرة وتبنّته محكمة الموضوع بدرجتيها من أن المطعون ضده الثالث هو من قام بفتح حساب بإسم المطعون ضده الأول دون علمه وحوّل منه أموال إلى جهات أخرى غير صحيح كما ذكر الخبير أن المطعون ضده الاول وقت فتح الحساب لدى المطعون ضده الرابع كان خارج الدولة مع انه لم يثبت للخبير أن توقيع المطعون ضده الأول على طلب فتح الحساب مزوّر كما ان وجوده خارج الدولة ليس قرينة قاطعة تفيد عدم علمه بفتح الحساب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان الطعن رقم 36/2023 مدني اقيم على ستة اسباب ينعي الطاعن بها عدا السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم إلزام المطعون ضده الخامس بالمبلغ المقضي به على الرغم من ثبوت صفته ومسؤوليته فالبين من المستندات عرض المطعون ضدهما الثاني والثالث على الطاعن فتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي باسمه لدى البنك المطعون ضده الخامس وتوقيع الطاعن على الصفحة رقم 9 فقط من النموذج واستلامه ايميل من البريد الإلكتروني الخاص بالمطعون ضده الثالث برقم الحساب و مطالبته بتحويل الأموال على هذا الحساب وعليه قام الطاعن بتحويل مبلغ 799,904 دولار أمريكي من بنك دبي التجاري لحسابه لدى المطعون ضده الخامس على ثلاث دفعات وبعد اكتشافه وجود تلاعب بحسابه البنكي تواصل مع المطعون ضده الخامس والذي امده بنموذج فتح الحساب المرسل من قبل المطعون ضده الثالث وتبين وجود توقيع مزور منسوب للطاعن على الصفحة رقم 2 من النموذج والتي تتضمن بيانات التواصل الخاصة لكونها غير صحيحة بالكامل مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني حيث تم تدوين بيانات تواصل المطعون ضده الثالث بدلاً من بيانات تواصل الطاعن وبذلك تم فتح الحساب والتحكم فيه وإدارته دون أي سلطة للطاعن على الحساب وقد تمكن المطعون ضدهم الأول والثاني وموظفيهما والمطعون ضده الثالث من فتح حساب باسم الطاعن لدى البنك المطعون ضده الرابع بمستندات مزوره وبدون علمه وتم تحويل مبلغ 179 الف دولار امريكي من حساب الطاعن لدى المطعون ضده الخامس الى الحساب لدى المطعون ضده الرابع وبذلك تثبت صفة المطعون ضده الخامس في الدعوى كما ان الحكم عول في قضائه على تقرير الخبرة في النزاع رقم 474 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري على الرغم أن هدف الطاعن من إقامة نزاع تعيين خبرة الحصول على نسخ من المستندات التي رفض المطعون ضدهم تسليمها للطاعن وقد اغفل الحكم طلبه ندب خبير لإعطاء الرأي حسب ما يتبين له وصولا لوجه الحق في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي -في الطعنين - مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية سواء كانت عقدية ام تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم و من المقرر وفق ما تقضى به المادة 313 من قانون المعاملات المدنية أن للقاضي بناء على طلب المضرور أن يلزم بأداء الضمان من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وبما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة لارتكابه له ، وأن تقدير توافر علاقة التبعية واستخلاص مسئولية المتبوع أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر -كذلك- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة في الطعن رقم 635/2022 مدني بالمبلغ المقضي به ورفض الدعوى في مواجهة البنك المطعون ضده الخامس على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها و تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري الذي أقامه المدعي (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) سلفا ضد المدعى عليهم من الأولى الى الثالث (الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث في الطعن 635/2022 ) واخرين , والتي تطمئن المحكمة للنتيجة التي انتهي اليها في الجزئية الخاصة بموضوع الدعوى لسلامة ابحاثه وصحة النتيجة التي توصل اليها و قد انتهى الى انه (( أولا - ثابت من نموذج طلب فتح حساب المتنازع (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) ببنك ساكسو (المطعون ضده الخامس في الطعن 635/2022) المؤرخ 10-4-2012 والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمتنازع , إقرار المتنازع بانه يتصرف باسمه وتكون جميع الأموال المودعة والمتداولة على الحساب بساكسو بنك هي أمواله كما تكون جميع المعلومات المقدمة تبقى سرية وفقا لقانون الخدمات المالية الدنماركي , وعليه فان القائم بفتح حساب بنكي للمتنازع لدى ساكسو بنك هو المتنازع وان جميع التحويلات الصادرة والواردة على الحساب والتي تم الإبلاغ بها كان المتنازع (سياماك سارباز) هو المالك والمستفيد منها وان جميع التحويلات الصادرة قد تم ارسالها الى حسابات لدى بنوك أخرى (باسم المتنازع ) وذلك وفقا لخطاب ساكسو بنك المقدم من المتنازع المؤرخ 25-7-2013 . (ثانياً) - ثابت من نموذج فتح الحساب الشخصي للمتنازع في الخارج لدى استاندرد بنك المؤرخ 5-12-2012 البيانات الشخصية للمتنازع وان العنوان لجميع المراسلات : اكوما ورلد و الحساب بالدولار الأمريكي , كما ثابت من المعلومات الإضافية وإعطاء التعليمات للبنك عن طريق الهاتف : توقيع منسوب صدوره من للمتنازع بتاريخ 5-12-2012 وثابت أيضا من البيانات المصرفية الحالية توقيع منسوب للمتنازع بتاريخ 6-12-2012 ورقم الحساب 1001112775 وطول مدة امتلاك الحساب ثلاث سنوات , في حين ان الثابت من شهادة الدخول او الخروج من دولة الامارات المقدمة من المتنازع الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية انه بتاريخ 3-12-2012 خرج المتنازع من مطار دبي الدولي للسفر الى لوس انجلوس بامريكا ثم العودة والدخول من مطار دبي الدولي بتاريخ 10-12-2012 ثم بتاريخ 19-12-2012 خرج المتنازع من مطار دبي الدولي متجه الى لوس انجلوس ثم العودة والدخول من مطار دبي بتاريخ 8-1-2013 , ثابت من مرفقات طلب الحساب في الخارج للمتنازع لدى بنك ستاندرد(المطعون ضده الرابع في الطعن 635/2022) وجود صورة من جواز وإقامة المتنازع يظهر عليهم توثيق بانها صورة طبق الأصل من المتنازع بتاريخ 20-12-2012 ويوجد خاتم تم الاستلام 27-12-2012 في حين ثبوت خروج المتنازع من الدولة الى لوس انجلوس بتاريخ 20-12-2012 والعودة بتاريخ 8-1-2013 , ثابت من خطاب بنك ستاندرد فيما يخص تأكيد على عنوان العميل (المتنازع) بموجب زيارة من قبل موظف البنك بتاريخ 5-12-2012 وتم التأكيد على انه تم زيارة العميل في حين انه بتاريخ 5-12-2012 كان المتنازع خارج دولة الامارات وفقا لحركات الخروج والدخول الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية , والخطاب ممهور بخاتم شركة اكوما وخاتم يفيد الاستلام بتاريخ 27-12-2012 , ثابت من خلال الرسائل المتبادلة بين المتنازع وموظف البنك بتاريخ 20-12-2012 و 21-12-2012 بشان الاستفسار عن طلب فتح حساب بنكي للمتنازع رقم (13010-440) تلقى البنك خطاب زيارة من المستشار المالي من شركة اكوما (المطعون ضدها الثانية في الطعن 635/2022) كدليل على عنوان السكن والتاكد من قيامهم بالفعل بزيارة العنوان , يرجى بيان من هو الممثل من اكوما الذي قام بزيارتك وتم الرد بان السيد / فريد برفيز (المطعون ضده الثالث في الطعن 635/2022) والسيد ليرا التي تدعم خدماته بزيارة مقر اقامتي ويرجى التواصل مباشرة مع فريد , وثابت من كشف حساب المتنازع لدى بنك ستاندرد برقم 10712976 وعملة الحساب بالدولار الأمريكي وجود عدد (13) عملية تحويلات عن الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 واردة من حساب المتنازع لدى ساكسو بنك باجمالي 179,083 دولار امريكي الى حسابه في ستاندرد بنك , كما ان (حساب بنك ستاندرد) لم يفتح ولم يكن لدى المتنازع حق الوصول الى الحساب القياسي واصبح المتنازع على علم بالتحويلات فقط بتاريخ 25-7-2013 , بما يفيد ان المتنازع ضده الرابع (محمد فريد بيرفيز) هو المسؤول عن فتح حساب المتنازع لدى بنك ستاندرد وهو القائم بالتعامل على الحساب خلال الفترة التي تم فيها تحويل مبالغ من 1/2013 الى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي , وفي النتيجة توصلت الخبرة الى انه تم تحويل مبالغ من حساب المتنازع لدى ستاندرد بنك والذي يحمل رقم 10712976 خلال الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي من قبل القائم بالتعامل على حساب المتنازع خلال هذه الفترة وهو المتنازع ضده الرابع (محمد فريد بيرفيز) . (ثالثاً ) طبيعة عمل المتنازع ضده الرابع (محمد فريد برويز) لدى المتنازع ضدها الثانية (ديفيرا اكوما لوسطاء التامين ش.ذ.م.م ) طبقا لعقد العمل المقدم من المتنازع ضدها الثانية والثالثة هو تنفيذي مبيعات )) مما سبق يتبين للمحكمة ان المدعي هو من قام بفتح حساب بنكي لدى ساكسو بنك وان جميع التحويلات الصادرة والواردة على الحساب والتي تم الإبلاغ بها كان المدعي هو المالك والمستفيد منها وان جميع التحويلات الصادرة قد تم ارسالها الى حسابات لدى بنوك أخرى (باسم المدعي ) , اما بالنسبة لحساب المدعي لدى ستاندرد بنك فقد ثبت بان المدعى عليه الثالث (محمد فريد بيرفيز) هو المسؤول عن فتح حساب المدعي لدى بنك ستاندرد و هو القائم بالتعامل على الحساب و قد قام بتحويل مبالغ من حساب المدعي لدى ستاندرد بنك والذي يحمل رقم 10712976 خلال الفترة من يناير 2013 الى حتى 26-2-2013 باجمالي مبلغ 179,083 دولار امريكي , و كان الثابت أن المدعى عليه الثالث لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منه ، مما يتحقق معه مسؤولية المدعى عليه الثالث (محمد فريد ) بإرجاع المبلغ ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره 179,083 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن مسؤولية المدعي عليها الاولى فكان الثابت من أوراق الدعوى بما فيها تقرير الخبير في النزاع رقم 474 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري أن فعل الأضرار ثابت في حق المدعى عليه الثالث التابع للمدعى عليها الاولى حال تأدية وظيفته وبسببها - من غير إنكار من الأخيرة للعلاقة التبعية والثابت كذلك وفقاً لأوراق الدعوى وتحديداً فيما ورد بتقرير الخبرة ( طبيعة عمل المتنازع ضده الرابع (محمد فريد برويز) لدى المتنازع ضدها الثانية (ديفير اكوما لوسطاء التامين ش.ذ.م.م ) طبقا لعقد العمل المقدم من المتنازع ضدها الثانية والثالثة هو تنفيذي مبيعات ) ، ومن ثم تقوم مسؤوليتها وتلزم بالتضامن مع المدعى عليه الثالث وذلك عن فعل الأضرار الصادر من الاخير عملاً بأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه..... امام بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والخامسة فلم يثبت الخطا من جانبهما وثم ترفض المحكمة الدعوى في مواجهتهما .)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه انه ((لا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدها الأولى اصليا ((الطاعنة في الطعن 635/2022)) ان تعامل المستأنف ضده الثالث (المطعون ضده الثالث في الطعن 635/2022) اصليا مع المستأنف اصليا (المطعون ضده الاول في الطعن 635/2022) كان بناء على علاقة شخصية خارج نطاق عمله بالشركة مما يقطع مسئوليتها عن أخطائه, اذ انه قول مرسل لا دليل عليه, ذلك ان علاقة المستأنف اصليا بدئت بالمستأنف ضده الثالث اصليا واستمرت معه من خلال عمل الاخير لدى المستأنف ضدها الأولى اصليا, وان هذا الأخير كان يشير في مراسلاته مع المستأنف اصليا الى صفته الوظيفية لدى المستأنف ضدها الأولى اصليا, ولا يغير من هذه القناعة مجرد توجيه دعوة من المستأنف اصليا للمستأنف ضده الثالث اصليا لحضور مناسبة عائلية او طلب مشورة في مسألة مالية, مما يتعين معه رفض الاستئنافات موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعن في الطعن رقم 36/2023 مدني ينعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ لم يلزم المطعون ضدهم بكامل مبلغ المطالبة على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى قد أقرت أنها وسيط تأميني واستشاري مالي لعلاقة الطاعن بشركة التأمين / فريندز بروفيدنت انترناشيونال ليميتد وهو ما سبق أن أسس عليه الطاعن دعواه من أن المطعون ضده الثالث يعمل لدى المطعون ضدها الأولى ويقدم نفسه كمدير للشركة ومستشارا ماليا لكل من المطعون ضدهما الأولى والثانية وأنه قد عرض على الطاعن الاشتراك في بوليصة تأمين على الحياة كما أقرت المطعون ضدها الأولى أن الطاعن قد استرد مبلغ بوليصة التأمين بمقدار 11,000,000 دولار بموجب أحكام قضائية وتسويات ضد شركة التأمين والبين من المستندات أن جميع الأحكام القضائية قد صدرت بالتضامن ضد كل من المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى شركة التأمين، والمبالغ المستردة قد تم استلامها عن طريق المحكمة فلا يعلم للطاعن أي من المطعون ضدهم دفع هذه المبالغ بما يقطع بالمسوؤلية عن كامل المبالغ التي تم إيداعها بالحساب مما يتعين معه القضاء بإلزامهم جميعا بكامل مبلغ المديونية المطالب به وليس جزءا منها فقط كما تجاهل الحكم طلبه الطعن بالتزوير فالمطعون ضدهم لهم سابقة في التزوير وان البين من المستندات والقضايا السابقة صحة الطعن بالتزوير المبدئ من الطاعن وهو سبب كسبه للدعاوى السابقة ضد المطعون ضدهم وهو ما يقطع بأحقية الطاعن في الطعن بالتزوير الذي يتبين منه صحة مطالبة الطاعن قبل المطعون ضدهم بالتضامن خاصة وأن التزوير كان هو السبب الرئيسي في الوصول الحال لما وصل اليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية المعدل قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ولا يكفي في ذلك الإحالة الى ما جاء بمذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى وكان الطاعن قد ساق نعيه بهذه الاسباب بعبارات عامه و لم يبين المستندات التي طعن عليها بالتزوير واثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه ولا العيب الذي يعزوه اليه فإن نعيه - على هذا النحو - يكون قد جاء مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانيا / الطعن رقم 33/2023 مدني
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها ، أو كان غير محققا لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، كما يتعين أن تكون هذه المصلحة شخصية أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم ،لما كان ذلك وكان المطعون ضده الاول قد اقام الدعوى بطلب الزام الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بالمبلغ المطالب به وقد قضت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة الطاعنة لا نتفاء الخطأ بحقها, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بثمة شي ومن ثم يكون الطعن المقام منها على الحكم غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- اولا برفض الطعنين رقمي 635/2022 مدني و 36/2023 مدني والزام كل طاعن بمصروفات طعنه والزام الطاعن في الطعن 36/2023 مدني بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى مع مصادرة مبلغ التامين بالطعنين . 
ثانيا :-  بعدم قبول الطعن رقم 33/2023 مدني وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 22017 لسنة 88 ق جلسة 18 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 109 ص 773

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك، منصور الفخراني
صلاح المنسي و حمدي الصالحي "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد نادر.
والسيد أمين السر/ ماجد عريان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 18 من يونيه سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22017 لسنة 88 ق.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على رئيس ...... بروض الفرج بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2015 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500.000 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة خطأ تابعه "الطبيب المعالج" أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لها بالعين اليسرى مما نتج عنه فقد إبصارها قضى بحكم جنائي نهائي بإدانته وبتعويض مدني مؤقت حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها التعويض الذي قدرته بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 20 ق القاهرة فقد قضت المحكمة بالتأييد كما استأنف وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمراكز الطبية المتخصصة ورئيس ..... بروض الفرج بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته "وزير الصحة" وبعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم .... لسنة 20 ق. طعن الطاعن بصفته في هذين الحكمين بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 31/ 12/ 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2016 في الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق والاستئناف الصادر بتاريخ 7/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 24/ 3/ 2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة وقف التنفيذ مرفق بها صحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/ 5/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/ 6/ 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أصدرت الحكم الآتي:

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حمدي الصالحي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه بصفته وزير الصحة رغم أنه الممثل القانوني ...... والمعنى الحقيقي بالخصومة وأن إقامة الاستئناف منه إلى جانب رئيس المركز سالف الذكر ما هو إلا تصحيح لخصومة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية على أن "تنشأ مراكز طبية متخصصة تتخذ مقاراً لها الجهات التالية 1- المركز القومي للرمد بروض الفرج 2- .... 3- ....، 4-.... وتتبع هذه المراكز أمانة المراكز المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة". والنص في المادة الثانية منه على أن "تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 على المراكز المشار إليها بهذا القرار في خصوص تشكيلها وتحديد المرتبات والبدلات والمكافآت ونظام العمل بالمركز ...". وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 قد استبدل بمسمى وزارة الصحة والسكان أينما وردت مسمى وزارة الصحة بما مفاده أن المركز ..... بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وكان وزير الصحة هو الذي يمثل الوزارة في الشئون المتعلقة بوزارته مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز ....... بروض الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المركز .... بروض الفرج الذي يمثله من الأشخاص الاعتبارية العامة بما يتعين معه إعلانه بصحفية افتتاح الدعوى والاستئناف رقم .... لسنة 20 ق القاهرة بهيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً عملاً بنص المادتين 13، 19 من قانون المرافعات وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق المقام منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم حضوره أمام محكمة أول درجة وببطلان صحيفة الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق المقام من المطعون ضدها لإعلانه بها على مقر المركز سالف الذكر دون هيئة قضايا الدولة إلا أن الحكم أعرض عن دفاعه وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق رغم عدم حضوره فيه وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فإذا رفع استئنافات من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول يعتبر قضاء قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذي تقع فيه المحكمة إلا بالطعن عليه بطريق النقض. لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز .... بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة - وعلى نحو ما سلف - والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن مؤدى نص المادتين 13/ 2، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المركز الذي يمثله الطاعن بصفته قد أعلن بصحيفة الدعوى المبتدئة رقم ... لسنة 2015 على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه في الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم في موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها باطلاً، وكان الشارع قد أوجب على محكمة الموضوع في المادة 15 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة حتى مع غياب المعلن إليه تأجيل نظرها لجلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ويتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى وتكليف المدعية بإعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي .... لسنة 20 ق، .... لسنة 21 ق القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة ../ ../ ... وألزمت المستأنف ضدها في الاستئناف الأخير بمصاريف الاستئنافين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 32 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 18 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
تى اتش او اى لصناعة الخرسانة الجاهزة (ش.ذ.م.م)
جيه كيه بايون لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
عارف الله محمد حنيف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1626 استئناف مدني
بتاريخ 19-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين واوربان لتجميل الساحات (ش.ذ.م.م ) الدعوى رقم 1449 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له تعويضًا مقداره مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيسًا على أن كل من هارون رشيد محمد رشيد (تابع الطاعنة الأولي ) ومحمد طاهر عظيم فضل عظيم (تابع شركة اوربان لتجميل الساحات ) وبإهمال مان سريشنا (تابع المطعون ضدها الثالثة) قد تسببوا بتاريخ 29/8/2019 بخطئهم في إصابة المطعون ضده لإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بأن تركوا الأخير يقوم بأعمال تركيب أنابيب المياه في السقف بفندق بورتو فينو بجزيرة أوروبا الكائنة ضمن جزر العالم على سقالة متحركة دون وجود رقابة اشرافية صارمة للتأكد من التزامه بطرق العمل وقواعد الأمن والسلامة في منطقة العمل وعدم اعطاء العامل الارشاد والتدريب الكافي وتركه يعمل في مكان عمل غير أمن الأمر الذى أدى إلى سقوطه من على ارتفاع مترين عند تحريك السقالة وعدم التأكد من وجود عائق ، مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ، وقد أدينوا عن ذلك بحكم بات في القضية رقم 9290 لسنة 2021 جنح الموانئ ، وقد حاق بالمطعون ضده من جراء ذلك أضرار جسدية وأدبية يقدر بالتعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 3 / 10 / 2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثالثة بالتضامن بأن تؤديا للمطعون ضده مبلغ 100,000 درهم " مائة ألف درهم " والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1626 لسنة 2022مدني ، وبتاريخ 19 / 12 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17 / 1 /2023 طلبتا فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكا في دفاعهما بطلب إحالة المطعون ضده إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الصحية والجسمانية وعلاقة الحادث محل الدعوى بها خاصةً أنه لم يذهب إلى المستشفى إلا بعد عشرة أيام من تاريخ الحادث ، وأن الحكم عول على تقرر غير نهائي للحادث ولا يمكن الاعتماد عليه ، ولم يحدد نسبة العجز النهائية ، وأن الحكم قضى جزافيًا بتعويض مادي وأدبي دون أن يبين ماهيه الضرر المادي وأساسه رغم خلو الأوراق مما يفيد تكبد المطعون ضده أية أضرار مادية ، مما يكون ما قضى به إثراء للأخير على حساب الغير ، كما أن المضرور ساهم في وقوع الحادث وكان يتعين مراعاة مساهمته عند تقدير التعويض ، وإن إدانة المتهمين لا تحول بين المحكمة المدنية وبحث ما إذا كان المضرور قد أشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه طالما لم تكن هذه المسألة معروضة على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيها ، وإن الحكم انتهى إلى توافر المسئولية المدنية في حقهما على سند توافر المسئولية الجزائية مع أن معاقبة المتهم في الدعوى الجزائية ليست قرينة أو دليل مؤكد على توافر المسئولية المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات ، 269 من قانون الإجراءات الجزائية ــ المنطبقين على واقعة الدعوى ــ أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة به لكي لا يكون حكمها حكمًا مخالفًا للحكم الجزائي السابق له ، ومن المقرر أيضًا أنه وفقًا لنصوص المواد (282، 292، 293) من قانون المعاملات المدنية ? أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان الذي يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار، وإن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز إلا أن تقدير الضرر وتحديد قيمة التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها قد بينت هذه العناصر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها التقارير الطبية وفي الأخذ بها واستخلاص ثبوت الضرر منها متى اطمأنت إليها ورأت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما له أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي بشأن تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضده عن الأضرار الجسدية والأدبية التي لحقت به من جراء الحادث وذلك تأسيسًا على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية 9290 لسنة 2021 جنح الموانئ بتاريخ 29/6/2021 أنه تمت معاقبة هارون رشيد رشيد محمد رشيد ، محمد طاهر عظيم فضل عظيم ، بإهمال مان سريشنا مبلغ وقدره عشرين ألف درهم عما نسب إليهم لتسببهم بخطئهم في المساس بسلامة جسم المجنى عليه/ عارف الله محمد حنيف ( المطعون ضده ) نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهمنتهم بأن تركوا المجنى عليه يقوم أنابيب المياه في السقف بفندق بوتوفينو بجزيرة أوروبا ضمن جزر العالم أعلى سقالة متحركة ودون رقابة اشرافية صارمة من قبلهم للتأكد من التزامه بطرق العمل وقواعد العمل الامن والسلامة في منطقة العمل وعدم اعطاء العامل الارشاد والتدريب الكافي وترك العامل المجنى عليه يعمل في مكان عمل غير آمن ، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجنى عليه من ارتفاع مترين عند تحريك السقالة وعدم التأكد من وجود عائق وإصابته وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي إلا أن ذلك الحكم تعدل بالحكم الصادر في الاستئنافات 3601 ، 3812 ، 3814 لسنة 2021 استئناف بتغريم كل متهم مبلغ خمسة الاف درهم عما اسند إليه واضحى باتًا وفقًا للشهادة الصادرة من النيابة العامة ، ومن ثم فقد امتنع على المحكمة المدنية إعادة بحث ركن الخطأ وعلاقه السببية بينهما وفقًا للحكم الجزائي ،....لما كان قد لحق المدعى ( المطعون ضده ) ضرر تمثل في المساس بسلامه جسمه وإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والثابت بنتيجته إن إصابة المدعى ذات طبيعة رضية جائزة الحدوث من إصابة أثناء عمله في تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة ويتماشى حدوثها من سقوطه من ارتفاع ويتقرر لعلاجها أكثر من عشرين يومًا ولتصبح إصابته ذات صفة نهائية ويعرض ستة أشهر لبيان ما آلت إليه حالته ، ولما كانت تلك الإصابات على هذا النحو وهي المساس بجسم المدعى يعد معه ضررًا ماديًا يستوجب التعويض عنه، كما أنه ومما لاشك فيه أن المدعى قد تكبد نفقات في سبيل العلاج ومتابعة الاطباء تعد أيضًا ضررًا ماديًا يستوجب التعويض عنه بالإضافة إلي ما لحقة من خسارة من جراء تلك الاصابة ، وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المعنوية ، فلما كان ما أصابه من أضرار بسلامه جسمه أدت إلى شعورة بألم والحزن وهو ما يعد ضرر معنويًا يستحق التعويض عنه، ....، وكان الثابت أيضًا أن المدعى يبلغ من العمر 24 عامًا وقت وقوع الحادث ويعمل عاملًا وأنه أصيب بكسر بالنتوء المستعرض من الفقرة الثانية عشر الصدرية حتى الفقرة القطنية الرابعة ووجود انزلاق ما بين الفقرة الثالثة والرابعة وما بين الرابعة والخامسة القطنية مع انضغاط في العصب القطني الرابع والخامس ويعانى من آلم شديد حتى توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه وذلك على النحو المبين بالتقرير ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثالثة أن تؤديا له مبلغ مائة ألف درهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا )) ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله أن (( كل ما ساقه كل من المستأنفتين ( الطاعنتين في أسباب استئنافهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضًا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه ، حيث أن المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى بما يوافق هذا النظر، يكون النعي عليه بأسباب الاستئناف الماثل نعيًا في غير محله القانوني وكان كل ما ساقه المستأنفتان في صحيفة استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ، إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدًا وصائبًا على ما ساقته وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها فقد واجهت محكمة الدرجة الأولى عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في أسبابها الرد على دفاع المستأنفتين وانتهت بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتتفق وصحيح القانون ، مما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب ولأسبابه ورفض الاستئناف موضوعًا )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها سائغًا بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يؤكد مساهمة المصاب في الخطأ الذي أدى إلى إلحاق الضرر به، ولم تقدم الطاعنتان ما يؤيدها في هذا الادعاء إلى محكمة الموضوع ، كما لا ينال من الحكم كذلك طلب الطاعنتين إحالة المطعون ضده الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه ، ما دام قد رأت أن التقرير الطبي المطروح عليها كافٍ لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى فإنها لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بندب طبيب آخر أو لجنة طبية لفحص المصاب ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه ? بما سلف ? لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 31 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ منى أحمد محمد رفاعي
مطعون ضده:
بشرى اشباري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1330 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها (بشرى اشباري ) اقامت الدعوى رقم 428 لسنة 2021 مدني جزئي ضد الطاعنة ( مؤسسة سوق دبي الحرة ) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 610,427.05 درهم، والفائدة 09% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك تأسيسا على انها كانت تعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل بوظيفة مساعد مشرف، و أن الاخيرة ابلغتها هاتفيا في شهر نوفمبر من عام 2020 بفصـلها من العمل لـديها دون مبرر أو مسوغ قانوني وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المبينة بصحيفة الدعوى ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، قدمت الطاعنة طلب عارض بإلزام المطعون ضدها بمبلغ ( 56,577.17 ) درهم المستحقة عليها لصالح الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 19/8/2021 بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ إجمالي ومقداره (272,849) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتذكرة عودة الى موطنها على الدرجة السياحية عيناً او قيمتها - وقت تنفيذ الحكم - نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل أخر ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1600 /2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1648/2021 مدني وبتاريخ 28/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 95/2022 وبجلسة 21-04-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها المصروفات. وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1600 /2021 مدني و 1648/2021 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وضمنت قضائها عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطلب العارض وإذ نظرت المحكمة الابتدائية الكلية الدعوى بذات الرقم وقضت بجلسة 22-08-2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 225740 درهم مستحقات عمالية (بدل الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية خدمة،) وتذكرة السفر عيناً " على الدرجة السياحية " ، والفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع ( 5% ) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ثانيا برفض الطلب العارض المبدى من المدعى عليها ، استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1330 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 1334/2022 مدني وبجلسة 20-12-2022 قضت المحكمة ف ي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف عن الطلبات بدل الرواتب المتأخرة بجعله مبلغ وقدره (( 45،360 )) درهم ، وطلب مكافأة نهاية الخدمة بجعله مبلغ وقدره ((230،327)) درهم ، وبدل إجازة سنوية بجعله مبلغ وقدره ((7،087)) درهم ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 18-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ى وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرة وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان النعي أقيم على اربعه أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى الحكم برفض القضاء للطاعنة بالمبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها وقدرها 56,577.17 درهم موضوع الطلب العارض بالمقاصة القانونية بالرغم من ثبوت انشغال ذمة المطعون ضدها بالقيمة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر إذ استقر قضاء هذه المحكمة ــــ عملاً بالمادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ــــ أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 95/2022 و الصادر بجلسة 21-04-2022 قد ضمن أسبابه قضاءا عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطلب العارض مما يكون معه الطلب العارض قد استقر علي انه قيمته لا تتجاوز الخمسمائة الف درهم مما يكون الطعن فيها غير جائز
حيث ان الطعن بخلاف ذلك قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والتناقض في الأسباب والاخلال بحق الدفاع وذلك علي وجهين الأول بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في بدل الرواتب عن الأشهر (( يوليو وأغسطس وسبتمبر و 6 أيام من شهر أكتوبر لعام 2020 بمبلغ وقدره (( 45،360 )) درهم اذ بالرغم من انه قضي برفض طلب المطعون ضدها ببدل الفصل التعسفي عن أجر ثلاثة اشهر وذلك تأسيسا على توافر حالة القوة القاهرة كون الطاعنة قد استعملت حقها المشروع في إنهاء خدمات المطعون ضدها دون تعسف من جانبها، الا انه نفى ذلك عن بعض الطلبات عندما قضي للمطعون ضدها بالرواتب المتأخرة رغم ذات العلة مما لا تستحق المطعون ضدها معه راتب خلال تلك الفترة كما ان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق بعدم الأخذ بكشف الحساب المقدم من الطاعنة والقيم الثابتة به دون تسبيب والوجه الثاني بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها ببدل إجازة مستحقة عن رصيد30 يوم و تعديل الحكم بشأن هذا الطلب بجعله مبلغ وقدره (( 7,087 )) درهم بالرغم من ان الثابت بعقد عمل المطعون ضدها بإنها تستحق "إجازة مدفوعة الأجر 30 يوم تقويمياً في السنة"، إلا أن هذه ال30 يوماً تستحق عن كامل السنة أي عن 12 شهراً. وعليه، ولما كانت المطعون ضدها قد عملت منذ بداية شهر يناير 2020 وحتى 25 مارس 2020، فإن الإجازات المستحقة هي فقط عن الفترة التي عملتها المطعون ضدها من السنة، أي (30 قسمة 12 شهر * 3 شهور). أما الفترة اللاحقة على تاريخ 25-3-2020، وهي الفترة المشار إليها بفترة الإغلاق، وخلال هذه الفترة قامت الجهة بالفعل بسداد رواتب الموظفين كاملة، ثم قامت بخصم الرواتب التي سددتها للمطعون ضدها خلال الفترة من 25-3-2020 وحتى 30-6-2020 من مكافأة نهاية الخدمة، بما فيها بدل رصيد الإجازات السنوية المستحقة من 1-1-2020 وحتى 25-3- 2020، وبالتالي عدم استحقاق المطعون ضدها أي بدل عن رصيد الإجازات المترصدة خلال فترة العمل الفعلية من 1-1-2020 وحتى 25-3-2020. فضلا عن اخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع لرفض طلب الطاعنة بالتصريح لها باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الاسلامي عن حركة حساب المطعون ضدها رقم الآيبان ..... للفترة من 2 - 11 - 2020 وحتى 30 - 11 - 2020 علي سند من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد صحة ادعاء مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية - حكومة دبي بقيامها بإيداع المبلغ المنوه عنه بالتسوية النهائية الصادرة من قبلها في حساب المطعون ضدها وبالرغم من انها تمسكت بجميع مراحل الدعوى بدفاعها ومستنداتها من أنه قد تم تحويل مبلغ (182,267.68) درهم إلى الحساب البنكي للمطعون ضدها بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وتحويل مبلغ (931.99) درهم بتاريخ 11 مارس 2021 بموجب كشف الحساب النهائي المقدم في الدعوي الذى يفيد بتحويل تلك المبالغ إلى حساب المطعون ضدها البنكي ، و انها ارسلت بريداً إلكترونيا للمطعون ضدها لاستلامها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( كان الثابت للمحكمة من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد صحة ادعاء المستأنفة أصلياً / مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية - حكومة دبي بقيامها بإيداع المبلغ المنوه عنه أعلاه الوارد بالتسوية النهائية الصادرة من قبلها في حساب المستأنفة تقابلاً / بشرى اشباري ، ولا ينال من ذلك تقديمها مستند - حسب ادعائها - من انه كشف صادر من بنك الإمارات دبي الوطني ثابت به إيداع مبلغ (( 182،267،68 )) درهم في الحساب البنكي للمستأنفة تقابلاً إذ أن المستند المقدم ضمن حافظة مستندات الاستئناف الماثل لها لا يبين منه لا من قريب أو بعيد بصحة ما تدعيه بإيداعها المبلغ ، كما لا ينال من ذلك طلب المستأنفة الاحتياطي الوارد بمذكرتها الجوابية على الاستئناف المقابل رقم (( 1334/2022 )) ب التصريح باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الإسلامي عن حركة حساب المستأنفة، رقم الآيبان: ( ( .....) ) للفترة من 2/11/2020 وحتى30/11/2020 إذ لم تقدم المستأنفة أصلياً ثمة دليل على عدم تمكنها وتعذر تحصلها على كشف الحساب للمستأنف ضدها طيلة فترة نظر الدعوى بما يقارب العام مما تقضي المحكمة برفضه )) وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنه قد تم تحويل مبلغ (182,267.68) درهم إلى الحساب البنكي للمطعون ضدها بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وتحويل مبلغ (931.99) درهم بتاريخ 11 مارس 2021 بموجب كشف الحساب النهائي المقدم في الدعوي وانها طلبت اثبات لذلك التحويل المقدم منها كشفا حسابيا به التصريح لها باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الاسلامي عن حركة حساب المطعون ضدها رقم الآيبان ...... للفترة من 2 - 11 - 2020 وحتى 30 - 11 ? 2020 - وهو امر لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها المصروفات.