الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 30 لسنة 30 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 26 ص 197

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(26)
الطعن رقم 30 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهي لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.
(ب) جنسية. "إسقاط الجنسية"."استرداد الجنسية". "التجنس بجنسية أجنبية".
كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها. محافظة المتوفاة على إقامتها العادية في مصر بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929. اعتبارها مصرية بحكم القانون عدم انطباق أحكام استرداد الجنسية عليها. اشتراط المادة 12 من قانون الجنسية استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا تظل الجنسية المصرية قائمة ما لم تر الحكومة المصرية إسقاطها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - متى كانت الخصومة بين الطرفين تنحصر في ادعاء الطاعن استحقاقه الإرث عن المتوفاة باعتباره عصبة لها طبقاً للقانون المصري الواجب التطبيق باعتبار الورثة مصرية الجنسية وذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضبط إشهاد شرعي بالوراثة عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية وهى لا تمنح حقاً على التركة للطاعن في حالة وجود فرع وارث ذكراً أو أنثى، فإن الحكم يكون قد أنهى كل الخصومة بين الطرفين ولم يبق شيئاً يستلزم الفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض استقلالاً عن الحكم الأخير الصادر في الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم وحدهم.
2 - تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19/ 1/ 1869 على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسية الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت ومنها مصر. إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت في مصر سنة 1909 من شخص ولد في لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 وظل مقيماً بها إلى أن توفى في سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها، ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها (م 1/ 3 من القانون المذكور)، ومتى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق أحكام التجنس التي يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق - في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 10 سنة 1958 أحوال شخصية أجانب القاهرة ضد الطاعن والسيد/ هنري مشاقة طلبوا فيها الحكم بضبط إعلام شرعي بثبوت وفاة المرحومة السيدة/ كاترين فكتورين زلزل المتوفاة بمدينة القاهرة في 6 من يناير سنة 1958 وهي يونانية الجنسية وانحصار إرثها فيهم كل بحق الثلث طبقاً للوصية الشفوية الصادرة منها واحتياطياً الحكم بانحصار إرثها في وريثتها الوحيدة ابنتها السيدة/ ماري كلير فلاسكاكي وقد دفع الطاعن الدعوى بأن المتوفاة كانت مصرية الجنسية وأنه طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق فإنه وزميله السيد/ هنري مشاقة يعتبران وارثين للمتوفاة لأنهما ولدا ابن عمها ويعتبران من عصبتها، وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 9 من يونيه سنة 1959 برفض الدعوى فطعن المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافهم برقم 842 سنة 76 ق استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 من أبريل سنة1960 باعتبار المتوفاة يونانية الجنسية وبتطبيق أحكام القانون اليوناني على واقعة الدعوى وأجلت نظرها إلى جلسة 12 من أكتوبر سنة 1960 لمناقشة المطعون عليهم شخصياً في طلباتهم فقرر الطاعن بتاريخ 26 مايو سنة 1960 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلب الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من يناير سنة 1962 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بني على أن الحكم المطعون فيه اقتصر على الفصل في مسألة جنسية المتوفاة وهذا لا يعتبر فصلاً في الخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بالمادة 278 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الخصومة بين الطاعن والمطعون عليهم انحصرت في طلب استحقاقه مع زميله السيد/ هنري مشاقة للإرث من المتوفاة باعتبارهما عصبة لها وذلك طبقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق لأنها كانت مصرية الجنسية واعترضاً على طلب الحكم بضبط الإشهاد المقدم من المطعون عليهم لأنه يغفل حقهما في الإرث، وقد قضى الحكم المطعون برفض دفاعهما وأورد في أسبابه "أن المتوفاة يونانية الجنسية وأحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في مسائل الوراثة والوصية ولما كانت هذه الأحكام لا تمنح المستأنف عليهما حقاً على تركة المتوفاة في حالة وجود فرع وارث ذكراً كان أو أنثى فمن ثم كان النزاع حول الوصية محصوراً بين المستأنفين وبعضهم فإذا رفض طلب اعتماد الوصية كانت التركة من حق الابنة إذا لم يكن هناك وارث آخر من درجتها.
ومن حيث إن المستأنف عليهما وقد خسرا الدعوى فهما ملزمان بمصروفاتها عن الدرجتين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في كل الخصومة التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون عليهم ولم يبق منها شيء يستلزم فصلاً جديداً، وأما باقي الطلبات التي أجل النظر فيها فلا دخل للطاعن فيها إذ هي خاصة بقيام الوصية المنسوب صدورها من المورثة أو عدم قيامها وهى مسألة تخص المطعون عليهم وحدهم ولا شأن للطاعن بها إطلاقاً بعد أن استبعد من الميراث ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم استقلالاً بالنقض جائزاً قانوناً ويكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون إذ أنه اعتمد في اعتبار المتوفاة يونانية الجنسية على أن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 في حين أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر سنة 1929 تقضى بأنه يعتبر مصرياً بقوة القانون الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في مصر منذ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون الذي تم في 10 مارس سنة 1929 والمتوفاة وهى عثمانية الجنسية قد أقامت في مصر منذ سنة 1909 حتى بعد تاريخ نشر القانون فهي مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى أن تتقدم بطلب التجنس بها وهذه الجنسية لم تنزع منها طبقاً للشرائط التي وضعها القانون فتظل معتبرة مصرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن تحدث عن أن المتوفاة طلبت في 18/ 7/ 1931 التجنس بالجنسية المصرية ولم تجبها الحكومة المصرية لذلك فتنازلت المتوفاة عن طلبها في 15/ 11/ 1934 واستعادت جنسيتها اليونانية في 9/ 8/ 1933 وقيدت بسجلات القنصلية اليونانية في 31/ 8/ 1933 ومنحتها الحكومة المصرية بطاقة إقامة في 29/ 6/ 1953 قال الحكم بعد ما تقدم "إن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب عن طلب التجنس بالجنسية المصرية بل على أنها قد استردت جنسيتها اليونانية الأولى واستعادت حقوقها كمواطنة يونانية في 9/ 8/ 1933 - وأن هذه الوثائق التي صدرت متعاقبة من الحكومتين المصرية واليونانية والدالة على أن المتوفاة تنكرت للجنسية المصرية التي يقول المدعى عليهما إنها اكتسبتها نتيجة لزواجها من عثماني مع أن القانون العثماني لم ينص في أي مادة منه على مثل هذا الحكم أو نتيجة لإقامتها من سنة 1914 حتى سنة 1929 مع أنها لم تحاول بصفة جدية الحصول على شهادة الجنسية المصرية بل هي رفضت السير في إجراءات الطلب الذي قدمته لوزارة الداخلية في سنة 1931 وقررت بالتنازل عنه" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لأحكام القانون ذلك أنه ثابت مما ورد في الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المتوفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل تزوجت سليم زلزل الذي ولد في لبنان وتعمد بها في سنة 1878 وغادرها إلى مصر سنة 1907 وتزوج بالسيدة المذكورة في 24/ 9/ 1909 وتوفى بالقاهرة في سنة 1916 ومن ثم فيكون السيد/ سليم زلزل هذا من رعاياً الدولة العثمانية طبقاً للمادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869 التي تنص على أنه "يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية" والمقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة أي إقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية وفي ذلك الوقت ومنها مصر إذ كان ذلك وكان الثابت أن المتوفاة قد تزوجت بالسيد سليم زلزل في سنة 1909 وقد توفى زوجها بعد ذلك سنة 1916 فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد ألحقت بالجنسية العثمانية وتبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاته ولما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة في مصر ومحافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر في 10 مارس سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور دون حاجة إلى طلب منها ومتى ثبتت الجنسية على هذا الوضع بقوة القانون للمتوفاة فلاً تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية وقد اشترطت المادة 12 من قانون الجنسية الصادر في سنة 1929 سبق استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 226 لسنة 28 ق جلسة 30 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 25 ص 193

جلسة 30 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(25)
الطعن رقم 226 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ضريبة المهن غير التجارية". قانون. "سريانه من حيث الزمان".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا تسرى إلا على المهن التي عينها المشرع في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 أو صدر بها قرار من وزير المالية. مهنة المخرج السينمائي ليست من بين المهن التي عددتها المادة سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية. لا محل لقيامها على مهنة الخبير. التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث لا يسرى إلا من أول يناير سنة 1951.

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث في المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على المهن التي عينها أو التي أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه. ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التي عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية وكان لا محل لقياسها على مهنة الخبير إذ أن الشارع قصد لفظ الخبير الوارد في المادة 72 المشار إليها مدلولاً خاصاً هو التعمق والتخصص في فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة، لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الموسكي قدرت أرباح المطعون عليه من مهنة الإخراج السينمائي عن سنة 1947 بمبلغ 5000 جنيه باعتبارها عملاً تجارياً فاعترض المطعون عليه على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن وبتاريخ 16/ 12/ 1953 أخطرته مصلحة الضرائب بربط الضريبة عليه بطريق التقدير على النموذج رقم 19 عن السنوات من 1948 إلى 1950 متخذة أرباحه في سنة 1947 أساساً لهذا التقدير، فطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 24/ 11/ 1956 قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم خضوع نشاط "المطعون عليه" في مهنة الإخراج السينمائي للضريبة على الأرباح التجارية خلال هذه السنوات الأخيرة وخضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 711 سنة 1956 تجارى كلي ضرائب القاهرة، وبتاريخ 26/ 6/ 1957 قضت المحكمة في هذا الطعن برفضه وبتأييد قرار اللجنة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 411 لسنة 74 ق استئناف القاهرة، حيث قضى فيه بتاريخ 15/ 5/ 1958 برفضه وبتأييد الحكم الابتدائي. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر الطعن أمامها بجلسة اليوم وأصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وأيدتها النيابة في ذلك ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أنه أخضع أرباح المطعون عليه من مهنته كمخرج سينمائي في سنوات النزاع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية مؤسساً قضاءه على أن المخرج السينمائي يعتبر خبيراً وأن المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ اعتبرت مهنة المخرج السينمائي من المهن غير التجارية وذلك بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن هذا التعديل يسري على الماضي باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة، في حين أن المهن التي نصت عليها المادة 72 سالفة الذكر قبل تعديلها قد وردت على سبيل الحصر والقياس فيها ممتنع، كما أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل به.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مهنة المخرج السينمائي تعد مهنة غير تجارية وذلك باعتباره خبيراً تطبيقاً للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت قبل تعديلها على اعتبار مهنة الخبير من المهن الخاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، كما أن المادة 72 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد أخضعت مهنة المخرج السينمائي للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهذا التعديل يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ صدوره باعتباره كاشفاً لطبيعة هذه المهنة.
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من القانون رقم 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها في حين أنه عندما تحدث في المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على مهنة عينها بذاتها أو التي أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه. ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التي عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية وكان لا محل للقياس على مهنة الخبير إذ أن الشارع قصد بلفظ الخبير الوارد في المادة 72 المشار إليها مدلولاً خاصاً هو التعمق والتخصص في فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 336 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 22 ص 176

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(22)
الطعن رقم 336 لسنة 27 القضائية

(1) استئناف "طريقة رفع الاستئناف". إفلاس. بطلان "البطلان المتعلق بالنظام العام".
الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. (1)
ليست دعوى الغير بأحقيته لمحل تجاري وضعت عليه الأختام على أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه، من دعاوى شهر الإفلاس ولا من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر عنها لا يرفع بتكليف بالحضور.
(ب) نقض "الحكم في الطعن" أثره.
نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك.

----------------
1 - الأصل - طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات - في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب إشهار إفلاسه، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التي نص المشرع عليها في المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة والمترتبة عليها، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أوجب القانون نظرها على وجه السرعة - إذ المناط في تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف المرفوع - عن الحكم الصادر في تلك الدعوى - بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفاً للقانون. (2)
2 - يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء بعدم قبول ذلك الاستئناف شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، نقض الحكم الموضوعي الصادر في الاستئناف تبعاً لذلك طبقاً لنص المادة 447 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين تقدما إلى رئيس محكمة القاهرة بطلب صدور أمر بوضع الأختام على محل تجارة مدينهما التاجر عزت رياض لتوقفه عن دفع ديونه لهما مما يعتبر معه في حالة إفلاس. وصدر الأمر من رئيس المحكمة بوضع الأختام فتظلم المطعون عليه الأول من هذا الأمر إلا أن تظلمه رفض لرفعه من غير ذي صفة وعندئذ رفع الدعوى رقم 549 سنة 1956 إفلاس القاهرة طالباً الحكم بأحقيته للمحل التجاري ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضى في 12 يناير سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 68 سنة 74 ق وقد دفع المستأنف عليهما (الطاعنان) الاستئناف بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 364 لسنة 1953 وفي 26 مارس سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ملكية المحل التجاري موضوع النزاع، وفي 17 يونيه سنة 1957 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون عليه الأول) للمحل التجاري وبرفع الأختام الموضوعة عليه، وبتاريخ 12/ 9/ 1957 طعن الطاعنان في الحكمين الاستئنافيين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها من دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لنقضه. وبتاريخ 31 يناير سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 10 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه خالف القانون - وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بأحقيته إلى المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى ورفع الأختام الموضوعة عليه وقضت المحكمة برفض الدعوى وأنه استأنف الحكم بتكليف بالحضور على أساس أن الحكم صدر في دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات في حين أنها ليست كذلك وقد قضى الحكم الاستئنافي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يفطن إلى ما تقضي به المادة 405 / 1 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ودون أن تفطن إلى الدفع الذي أثاره الطاعنان في هذا الشأن الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله وبالتالي يبطل الحكم المترتب عليه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات قد جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة واستثنت الفقرة الثانية منها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ونصت على أنه يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقرة الأخيرة البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف، ولما كان يبين من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف لم تكن دعوى شهر إفلاس بل دعوى أحقية محل تجارى وضعت الأختام عليه على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه وكان المشرع قد نص في المادة 118 مرافعات على دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المترتبة عليها كما أن الدعوى المذكورة ليست من الدعاوى التي نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة وكان المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم - فإن الحكم الصادر بقبول الاستئناف المرفوع بطريق التكليف بالحضور شكلاً - يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه والقضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إنه يتعين تبعاً لذلك وتطبيقاً لنص المادة 447 من قانون المرافعات نقض الحكم الموضوعي الصادر بتاريخ 17 يونيه سنة 1957.


(1) يلاحظ ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 من تعديلات في قانون المرافعات.
(2) راجع نقض 19/ 3/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 232 رقم 36 "دعوى الغير أحقيته لمنقولات وضعت عليها الأختام في تفليسة أخر لا يحكمها نص المادة 538 مرافعات وإنما يحكمها نص المادة 217 من قانون التجارة الوارد في باب الإفلاس". وراجع نقض 25/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 90 "الدعوى بطلب إعادة أعمال التفليسة ليست من دعاوى المادة 118 مرافعات. حكم المادة 118 رافعات يمتد إلى دعاوى شهر الإفلاس وحدها دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة".

الطعن 278 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 21 ص 170

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوى.

----------------

(21)
الطعن رقم 278 لسنة 27 القضائية

(أ) دعوى. "سقوط الخصومة". "مدة السقوط".
نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. مدة سقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلانه.
(ب) اعتراض الخارج عن الخصومة. "مناطه".
الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ليس مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها.
(ج) اعتراض الخارج عن الخصومة. "أسابه". محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم أن في مكنه الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة. إسناده الإهمال الجسيم للمطعون عليه - كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها - في غير محله. استخلاص موضوعي مبرر متى كان بأسباب سائغة.

-----------------
1 - إذا كان قد قضي في الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه. (1)
2 - لا يصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة - طبقاً للمادة 450 من قانون المرافعات - إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها - محل الاعتراض - بحيث يكون الغش أو الإهمال الجسيم هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به.
3 - استخلاص الحكم أن في مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون إسناده الإهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة - في غير محله، استخلاص موضوعي مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أنه بعريضة معلنة بتاريخ 11/ 5/ 1944 أقام المطعون عليه الأول ضد باقي المطعون عليهم، الدعوى رقم 512 سنة 1944 - أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالباً الحكم بتسليمه أطياناً مساحتها 46 فداناً و5 قراريط و20 سهماً مبينة بالعريضة وفي أثناء تداول القضية أمام المحكمة باعت السيدة علية أحمد حسن عابدين المطعون عليها الرابعة، إلى المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين مورث الطاعنين 12 فداناً و23 قيراطاً و11 سهماً من هذه الأطيان وذلك بعقد محرر في 1 من يوليه سنة 1944 وبتاريخ 30/ 10/ 1944 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته استأنف المطعون عليهم الباقون هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 62 ق محكمة القاهرة، وبتاريخ 11/ 6/ 1947 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رفع المطعون عليه الأول طعناً بطريق النقض عن هذا الحكم قيد برقم 191 سنة 17 ق، وفي 22/ 6/ 1950 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من جديد، وقد قيد الاستئناف بعد ذلك بجدولها برقم 214 سنة 3 ق - وفي 1/ 8/ 1951 أقام المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهم الباقين أمام محكمة استئناف المنصورة الدعوى رقم 240 لسنة 3 ق طالباً الحكم بسقوط الخصومة في هذا الاستئناف - وفي 7/ 4/ 1953 حكمت المحكمة "بسقوط الخصومة في الاستئناف المذكور وباعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 في القضية الرقمية 512/ 1944 كلي المنصورة انتهائياً" بانية حكمها على المادتين 301، 305 من قانون المرافعات على أساس أن الاستئناف لم يعجله أحد من المستأنفين إلا في 26/ 8/ 1951 أي بعد مضي سنة فأكثر من وقت صدور الحكم من محكمة النقض بل ومن وقت إعلان هذا الحكم في 23/ 7/ 1950 - اعترض الطاعنون وباقي ورثة المرحوم عبد العظيم حسن حسن عابدين، على هذا الحكم بالاعتراض رقم 44 سنة 8 ق محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 10/ 6/ 1957 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض مع إلزام المعترضين بالمصروفات وبغرامة قدرها ألف قرش للخزانة العامة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى الحكم برفض الطعن عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 17/ 3/ 1962 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - قدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية أحالت فيها إلى ما تضمنته مذكرتها الأولى ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر كل طرف على طلباته، وصممت النيابة على مذكرتيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين لم تكن لهم مصلحة في الاعتراض وقرر أن توافر الضرر هو شرط لازم لإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات، وأن الطاعنين لم يلحقهم ضرر ما من الحكم القاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف وبصيرورة الحكم المستأنف إنتهائياً - ثم إن الحكم المطعون فيه نفي عن المطعون عليها الرابعة - البائعة لمورث الطاعنين - الإهمال الجسيم وتوافر الغش لديها وتواطؤها مع خصمها المطعون عليه الأول - هذا في حين أن الحكم المعترض عليه كان من مؤداه انتزاع الأرض المبيعة لمورثهم من تحت أيديهم وفي ذلك أبلغ الضرر بحقوقهم - وفي حين أنهم ساقوا من القرائن ما يكفي لثبوت الغش والتواطؤ لدى المطعون عليها الرابعة وإهمالها الجسيم، ذلك أنها لم توال السير في الاستئناف بعد صدور الحكم من محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأنها أقرت بصحة الإعلان الباطل الذي بموجبه أعلن هذا الحكم إليها مع أن مدة السقوط - على الرأي الراجح - تبدأ من تاريخ إعلان هذا الحكم لا من تاريخ صدوره - ولم ينفي الحكم المطعون فيه الغش والتواطؤ والإهمال عن المطعون عليها الرابعة إلا بالاستناد إلى أمور وهمية زعم أن عبارات عقد البيع تدل عليها - وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ أقام قضاءه على تقديرات تخالف ما هو ثابت في عقد البيع الذي استند إليه.
وحيث إن هذين السببين مردودان أولاً - بما جاء في الحكم المطعون فيه إذ قرر (وحيث إن المدعيين في الدعوى الماثلة قد بنوا اعتراضهم على الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات التي تكلمت عن حالة الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم بقولهم إن السيدة علية أحمد حسن عابدين التي باعت الـ 12 فداناً لمورثهم قد تواطأت مع شقيقها السيد/ بيبرس أحمد حسن عابدين وأقرت أنها استلمت إعلان حكم النقض من العمدة وبذا تعتبر مدة السنة قد فاتت منذ ذلك الإعلان الأمر الذي ترتب عليه الحكم بسقوط الخصومة وحيث إن هذه الواقعة غير صحيحة إذ أنه قد وضح لهذه المحكمة من دراسة ملف دعوى سقوط الخصومة رقم 240 سنة 3 ق أن محكمة استئناف المنصورة كانت في أول الأمر قد اتجهت إلى تحقيق الدفاع المقدم من السيد/ السيد أحمد حسن عابدين (وله نفس المصلحة التي لأخته السيدة علية) المؤسس على أن هذه الأخيرة لم تعلن إعلاناً صحيحاً ولم تستلم صورة الإعلان ولذا... الخ. ولكنها عادت بعد ذلك وعدلت هذا الرأي عملاً بالمادة 165 مرافعات وقضت... في 7 من إبريل سنة 1953 بأن بدء احتساب السنة لا يبدأ من تاريخ إعلان حكم النقض... بل من يوم النطق به... ومعنى ذلك أن - الإدعاء بأن الحكم بسقوط الخصومة قد بني على غش السيدة/ علية أحمد حسن عابدين غير صحيح - وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن الحكم المعترض عليه، التزم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 301 مرافعات الخاصة بسقوط الخصومة، تبدأ في مثل هذه الدعوى من تاريخ صدور حكم النقض، باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من تاريخ إعلان هذا الحكم - والغش - أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم - إذا لم تتوافر علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى بأن كان هو الذي أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذي صدر به - فإنه لا يصح اعتباره مبرراً لاعتراض الخارج عن الخصومة على هذا الحكم، عملاً بالمادة 450/ 1 مرافعات ومردودان ثانياً بأنه نص في البند الرابع من عقد البيع الصادر من المطعون عليها الرابعة لمورث الطاعنين والمقدم بملف الطعن على أن "الأطيان المبيعة بهذا العقد هي ملك صحيح للبائعة" وعلى أن "بيبرس حسن عابدين ينازع البائعة في ملكيتها وقد رفع فعلاً دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بموجب عريضة دعوى تاريخها 11 مايو سنة 1944" - ونص في البند السادس من هذا العقد على أن الثمن وقدره 2076 جنيهاً و390 مليماً دفع منه 80 جنيهاً وتعهد المشترى بأن يدفع إلى البائعة 500 جنيه بعد تسلم الأطيان المبيعة مباشرة "أما باقي الثمن فيبقى محبوساً لدى المشترى بدون فوائد مخصصاً تخصيصاً صريحاً للطالبات والادعاءات المرفوعة من بيبرس أحمد حسن عابدين... وما يصرفه المشترى من مصاريف وأتعاب في سبيل الدفاع عن حقوقه وحقوق البائعة في هذه القضايا... الخ" ونص في البند الثامن من هذا العقد على ما يأتي (مصاريف هذا العقد النسبية الخاصة بالتسجيل لنقل الملكية هي فقط على المشترى أما باقي الرسوم والمصاريف والأتعاب منها ما يلزم للإعلان والتسليم أو للشهادات العقارية أو للقضايا المقامة من بيبرس أحمد حسن عابدين... سواء كانت هذه المصاريف والأتعاب لحضور المحامين عن البائعة أو عن المشترى كلها على البائعة وحدها تخصم من أصل ما هو محجوز طرف المشترى من باقي الثمن) - وقد استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن مورث الطاعنين هو الذي يقوم بالإنفاق على القضية وبتوكيل المحامين وإمدادهم بالمعلومات، وهو الذي يوجه الدفاع عن المطعون عليها الرابعة كي يتمكن من المحافظة على الأطيان المبيعة منها - وبني الحكم قضاءه على ما رتبه على هذا الاستخلاص من أن الطاعنين كان في مقدورهم تحريك الاستئناف باسم المطعون عليها الرابعة قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة، ومن أنه من أجل ذلك يكون إسناد الإهمال الجسيم إليها، في غير محله، وهو استخلاص موضوعي مبرر لا انحراف فيه عن عبارات العقد ولا مسخ لها.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه، أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 7/ 2/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 132.

الطعن رقم 1 لسنة 2023 نقض أبو ظبي مدني هيئة عامة جلسة 7 / 2 / 2023

جلسة 7 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الأمين، عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، حسن مبارك، مبارك العوض، عبد الله علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1 لسنة 2023 هيئة عامة)
(1) استئناف "ميعاد الاستئناف" "الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي". نقض "التصدي للموضوع". هيئة عامة.
- ميعاد الاستئناف وفقاً لمفهوم المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992.
- للمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً عن الحكم الصادر قبله حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى خلال ثلاثون يوماً. وإلا قضي بعدم قبوله. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. أساس ذلك.
- المادة 166 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
- وجوب تصدي الهيئة العامة للفصل في موضوع الطعن. متى أحيل إليها من إحدى دوائر المحكمة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح أو إقرار ما كان متعارضاً من مبادئ قانونية.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف" "الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- للمستأنــف ضده أن يرفع استئنافاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبــادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعــوى. اعتباره مقابـــلاً. متى
رفع خلال الميعاد. وفرعياً. متى رفع بعده. أو كان رافعه ارتضى الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الاستئناف المقابل لقيده بعد الجلسة الأولى. صحيح. أثر ذلك.
(3) إثبات "بوجه عام" "أدلة الإثبات. الخبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خبرة.
محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. لها تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. حد ذلك.
- لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ به. متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النص في المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد جرى على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة) بما مفاده أن القانون ولئن كان قد حدد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلا أنه عاد واستثنى من ذلك الميعاد: - 1/الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك 2/ المسائل المستعجلة والتي يكون فيها ميعاد الاستئناف عشرة أيام. كما أن النص في المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المستبدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أنه: 1/يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، 2/ ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. يدل على أن المشرع قد أعطى المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - إذا شاء - الحق في أن يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر قبله سواء كان استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وذلك حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى في الاستئناف الأصلي وإلا كان استئنافه غير مقبول، وبالتالي لا خيار للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إذا رغب في رفع استئناف مقابل أو فرعي في التمسك بان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً مع وضوح النص في المادة (164) المشار إليها في الميعاد الذي يتعين فيه رفعه. وعليه فإن الهيئة العامة تقر المبدأ السالف دون ما يخالفه، وذلك مع الوضع في الاعتبار صدور المرسوم بقانون اتحادي (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وجرى النص في المادة 166 منه على أنه (1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2-يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 3- يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول لاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها عليه وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية، فإن الهيئة العامة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
2- المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 أنه يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك وكان البيًن بالأوراق قيد الاستئناف الأصلي بالرقم 291/2022 استئناف تجاري العين وذلك بتاريخ 29/9/2022 وتم إعلان المستأنف ضدهم وتحديد جلسة 10/10/2022 لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى ، وبتلك الجلسة حضر وكلاء عن أطراف الخصومة ، وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول (الطاعن) أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه وتم إجابته لطلبه وتحديد جلسة 13/10/2022 وفيها قام المستأنف ضده بقيد استئنافه المقابل بالرقم 319/2022 تجاري العين أي بعد الجلسة الأولى التي كانت محددة لتبادل المذكرات في الاستئناف الأصلي أمام مكتب إدارة الدعوى ومن ثم يكون استئنافه غير مقبول . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ولا محل لبحث ما ورد ببقية أسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع إذ لا تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 319/2022 وقضى في الاستئناف رقم 291/2022 برفضه دون أن يقضي عليه بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف، مما يتعين معه رفض الطعن.
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له صل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان البيَن بالأوراق أن الطاعن قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده الأول عبارة عن عقد إجارة موصوفة بالذمة بقيمة 5,437,281,19 درهماً وذلك بغرض إقامة عدد (5) فلل سكنية بقطعة الأرض رقم -....... مدينة خليفة ..... أبو ظبي، يتم سداده على عدد 19 قسط اعتباراً من تاريخ 30/4/2015 وحتى 30/4/2034، وبحسب نسب الأرباح (العنصر المتغير) المتفق عليه بينهما. وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قام ببحث الدعوى وأودع تقريراً بما انتهى إليه ، ونتيجة ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير أعادت المحكمة المهمة للخبير فأودع تقريراً تكميلياً بالرد عليها ، وقام الخبير باحتساب الأرباح (العنصر المتغير) بالنسب الاتفاقية، كما قام باحتساب المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية بحساب تسهيل الإجارة الممنوح للطاعن خلال الفترة من تاريخ بداية إدارة المطعون ضدها الثانية للفل في 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية في 16/3/2022 والتي بلغت 3,955,663,53 درهما، وأوضح التقرير عدم تقديم ما يفيد تفاصيل المبالغ الصادر بها أحكام قضائية ضد المستأجرين بقيمة 455,257,00 درهماً وموقفها من التحصيل ، كما لم يثبت لديه ما يفيد خصمها من قيمة التمويل وأن ما قدمته المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن يتمثل فقط في سند تنفيذي رقم ..../2021 تنفيذ إيجارات أبوظبي وهو يتعلق بتنفيذ حكم إخلاء للوحدة السكنية رقم (5) والمنتهي عقد إيجارها في 9/5/2021. وأثبت التقرير كذلك بأنه لم يثبت قيام البنك بخصم مبالغ من حساب مقاول المشروع مقابل غرامات التأخير، وأن الخبير قد قام بالاطلاع على عقود الإيجارات المقدمة من المطعون ضدها الثانية واحتساب قيمتها، وكذلك احتساب قيمة الإيجار عن الفترات التي لم يقدم عنها عقود إيجار عن كل الوحدات بجملة قدرها 3,553,540,00 درهماً. وانتهى التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية حتى تاريخ المطالبة القضائية هو مبلغ 3,955,663,53 درهماً، وبتصفية الحساب بينهما انتهى إلى أن المترصد بذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 2,640,907,25 درهماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بهذا التقرير بعد أن بيَن اطمئنانه إليه مما مؤداه اعتبار الأسباب التي بنى عليها التقرير أسباباً للحكم وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن بوجه النعي، ومن ثم لا يعدو النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض يتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن رقم 988 لسنة 2022 تجاري أبو ظبي أقام الدعوى رقم 05 لسنة 2022 تجاري جزئي العين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 6,193,276,72 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وذلك على سند من القول أنه منح المطعون ضده الأول تسهيلات ائتمانية ممثلة في إجارة موصوفة في الذمة وسحب على المكشوف وذلك بضمانات متعددة منها رهن عقاري ، وقد تعهد المطعون ضده الأول بسداد قيمة التمويل وأرباحه الاتفاقية وما يستحق من مبالغ نتيجة السحب على المكشوف غير أنه أخل بالتزاماته وامتنع عن سداد الأقساط المستحقة للبنك وترصد في ذمته المبلغ المطالب به ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة ، دفع المطعون ضده الأول بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وادخل الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وادعى تقابلاً بطلب الحكم بندب خبرة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص وبقبــول طلب إدخال المطعون ضدها الثانية شكلاً وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 2,640,907,25 درهما والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً على أصل الدين البالغ 5,437,281,59 درهما من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين وفي الدعوى المتقابلة بانتهائها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 2022 تجاري العين، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 319 لسنة 2022 تجاري العين، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 16/11/2022 بعدم قبول الاستئناف المقابل رقم 319 لسنة 2022 تجاري العين شكلاً، وفي الاستئناف رقم 291 لسنة 2022 تجاري العين بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 975 لسنة 2022 تجاري أبوظبي وأودع المطعون ضده الأول مذكرة التمس فيها رفض الطعن، كما طعن فيه البنك الطاعن بذات الطريق بالطعن رقم 988 لسنة 2022 تجاري أبوظبي وأودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن في مواجهتها لعدم توجيه أي طلبات لها، وإذ عرض الطعنان على الدائرة التجارية الثانية لدى محكمة النقض قررت ضم الثاني للأول وإحالتهما إلى رئيس محكمة النقض إعمالاً لأحكام المادة (10 مكررا 3) من القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2018 وذلك للفصل فيهما ، وذلك على سند أن هناك أحكاماً متعارضة قد صدرت عن المحكمة فيما يتعلق بشأن تطبيق نص المادة 164 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
حيث قضت بعض الدوائر بمحكمة النقض بعدم قبول الاستئناف المقابل إذا لم يقدم حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف ، في حين أن أحكاماً أخرى اعتبرت أن عدم تقديم المستأنف للاستئناف المقابل قبل الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف مقبـول إذا قـدم خـلال ثــلاثين يومــاً من تـاريخ صدور الحكـم المستـأنف أو إعـلانه حسـب الأحوال استناداً للنص الآمر المتعلق بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواردة بالمادة 159 من ذات القانون بأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة، فضلاً عن أن ما ورد بصدر المادة 164 سالفة البيان بأنه يجوز
للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً مقابلاً هو أمر جوازي للمستأنف ضده له أن يستعمله وله أن يقيم استئنافاً أصلياً آخر خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 159 من ذات القانون وأرفقت الدائرة التجارية الثانية مع قرار الإحالة بعضاً من الأحكام التي صدرت بكل من المبدأين وذلك لرفع التعارض وإقرار مبدأ يوحد عمل المحاكم.
وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية إذ نظرت الطعن قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد جرى على أن (ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة) بما مفاده أن القانون ولئن كان قد حدد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلا أنه عاد واستثنى من ذلك الميعاد: - 1/الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك 2/ المسائل المستعجلة والتي يكون فيها ميعاد الاستئناف عشرة أيام. كما أن النص في المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المستبدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أنه: 1/يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، 2/ ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي . يدل على أن المشرع قد أعطى المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - إذا شاء - الحق في أن يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر قبله سواء كان استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وذلك حتى تاريخ الجلسة المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى في الاستئناف الأصلي وإلا كان استئنافه غير مقبول، وبالتالي لا خيار للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إذا رغب في رفع استئناف مقابل أو فرعي في التمسك بأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً مع وضوح النص في المادة (164) المشار إليها في الميعاد الذي يتعين فيه رفعه. وعليه فإن الهيئة العامة تقر المبدأ السالف دون ما يخالفه، وذلك مع الوضع في الاعتبار صدور المرسوم بقانون اتحادي (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وجرى النص في المادة 166 منه على أنه (1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2-يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 3- يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها عليه وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية، فإن الهيئة العامة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: في الطعن رقم 975/2022:
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حينما قضى بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن لعدم تقديمه في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أن مواعيد الاستئناف ثلاثون يوماً، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة164من ذات القانون ذلك أن مسألة قيد الاستئناف المقابل أو الفرعي في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى إنما هي مسألة جوازيه للمستأنف عليه وليست وجوبية ولا يمس مطلقاً حق كل طرف في قيد استئنافه خلال موعده الأصلي المقرر بثلاثين يوماً . وحيث تم إيداع صحيفة الاستئناف رقم 319/2022 المرفوع من البنك الطاعن في 12/10/2022، وذلك في مواجهة حكم أول درجة الصادر بتاريخ 14/9/2022 وتم سداد رسومه بتاريخ 13/10/2022 التي صادفت موعد جلسة نظر استئناف المطعون ضده رقم 291/2022 ومن ثم يكون الاستئناف مقدماً خلال المهلة القانونية للطعن بالاستئناف المحدد بالمادة 159 من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 أنه يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي . لما كان ذلك وكان البيًن بالأوراق قيد الاستئناف الأصلي بالرقم 291/2022 استئناف تجاري العين وذلك بتاريخ 29/9/2022 وتم إعلان المستأنف ضدهم وتحديد جلسة 10/10/2022 لتبادل المذكرات لدى مكتب إدارة الدعوى، وبتلك الجلسة حضر وكلاء عن أطراف الخصومة، وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول (الطاعن) أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه وتم إجابته لطلبه وتحديد جلسة 13/10/2022 وفيها قام المستأنف ضده بقيد استئنافـه المقــابـل بالرقم 319/2022 تجاري العين أي بعد الجلسة الأولى التي كانت محددة لتبادل المذكرات في الاستئناف الأصلي أمام مكتب إدارة الدعوى ومن ثم يكون استئنافه غير مقبول. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ولا محل لبحث ما ورد ببقية أسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع إذ لا تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 319/2022 وقضى في الاستئناف رقم 291/2022 برفضه دون أن يقضي عليه بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف، مما يتعين معه رفض الطعن.
ثانياً: في الطعن رقم 988/2022 نقض تجاري: -
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك حينما عول في قضائه على تقرير الخبرة رغم ما شابه من القصور المبطل وبعد أن التفت عن كامل ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير الذي قام بتصفية الحساب دون أن تقدم المطعون ضدها الثانية كافة عقود الإيجار للفلل الخمسة موضوع الدعوى عن فترة إدارتها للعقارات منذ تاريخ 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية. وخالف الخبير المنتدب الحكم التمهيدي القاضي بندبه لعدم انتقاله إلى مقر المطعون ضدهما والاطلاع على عقود الإيجار، ولم يخاطب بلدية أبو ظبي لإفادته بصور من هذه العقود، وقام بوضع تقديرات عشوائية للإيجارات عن الفترات التي امتنعت فيها المطعون ضدها الثانية عن تقديم العقود الخاصة بها، كما أنه قام بتصفية الحساب حتى تاريخ المطالبة القضائية وليس حتى تاريخ إيـداع التقرير التكميلي رغم قيام المطعون ضدها باستلام مبالغ إيجارات بعد ذلك التاريخ، وخالف الخبير كذلك التسوية المقدمة من استشاري المشروع وذلك بعدم خصم غرامة التأخير والبالغ قدرها 527,000 درهم والتي قام البنك بخصمها من مستحقات المقاول ولم يخصم كذلك مبلغ 455,257 درهمــاً الصادر به أحكام قضائية لصالح المطعون ضدها الثانية ضد المستأجرين، كما لم يقم بخصم مبلغ الصيانة الـذي تم خصمه من المقـاول بنسبة 5% وقدره 236,000 درهماً ومن ثم يكون المستحق للبنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 1,379,986,49 درهماً فقط وليس مبلغ 2,640,907,25 درهم كما انتهى إليه تقرير الخبير سند الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بمجمله في غير محله، وذلك لما هو من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان البيَن بالأوراق أن الطاعن قد حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده الأول عبارة عن عقد إجارة موصوفة بالذمة بقيمة 5,437,281,19 درهماً وذلك بغرض إقامة عدد (5) فلل سكنية بقطعة الأرض رقم -....... مدينة خليفة ..... أبو ظبي، يتم سداده على عدد 19 قسط اعتباراً من تاريخ 30/4/2015 وحتى 30/4/2034، وبحسب نسب الأرباح (العنصر المتغير) المتفق عليه بينهما. وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قام ببحث الدعوى وأودع تقريراً بما انتهى إليه ، ونتيجة ملاحظات واعتراضات الطاعن على التقرير أعادت المحكمة المهمة للخبير فأودع تقريراً تكميلياً بالرد عليها ، وقام الخبير باحتساب الأرباح (العنصر المتغير) بالنسب الاتفاقية، كما قام باحتساب المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية بحساب تسهيل الإجارة الممنوح للطاعن خلال الفترة من تاريخ بداية إدارة المطعون ضدها الثانية للفل في 27/1/2013 وحتى تاريخ المطالبة القضائية في 16/3/2022 والتي بلغت 3,955,663,53 درهما، وأوضح التقــريــر عدم تقديم ما يفيد تفاصيل المبالغ الصادر بها أحكام قضائية ضد المستأجرين بقيمة 455,257,00 درهماً وموقفها من التحصيل، كما لم يثبت لديه ما يفيد خصمها من قيمة التمويل وأن ما قدمته المطعون ضدها الثانية في هذا الشأن يتمثل فقط في سند تنفيذي رقم .... /2021 تنفيذ إيجارات أبو ظبي وهو يتعلق بتنفيذ حكم إخلاء للوحدة السكنية رقم (5) والمنتهي عقد إيجارها في 9/5/2021. وأثبت التقرير كذلك بأنه لم يثبت قيام البنك بخصم مبالغ من حساب مقاول المشروع مقابل غرامات التأخير، وأن الخبير قد قام بالاطلاع على عقود الإيجارات المقدمة من المطعون ضدها الثانية واحتساب قيمتها، وكذلك احتساب قيمة الإيجار عن الفترات التي لم يقدم عنها عقود إيجار عن كل الوحدات بجملة قدرها 3,553,540,00 درهماً. وانتهى التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من عائد إيجار الفلل السكنية حتى تاريخ المطالبة القضائية هو مبلغ 3,955,663,53 درهماً، وبتصفية الحساب بينهما انتهى إلى أن المترصد بذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الأول هو مبلغ 2,640,907,25 درهماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بهذا التقرير بعد أن بيَن اطمئنانه إليه مما مؤداه اعتبار الأسباب التي بنى عليها التقرير أسباباً للحكم وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه، وتتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن بوجه النعي، ومن ثم لا يعدو النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض يتعين معه رفض الطعن.
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض: - أولاً: بإقرار مبدأ وجوب تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وإلا قضي بعدم قبوله وذلك إعمالاً لأحكام المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.
ثانياً: في الطعنين رقمي 975 و988 لسنة 2022 نقض تجاري برفضهما وألزمت الطاعن في كل طعن برسم ومصاريف طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين في كلا الطعنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1284 لسنة 31 ق جلسة 28 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 138 ص 1327

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة – المستشارين.

----------------------

(138)

الطعن رقم 1284 لسنة 31 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - استيلاء - قرار الاستيلاء - إجراءات نشره
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية - ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي لصاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن - نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويكون ميعاد الطعن مفتوحاً - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها 

- شطب الاعتراض المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية - خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان - نتيجة ذلك: يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها - شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة ونفاذ كافة الآثار القانونية المترتبة عليها - الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً هو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام - لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه - يسقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 10 من مارس سنة 1985 أودعت الأستاذة/ سلوى محمد يوسف المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 1284 لسنة 31 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 المقام من الدكتور/ ...... ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي قضى بجلسة 12/ 1/ 1985 باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر من المرحومة/ ....... إلى المعترض وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ......... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بعدم الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وإلزام المطعون ضده المصروفات واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الشكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 3/ 1/ 1990 وفيها حضر السيد/ ....... ابن المطعون ضده وقرر أن والده المطعون ضد قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/ 9/ 1988 وقدم أصل قيد وفاته وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن بعد انتهاء الجلسة. وبتاريخ 13/ 7/ 1990 قامت الهيئة الطاعنة بتعجيل السير في الخصومة في الطعن لجلسة 21/ 2/ 1990 وإعلانها لجميع ورثة المطعون ضده وهم (1 - السيدة/ ....... زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين (.....) 2 - ...... 3 - ....... 4 - ...... وبهذه الجلسة حضر الأستاذ غنيم أبو طالب المحامي وكيلاً عن جميع هؤلاء الورثة وقدم حافظة مستندات تضمنت. 1 - الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 21/ 2/ 1977 في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف (مورث المطعون ضدهم) ضد ورثة المرحومة/ نفوسة عطية سلامة والذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثه المدعى عليهم (....) لمساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع. 2 - شهادة مؤرخة في 22/ 6/ 1966. صادرة من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بحوش عيسى بمحافظة البحيرة تفيد تقديم طلب شهر البيع المذكور تحت رقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. ثم تدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 7/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 والتي نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن السيد الدكتور/ ....... (مورث المطعون ضدهم) أقام الاعتراض - المقيد برقم 798 لسنة 1970 ضد كل من السيدين/ وزير الإصلاح الزراعي ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام اللجان القضائية بطلب الحكم بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 وصحته (25/ 10/ 1961) المتضمن شراءه لمساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف أطيان زراعية من المرحومة/ ....... كائنة بناحية حوش عيسى والمبينة الحدود والمعالم بهذا العقد وشرحاً للاعتراض قال المعترض أنه بتاريخ 31/ 10/ 1970 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (إدارة الاستيلاء) بالاستيلاء على مساحة زراعية مقدارها 16 س 5 ط 21 ف كائنة بناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة قبل الخاضع........ تنفيذاً لقرار الاستيلاء رقم 312 لسنة 1969 وأن هذه المساحة زائدة عن الاحتفاظ القانوني طبقاً للإقرار المقدم من الخاضع المذكور وفق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، حيث ذكر في الإقرار المقدم منه أن المرحومة/ ....... قامت بالتصرف في الأطيان البالغ مساحتها 18 س 4 ط 33 ف وكائنة بذات الناحية إلى أولادها بالبيع كما ذكر الخاضع في إقراره أنه يرث من هذه المساحة من جدته المذكورة مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف على حين أنه لا يرث في المساحة موضوع العقد المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س 1 ط 11 ف والتي تعتبر جزءاً من المساحة الكلية التي تصرفت فيها جدته، بالبيع والمشار إليها، وبالتالي يكون قرار الهيئة المعترض ضدها المتضمن الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض مخالفاً للقانون حيث إنه سبق أن اثبت بتاريخ ذلك العقد بالطلب المقدم منه إلى مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقدم برقم 162 في عام 1966، بجلسة 1/ 3/ 1972 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطب الاعتراض لعدم حضور الخصوم ثم بتاريخ 26/ 9/ 1972 جدد المعترض (الدكتور....) السير في الاعتراض بذات الطلبات فقيد هذا الطلب برقم 1224 لسنة 1972 وبجلسة 5/ 4/ 1972 قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقبول الاعتراض شكلاً، وبوقف الاعتراض حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلى المعترض وأقامت اللجنة قرارها بشأن الرد على الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الاعتراض لرفعه قبل الأوان تأسيساً على أن المساحة موضوع الاعتراض شائعة في ثلاث قطع وأن الاستيلاء حاصل في كل هذه القطع الشائعة وبأنه يلزم لذلك أن يقدم المعترض ما يدل على فرز المشاع، بأن هذا الذي تستند إليه الهيئة في دفاعها لا يتفق وطلبات المعترض الذي يحددها بأن الاستيلاء الذي تم كان من قبل الخطأ لأن الخاضع للقانون المذكور لا يتملك في القدر المباع له (أي المعترض) لأن مورثته كانت قد تصرفت له في هذا القدر وأنه يطلب استبعاد هذا القدر من الاستيلاء، وأنه بذلك يكون هذا الدفع في غير محله، كما استندت اللجنة إلى أنه بالرجوع إلى ملف إقرار الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 (وهو السيد....) المقيد برقم 747 وإلى ملف الاعتراض المقيد برقم 798 لسنة 1970 أنه يتضمن نفس طلبات المعترض والذي تقرر شطبه، وأن الثابت من وقائع الحكم الصادر في الدعوى رقم 446 لسنة 1966 كلي دمنهور أن جدة الخاضع قد آثرت التصرف بالبيع إلى أولاد أبنائها وأن الخاضع قد تجاوز النصاب طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، إلا أنه قد أثير نزاع بين الورثة والمشترين بالنسبة للمساحة الواردة بالحكم الصادر في هذه الدعوى لأن المشترين لم يسددوا الثمن ولم يقدم المعترض ما يفيد أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً، وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لعقد البيع الصادر للمعترض، فأنه صادر من غير الخاضع ولا تمتلك اللجنة التعرض لهذا العقد من حيث مدى نفاذه قبل الورثة ومن بينهم الخاضع، وأنه كان يتعين على المتعرض أن يلجأ إلى القضاء لإقرار الورثة لهذا العقد أو أن يحصل على إقرار الورثة للتصرف الصادر من مورثهم إلى المعترض حتى تنتقل الملكية إليه، وأنه في هذه الحالة يكون من حقه طلب استبعاد ما يخص الخاضع للقانون من الاستيلاء وأنه وفقاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات ترى اللجنة من جماع ما تقدم أنه يستلزم البت في صحة العقد الصادر من ورثة الخاضع للقانون إما اتفاقاً أو قضاءً حتى يكون نافذاً في حق الورثة، وبتاريخ 14/ 7/ 1973 قام المعترض بتعجيل الاعتراض وحدد لنظره أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي جلسة 7/ 11/ 1973 وفيها لم يحضر أحد من الخصوم فقررت اللجنة شطب الاعتراض ثم أقام المعترض (الدكتور......) الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 10/ 1/ 1976 ضد كل من: 1 - ........ (الخاضع) 2 - ورثة المرحومة/ ....... وهم (السيدة/ ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين وهم (....... و........) من زوجها المرحوم/ ........ 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- ...... 6 - السيدة/ ....... 7- السيد/ ...... 8 - السيدة/ ........ وطلب المدعي (المعترض) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثة المدعى عليهم (المرحومة.....) إليه (أي المدعي) مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية وبجلسة 21/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 المشار إليه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدعوى صحيحة إذ تستند إلى عقد بيع توافرت أركانه القانونية من رضاء وبيع وثمن كما استوفى شرائط صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، وبتاريخ 5/ 12/ 1982عجل المعترض الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 بذات الطلبات، وقيد طلب التعجيل برقم 691 لسنة 1962، وبجلسة 12/ 1/ 1985 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في هذا الاعتراض باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 والصادر من المرحومة نفوسة عطية سلامة إلى المعترض (الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف)، وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع (.....)، طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، واستندت اللجنة في قضائها برفض الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المعترض ضدها) بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 بأن هذا الاعتراض مقام من/ ........ ضد الهيئة بطلب الاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 2/ 1/ 1961 والمقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 105 لسنة 1962 مأمورية حوش عيسى، وأنه يختلف عن العقد موضوع النزاع الماثل والمؤرخ في 25/ 1/ 1961 كما أن الخصوم في كلا الاعتراضين مختلفون، وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد ارتكبت اللجنة إلى أن الخاضع (.....) قد أورد بإقراره أن هذه المساحة قد تصرفت فيها جدته (المرحومة/ .....) بالبيع إلى أولادها وأن ما أورده بإقراره ميراثاً عنها لا ينفي حدوث هذا التصرف بالبيع إلى المعترض والذي تقدم بما يفيد بطلب الشهر العقاري عن المساحة محل عقد البيع برقم 162 لسنة 1966، كما ثبت أيضاً سابقة الاعتداد بتصرفات مماثلة صادرة عن المرحومة/ ........ في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 المشار إليه والاعتراض رقم 799 لسنة 1970 المقام من أرملة المرحوم/ ........، وأن اعتراضه رقم 798 لسنة 1970 قد شطب بجلسة 1/ 2/ 1972 وجدده باعتراض قيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 وصدر القرار فيه بوقفه حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر إليه من ورثة الخاضع. كما أن المعترض تقدم بصورة رسمية من الحكم من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى المرفوعة من ورثته رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 7/ 1977 في مواجهة الخاضع وآخرين هم ورثة البائعة المذكورة، وقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه عن مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف وخلصت اللجنة من كل ذلك إلى أن جميع هذه المستندات تفيد أن عقد البيع محل الاعتراض ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنفي بتقرير الطعن على القرار المطعون فيه (الصادر في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982) بمخالفة للقانون بقوله أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صور للمستندات المقدمة من المعترض ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم صحة ونفاذ هذا العقد الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وصورة شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما تنعى الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون - حسبما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة منها أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 4/ 1990 - لأنه قضى بقبول الاعتراض شكلاً على حين أن المعترض أقام الاعتراض (رقم 691 لسنة 1982) بعد الميعاد القانوني بمقولة أنه سبق للمعترض أن أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 قبل أن يقيم الاعتراض الماثل رقم 691 لسنة 1987، كما سبق له أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وقررت اللجنة شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 وأنه بذلك يكون قد علم علماً يقينياً بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع.
ومن حيث إنه عما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 شكلاً على حين أنه مقام بعد الميعاد القانوني لأن المعترض سبقه باعتراضين الأول والمقيد برقم 798 لسنة 1970 والذي تقرر شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 والثاني والمقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي تقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، فإن هذا النعي مردود عليه بأن مورث المطعون ضدهم (المعترض) كان قد أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت من الأوراق أن المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قاموا باتخاذ إجراءات نشر ولصق قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1970 والمنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إعمالاً لحكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وهو القانون الذي صدر قرار الاستيلاء الابتدائي المشار إليه وفقاً لأحكامه والتي نصت على أن (ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي المنصوص عليه في المادة 18 في الوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للشروط والأوضاع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه)، ذلك أن أهم الإجراءات وأقربها إلى موضوع الطعن الماثل هو قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1970 وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في ملكية الدولة، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها أياً كان سبب هذا التعامل، فإن المشرع فرض من الإجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذي شأن ومن ثم فرض على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائي في الوقائع المصرية، وكذلك بيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وبأن يعرض البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر وأوجب بأن يكون النشر في الوقائع المصرية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره، وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة طبقاً للمادة 13 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ويتضح من ذلك أن المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقيناً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المشار إليها والمنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني إذ يكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويكون الطعن ما زال مفتوحاً ومن باب أولى فإنه يكون لصاحب الشأن أن يطعن على هذا القرار في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه والمقرر للطعن المشار إليه إذا لم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تكن قد اتخذت إجراءات التنفيذ واللصق سالف البيان كما هو الحال بالنسبة لقرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1971 حيث إنه يثبت أن المختصين بالهيئة قد قاموا باتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم وإذ أقام مورث الطاعنين الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه أو محتوياته في تاريخ سابق، فإنه من هذا الوجه يكون هذا الاعتراض مقبول شكلاً.
كما أنه بالنسبة للاعتراض الثاني المقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي أقامه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت أنه بعد أن قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 3/ 1972 شطب الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 قام المعترض بتجديد الخصومة في هذا الاعتراض بتاريخ 26/ 9/ 1972 فقيد طلب التجديد برقم 1224 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكانت المادة 13 مكرراً من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، وإذ خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمتعلقة بتعجيل الخصومة بعد شطبها والتي ورد النص عليها في المادة 82 من هذا القانون والتي تنص على أنه (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن....) ومفاد هذا النص أن شطب الدعوى معناها استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها وأن الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً وهو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه ويسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث الطاعنين قد عجل الخصومة في الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بصحيفة جديدة أودعها سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح بتاريخ 26/ 1/ 1972 قيدت برقم الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 أي بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لتعجيل الدعوى المنصوص عليها في المادة 82 سالفة الذكر، ولم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المعترض ضدها قد تمسك بالدفع باعتبار الخصومة في الاعتراض كأن لم تكن، فإن الخصومة في الاعتراض لا تكون قد سقطت وإنما تظل قائمة بحسبان أن الدفع بسقوطها في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام، فضلاً عن ذلك فإن الثابت أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - وقد أصدرت قرارها في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل في الاعتراض لحين الفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون (........) إلى المعترض، قضت بقبول الاعتراض شكلاً، ولم تطعن الهيئة العامة للإصلاح في هذا القرار خلال الميعاد المقرر للطعن فيما قضى به بقبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إنه عن مدى قول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل، فإن الثابت أن مورث الطاعنين قد أقامه بتاريخ 5/ 12/ 1982 بعد أن صدر حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور........ (المعترض) ضد الخاضع (......) وورثة المرحومة/ ....... البائعة للأرض محل النزاع في الاعتراض وهي جزء شائع من الأرض موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر منها إلى المعترض وقضى هذا الحكم بجلسة 21/ 2/ 1977 بصحة ونفاذ هذا العقد، وليس من شك أن صحيفة الاعتراض المقيدة تحت رقم 691 لسنة 1982 إنما هي تعجيل للاعتراض المقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 الذي صدر فيه قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل فيه لحين الفصل نهائياً في صحة ذلك العقد، ولم يثبت من الأوراق أن الهيئة المعترض ضدها قد تمسكت بسقوط الخصومة في الاعتراض، ولا ينال من ذلك أن يكون المعترض قد سبق له أن قام بتعجيل الخصومة في الاعتراض والمقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 بتاريخ 24/ 7/ 1973 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، إذ أن هذا التعجيل قدم قبل صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 2/ 1977 وبالتالي لا ينتج أثره بحسبان أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد تضمن قرارها الصادر في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 تعليق الفصل فيه على الفصل نهائياً من جهة القضاء المدني في صحة العقد.
ومتى كان ما تقدم، فإنه لا يكون ثمة وجه لما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأنه قضى بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 قبوله شكلاً بمقولة أنه سبق لمورث المطعون ضدهم أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وتقرر شطبه بجلسة 1/ 2/ 1972، كما أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1973 وتقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 وأنه يكون بذلك قد علم بقرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض محل النزاع علماً يقينياً قبل إقامته للاعتراض الأخير رقم 691 لسنة 1982 المشار إليه، ذلك أن هذا النص غير قائم على أساس سليم من القانون، لأنه - كما سلف البيان - فإن الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 لم يكن إلا تعجيلاً للخصومة في الاعتراض الأول رقم 798 لسنة 1970 وكذلك كان الاعتراض الأخير المقيد برقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل تعجيلاً هو الآخر للخصومة في الاعتراض رقم 1224 المشار إليه، ولم تتمسك الهيئة المعترض ضدها في هذين الاعتراضين بسقوط الخصومة فيهما تعجيلهما بعد الميعاد.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صورة المستندات المقدمة من المعترض وهي بهذه المثابة ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1979 والذي قضى بصحة ونفاذ هذا العقد وكذلك شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، فإن هذا النعي مردود بأن صورة الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1976، والذي استندت إليه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدار قرارها المطعون فيه، وهي صورة تنفيذية لهذا الحكم وليست صورة طبق الأصل، كما أن الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى هي شهادة رسمية، وأما عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1966 فقد تقدم المدعي (المعترض) بأصل هذا العقد في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وتحققت المحكمة من صحته وقضت بحكمها الصادر في هذه الدعوى بصحته ونفاذه.
ومن حيث إنه متى ارتكبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدارها للقرار المطعون فيه والذي قضى باستبعاد المساحة موضوع النزاع ومقدارها 7 س 1 ط 2 ف مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ....... باعتبارها شائعة في المساحة موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س - ط 11 ف إلى أن هذا العقد قد ثبت تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 استناداً إلى أنه سبق للمعترض (مورث المطعون ضدهم) أن طلب شهره بمأمورية الشهر العقاري المختصة بتاريخ 22/ 6/ 1966 فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه في غير محله قانوناً.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن الماثل موضوعاً.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها الهيئة الطاعنة عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

الطعن 250 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 20 ص 162

جلسة 24 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي.

------------------

(20)
الطعن رقم 250 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن". "السبب المتعلق بالنظام العام". "إجراءات الطعن". "إيداع المستندات". قاض "ولايته في الحكم". "أثر قبول استقالته". نظام عام.
جواز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.
بطلان الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته. النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.
(ب) وكالة. أجر الوكيل. "تقدير أتعاب المحامي". محاماة. نقض. أسباب الطعن. "الأسباب الواقعية".
يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.

-----------------
1 - لئن كان من الجائز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يكون مجدياً - على ما جري به قضاء محكمة النقض - ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون. فإذا كان الطاعن قد تمسك في طعنه - وبعد أن انقضت مواعيد الطعن - ببطلان الحكم المطعون فيه بمقولة صدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته، دون أن يودع الطاعن حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل به على صحة السبب الذي أبداه، وذلك في الميعاد المحدد بالمادة 429 من قانون المرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فإن ذلك السبب، يكون عارياً عن الدليل بما يتعين إطراحه.
2 - متى كان الحكم قد أحاط بوقائع المنازعة حول تقدير أتعاب المحامي (الطاعن) وما أبداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذي بذله المحامي في الدفاع ومركز الموكلين (المطعون عليهم) وثروتهم فإنه يكون قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التي يوجب قانون المحاماة مراعاتها في تقدير أتعاب المحامين وهي أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقرير كذلك مركز الوكيل. وإذ كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضي الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل في سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن طلب إلى نقابة المحامين تقدير مبلغ 9000 جنيه أتعاباً له ضد المطعون عليهم وقال في بيان طلبه إن مورث المطعون عليهم المرحوم فوزي ناشد خلف لهم تركة تشمل أطياناً زراعية مقدارها 1530 ف و9 ط و14 س وقد عهد إليه المطعون عليهم المذكورين بقسمة هذه الأطيان فقام ببحث أسس التقسيم وبالإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الشيوع وحرر عقد القسمة المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1952 وقدر أتعابه عن ذلك مبلغ 3000 جنيه - كما ذكر الطاعن أن المرحوم عزيز ناشد أخ فوزي ناشد مورث المطعون عليهم توفى في سنة 1935 من غير عقب عن تركة مقدارها 816 فداناً آلت كلها بالميراث إلى مورث المطعون عليهم المذكور، وكان قد توقع الحجر على عزيز ناشد وأقيم أخوة فوزي ناشد قيماً عليه فادعت السيدة أدبل بازنتي أنها زوج لعزيز ناشد وقد أنجبت منه ابنتها فيوليت ورفعت دعوى المحكمة الشرعية بطلب تقرير نفقة لها ولابنتها فدفعها القيم بإنكار الزوجية مستنداً إلى إقرار مؤرخ في 25/ 7/ 1933 صادر من أخيه المحجور عليه ومن السيدة المذكورة بأن علاقتهما كانت علاقة غير شرعية فقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى للتناقض، وبعد وفاة عزيز ناشد رفعت السيدة أديل وابنتها فيوليت دعوى شرعية أخرى بطلب نصيبهما الشرعي في تركته فدفعها فوزي ناشد بالاستناد إلى الإقرار المشار إليه فقضى نهائياً في سنة 1947 بعدم سماعها للتناقض، وأخيراً أقامت السيدتان على المطعون عليهم الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بطلب إلزامهم بتقديم أصل ورقة الإقرار المؤرخ في 25/ 7/ 1933 للطعن عليها بالتزوير وذكر الطاعن أن المطعون عليهم قد كلفوه بمباشرة هذه الدعوى فقام بالدفاع عنهم حتى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، ولما استأنفت السيدتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 490/ 849 سنة 71 ق القاهرة اضطلع أيضاً بالدفاع فيه عن المطعون عليهم وقضي نهائياً بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى فيوليت وبرفض الدعوى بالنسبة إلى السيدة أدبل بازنتى وذكر الطاعن أنه يقدر أتعابه في هذه الدعوى بمرحلتيها بمبلغ 6000 ج على أن يلزم بها المطعون عليهم من تركة مورثهم المرحوم فوزي ناشد وبالامتياز على الجزء الموروث أصلاً عن المرحوم عزيز ناشد وفي 23 من فبراير سنة 1956 قرر مجلس النقابة تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ 5000 ج منه 1000 ج أتعاباً عن إجراء عقد القسمة وينفذ بها بطريق التضامن بين المطعون عليهم والباقي ومقداره 4000 ج أتعاباً عن الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بمرحلتي التقاضي وينفذ بها على المطعون عليهم من تركة مورثهم المرحوم فوزي ناشد. وعارض الطاعن هذا القرار إلى محكمة القاهرة الابتدائية بالمعارضة رقم 1121 سنة 1956 كما عرض فيه كل من المطعون عليهم وقررت المحكمة ضم معارضتهم إلى معارضة الطاعن ثم قضت في 20 من يونيو سنة 1956 بتعديل أمر التقدير المعارض فيه وبإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 4000 ج وقدرت المحكمة أسباب حكمها الأتعاب عن إجراء عقد القسمة بمبلغ 1000 جنيه وقدرت الأتعاب عن القضية في درجتي التقاضي بمبلغ 3000 ج مراعية في ذلك مجهود الطاعن في الدفاع وقيمة التركة المتنازع عليها وما عاد على المطعون عليهم من القضاء لصالحهم نهائياً في الدعوى، واستأنف كل من الطاعن والمطعون عليهم ذلك الحكم إلى محكمة الاستئناف القاهرة بالاستئنافات رقم 767 و760 و789 و919 سنة 73 ق وقررت المحكمة ضم الاستئنافات إلى بعضها ثم قضت في 8 يناير سنة 1958 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 800 جنيه وقدرت بأسباب حكمها مبلغ 300 جنيه أتعاباً للطاعن عن إجراء عقد القسمة ومبلغ 500 جنيه أتعاباً عن مباشرة القضية في درجتي التقاضي. وفي 30 مايو سنة 1957 و4 و17 يونيه سنة 1957 أعلن الطاعن ذلك الحكم على المطعون عليهم، وفي 26 يونيو سنة 1957 قرر بالطعن في الحكم المذكور بطريق النقض وبني طعنه على السببين الواردين في تقرير الطعن، وفي 16 أكتوبر سنة 1958 تحرر بقلم كتاب المحكمة "محضر بعدم قبول أوراق" وثبت فيه أن الطاعن أبدى سبباً ثالثاً للطعن قال إنه يتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم ولاية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته، ولم يقبل قلم الكتاب من الطاعن إيداع تقرير تكميلي يتضمن هذا السبب أو إيداع المستند الذي يستدل به عليه وهو صورة رسمية من حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الطعن رقم 56 سنة 24 ق رجال القضاء وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 يناير سنة 1961 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذا الدائرة وقد استوفيت الإجراءات التالية لمرحلة الإحالة وأودع الطاعن الصورة الرسمية لحكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض المشار إليها مع مذكرته التي رد بها على دفاع المطعون عليهم ثم نظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأخير الذي أبداه - بعد انقضاء ميعاد الطعن - هو بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام بمقولة إن السيد المستشار حسونة الطوير أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 يناير سنة 1957 كان قد قدم استقالته وصدر قرار جمهوري بقبولها في 7 يناير سنة 1957 وبذلك تكون ولايته قد زالت قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
وحيث إن هذا السبب وإن كان من الجائز إبداؤه في أي وقت لتعلقه بالنظام العام إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن لا يكون مجدياً - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن بناء على السبب المذكورة مستكملة من واقع المستندات المقدمة بالملف تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يودع حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل به على صحة السبب الذي أبداه في الميعاد المحدد بالمادة رقم 429 مرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فإن ذلك السبب يعتبر عارياً عن الدليل بما يتعين معه إطراحه.
وحيث إن الطعن قد بني في الأصل على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب في خصوص تقدير أتعاب الطاعن في الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر وفي الاستئناف رقم 490/ 849 سنة 71 ق القاهرة فقد اعتمد الحكم المطعون فيه عناصر تقدير الأتعاب المنصوص عليها في قانون المحاماة والتي قام على أساسها أيضاً تقدير الحكم الابتدائي ومع ذلك فقد انتهى إلي تقدير ظاهر البخس بالنسبة إلى تقدير الحكم الابتدائي ولم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً يمكن أن تحمل عليها مخالفته لتقدير الحكم الابتدائي كما أن الحكم المطعون فيه قد أبهم في بيان عناصر التقدير ولم يعن بإيضاح مؤداها ولا مدى انعكاسها على القضية فقد أشار إلى أهمية النزاع إشارة موجزة لا تكفي للتعريف بالقضية وما أثير فيها من دفوع وأوجه دفاع أو لبيان قيمتها المادية وأثرها الأدبي على مراكز طرفيها وقد ألمع الحكم إلى ما بذله الطاعن من جهد في الدفاع دون إيضاح لمقدار هذا الجهد بإيراد بيان مفصل للمذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية التي اضطلع بها الطاعن في مرحلتي التقاضي في الدعوى مع ما اقتضاه ذلك من وقت وجهود فنية ومادية ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يدخل في حساب تقدير الأتعاب مقدار الفائدة التي عادت على المطعون عليهم من القضاء لصالحهم نهائياً في الدعوى ولا مبلغ ما بذله فيها الطاعن من المجهود، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضاً حيث ذكر بمناسبة البحث في تقرير حق امتياز للطاعن بالمبلغ المقضي به على أعيان التركة المخلفة عن مورث المطعون عليهم - أن التركة المذكورة لم تكن موضوع القضية المطلوب تقدير الأتعاب فيها بل كان موضوع هذه القضية هو الإقرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1933 الذي كان مطلوباً إلى المطعون عليهم تقديمه للطعن عليه بالتزوير ومؤدى ما ذكره الحكم المطعون فيه ذلك أنه استبعد عن عناصر التقدير قيمة تركة المرحوم عزيز ناشد التي اعتبرها الحكم الابتدائي ممثلة لقيمة النزاع ولم يورد الحكم المطعون فيه سبباً لاستبعادها من عناصر التقدير مع أنها جوهر المنازعة في القضية. فقد كان هدف السيدة أديل وابنتها فيوليت من طلبهما إلزام المطعون عليهم بتقديم ورقة الإقرار المشار إليها للطعن فيها بالتزوير كان هدفهما بطبيعة الحال الوصول بعد ذلك إلى الطعن في الأحكام الشرعية النهائية وبالتالي على إثبات استحقاقهما في تركة المرحوم عزيز ناشد بما يدل على الارتباط التوثيق بين الدعوى وبين المنازعة على تلك التركة - ويتحصل السبب الثاني في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب فيما يتعلق بتقدير أتعاب الطاعن عن إجراء عقد القسمة فقد أبرز الحكم في عبارات قوية الجهود التي بذلها الطاعن في عمل العقد ودلل على أن ما قام به محام آخر - على ما قاله المطعون عليهم - في إجراءات القسمة لا يقدح في جهد الطاعن ولا يقلل من قيمته ورغم ذلك انتهى الحكم إلى تقدير ضئيل للأتعاب لا يتفق مع هذه الأسباب ولا يتناسب مع التركة التي تناولها عقد القسمة ويكون الحكم بذلك قد خالف ما تنص عليه المادة 42 من قانون المحاماة التي ربطت بين الأتعاب وبين ثروة الموكل وعقدت النسبة بينهما.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببي طعنه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع المنازعة وبما أبداه الطرفان فيها من أسباب الادعاء والدفاع وعرض لموضوع الدعوى المطالب بتقدير الأتعاب عنها واستعرض أقوال الجانبين في مقدار ما بذله الطاعن من جهد فيها وفي مدي اتصال موضوعها بالتركة المخلفة عن المرحوم عزيز ناشد ثم انتهي من ذلك إلى القول "بأن الطاعن على حق في المطالبة بتقدير أتعابه عن تلك القضية بمرحلتيها الابتدائية والاستئنافية وتقدر له المحكمة عنها مبلغ 500 جنيه مراعية في ذلك مركز الموكلين والوكيل وأهمية النزاع وما بذله الوكيل من جهد في القضية لا يقدح فيه أنه سلك في مرافعته سبيلاً لا يقره عليه الدفاع عن الورثة في القضية الحالية إذ أن اختلاف وجهات النظر في أساليب الدفاع أمر مقرر وطبيعي وقد بذل الأستاذ طالب التقدير في خدمة القضية بدرجتيها جهداً لا يمكن إنكاره وتشهد به مذكراته ومرافعاته فيها وقد تكلل مجهوده فيها بالحكم لصالح موكليه وترى المحكمة أن يكون الحكم له بهذا المبلغ بطريق التضامن على المطعون عليهم... أما ما طلبه من القضاء عليهم من تركة مورثهم وبالامتياز على أعيان التركة المخلفة عن المرحوم عزيز ناشد فلاً ترى المحكمة له محلاً إلى أن هذه التركة لم تكن موضوع القضية 2198 سنة 1953 بالذات وإنما كان يدور النزاع فيها حول الإقرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1933 الذي أرادت السيدة أديل وابنتها فيوليت أن تطعنا فيه بالتزوير" كما عرض الحكم لدفاع الطرفين في خصوص الأتعاب المناسبة لإجراء عقد القسمة فبين أن موضوع ذلك العقد أطيان زراعية مقدارها 1660 فداناً ثم أورد الحكم عناصر التقدير بقوله "وفي صدد تقدير الأتعاب وبمراعاة مركز كل من الموكلين والوكيل ومقدار التركة التي تضمنها عقد القسمة المطالب عنه بالأجر وما بذله فيه الأستاذ الباز الطاعن من جهد ترى المحكمة أن مبلغ 300 جنيه حد القيمة وفيه الجزاء الكافي لعمله فيتعين تعديل الحكم على هذا الوجه" ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يفيد أنه استظهر مقدار الجهد الذي بذله الطاعن في الدفاع في الدعوى رقم 2198 سنة 1953 كلي مصر بمرحلتيها من جميع ما بها من الأوراق فلا يكون به حاجة بعد ذلك إلى سرد بيان مفصل بما قدمه الطاعن في تلك الدعوى من مذكرات كتابية أو اضطلع به من مرافعات شفوية، وكأن الحكم قد أخذ في اعتباره أهمية النزاع في الدعوى المذكورة فجاء على مناضلة الطرفين في مدى اتصالها بحقوق المطعون عليهم في التركة التي آلت إلى مورثهم عن أخيه المرحوم عزيز ناشد مما يدل على تقديره أهمية النزاع ملحوظاً فيه ذلك النضال، وكان ما قرره الحكم من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون عليهم بأتعابه عن الدعوى المشار إليها من تركة مورثهم وبالامتياز على الجزء المورث أصلاً عن المرحوم عزيز ناشد وما انتهى إليه قضاء الحكم من إلزام المطعون عليهم بهذه الأتعاب بطريق التضامن فإن ذلك ليس إلا تطبيقاً صحيحاً للقانون لأن المطعون عليهم يلتزمون شخصياً بالأتعاب التي يستحقها الطاعن ما دام أن الدعوى - المطالب بالأتعاب عنها - قد وجهت إلى المطعون عليهم بأشخاصهم لإلزامهم بتقديم ورقة الإقرار المقول بأنها تحت أيديهم ولم توجه إليهم بوصفهم ورثة لمورثهم ولا يفيد ذلك أن الحكم المطعون فيه قدر أهمية ورقة الإقرار موضوع الدعوى تقديراً مجرداً من الاتصال بتركة المرحوم عزيز ناشد أو أنه استبعد من الحساب ما كان يمكن أن يترتب على الحكم في تلك الدعوى لغير صالح المطعون عليه من آثار تتعلق بالتركة المذكورة - ولما كان الحكم المطعون فيه وفي خصوص تقدير أتعاب الطاعن عن إجراء عقد القسمة قد صرح أنه راعى في التقدير مركز الموكلين (المطعون عليهم) ومقدار التركة التي تضمنها العقد وحدد مقدارها المسلم به من الطرفين فإنه بذلك لا يكون قد أغفل ثروة الموكل من عناصر تقدير الأتعاب، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من أسبابه قد راعى في تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التي يوجب قانون المحاماة مراعاتها في تقدير أتعاب المحامين وهي أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل كما ذكر الحكم أنه أدخل في التقدير أيضاً مركز الوكيل ( الطاعن) وكان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضي الموضوع وكانت محكمة الاستئناف إذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأول لمبلغ الأتعاب غير ملزمة ببيان سبب هذا التعديل لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض الطعن.