الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 229 لسنة 27 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 34 ص 243

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(34)
الطعن رقم 229 لسنة 27 القضائية

إفلاس "التوقف عن الدفع". "تحديد تاريخ التوقف وتعديله". معارضة. استئناف. دعوى.
تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.

---------------
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 و394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة كانت قد رفعت على المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 8 سنة 1952 طالبة الحكم بإشهار إفلاسه واعتباره متوقفاً عن الدفع من 31/ 5/ 1952 ثم عدلت هذا التاريخ في مذكرتها الختامية إلى 13/ 4/ 1952 بانية دعواها على أن المطعون عليه الثالث كان يقوم بتوريد أقطان لها وقد تمت المحاسبة بينهما بتحريره فاتورة قرر فيها مديونيته لها في مبلغ 5500 ج وإذ لم يستطع الوفاء بهذا المبلغ طلب إليها إمهاله حتى 31/ 5/ 1952 فقبلت وحرر سنداً إذنياً بهذا المبلغ مستحق الوفاء في 31/ 5/ 1952، إلا أنه رهن الأطيان المملوكة له إلى أحد أقربائه محمد مصطفى الحلو بموجب عقد رهن مؤرخ 24/ 4/ 1954 مما اعتبرته الشركة أضعافاً للتأمينات فحررت له بروتستو عدم الدفع بتاريخ 3/ 5/ 1952 ثم بروتستو آخر في أول يونيو سنة 1952 ثم رفعت عليه الدعوى المنوه عنها طالبة الحكم بإشهار إفلاسه - ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 23 من أبريل سنة 1953 بإشهار إفلاسه واعتبار أول يونيو سنة 1952 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 24 من يناير سنة 1954 بتأييد الحكم المستأنف لكن الشركة الطاعنة عادت ورفعت الدعوى رقم 477 سنة 1954 كلي الزقازيق - المطعون في حكمها - على وكيل الدائنين طلب فيها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13 من إبريل سنة 1952 بناء على نص المادة 214 من قانون التجارة وذلك لظهور وقائع جديدة بعد تأييد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وأثناء تحقيق الديون وهي أن الدائن المرتهن وقت عقد الرهن المنوه عنه لم يكن لديه مال سائل إذ توقع عليه حجزان تحت يد الغير - تدخل في هذه الدعوى الدائن المرتهن محمد مصطفى الحلو طالباً الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8 سنة 1952 ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 3 من نوفمبر سنة 1955 بتعديل تاريخ توقف المفلس عبد الحميد لاشين عن الدفع إلى 13 من أبريل سنة 1952، فاستأنف محمد مصطفى الحلو المعطون عليه الأول - هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 تجاري سنة 7 قضائية ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 3 من مارس سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه الأول - الشركة الطاعنة - قررت هذه الشركة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها السابقة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما انتهى إليه من أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يجوز تعدليه إلا بطريق من طرق الطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف وفي مواعيده بحيث أنه بفوات ميعاد الطعن ينغلق باب التعديل وأن لهذا الحكم حجية الأمر المقضي فيه ما لم تتغير الظروف أثناء ميعاد الطعن مع أن الرأي الصحيح استناداً إلى نص المادتين 214 و393 من قانون التجارة هو أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إنما هو تحديد مؤقت يجوز لكل ذي شأن طلب تعديله بدعوى أصلية متى استجدت وقائع جديدة، ويظل هذا الحق قائماً حتى ينقضي الميعاد المحدد لإجراءات تحقيق الديون وتأييدها ولا محل للتحدي في هذا الصدد بحجية الأمر المقضي فيه لما لهذا الحكم من صفة التأقيت وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. كما أنه قد شابه قصور حين قرر أن الأسباب التي استندت إليها الشركة الطاعنة في طلب تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في دعوى شهر الإفلاس هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل ذلك التاريخ بالدعوى المطعون في حكمها إذ يكون بذلك قد أغفل الوقائع الجديدة التي تمسكت بها الطاعنة.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن تعديل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة إعمالاً لحكم المادتين 390 و394 من قانون التجارة الواردتين في الفصل الحادي عشر تحت عنوان "في طرق التظلم من الأحكام الصادرة في مواد التفليس" كما يكون أيضاً بطريق الطعن فيه بالاستئناف إعمالاً لحكم القواعد العامة. لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم كما هو الحال في المعارضة. لما كان ذلك، وكان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع قد صدر في حكم شهر الإفلاس بناء على طلب الطاعنة وفي حضورها فإنه لا يجوز لها طلب تعديله إلا عن طريق الطعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون طلبها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه غير مقبول ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى على هذا النظر لم يخالف القانون.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم بالقصور فإنه لما كان السبيل الوحيد لتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فإنما يكون بالطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف وإذ لم تسلك الطاعنة هذا السبيل فإنه سواء كانت الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في دعوى شهر الإفلاس أم أنها أسباب جديدة فإن دعواها بطلب التعديل تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بالقصور على الوجه المبين بسبب النعي غير منتج.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 137 لسنة 29 ق جلسة 13 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 33 ص 239

جلسة 13 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(33)
الطعن رقم 137 لسنة 29 القضائية

عقد. "عمل". "عناصر عقد العمل". حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال".
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية. استخلاص الحكم قيام هذه التبعية من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع العامل في تنفيذه لإشراف ورقابة رب العمل. استخلاص سائغ لا يشوبه فساد في الاستدلال.

---------------
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما نصت عليه كذلك المادة الأول من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر". ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل، بما استخلصه من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1045 سنة 1955 تجارى عمال كلي القاهرة ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بمبلغ 1567 جنيهاً وقال في بيان دعواه إنه بتاريخ 15/ 3/ 1945 التحق بالعمل طبيباً خاصاً لمؤسسة الطاعن للقيام بالخدمة الطبية وبتاريخ 16/ 4/ 1955 فصله الطاعن من عمله بغير مبرر وبلا إنذار ولما كان مرتبه الأخير 42 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق قبله مبلغ 42 جنيهاً مقابل بدل الإنذار و315 جنيهاً مكافأة عن مدة خدمته و210 جنيهات بدل أجازه سنوية و1000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي ومجموع ذلك 1567 جنيهاً وقد دفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيساً على عدم انطباق قانون عقد العمل الفردي لعدم خضوع المطعون عليه لإشراف الطاعن وبتاريخ 24/ 10/ 1955 - حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم. وأسس الحكم قضاءه برفض الدفع على خضوع المطعون عليه في أدائه لعمله لإشراف الطاعن ورقابته التنظيمية والإدارية. وحكمت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1956 في الموضوع بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 368 ج - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 391 سنة 73 ق كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 409 سنة 73 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 19/ 1/ 1958 قضي برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة على رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه انتهي في تكييفه للعلاقة بين الطاعن والمطعون عليه إلى أنها علاقة عمل استناداً إلى مجرد قيام علاقة تبعية في صورتها التنظيمية بين الطرفين وهذا لا يكفي في الاستدلال على قيام علاقة العمل إذ أن هذه التبعية التنظيمية تتوافر أيضاً في عقد المقاولة الذي يعطى رب العمل قدراً من الإشراف على عمل المقاول بما يحقق تنفيذ العقد في الحدود المرسومة له هذا فضلاً على أن المطعون عليه يؤدى عمله المنوط به بحرية تامة واستقلال غير خاضع في ذلك للقيود التي تسرى على الموظفين والعمال وهو يعمل في نفس الوقت طبيباً لمؤسسات ومستوصفات أخرى وله عيادة خاصة مما يجعل العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة أعمال طبية وليس بعقد عمل لانعدام صلة التبعية ولا يغير من هذا النظر اقتضاء المطعون عليه أجراً مقابل عمله إذ أن الأجر كما أنه عنصر من عناصر عقد العمل فهو عنصر من عناصر عقد المقاولة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استظهر عقد استخدام المطعون عليه وهو خطاب تعيينه المؤرخ 15 من مارس سنة 1945 بأن أورد بياناً شاملاً لما تضمنه من تحديد لنوع العمل ونظامه ونطاقه ثم قرر أنه... "يبين من ذلك أن ركن التبعية ثابت من إصدار المؤسسة أو أمرها إلى المطعون عليه بصدد علاج موظفيها وعمالها في الحدود التي رسمتها له وائتماره هو بهذه الأوامر وتنفيذها... كما أن الأجر كعنصر من عناصر عقد العمل ثابت ومن ثم تكون العلاقة التي تربط المطعون عليه بالطاعن هي علاقة عمل يحكمها قانون عقد العمل الفردي ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه يشتغل في مستشفيات أخرى وله عيادة خاصة إذ أن القانون لا يشترط في عقد العمل التبعية الاقتصادية، كما أن إلزام المطعون عليه بدفع ضريبة المهنة لا يغير من جوهر العقد وطبيعته" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا فساد فيه للاستدلال، ذلك أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" كما نصت كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأن "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو أشرافه في مقابل أجر" وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين على أنها علاقة عمل بما استخلصه من الأوراق الدالة على قيام هذه التبعية من تحديد الطاعن للمطعون عليه نوع العمل ونطاقه وتعيين حدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وكان استخلاصه لذلك سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهي إليه فإن النعي يكون في جملته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 153 لسنة 28 ق جلسة 13 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 32 ص 232

جلسة 13 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(32)
الطعن رقم 153 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". "تقادم". "تقادم مسقط".
المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تؤول إلى الحكومة ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها. دخولها ضمن الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول الصادرة من أية شركة تجارية أو مدنية. سقوطها بالتقادم مثل كل حق دوري متجدد (كالفوائد) يتقادم بخمس سنوات. حجز البنك جزءاً من أرباح الكوبونات تحت يده أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها. أيلولة هذه المبالغ إلى الحكومة باعتبارها جزءاً من الفائدة السنوية. لا يغير من طبيعتها مجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب.
(ب) ضرائب. "الضريبة على فوائد الديون".
استخلاص الحكم أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. خضوع فوائد هذه الديون التي يدفعها البنك والموظفون في صندوق التعاون والادخار للضريبة واستحقاق الضريبة على المجموع الكلى للفوائد.

-----------------
1 - تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد (1) الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية...". كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين". فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين، وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين دائن ومدين، وكانت المادتان 15 و18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفضيان بإخضاع فوائد الديون للضريبة وباستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد فإن ما انتهى إليه الحكم من إخضاع الفوائد التي يدفعها البنك والموظفون إلى صندوق التعاون والادخار - للضريبة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا مخالفة فيه للقانون. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبن - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بفحص حسابات البنك العقاري المصري "الطاعن" عن السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 وأدخلت ما رأته من تعديلات على ما ورد في إقرارات البنك عن السنوات المشار إليها فطعن البنك في هذه التعديلات بالطعن رقم 101 سنة 1955 أمام لجنة الطعن ومن بينها النقاط الآتية والتي انحصر فيها النزاع. أولاً - طالبت مأمورية الشركات المساهمة البنك بمبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً باعتباره ربحاً لم يصرف للمساهمين وأصحاب السندات وحصص التأسيس وقد انقضى أجل التقادم بالنسبة له ومن ثم يؤول للمحكمة. ثانياً - طالبت المأمورية البنك بالضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك إلى صندوق ادخار الموظفين والتي يدفعها الموظفون إلى الصندوق عن قروضهم. ثالثاً - طالبت المأمورية البنك بالضريبة المستحقة على بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام وبتاريخ 3/ 11/ 1955 قررت اللجنة رفض الطعن وبالتالي أحقية المأمورية في المطالبة بالمبلغ والضرائب سالفة الذكر. طعن البنك في قرار اللجنة بالنسبة لنقاط الخلاف السابقة أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن رقم 1246 سنة 1955 ضرائب حيث قضى بجلسة 5/ 5/ 1956 بتعديل قرار اللجنة وذلك بإعفاء فوائد الديون والودائع المطلوبة لصندوق ادخار موظفي البنك الضريبة المستحقة عليها عن سنوات النزاع وبعدم خضوع بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام لضريبة إيراد القيم المنقولة وبتأييد قرار اللجنة بالنسبة لحق مصلحة الضرائب في مبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً. طعن البنك في هذا الحكم بالاستئناف وقيد استئنافه برقم 467 سنة 73 ق القاهرة بالنسبة للشق الأخير منه كما طعنت مصلحة الضرائب في الشق الأول منه بالاستئناف وقيد استئنافها برقم 513 سنة 73 ق القاهرة وقضى في الاستئنافين بجلسة 18/ 4/ 1957 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً وبإلغائه فيما قضى به من عدم خضوع الفوائد التي دفعها البنك لصندوق الادخار والفوائد التي دفعها موظفو البنك لهذا الصندوق وبدل تمثيل عضو مجلس الإدارة والمدير العام للضريبة وبإخضاعها جميعاً للضريبة المستحقة عليها قانوناً فطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16/ 1/ 1963 وفيها أصر الطاعن على طلباته وصممت المطعون عليها على رفض الطعن وصممت النيابة على نقض الحكم في خصوص السبب الأول فقط.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل أولها خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى بأحقية الحكومة في فروق الضرائب المصلحة تحصيلاً زائداً من المساهمين وأصحاب الحصص والسندات باعتبارها أرباحاً لحقها التقادم طبقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن الطاعن اضطر إزاء زيادة الضريبة بأثر رجعى المستحقة على إيراد القيم المنقولة بالقانونين رقمي 16 لسنة 1940 و19 لسنة 1942 إلى خصم فروق الضريبة من الكوبونات التي استحقت قبل صدورهما ولم تكن قد دفعت لصحابها ثم عاد وقام بتحصيلها مرة ثانية عند التوزيع التالي أخذاً بالأحوط واحتفظ الطاعن لذلك بالفروق التي حصلت من أصحابها زيادة عن الضريبة المستحقة عليهم إذ أنها دفعت منهم بدون وجه حق وأصبحت بمجرد اقتطاعها مالاً منفصلاً عن الفوائد والأرباح وحقاً غير دوري ولا تخضع بالتالي للتقادم المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم لا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بمضي 15 سنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "فريق الضريبة المسددة بالزيادة عن الأسهم وقدره 1072 جنيهاً و214 مليماً وعن حصص التأسيس وقدره 213 جنيهاً و789 مليماً وعن السندات وقدره 1190 جنيهاً و374 مليماً فهذه الفروق كانت عن كوبونات استحقت حتى سنة 42/ 1943 وقد خصمت هذه الفروق من قيمة الكوبونات فالمقدار الذي خصم هو ولا شك جزء من هذه الكوبونات وبمعنى آخر جزء من الإيراد الدوري المتجدد الذي يظل الحق في المطالبة به قائماً لمدة خمس سنوات ويلحقه التقادم بعد ذلك وبما أن حملة الكوبونات لم يطلبوا بهذه الزيادة خلال هذه المدة القانونية فيكون حقهم في المطالبة بها قد سقط بالتقادم وتؤول نتيجة لذلك إلى الحكومة عملاً بنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن "تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد (1) الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدينة...الخ" كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقربه المدين,... كالفوائد... الخ" ولما كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات عدا فروق الضريبة المستحقة التي سددها للمطعون عليها وكان الثابت أن المبالغ الأولى ظلت تحت يد الطاعن أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول بالتالي إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة للمطعون عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث إن السببين الثاني و الثالث يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها الطاعن والفوائد التي يدفعها الموظفون إلى صندوق تعاون وادخار موظفي البنك للضريبة تأسيسا على أن الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة عن البنك في حين أن الصندوق لا يتمتع بهذه الشخصية وأن الفوائد التي يدفعها البنك للصندوق ليست ناتجة عن عقد قرض بل هي تعهد صادر من جانب واحد وهو البنك إلى صندوق التعاون والادخار على سبيل التبرع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أنه بمطالعة نصوص لائحة صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك العقاري المصري والمصدق عليها من مجلس إدارته بتاريخ 4/ 5/ 1906 يبين أن هذا الصندوق له ذمة مالية مستقلة عن ذمة البنك وقد أوجبت هذه اللائحة فتح حسابات خاصة بأعماله وتوضحت بها كيفية تغذية هذا الصندوق فذكر بأنه يصير استقطاع ما يوازي (5%) من مرتبات المستخدمين الشهرية على أن يقوم البنك من جانبه بإيداع مقدار يساوى ذلك كما نصت على أن البنك يدفع أيضاً فائدة بسعر 4% تسرى على ما استقطع من المرتبات وما قام هو بإيداعه فإذا لوحظ أن البنك يقوم باستثمار مالية الصندوق عن طريق عمليات التسليف فإنه يؤخذ من ذلك أن الفائدة السابق الإشارة إليها والتي تعهد البنك بدفعها للصندوق طبقاً لنصوص اللائحة ليست في الحقيقة إلا مقابل ما يعود عليه من هذا الاستثمار ولا يقبل القول والحالة هذه بأن هذه الفائدة هي مجرد مساهمة تكميلية منه للصندوق وما دام الأمر كذلك فإن هذه الفائدة لا تختلف في طبيعتها عن الفوائد المنصوص عليها في المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1939 وخضع مثلها للضريبة هذا والأمر لا يختلف بالنسبة للفائدة التي يدفعها الموظفون إلى حساب الصندوق عن القروض التي يأخذونها منه إذ أن هذه الفائدة ناتجة عن عملية تسليف أخذت من مال الصندوق.." وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق التعاون والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج من ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين دائن ومدين ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإخضاع فوائد الديون للضريبة وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد فإن ما انتهي إليه الحكم يكفي لحمل قضائه دون ما حاجة لبحث الشخصية الاعتبارية للصندوق ومن ثم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - فإن النعي في هذين السببين يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه في إخضاع بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام إلى ما قرره وكيل البنك في المذكرة المؤرخة 19/ 6/ 1953 من أن بدل التمثيل كان في الواقع جزءاً من المكافأة التي تصرف لعضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ثم اختار البنك أن يعطى له صفة بدل التمثيل حتى لا يخضع للضريبة وأن الظروف في سنة 50/ 1951 لم تكن تستلزم بدل تمثيل لهذين الموظفين في حين أن البنك قرر في مذكرته السالفة أن جزءاً من المبالغ التي كانت تصرف لعضو مجلس الإدارة - والمدير العام هو في حقيقته بدل تمثيل وهذا الذي انتهى إليه الحكم فهم خاطئ لعبارات هذه المذكرة.
وحيث إن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني صورة رسمية من المذكرة المؤرخة 19/ 6/ 1953 التي استدل بها الحكم على ما انتهى إليه مما يجعل النعي في خصوص هذا السبب عارياً عن الدليل ولا يغير من هذا النظر تقديم المطعون عليه هذه المذكرة ضمن مستنداته وتمسك الطاعن بها ما دام لم يقدمها هو في الميعاد القانوني.


(1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 94 سنة 25 ق - جلسة 31 ديسمبر سنة 1959 س 10 ص 858 قاعدة رقم 131.

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 383 لسنة 27 ق جلسة 7 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 226

جلسة 7 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

------------------

(31)
الطعن رقم 383 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض "التوكيل بالطعن". قانون "تنازع القوانين من حيث المكان" وكالة.
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل. استكماله شرائطه الشكلية والقانونية من شأنه إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
(ب) إعلان "إعلان الشخص المقيم بالخارج". "إعلان الحكم". حكم "الطعن في الأحكام". استئناف.
الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية. أوجب الشارع في بعض الأحوال وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة. من ذلك ما نصت عليه المادتان 379 و550 مرافعات: وجوب إعلان حجز ما للمدين لدي الغير لشخص المحجوز لديه المقيم في الخارج أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا تجري مواعيد الطعن من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان المعلن إليه موطن معلوم في الخارج.

----------------
1 - تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخارجية والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن. (1)
2 - لئن كانت المادة 14/ 10 من قانون المرافعات تنص على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - وفي بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي أو الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الحالتين. وهذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج وهو ما جرى به قضاء محكمة النقض. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 14 سنة 52 تجاري كلي الإسكندرية ضد مؤسسة يوجود رفو - الطاعنة - والكائن مركزها ببلغراد تطلب فيها إلزام هذه الأخيرة بمبلغ 8681 ج و691 م والفوائد والمصروفات - وقد دفعت المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى - فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 27 أبريل سنة 1954 برفض الدفع ثم صدر الحكم بعد ذلك في موضوع الدعوى بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 بإلزام المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 3273 ج و657 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد والمصروفات المناسبة والنفاذ بشرط الكفالة. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 31 مايو سنة 1956 وقيد الاستئناف برقم 230 سنة 12 ق تجارى - وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية والحكم بعدم اختصاصها - واحتياطياً رفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليها (المطعون عليها) بالمصروفات عن الدرجتين. وأقامت الشركة المطعون عليها استئنافاً فرعياً عن الحكم الابتدائي طلبت فيه تعديل الحكم إلى مبلغ 8524 ج و696 م والفوائد من تاريخ رفع الدعوى والمصروفات - وأثناء نظر هذه الخصومة لدى محكمة الاستئناف دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبول استئناف المؤسسة الطاعنة لرفعه بعد الميعاد الذي انتهى في 26 مايو سنة 1956 - وقضت محكمة الاستئناف في 27 يونيه سنة 1957 بقبول هذا الدفع وبسقوط الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة - طعنت المؤسسة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 24 نوفمبر سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 مايو سنة 1961 وصمم فيها محامى الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات وتبادل المذكرات من الطرفين تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن ورقة التوكيل الصادر لمحامى المؤسسة الطاعنة تحررت بغير اللغة العربية. لغة المحاكم طبقاً لقانون نظام القضاء - والعبارة المدونة بها على أنها ترجمة ليست معتمدة. فهي لا تحمل توقيعاً ولم يصدق عليها من أية جهة مختصة بالترجمة بل إن التصديق المشار إليه في هذا التوكيل على أنه تصديق على الترجمة - إنما يتعلق بالترجمة إلى الفرنسية مما يتعذر معه التثبيت من صحة ذلك التوكيل - كما أن عبارة التصديق على توقيع الموكل قد حررت بلغة أجنبية يبدو أنها اللغة اليوغسلافية ولم تقترن بها ترجمتها مما يجهل بالإجراءات التي اتخذت للتصديق على توقيع المؤسسة الطاعنة والتحقق من مطابقتها لقانون محل العقد. هذا فضلاً عن عدم تصديق وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد مما لا يمكن معه التثبيت من صحة ذلك الخاتم أما عبارة التصديق الصادرة من وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فلا تنصب على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد - كما طعنت النيابة في مذكرتها - بل هو تصديق على إمضاء السيد جرينوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة الذي صدق بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1957 على ترجمة العبارة إلى اللغة الفرنسية. ومن ثم فلا يعتد بهذه الورقة المقدمة على أنها توكيل في إثبات أن الطعن قد حصل على التقرير به من محام موكل في ذلك كما أوجب القانون.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن أشكال العقود والتصرفات تخضع لقانون البلد الذي أبرمت فيه - ويبين من الرجوع إلى التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة أنه حرر أولاً باللغتين الفرنسية والكرواتية متضمناً صدور التوكيل في ميلان ننكوفيك مدير مؤسسة يوجود رفو إلى الأستاذ أحمد بدر المحامي لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 230 سنة 12 ق تجارى الإسكندرية وقد وثق هذا التوكيل بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا في 26 أكتوبر سنة 1957 ثم صدقت وزارة الخارجية اليوغسلافية على محضر التوثيق في 28 أكتوبر سنة 1957 كما صدقت القنصلية المصرية ببلغراد في 29 أكتوبر سنة 1957 على إمضاء مدير التصديقات وختم وزارة الخارجية اليوغسلافية وذلك عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة في 10 نوفمبر سنة 1957 ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الفرنسية والكرواتية اللتين حرر بهما التوكيل - ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية في 11 نوفمبر سنة 1957 على إمضاء السيد محمد جريبوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ اعتبر تاريخ تسلم صورة الحكم للنيابة في 17 من مارس سنة 1956 هو بداية احتساب ميعاد الاستئناف دون اعتبار للتاريخ الذي تم إعلان الطاعنة فيه بتسليم صورة الحكم الابتدائي إليها في موطنها ببلغراد بالطرق السياسية وهو 22 مايو سنة 1956 كما أثبته الحكم المطعون فيه مع أن العبرة بتسليم الصورة بالفعل إلى المراد إعلانه. ولا يعتد بتاريخ تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة لأن الصورة لم تسلم إليها إلا لتتم هي عملية الإعلان فتقوم بما لا يستطيع المحضر القيام به طبقاً للمادة 14/ 10 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن نصت الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية" - إلا أنه يبين من مراجعة نصوص القانون أن المشرع قد رأى في بعض الأحوال وجوب أن يكون إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم في الخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة فنصت المادة 550 مرافعات على أنه إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي وفي الأقل العلم الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الصورتين - يؤكد ذلك ما ورد في الأعمال التحضيرية للمادة 379 مرافعات - تقرير لجنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ - "من أن المشرع رأى أن مواعيد الطعن لا يصح أن تبدأ من تاريخ الإعلان للمحل المختار أو إلى قلم الكتاب" نظراً لخطورة أثر الإعلان في بدء مواعيد الطعن وقد ينتهي الأمر إذا استبقى المحل المختار إلى إعلان الحكم في بعض الصور إلى قلم الكتاب إذا لم يكن الخصم قد اتخذ محلاً مختاراً كما يصح أن تكون علاقة الخصم بالمحل المختار قد انتهت. وهذا يفصح عما يقدره المشرع من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعي لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه وذلك بتسليمها له شخصياً أو في موطنه الأصلي وهو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأي القائل بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج - وهو ما جري به قضاء هذه المحكمة - ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن صورة الحكم الابتدائي قد سلمت للمؤسسة الطاعنة في موطنها ببلغراد في 22 مايو سنة 1956 وأن هذه المؤسسة رفعت استئنافها في 31 من مايو سنة 1956 أي بعد تسعة أيام من تاريخ إعلان الحكم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني وهو أربعون يوماً بخلاف مواعيد المسافة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر بداية ميعاد - الاستئناف هو تاريخ تسليم صورة الحكم إلى النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 26/ 5/ 1960 في الطعن رقم 24 لسنة 27 ق - أحوال شخصية - مجموعة المكتب الفني س 11 ص 417 "تحرير توكيل في مصر لمحام لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض وجوب إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون المصري، اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به يسرى عليه قانون البلد الذي يباشر فيه - المادة 22 مدني".
(2) راجع نقض 20 يونيه سنة 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 593 وقد جاء به أنه "يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحيفة الدعاوى أو المطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - يستثنى من ذلك حالة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير وحالة إعلان الحكم".

الطعن 3 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 30 ص 223

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب فراج.

---------------

(30)
الطعن رقم 3 لسنة 31 "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "عدم سماع الدعوى".
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم. ثبوت اختلاف الطرفين ملة وطائفة وعدم انتماء أحدهما إلى طائفة الكاثوليك. قضاء الحكم رغم ذلك بعدم سماع الدعوى بينهما مخالف للقانون.

-----------------
إذ نص الشارع في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه يكون قد قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها والطوائف التي لا تدين بالطلاق وهي الكاثوليك - فمنع سماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للحرج والمشقة. فإذا كان الثابت أن الطرفين مختلفاً الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 395 سنة 1959 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان عقد زواج الطرفين الصادر في 23/ 11/ 1958 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه واحتياطياً إثبات طلاقه لها الذي أوقعه عليها بجلسة 14 يونيه سنة 1959 وقدم أوراقاً استدل بها على أنه إنجيلي وأنها أرثوذكسية وبتاريخ 24/ 4/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الطرفين من طائفة الأقباط الأرثوذكس فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 111 سنة 77 قضائية وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن الطرفين مختلفا الملة وإلى أنه وإن اختلفت ملتهما فإن دعوى الطلاق تكون غير مسموعة طبقاً للمادة 99 من اللائحة الشرعية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. فقررت بتاريخ 15/ 4/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة في مذكرتها الأخيرة على طلب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي ذكرتها.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى إعمالاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية مع أن هذه المادة شرعت لطائفة الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق وليس أحد من طرفي الخصومة كاثوليكياً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الشارع إذ نص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه قد قصد وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة. ولما كان الثابت أن الطرفين مختلفا الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد قضى بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 36 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 210

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(28)
الطعن رقم 36 لسنة 29 "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "طلاق" "القانون الواجب التطبيق". قانون. "التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية".
المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية. يستثني من ذلك حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955 فتطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع النظام العام. لا قيام لهذا الاستثناء في حالة عدم توافر هذه الشروط جميعها.
(ب) أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "عدم سماع الدعوى".
مؤدى نص المادة 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق آي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي. لا وجه للتحدي بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة. الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك. لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط.

--------------
1 - وضع المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة فنص على القاعدة الأصلية وهي أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدوق القانون المذكور فتطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام، وإذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فإن هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة.
2 - مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك. وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 292 سنة 1958 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد الطاعنة طلب فيها الحكم بإثبات الطلاق الصادر منه بجلسة 13 أكتوبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1399 سنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة وأمر الطاعنة بعدم التعرض له في أمور الزوجية وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد عقد زواجه بالطاعنة في بطريركية الروم الأرثوذكس، وبتاريخ 8 يوليو سنة 1955 صدر الحكم من مجلس ملي الروم الأرثوذكس بتطليقها منه استشكلت في هذا الحكم أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة فقضى بوقف تنفيذه فأقام الدعوى رقم 1399 سنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة طلب فيها الحكم بإثبات طلاقه للطاعنة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأثناء نظر الدعوى قدمت النيابة مذكرة برأيها قالت في ختامها إنه لا داعي لصدور حكم من المحكمة بالطلاق ويكفي أن يثبت الزوج طلاقه من زوجته وبناء على ذلك قرر المطعون عليه بجلسة 13 أكتوبر سنة 1956 أن زوجته الطاعنة طالق منه وأعلنها بذلك ثم ترك الخصومة فحكمت المحكمة في 16 يناير سنة 1957 بترك الخصومة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقال المطعون عليه إن الطاعنة لا زالت تتعرض له في أمور الزوجية وتطالب بنفقتها المحكوم لها بها عليه قبل الطلاق وقضت المحكمة في 30 نوفمبر سنة 1958 للمطعون عليه بطلباته فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 161 سنة 75 ق استئناف القاهرة أحوال شخصية وقضت المحكمة في 23 مايو سنة 1959 بتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 يونيو سنة 1959 وطلبت نقض الحكم للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 12 فبراير سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون من وجوه ثلاثة الأول أنه طبق المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تطبيقاً غير صحيح إذ أن الطاعنة والمطعون عليه أرثوذكسيان لأنها أرمنية أرثوذكسية وهو رومي أرثوذكس وقد اشترطت المادة المذكورة لتطبيق الشريعة الإسلامية اختلاف الزوجين طائفة وملة وهذا الشرط غير متحقق بالنسبة لهما لأنهما أرثوذكسيان وإن اختلفت طائفة كل منهما والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ قرر أن الزوجين يدينان بالطلاق أي بمبدئه مع أن المذاهب المسيحية التي أجازت الطلاق إنما أجازته على الوجه المعروف بينهم وفي ديانتهم لا يستقل الزوج بإيقاع الطلاق ولا يكون إقرار بل قضاء وقد تناقض الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لأنه بعد أن قرر أن دين الطرفين يجعل الطلاق متوقفاً على وقوع موجبة من زنا أو تغيير دين أو لأي سبب من الأسباب الموجبة للطلاق عاد وقرر أن للزوج أن يستقل بإيقاعه، والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة كما تقضي بذلك المادة 280 من اللائحة لأن الإمام يرى إقرار زواج غير المسلمين ولو كان فاسداً عند المسلمين ويكفي لإقراره أن يكون صحيحاً وجائزاً في دينهم كما يرى أن القاضي لا يتدخل من تلقاء نفسه ليفرق بين الزوجين أو لمجرد مرافعة أحدهما دون الآخر، ورأى الإمام هو المفتى به، وإقرار غير المسلمين على جميع أنكحتهم طبقاً لرأى الإمام يستتبع حتماً عدم تطبيق القواعد الموضوعية الخاصة بالمسلمين عليهم في موضوع الطلاق والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 سنة 1955 تؤيد هذا النظر حيث قررت أن المشرع ترك أهل الذمة وما يدينون في أمور تمس معتقداتهم التي حرص في كل الأدوار على عدم التعرض لهم فيها، وطبقاً لرأى الإمام وصاحبيه يحكم القاضي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بين الذميين إذا قبلا الاحتكام إليه هذا ما لم يحصل في الدعوى المطعون في حكمها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي صدر عند إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء نصت على أنه "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم" وقد اشتمل هذا النص على شيئين أولهما أن منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية تخضع لحكم المادة رقم 280 من اللائحة الشرعية ونصها - تصدر الأحكام طبقاً للمدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وثانيهما أن منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم. ويظهر من البند الثاني أن محكمة الأحوال الشخصية التي تحكم في هذه المنازعات بشريعة الطرفين غير المسلمين إنما تحكم بشريعتهما إذا تحققت ثلاثة شروط الأول اتحاد الطائفة والثاني اتحاد الملة والثالث أن تكون لهم مجالس ملية منتظمة عند إلغاء المحاكم الشرعية والملية وهذه الشروط قد عطفت بالواو فدل ذلك على وجوب تحقق هذه الشروط جميعها ولم تعطف بأو حتى يكتفي بشرط واحد دون باقي الشروط والطرفان في هذه الدعوى اختلفا في الطائفة كما سبق ويكفي هذا لتطبيق الشريعة الإسلامية دون شريعتهما بأو شريعة أحدهما طبقاً لنص القانون" ثم أورد الحكم المطعون فيه "أن المستأنفة تمسكت بحكم المادة 99 من اللائحة الشرعية... وهذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع بالطلاق وهذا النص يدل بداهة على أن الدعوى لا تسمع إذا كان الطرفان لا يدينان بالطلاق وتسمع إذا كانا يدينان به لأنها اشتملت على مستثني ومستثنى منه وحكم المستثني طبقاً لقواعد اللغة يغير حكم المستثني منه وقد بينت المذكرة التفسيرية ذلك المعنى حين ذكرت أن بعض الطوائف تدين بالطلاق وبعضها لا يدين به وجعلت لكل حكماً وبينت السبب والحكمة من وضع هذه الفقرة وكان الحكم قبل وضعها هو تطبيق حكم الإسلام فيتعين الاقتصار على ما استثني في هذه الفقرة - وترى المحكمة بيان معنى يدينان بالطلاق لدفع الشبهة التي أثارتها المستأنفة... أما يدينان فمعناها أن الزوجين يعتقدان بمبدأ شرعية الطلاق لأن دينهما يقره وإن كان هذا الطلاق متوقفاً على توافر موجبه من زنا أو تغيير دين أو لأي سبب من الأسباب الموجبة للطلاق وهذا الفهم متعين لأنه مبنى على ما ذكره القانون وإلا لكانت جميع الطوائف لا تدين بالطلاق وهذا مخالف لنص المادة ومذكرتها التفسيرية والطلاق والتطليق هو الفرقة بين الزوجين سواء كان من عمل الزوج أو بحكم القضاء" ثم قرر أيضاً "أن قواعد الإسلام منها ما يتعلق بالصلة بين المسلمين وغيرهم حربيين وذميين ومستأمنين ومنها ما يتعلق بأمور عباداتهم ومناكحاتهم ومعاملاتهم ومنها ما يتعلق بإسلامهم وعقودهم قبل الإسلام وبعده ومنها ما يتعلق برفع أمورهم إلينا للحكم فيما بينهم وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه والمنهج هو بيان حكم الفقه إذا رفع غير المسلمين الأمر إلينا وقد بني الخلاف بين الفقهاء على آيتين كريمتين نزلتا في غير المسلمين الأولى قوله تعالى "فإن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ" والثانية في قوله تعالى "وإن َاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ" فظاهر الآية الأولى التخيير بين الحكم والإعراض عنه وظاهر الآية الثانية الحكم بينهم بما أنزل الله فالحنفية وبعض الأئمة يرون أن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى روى ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة يؤيد ذلك قوله تعالى عقب ذلك مباشرة ولا تتبع أهواءهم وروى عن بعض الصحابة أن الآية الأولى ولم تنسخ وإنما هي في غير الذميين والآية الثانية خاصة بالذميين... وأياً كان الرأي فمذهب الحنفية مؤيد بأسباب كثيرة مذكورة بالجزء الثاني ص 53 من تفسير الجصاص لآيات الأحكام وهذا المذهب المعمول به طبقاً للقانون رقم 78 لسنة 1931 ما لم يوجد نص يخالفه في هذا القانون فالحنفية يرون أن الآية الأولى سواء أكانت منسوخة أم هي للحكم بين غير الذميين فإن الآية الثانية تدل على أنه إذا رفع الأمر إلينا من غير المسلمين يكون الحكم بينهم بقواعد الإسلام وحده متى رفع الأمر من الطرفين أو من أحدهما دون الآخر فيما يحتاج إلى الدعوى والمنازعات التي لا تحتاج إلى دعوى كبعض الحدود التي هي من حقوق الله فيكتفي فيها بعلم القاضي وتصبح شهادة الحسبة ولكن أبا حنيفة يرى أن يقروا على مناكحاتهم قبل رفع الأمر إلينا ويرى أبو يوسف ومحمد وزفر أن ما كان صحيحاً من عقودهم أقروا عليه وما كان فاسداً أو محرماً في نظر الإسلام فإنه يفسخ وانفرد زفر بأن عقودهم الفاسد تفسخ وإن لم يرفعوا الأمر إلينا ويحملون على أحكام الإسلام ولكل أدلته المبسوطة في كتب الفقه ومن ذلك يظهر الخلاف بين الحكم إذا رفعوا الأمر إلينا والحكم إذا لم يرفعوه إلينا، وقد اشتبه الأمر على حكم محكمة الاستئناف الذي قدمته المستأنفة حيث ذكرت أن مذهب أبي حنيفة هو إقرار زواج غير المسلمين وإن كان فاسداً فإن رأيه هذا إنما هو بالنسبة لأنكحتهم السابقة على رفع الأمر إلينا ولا تعلق له بالحكم فيما بينهم بغير حكم الإسلام ولو كان الأمر كما تدعى المستأنفة من أن الفقه يؤيدها لما قرر أبو حنيفة أن طلاق الذمي يقع وقد اتفق مع أصحابه على ذلك فقد ورد في صفحة 47 جزء أول من الفتاوى الأنقروية "إذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فالقاضي يفرق بينهما بالاتفاق كما ورد في صفحة 436 من الجزء الثاني من ابن عابدين طلاق الكافر وورد في الحاشية تعليقاً على صحة طلاقه وقد ترافعا إلينا لأنه يحكم بالفرقة كما ورد في صفحة 397 إذا طلق الكافر ثلاثاً يفرق بينهما إجماعاً لأن الطلقات الثلاثة قاطعة لملك النكاح... وقد سبق للمستأنفة أن استشكلت في حكم الطلاق الصادر من المجلس الملي وحكم لها بوقف تنفيذه وترافع الطرفان إلينا لأن المحكمة الوطنية هي المختصة طبقاً للقانون بعد إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء، وقد ظهر مما سبق رأي الحنفية في هذا النزاع وهو بإجماع فقهائهم على الحكم بين الطرفين بالتفريق لأنهما ترافعا إلينا وأن هذا التفريق هو حكم الإسلام ومن ثم يكون إدعاء المستأنفة أن الفقه الإسلامي يؤيدها غير صحيح" وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن المشرع قد وضع في المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة فنصت الفقرة الأولى من هذه المادة على القاعدة الأصلية وهي أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون المذكور ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة المشار إليها على أن تطبق عليهما أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام فإذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فإن هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية إلا أن المشرع دفعا للحرج الذي قد يحدث عند الطلاق في حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه قد نص في الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدين المسيحي على اختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو تقف على حكم من القاضي إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك، وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما في الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان في الطائفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 389 لسنة 27 ق جلسة 31 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 27 ص 203

جلسة 31 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(27)
الطعن رقم 389 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "تقرير الطعن". بطلان.
مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع. مثال.
(ب) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". إدارة قضايا الحكومة.
تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.
(ج) ري. اختصاص. تعويض.
الاختصاص بطلب التعويض في الحالات الخاصة التي نص القانون رقم 68 لسنة 1953 على استحقاق التعويض فيها عماً ينشأ من أضرار بسبب تنفيذ أحكامه معقود إلى لجنة إدارية. ما عدا ذلك من طلبات التعويض تختص به المحاكم صاحبة الولاية العامة. طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم مراعاة الحكومة الأصول الفنية في إنشاء مصرف وعدم تعهدها له بالصيانة والتطهير ليس مما ورد بالقانون 68 لسنة 1953 عدم اختصاص اللجنة الإدارية بهذا الطلب.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون. فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية في مرحلتي التقاضي قبل أن تتعدد وزارات الأشغال في عهد الوحدة بين إقليمي مصر وسوريا فإن توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه، كافياً في الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري.
2 - إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضاياً الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً في هذه الأحوال سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى اختصاصاً محلياً.
3 - جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف, الاختصاص بطلب التعويض في الأحوال الخاصة التي نص على استحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية. ومفاد ذلك أن اختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة بالقانون المذكور، أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما استثنى منها بنص. فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية في إنشاء المصرف ولم تتعهده بالصيانة والتطهير وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص في القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام على المطعون عليهما الدعوى رقم 233 سنة 1953 كلي كفر الشيخ طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 45882 جنيهاً و430 مليماً، وقال بياناً لدعواه إنه في سنة 1927 أنشأت الحكومة مصرف تحويله الحجر لانتفاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بمركز دسوق، ويشق بامتداده من الجنوب إلى الشمال أطيان الطاعن البالغ قدرها 880 فداناً وقد وقع خطأ في تصميم إنشاء المصرف المذكور ترتب عليه أن الأطيان المملوكة للطاعن استحالت إلى مستنقع تتجمع فيه مياه الصرف الآتية من الأراضي ذات المنسوب المرتفع والتي يمر بها المصرف قبل وصوله إلى أطيان الطاعن ونشأ عن ذلك حصول ترشيحات خطيرة في هذه الأطيان مما خفض من درجة خصوبتها، ولما تحققت الحكومة من خطأ تصميم المصرف السابق عمدت في سنة 1935 إلى تدارك الأضرار الناجمة عنه بإنشاء مصرف قرداحي عند الحد الشرقي لأطيان الطاعن لتحول إليه مياه صرف هذه الأطيان على أن هذا المصرف قد تحول بعد قليل إلى خزان للمياه التي تسيل منه عن طريق المصارف الداخلية إلى الأرض الزراعية وذلك بسبب ما وقع في إنشاء هذا المصرف من خطأ أيضاً لارتفاع منسوبه عن الحد الطبيعي للصرف وبسبب إهمال الحكومة في ملاحظة المصرف وتطهيره وعدم تصريف مياهه إلى المصاريف العمومية بواسطة الطلمبات التي أعدت لهذا الغرض واستند الطاعن في دعواه إلى تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 52 لسنة 1950 مستعجل كفر الشيخ وفي 30 مايو سنة 1954 قضت المحكمة الابتدائية بندب أحد خبراء علم الري للانتقال إلى موقع أطيان الطاعن ومعاينة مصرفي تحويله الحجر وقرداحى وبيان ما إذا كانت مصلحة الري قد أتبعت الأصول الفنية في إنشائهما وعما إذا كانت تقوم بتطهيرهماً سنوياً حتى سنة 1951 وما إذا كانت هناك أضرار قد لحقت بأطيان الطاعن من جراء شق المصرفين أو أحدهما ومقدار هذه الأضرار إن وجدت وما يكون قد ضاع على الطاعن من كسب بسبب هبوط الإنتاج الزراعي ومدى ما تكبده من مصروفات في إنشاء ماكينات وطلمبات الصرف التي أنشأها في أطيانه وتحقيق سبب إنشائها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 20 نوفمبر سنة 1955 برفض الدعوى استناداً إلى نتيجة الأبحاث التي انتهي إليها ذلك الخبير، فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 48 سنة 6 ق فدفع المطعون عليهما - فيما دفعا به - بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى بمقولة إن قانون الري رقم 68 لسنة 1953 والمعمول به قبل رفع الدعوى - يجعل تقدير التعويضات في حالة عدم الاتفاق عليها ودياً من اختصاص لجنة إدارية يرأسها مفتش الري وقراراتها في هذا الشأن نهائية وفي 10 أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11 يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 17 يناير سنة 1963 وفيها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وتمسك المطعون عليهما بما جاء في مذكرتهما من طلب الحكم أصلياً ببطلان الطعن لبطلان إعلانهما بالتقرير واحتياطياً برفض الطعن وصممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مبني ما دفع به المطعون عليهما من بطلان الطعن وهو أن إعلان تقرير الطعن إليهما قد شابه البطلان من وجهين الأول أن صيغة الإعلان وجهت إلى المطعون عليه الأول باسم "وزير الأشغال" دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه في وقت تعدد فيه وزراء الأشغال بسبب الوحدة التي كانت قائمة بين مصر وسوريا مما يجهل بالمعلن إليه ويبطل الإعلان، والوجه الثاني أنه مع التسليم جدلاً بأن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري فإن مقره ومقر قسم النقض بإدارة قضايا الحكومة يقع بمدينة القاهرة مما كان يتعين معه إعلانه بتقرير الطعن في إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة عملاً بالمادة 14 من قانون المرافعات وإذ كان الإعلان قد تم بمأمورية قضايا الحكومة بطنطا التي لا اختصاص لها بمباشرة القضايا أمام محكمة النقض فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يصحح من هذا البطلان إعلان مفتش ري طنطا المطعون عليه الثاني ذلك أن مفتش الري لا يمثل الوزارة ولا هو ينوب عن مصلحة الري.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية في مرحلتي التقاضي قبل أن تتعدد وزارات الأشغال في عهدة الوحدة بين إقليمي مصر وسوريا كما أنه من الثابت أن الأعمال المطالب بالتعويض عنها تقع بدائرة تفتيش ري طنطا الذي لا يتصور أن يكون تابعاً وقت قيام الوحدة إلا لوزارة الأشغال التنفيذية بالإقليم المصري ولذلك فإن إعلان الطعن على الوجه الذي تم به يكون كافياً في الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذي بالإقليم المصري وإذ كان المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون فإن الدفع استناداً إلى ذلك الوجه يكون في غير محله، كما أن الدفع في وجهه الثاني مردود بأن المادة 14 من قانون المرافعات تقضي بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها ومن ثم فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً في هذه الأحوال سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى اختصاصاً محلياً ولما كانت مأمورية إدارة قضايا الحكومة بمدينة طنطا قد أنشئت بمقتضى قرار وزير العدل الصادر في 15 يونيو سنة 1950 الذي حدد اختصاصها بقضايا الحكومة لدي محاكم طنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ الابتدائية وما يتبعها من المحاكم الجزئية ومن ثم يكون الاختصاص المحلي للمأمورية المذكورة شاملاً دوائر الاختصاص المحلي لتلك المحاكم ولما كان الثابت أن الاختصاص بالنزاع قد انعقد لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وهي التي أصدرت في الدعوى الحكم الابتدائي فإنه تبعاً لذلك تعتبر مأمورية إدارة القضايا بمدينة طنطا مختصة بهذه الدعوى اختصاصاً محلياً ويصح إعلان وزير الأشغال بتقرير الطعن بتسليم الصورة إلى هذا المأمورية، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف تجعل الاختصاص بطلب التعويض عن الأضرار المنصوص عليها في ذلك القانون للجنة إدارية يرأسها مفتش الري مع أن المادة 77 المشار إليها تحدد اختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها بالأحوال التي يجب فيها التعويض طبقاً لأحكام القانون المذكور وإذ كانت الأضرار التي يطلب الطاعن فيها التعويض عنها ليست من الأحوال المنصوص عليها في ذلك القانون فإن تلك اللجنة لا تكون مختصة بنظر النزاع وتبقى الولاية فيه لجهة القضاء.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعدم الاختصاص على أن المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف قد جعلت الاختصاص فيما يتعلق بالتعويض المطالب به في الدعوى للجنة الإدارية دون غيرها. ولما كان القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه قد ضمن نصوصه أحوالاً خاصة لاستحقاق التعويض عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه، ثم نص في المادة 77 على أنه "في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه ودياً تقدر قيمته لجنة تشكل برياسة مفتش الري وعضوية مفتش المساحة والزراعة وعمدة البلد ويكون قرارها نهائياً" ويبين من ذلك أن اختصاص اللجنة مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في القانون رقم 68 لسنة 1953 أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص خاص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب بالدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية في إنشاء المصرفين ولم تتعهدهما بالصيانة والتطهير وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص في القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 من ذلك القانون لا تختص بنظره ويكون الاختصاص به للمحاكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

القانون 29 لسنة 2023 بشان إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر (أ) - في 29 مايو سنة 2023

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

المـادة رقم 1 إصدار

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما .

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

المـادة رقم 3 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 4 إصدار

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1444ه
الموافق ۲9 مايو سنة ٢٠٢٣م
عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .

 

مادة رقم 2

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 3

يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

 

مادة رقم 4

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 5

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

 

مادة رقم 6

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .

 

مادة رقم 7

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

 

مادة رقم 8

يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

 

مادة رقم 9

يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 10

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 11

يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 12

يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .

 

مادة رقم 13

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد 4، 5، 6، 7 من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .


مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .


مادة رقم 15

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25 من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .


مادة رقم 16

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12 تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .


مادة رقم 17

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ،
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

 

مادة رقم 18

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.


مادة رقم 19

يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

مادة رقم 20

في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

 

مادة رقم 21

للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

 

مادة رقم 22

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .

 

مادة رقم 23

تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .


مادة رقم 24

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون، فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .


مادة رقم 25

تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

 

مادة رقم 26

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة 20٪ من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان
أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

 

مادة رقم 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .



جدول رقم (1) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة
م العائلة الأنواع ملاحظات
1 الكلبية ( الأنواع الخطرة) البيت بول تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/ 3/ 2023 فى حالة استيراد أو تربية أى أنواع أخرى من الحيوانات / الزواحف / الطيور غير المدرجة بالقائمة يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية . على أن يتم تحديث القائمة بصفة دورية طبقًا للمستجدات فى هذا الشأن .
الروت ويلر
الراعى الألمانى
البوكسر
الهاسكى
الراعى القوقازى
بول ماستيف
الدوبر مان
ملموت ألاسكى
الكلب الدانماركى الضخم
اكتيا
أمريكن بولى
الألبيى
الكلب الأرجنتينى
كين كورسو
توسااينو
2 القطية الفهود
النمور
الأسود
الجاجوار
الشيتا
القطط البرية
3 القردة الغوريلا
الشمبانزى
أنواع النسانيس نسانيس العالم الجديد مثل (المارموست - الكبوشى)
نسانيس العالم القديم مثل (الفرفت - المكاك - البابون - العبلنج)
4 الزواحف مثل التماسيح
أنواع الاصلات
الثعابين السامة الكينج كوبرا - الكوبرا النوبية - كوبرا الصحراء السوداء - الأفعى الهندية
الحيات بأنواعها المقرنة - القرعاء - المنشارية - الحية الغريبة السوداء ....
5 الحشرات السامة العقارب بأنواعها
6 الكلبية البرية فصيلة الثعالب
فصيلة الذئاب
فصيلة الضباع
7 الدببة الدب البنى
دب الباندا
8 فرس النهر
9 الجاموس الوحشى
10 الحمير البرية

 

جدول رقم (2)
قائمة الكلاب التى يجوز ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة
م فصيلة الكلب ملاحظات
1 كوكر اسبانيول يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقًا لما يستجد من متغيرات (كالاستيراد من الخارج لأنواع فصائل أليفة أخرى ...) . يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف .
2 لابرادور
3 بوديل
4 مالينو
5 بوميرينان
6 جاك روسيل
7 جريت دين أودينواه
8 وولف أبيض (وايت جيرمين)
9 الكلب المالطى
10 سام وايد