و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زغلول عبد الوكيل
و أمين السر السيد / رمضان عوف
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زغلول عبد الوكيل
و أمين السر السيد / رمضان عوف
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
جلسة 28 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
-------------------
(118)
الطعن رقم 363 لسنة 35 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - لجأن شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية - التظلم منها - المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
يكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا عن البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير - حظر المشرع أن يشترك في اللجنة من اشترك في إعداد التقرير - هذا الحظر بمثابة ضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين لما يرتبه تقرير الكافية من آثار بعيدة المدى - إذا انطوى تشكيل اللجنة على رئيس أو أعضاء ممن سبق لهم الاشتراك في وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر المشار إليه فإن هذا الاشتراك يترتب عليه بطلان قرار اللجنة ويكون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار - من أهم الآثار أن يعتبر تقرير الكفاية غير نهائي بعد إلغائه ووجوب عرض التقرير على لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 15/ 1/ 1989 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بصفتها وكيلة عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 363 لسنة 35 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 6049 لسنة 40 قضائية - المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية - والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقرير الكفاية عن عام 1985 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 6/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 24/ 2/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى إيضاحات طرفي الخصومة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 9/ 1986 والتي طلب في ختامها الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1985 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد، وبأحقيته في تقرير كفايته بدرجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل رئيساً لمأمورية ضرائب استهلاك بنها وكان محل إعجاب مدير عام الوجه البحري ورئيس المصلحة طيلة السنوات الماضية وحصل خلالها على تقدير كفايته بدرجة ممتاز إلا أنه أعلن بتقرير كفايته عن عام 1985 بمرتبة جيد دون أن يستخلص هذا التقرير من أصول صحيحة تنتجه، ذلك أن المدير العام بعد أن قدر كفايته في تقرير عام 1984 بدرجة ممتاز فوجئ به بعد ذلك يطلب منه إعادة تقديم نموذج جديد للتقرير وإعادة تحرير البيانات التي يضعها العامل عن نشاطه في التقرير فاستفسر منه المدعي عن سبب ذلك فأجاب بأنه تحت ضغط من رئيس المصلحة لتغيير درجة التقرير من ممتاز إلى جيد فرفض المدعي ذلك، ثم حضر السيد رئيس الإدارة المركزية (وهو الذي اعتمد تقرير الكفاية عن عام 1985 محل الدعوى الماثلة) وطلب منه أيضاً ذات الطلب السالف إرضاء لرئيس المصلحة الذي توجد خصومة سابقة بينه وبين المدعي، إلا أنه رفض ذلك مما اضطر المدير العام (وهو الذي وضع تقرير الكفاية محل الدعوى الماثلة) إلى أن يحرر بخط يده البيانات التي يحررها العامل عن نفسه في نموذج جديد انتهى فيه إلى تقدير كفايته عن عام 1985 بدرجة جيد، الأمر الذي يدل على بطلان التقرير الماثل عن عام 1985 لعدم توافر جدية وصلاحية واضع التقرير في تقديره لكفاية المدعي، رغم ما قام به المدعي من مجهودات ونشاط طوال الأعوام السالفة أدى إلى زيادة الحصيلة التي كانت لا تتجاوز عدة آلاف من الجنيهات عند توليه رئاسة المأمورية عام 1980 فأصبحت في عام 1985 حوالي 13 مليون جنيه نتيجة ارتفاع مستوى قدرات المدعي على التخطيط والتنظيم والقيادة والمتابعة واتخاذ القرارات السليمة ورفع مستوى أداء العاملين وتبسيط الإجراءات داخل المأمورية التي أصبحت نموذجاً رائداً، وقد سجل واضع التقرير الشكر له في أوراق المأمورية الرسمية وأضاف المدعي أنه رشح من قبل رئيس المصلحة لحضور الدورة التدريبية التي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد القيادات الإدارية فاجتازها بنجاح، وأضاف أن سبب الهبوط بالتقرير هو رفضه الانصياع لضغوط رئيس المصلحة بالهبوط بتقدير كفاية رؤساء أقسام المأمورية من ممتاز إلى جيد، فقام بذلك رئيس الإدارة المركزية الذي اعتمد التقرير المطعون فيه وهو ما كان محلاً للطعن من هؤلاء العاملين بالدعوى رقم 1367 لسنة 39 قضائية، الأمر الذي يستخلص مخالفة التقرير الموضوع عن عام 1985 للقانون كما قدم المدعي عدة حوافظ بمستنداته مشيراً إلى أن بعض أعضاء لجنة التظلمات الذين نظروا تظلمه من التقرير المطعون فيه سبق أن اشتركوا في وضع هذا التقرير بالمخالفة للمادة 30 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية أشارت فيها إلى أن التقرير المطعون فيه قد توافرت فيه كافة الإجراءات المتطلبة قانوناً بصحته وتترخص الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية في تقدير كفاية العامل، أما الادعاءات التي أثارها المدعي بدعواه فكلها غير مؤيده بأي دليل في الأوراق، ومن ثم انتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات.
وبجلسة 1/ 12/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات وأسست حكمها على أنه بالنسبة لشكل الدعوى فإنه وإن لم يثبت على وجه اليقين تاريخ إخطار المدعي بتقرير كفايته عن عام 1985 كما أن جهة الإدارة لم تدع إخطاره بهذا التقرير في تاريخ محدد، إلا أن الثابت أن المدعي تظلم منه بتاريخ 15/ 7/ 1986 إلى لجنة التظلمات التي قررت بجلستها المنعقدة في 1/ 9/ 1986 رفض تظلمه فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 29/ 9/ 1986 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً لذلك في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ استكملت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية التي يتطلبها القانون فمن ثم تكون مقبولة شكلاً، أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه من المقرر أن تقرير الكفاية إذا أعد بمعرفة الرئيس المباشر وعرض على الرئيس الأعلى - المدير المحلي - ولجنة شئون العاملين فقد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانوناً وأن الدرجة التي يستحقها الموظف أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا تعقيب عليهم في ذلك ما دام لم يثبت أن التقرير كان مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة والثابت أن التقرير المطعون فيه عن عام 1985 وضع بمعرفة الرئيس المباشر وهو مدير عام وجه بحري واعتمده الرئيس الأعلى - المدير المحلي - وهو رئيس الإدارة المركزية، واعتمد من لجنة شئون العاملين وكان بتقدير جيد (87 درجة) ومن ثم يكون التقرير قد استوفى جميع الإجراءات، والمراحل الشكلية ولم يخالف أي إجراء جوهري تطلبه المشرع في هذا الشأن ومن ثم يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون ما دام لم يثبت الانحراف أو إساءة استعمال السلطة أما الادعاءات التي أشار إليها المدعي في صحيفة دعواه فهي أقوال مرسله لم يقم عليها دليل من الأوراق ينبغي الالتفات عنها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه.
أولاً - لأن الثابت أن الرئيس الأعلى للطاعن وهو السيد/....... رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكندرية والوجه البحري هو الذي قام بوضع التقرير المطعون فيه كما كان من بين أعضاء لجنة التظلمات التي نظرت تظلم المدعي من هذا التقرير بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ثانياً - إن الجهة الإدارية أغفلت القيام بإجراء جوهري استلزمه المشرع في المادة 28 من هذا القانون وهو إجراء قياس الأداء مرة واحدة في السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية مما يبطل التقرير.
ثالثاً - إن التقرير المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما تدل عليه سائر الشواهد والملابسات، فقد زادت حصيلة المأمورية حتى وصلت إلى 13 مليون جنيه نتيجة نشاط الطاعن بعد أن كانت بضعة آلاف من الجنيهات عام 1980 عند بداية توليه رئاسة المأمورية وهو ما يدل على ارتفاع مستوى أداء الطاعن في التنظيم والمتابعة واتخاذ القرارات وهو ما سجله واضع التقرير ذاته في أوراق المأمورية ومن ثم انتهى الطاعن إلى الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه أو البت فيه".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بالدعوى أن كفاية المدعي عن عام 1985 قدرت بدرجة جيد، وقد وقع على تقرير الكفاية كل من:
1 - الرئيس المباشر.
2 - الرئيس الأعلى وهو رئيس الإدارة المركزية السيد/.......
3 - رئيس لجنة شئون العاملين السيد/......، كما أن لجنة التظلمات التي اجتمعت لبحث التظلم المقدم من الطاعن - وغيره من العاملين - في تقارير الكفاية عن عام 1985 تشكلت برئاسة السيد/ فوزي محرم وعضوية كل من:
1 - السيد/ إبراهيم السيد حلمي.
2 - السيد/ محمد عبد المجيد حرب.
3 - السيد/ محمد محي الدين الرفاعي.
4 - السيد/ إبراهيم عبد الغني حسن من اللجنة النقابية، وانتهت إلى إصدار قراراتها في شأن التظلمات المشار إليها وضمنها تظلم الطاعن الذي رفضته.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الطاعن على النحو السالف جاء مخالفاً للمادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالفة الذكر ذلك أن كلاً من رئيس اللجنة السيد/....... وعضو اللجنة السيد/....... قد اشتركا في وضع تقرير الكفاية المطعون فيه ثم اشتركا في لجنة التظلمات وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة المذكورة حينما نص على أن تشكل لجنة التظلمات ممن لم يشتركوا في وضع تقرير الكفاية، وقد جاء هذا الحظر بمثابة ضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين نظراً لما يرتبه تقرير الكفاية من آثار بعيدة المدى تمس الوضع الوظيفي للعاملين ولها فاعليتها سواء في الترقية أو منح العلاوات الدورية أو حتى الاستمرار في الخدمة ومن ثم فقد أتاح المشرع للعامل التظلم من تقرير كفايته إلى لجنة التظلمات فقد حرص المشرع على أن يتوافر في تشكيل هذه اللجنة المكونة من كبار العاملين عنصر الحيدة والتجرد حتى يكون فصلها في التظلم أدعى إلى تحقيق العدالة في المهمة الموكلة إليها، وعلى هذا المقتضى فإن انطواء تشكيل لجنة التظلمات على رئيس أو أعضاء سبق لهم الاشتراك في وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر الذي أورده المشرع في هذه المادة إنما يترتب عليه بطلان عمل هذه اللجنة وبطلان ما صدر عنها من قرار في شأن هذا التظلم، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة التظلمات المشار إليه غير مشروع وخليقاً بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة عرض هذا التظلم على لجنة تظلمات مشكلة تشكيلاً صحيحاً مطابقاً للقانون، ويعد تقرير الكفاية غير نهائي بعد إلغاء قرار لجنة التظلمات على النحو السالف، طبقاً لحكم المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وانتهى إلى رفض الدعوى رغم ما شاب قرار لجنة التظلمات من بطلان على النحو السالف فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار لجنة التظلمات المشار إليه بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
جلسة 28 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
-------------------
(117)
الطعن رقم 1741 لسنة 33 القضائية
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (الهيئة العربية للتصنيع).
القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة - تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها - تختص هذه اللجنة بمنازعات العاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين - مقومات اختصاص اللجنة:
1 - أن تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة.
2 - أن يكون أحد أطراف المنازعة أحد العاملين بالهيئة أو بوحدة من وحداتها.
3 - أن تربط العامل بها علاقة عمل أي تكون الهيئة أحد أطرف الخصومة - خروج هذه المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وكذلك من اختصاص القضاء العادي - رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي أحالتها لمحكمة القضاء الإداري - لمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى للجنة القضائية للهيئة دون التصدي لموضوع الدعوى - تطبيق (1) .
إجراءات الطعن
بتاريخ 11/ 4/ 1987 أودع الأستاذ محمد الموجي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ (الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1741 لسنة 33 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) في الدعوى رقم 2506 لسنة 38 قضائية بجلسة 11/ 2/ 1987 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع للاختصاص. وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بطلباته الأصلية التي أقام بها دعواه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة بتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل في موضوعها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 14/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/ 2/ 1991 حيث نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدور الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 740 لسنة 1980 وطلب فيها الحكم باعتبار تسوية حالته التي تمت بتاريخ 22/ 12/ 1974 صحيحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1976 وانطباقها في حقه وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيته في الدرجة الرابعة وبجلسة 29/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة حيث أحيلت إلى المحكمة الإدارية بوزارة المالية وقيدت بجدولها برقم 125 لسنة 30 القضائية. وبجلسة 13/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها العام برقم 2506 لسنة 38 قضائية. وبجلسة 11/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع للاختصاص، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الهيئة العربية للتصنيع بإلغاء قرار تسوية حالته رقم 327 لسنة 1974 واعتماد التسوية التي تمت عام 1974 على أساس أنها صحيحة وصدرت من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ومصانع الطائرات والتي اعتد بها القانون رقم 21 لسنة 1971 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بمصانع الطائرات، ومن ثم تنعقد الخصومة بين المدعي والهيئة العربية للتصنيع الجهة التي كان يعمل بها وقامت بسحب قرار تسوية حالته، وحيث إن الهيئة المذكورة أنشئت باتفاقية دولية في 29/ 4/ 1975 تم التصديق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 ونظامها الأساسي قد تضمن إنشاء لجنة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية العمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها، والدعوى المقامة من المدعي تنطوي على منازعة من المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجنة القضائية المشار إليها باعتبار أن المدعي تربطه بالهيئة العربية للتصنيع علاقة عمل قبل نقله إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية وكانت الهيئة هي الخصم الأصيل في النزاع باعتبارها الجهة التي يتبعها المدعي والتي قامت بسحب قرار تسوية حالته الذي يتمسك به الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر المنازعة محل الدعوى داخلاً في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة وانتهت المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى هذه اللجنة.
وينعى الطاعن على الحكم مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الدعوى قد أحيلت من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية التي أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاصها نوعياً ومن ثم كان يتعين على المحكمة الأخيرة أن تفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 مرافعات ولا تحيلها إلى اللجنة القضائية فضلاً عن أن المنازعة وقعت أحداثها قبل إنشاء الهيئة العربية للتصنيع وقت أن كان مصنع 135 الحربي تابعاً للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ونظراً لإلغاء المؤسسات العامة فقد تولى وكيل وزارة المالية لشئون المؤسسات الملغاة الإشراف على تصفية المؤسسة المذكورة، والهيئة العربية للتصنيع ليست خلفاً للمؤسسة الملغاة. وأن الحقوق والالتزامات السابقة على إنشاء الهيئة ومن بينها مصنع 135 الحربي تئول إلى الدولة ممثلة في وزارة المالية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما إذا كانت المنازعة محل الدعوى تدخل في اختصاص مجلس الدولة ولائياً، أم أنها تدخل في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وما إذا كانت إحالتها من المحكمة الإدارية لوزارة المالية إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص النوعي تجعل المحكمة الأخيرة ملزمة بالتصدي لموضوع الدعوى، أم أنها مع ذلك لها أن تفصل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة وتقضي بالإحالة عند ثبوت خروج المنازعة من اختصاص مجلس الدولة في ضوء حكم المادة 110 مرافعات.
ومن حيث إن الهيئة العربية للتصنيع قد أنشئت بموجب اتفاقية دولية وقع عليها من ملوك وأمراء ورؤساء دول أربع هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وأصبحت نافذة في مصر بالتصديق والموافقة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 وقد نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عليا تتولى إنشاء الهيئة وإقرار نظامها الأساسي حيث صدر قرار اللجنة رقم 6 لسنة 1975 في 17 أغسطس 1975 بمدينة القاهرة بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع وإقرار نظامها الأساسي. وتضمن هذا النظام النص على أن تنشأ لجنة قضائية بالهيئة العربية للتصنيع لحل منازعات العاملين الإدارية، على أن يصدر بإجراءات الخصومة والتظلم وتشكيلها وقواعد المرافعات أمامها قرار من مجلس الإدارة. تنفيذاً لذلك صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة رقم 44 لسنة 1976 بتاريخ 24/ 11/ 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة بالنص على أن تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها وغير ذلك من المنازعات المنصوص عليها في المادة (1) من النظام. وقد ورد نص المادة 19 من لائحة اللجنة القضائية على أن تختص بالفصل في..... (6) المنازعات المتعلقة بأحكام لوائح الموظفين والعاملين بالهيئة والوحدات الإنتاجية التابعة لها.
ونصت المادة (20) على أن يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب الاتفاقية الدولية المنشئة للهيئة العربية للتصنيع والتي أصبحت نافذة بالتصديق عليها من السلطة التشريعية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 والتي أخذت أحكامها مرتبة القانون الداخلي، قد ضمن نظامها الأساسي إنشاء لجنة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة ووحداتها وبين العاملين بها أو من كانت تربطهم بها صلة عمل ولورثتهم، وعليه يكون الفصل في هذه المنازعات محجوزاً لهذه اللجنة ويخرج بالتالي عن الولاية القضائية للقضاء العادي أو القضاء الإداري متى ثبتت المقومات اللازمة لانعقاد هذا الاختصاص وهي أن تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها في النظام الأساسي المشار إليه، وأن يكون أحد أطراف المنازعة أحد العاملين بالهيئة أو بوحدة من وحداتها وتربطه بها علاقة عمل والطرف الآخر الهيئة العربية للتصنيع بمعنى أن تكون هذه الهيئة أحد أطراف الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد صدر في شأن تسوية حالته القرار رقم 327 لسنة 1974 المؤرخ 22/ 8/ 1974 من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران الوحدة الاقتصادية (135) (القرار مرفق بحافظة مستندات الطاعن) وهو ما يتمسك به الطاعن باعتباره يمثل التسوية الصحيحة لحالته إلا أنه بتاريخ 5/ 12/ 1976 صدر عن الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات) القرار رقم 305 لسنة 1976 بسحب التسوية التي أجريت له بالقرار رقم 327 لسنة 1974 الأمر الذي ترتب عليه تخفيض مرتبه طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 1976 (القرار مودع بملف الخدمة)، وقد بلغ القرار الأخير إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية التي كان قد نقل إليها اعتباراً من 18/ 10/ 1976 - وهو القرار الذي يطلب الطاعن عدم الاعتداد به والإبقاء على القرار رقم 327 لسنة 1974.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الطاعن كانت تربطه علاقة عمل بالهيئة العربية للتصنيع قبل نقله في 18/ 10/ 76 إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية، وأن الهيئة المذكورة هي التي قامت بسحب قرار تسوية حالته رقم 327 لسنة 74 وذلك بقرارها رقم 305 لسنة 1976 والذي يطلب الطاعن الإبقاء عليه وعدم الاعتداد بالقرار رقم 305 لسنة 76 ومن ثم تكون المنازعة مرتبطة بأحد العاملين الذين تربطهم علاقة عمل بالهيئة العربية للتصنيع وهي أحد أطراف الخصومة ومن المنازعات التي تدخل بحكم الأصل في اختصاص اللجنة القضائية بالهيئة المذكورة.
ويؤكد هذا النظر ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بجلستها المنعقدة في 27/ 4/ 1986 من عدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (الطعون أرقام 1845 لسنة 27، 16، 29، 711، 717، 2372 لسنة 30 ق عليا).
ولا يغير من ذلك القول بأن الإحالة في الطعن الماثل تمت بين المحكمة الإدارية لوزارة المالية ومحكمة القضاء الإداري بسبب الاختصاص النوعي وهو الأمر الذي يلزم المحكمة الأخيرة بالتصدي لموضوع الدعوى، ذلك أن الإحالة الذي يعتد بها هي الإحالة التي تمت بين القضاء العادي والقضاء الإداري بصفة عامة حيث جاءت الإحالة عامة، والحكم بالاختصاص النوعي يجعل الطعن ما زال في حوزة القضاء الإداري الذي له أن يحيله إلى اللجنة القضائية المختصة على النحو السابق تفصيله.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه - ذهب إلى هذه النتيجة - فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على ما يبرره قانوناً خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات الطعن.
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية بجلسة 27/ 4/ 1986.
جلسة 28 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
----------------
(116)
الطعن رقم 715 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - إصلاح ورسوب وظيفي.
مناط تطبيق الفقرة (د) و(ز) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - اقتصرت الترقيات الواردة بهذه الجداول على الترقيات إلى الفئات حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440) - المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الترقية إلى الفئة الثانية (876 - 1440) في المادة 17 خارج إطار الجدول المشار إليها والمدد اللازمة للترقية إليها ليست واردة بهذه الجداول وإنما وردت في صلب المادة 17 - أساس ذلك المادة 18 من ذات القانون - نتيجة ذلك: لا تسري الفقرة (د) أو (ز) من المادة أو غيرها من فقرات المادة (20) على الترقية إلى الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 17 - اقتصرت المادة (17) على تحديد المدة اللازمة للترقية إلى الفئة الثانية لحملة كل مؤهل على حدة دون التنقل من مدة لأخرى كلما حصل العامل على مؤهل أعلى - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 26/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....... - قلم كتاب هذه المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 1572 لسنة 37 قضائية - المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرد أقدميته بالفئة الثانية (876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 إلى 31/ 12/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون جلسة 12/ 2/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، وحضر محامي هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة العليا التي نظرته بجلسة 13/ 1/ 1991 وقررت بعد أن استمعت إلى إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 1/ 1983 والتي اختصم فيها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وطلب في ختامها الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى التخصصية إلى 31/ 12/ 1975 بحيث يكون ترتيبه تالياً..... وأسبق من...... وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأسس المدعي دعواه على أن مصلحة الضرائب قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في الفئة الثامنة من 15/ 12/ 1945 والفئة السابعة من 1/ 1/ 1952 والفئة الثالثة التخصصية من 1/ 1/ 1970 ولم ترقه إلى الفئة الثانية من 31/ 12/ 1975 وإنما رقته إليها من 31/ 12/ 1977 بينما الصحيح هو ترقيته إلى هذه الفئة من 31/ 12/ 1975 طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 مع احتساب المدة اللازمة للترقية طبقاً للفقرة د من المادة 20 من هذا القانون.
وردت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أن المدعي حصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا عام 1953 وهو معتبر مؤهلاً عالياً، وتعتد المادة 20 فقرة د من القانون رقم 11/ 1975 بالنسبة لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بعد حصوله على المؤهل العالي بمدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي فيطبق على العامل الجدول الثاني ثم يطبق عليه الجدول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وفقاً للفئة والأقدمية التي بلغها بالجدول الثاني، وذلك للحصول على الترقيات المنصوص عليها في هذا الجدول فيقتصر تطبيق ذلك على هذه الترقيات دون الترقيات طبقاً للمادة 17 من هذا القانون التي تحسب فيها المدة للترقية من تاريخ الحصول على المؤهل العالي بالنسبة لحملة هذه المؤهلات، وبالتالي فلا يستحق المدعي للترقية إلى الفئة الثانية (من فئات القانون 58/ 1971) المعادلة للدرجة الأولى طبقاً للقانون رقم 47/ 1978 قبل 31/ 12/ 1977 تاريخ اكتمال المدة اللازمة للترقية طبقاً للمادة 17 ومن ثم انتهت هذه المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 21/ 1/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأسست هذا الحكم على أن المدعي يطلب بأحقيته في تسوية حالته في الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 58/ 1371 (الفئة 876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1975 تاريخ قضائه 24 سنة في الخدمة محسوبة من تاريخ حصوله على الدرجة السابقة طبقاً لأحكام المادتين 17، 20/ د من القانون رقم 11/ 1975. والثابت أن المدعي حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 وعلى دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية في سبتمبر عام 1953 وقد التحق بالخدمة بوظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية في 15/ 12/ 1945 وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 في الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين في 15/ 12/ 1945 وفي الدرجة السابعة طبقاً للجدول الثاني بعد ست سنوات أي اعتباراً من 1/ 1/ 1952 وفي الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 بعد مضي 18 سنة عليه في الدرجة السابقة طبقاً للجدول الأول، ويهدف المدعي إلى إثبات أن من حقه أن يرقى إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 طبقاً لحكم المادة 17 والمادة 20/ د من هذا القانون بعد 24 سنة في الخدمة محسوبة من تاريخ وصفه على الدرجة السابعة في 1/ 1/ 1952 بينما ترى الجهة الإدارية أنه لا يجوز بدء حساب هذه المدة إلا من تاريخ حصوله على المؤهل العالي في سبتمبر 1953 فيستحق الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بعد 24 سنة من الحصول على المؤهل العالي في ترحيل استحقاق الترقية إلى اليوم الأخير في السنة المالية طبقاً للمادة 17 من هذا القانون.
وأضافت محكمة القضاء الإداري أن القانون رقم 11/ 1975 قد تضمن نظامين لترقية العاملين الخاضعين لأحكامه أولهما نظام الترقية إلى واحدة من الدرجات المحددة بالجدول المرافقة لهذا القانون وتتم الترقية طبقاً لحكم المادة 15 منه، وثانيهما الترقية طبقاً لحكم المادة 17 إلى الدرجة الثانية (الفئة 876/ 1440) بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة والشرط الأول فيها هو انقضاء المدد الواردة بها على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون، والأصل في حساب هذه المدة اللازم انقضاؤها للترقية إلى هذه الدرجة لحملة المؤهلات العليا أن تحسب اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون، فيتعين حساب المدة اللازمة لترقية المدعي إلى هذه الفئة من تاريخ حصوله على المؤهل العالي في سبتمبر في 1953، قد أكدت المادة 20 ذلك حينما نصت على أن يكون حساب المدد الكلية أيضاً من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب، أما حكم الفقرة د من المادة 20 فلا يسري إلا على الترقيات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثالثة المنصوص عليها في الجدولين الأول والثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975، فلا يسري على الترقية إلى الدرجة الثانية طبقاً لحكم المادة 17 لأنها تقع خارج إطار الجداول المرفقة بهذا القانون وتخضع لنظام قانوني خاص لا يسمح بالانتقال في حساب المدد الكلية بين مدد كان المدعي فيها حاصلاً على مؤهل متوسط ومدد أخرى تالية للحصول على المؤهل العالي، وعلى ذلك فلا يستحق المدعي الترقية إلى الدرجة الثانية طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 إلا اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وهو ما فعلته الإدارة معه ويكون طلبه باستحقاق هذه الترقية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 على غير أساس سليم من القانون، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم برفض الدعوى.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الطاعن عين بتاريخ 15/ 12/ 1945 في الفئة الثامنة بمؤهل متوسط هو دبلوم التجارة المتوسطة ثم حصل على دبلوم الدراسات التجارية العالية عام 1953 وهو مؤهل عال ونقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية بالكادر الفني العالي التخصصي عام 1964 بالقرار الجمهوري رقم 3022 لسنة 1964، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 وبلغ الفئة السابعة في 1/ 1/ 1952 طبقاً للجدول الثاني ثم طبقت على حالته المدد المحددة بالجدول الأول من تاريخ بلوغه الفئة السابعة فرقي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 ثم رقي إلى الفئة الثانية (876/ 1440) المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47/ 1978 في 31/ 12/ 1977 إلا أنه يطلب رد أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1975 لتوافر كافة الشروط التي نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 في حقه وينبغي حساب المدة المشترطة للترقية إلى هذه الدرجة طبقاً للمادة 20 فقرة د أي من تاريخ الحصول على المؤهل العالي مع مراعاة الفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني فتحسب هذه المدة من تاريخ نقله إلى الجدول الأول وليس من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وهو ما ذهبت إليه بعض فتاوى قسم الفتوى بمجلس الدولة. ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 تنص على أن "يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة من الفئة (684/ 1440) إلى الفئة (876/ 1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية:
(أولاً) انقضاء المدة التالية على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون:
( أ ) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العليا.
(ب) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة.
(ج) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة.
(ثانياً)..........
وتنص المادة 15 من هذا القانون على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة ورقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..... "وتقضي المادة 20 من هذا القانون على أن تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.... (ز) تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/ 1973....
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن مناط تطبيق الفقرة (د) أو الفقرة (ز) من المادة 20 من هذا القانون أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975 المشار إليه قد اقتصرت الترقيات بهذه الجداول على ترقيات إلى الفئات الواردة بهذه الجداول حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440) بينما وردت الترقية إلى الفئة الثانية (876/ 1440) في المادة 17 من هذا القانون وخارج إطار الجداول المشار إليها كما أن المدة اللازمة للترقية إليها ليست واردة في هذه الجداول وإنما واردة في صلب المادة 17 وهو ما أشارت إليه صراحة المادة التالية لها إذ نصت المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية....... مما يعني حسب مفهوم هذا النص أن المدد الواردة في المادة 17 غير المدد الواردة في الجداول المرفقة وإنما لكل منها وجودها الذاتي المستقل، ومن ثم فإن إيثار المشرع المدد والترقيات الواردة بالجداول المرفقة بحكم خاص بالنسبة لحملة مؤهلات معينة من شأنه ألا يمتد بغير نص صريح إلى المدد والترقيات الوارد في المادة 17 حتى لو تعلق الأمر بحملة مؤهل واحد خاصة وأن الترقية وفقاً لهذه المادة تتم إلى فئة تعلو الجداول المذكورة وغير واردة فيه، فلا تسري بناء على ذلك الفقرة (د) أو الفقرة (ز) أو غيرهما من فقرات المادة 20 على الترقية إلى الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 17 ومما يؤكد ذلك أن المشرع حدد في المادة 17 المدد اللازم انقضاؤها في الخدمة للترقية إلى الفئة الثانية لكل طائفة من حملة المؤهلات على حدة، فحدد أولاً مدة 24 سنة لحملة المؤهلات العليا، وحدد ثانياً مدة 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة وحدد ثالثاً مدة 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة ولم ينح المشرع في المادة 17 المنحى الذي اتخذه للترقية إلى الفئات الواردة بالجداول المرفقة طبقاً للمادة 20 وفقراتها المشار إليها أو طبقاً للمادة 21 من هذا القانون من حيث التنقل في بعض الحالات وبين بعض الجداول لحساب المدد اللازمة للترقية إلى الفئات الواردة بها وإنما اقتصرت المادة 17 على تحديد المدة اللازمة للترقية إلى الفئة الثانية لحملة كل مؤهل على حدة دون التنقل من مدة لأخرى كلما حصل العامل على مؤهل أعلى. ومن ثم فلا محل عند الترقية إلى الفئة الثانية طبقاً للمادة 17 لتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 التي أجازت للعامل احتساب مدة خدمته السابقة على الحصول على المؤهل العالي طبقاً للمدد المنصوص عليها في الجدول الثاني ثم تطبيق المدد المنصوص عليها في الجدول الأول بعد حصوله على المؤهل العالي مع احتساب الفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، إذ يظل حكم هذه الفقرة حكم خاص قاصر على الحالة التي ورد بها للترقية للفئات الواردة بالجداول المشار إليها، ويسري فيما عداها الحكم العام الوارد في القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بأن تحسب المدة المحددة للترقية لحملة المؤهلات اعتباراً من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وهو الحكم الذي أشارت إليه المواد 8، 14، 20 فقرة أولى من هذا القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد انتهى إلى رفض طلب المدعي - الطاعن - بتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 على حالته للترقية إلى الفئة الثانية المنصوص على الترقية إليها في المادة 17 من القانون رقم 11/ 1975 وهو ما استهدف به الطاعن حساب المدة المطلوبة للترقية إلى هذه الفئة من تاريخ الانتقال من تطبيق الجدول الثاني إلى الجدول الأول على حالته أي احتساب هذه المدة اعتبار من 1/ 1/ 1952 وليس من تاريخ حصوله على هذا المؤهل في سبتمبر عام 1953 فإن هذا الحكم يكون قد أصاب في قضائه صحيح القانون لعدم استناد طلب الطاعن المشار إليه إلى أساس قانون صحيح على التفصيل السالف الأمر الذي يكون معه هذا الطعن خليقاً بالرفض موضوعاً.
فهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
جلسة 27 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.
-------------------
(115)
الطعن رقم 1660 لسنة 33 القضائية
(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - ما لا يبطل الحكم (مرافعات ).
المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ليس من شأن نقل أحد مستشاري المحكمة بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه أن يفقده صفته أو يزيل عنه ولاية القضاء ولا يترتب عليه بطلان الحكم طالما قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم - يقتصر الأثر على حلول غيره من أعضاء المحكمة جلسة النطق بالحكم والإشارة إلى ذلك بأصل الحكم - تطبيق.
(ب) دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم - ميعاد البت فيه - المسلك الإيجابي في بحث التظلم.
قرينة فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض للتظلم - يفترض أن جهة الإدارة قد رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وإنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 6/ 4/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد كمال عوض الله المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....... - قلم كتاب هذه المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1660 لسنة 33 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 8/ 2/ 1987 في الطعن رقم 91 لسنة 13 ق المقام من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أولاً وبصفة أصلية: - الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من هيئة مشكلة تشكيلاً غير قانوني، والقضاء مجدداً بإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فيه من جديد بهيئة أخرى.
ثانياً وبصفة احتياطية: - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وبقبوله شكلاً وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضي في موضوعه حتى لا يفوت الطاعن درجة من درجات التقاضي.
وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده - بصفته، على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 1990، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/ 9/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 10/ 1990.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/ 3/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/ 4/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 4/ 1985 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة صحيفة طعن قيد بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 91 لسنة 13 ق طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 153614 في 5/ 11/ 1983 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً طعنه إن جهة الإدارة نسبت إليه أنه قد أشر بدون تاريخ على طلب تعديل معاينة مقدم من السيدة/..... موظفة حسابات بتليفونات بور سعيد واحتفظ بحوزته بأختام العلاقات التجارية الخاصة بتليفونات بور سعيد رغم نقله إلى السويس، واستطرد الطاعن قائلاً إنه تظلم في الميعاد القانوني ولم يتلق رداً فأقام هذا الطعن وطلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 8/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في هذا الطعن ويقضي بعدم قبوله شكلاً وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 5/ 11/ 1983 - وتظلم منه الطاعن في 20/ 11/ 1983 ولم يتلق رداً خلال الستين يوماً المقررة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة، وكان يتعين عليه أن يرفع طعنه خلال الستين يوماً التالية أي خلال الفترة من 20/ 1/ 1984 حتى 19/ 3/ 1984، وإذ لم يقم الطعن بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة إلا في 3/ 4/ 1985 فإنه يكون قد أقام طعنه بعد فوات المواعيد القانونية، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن قد بنى طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه على ما يأتي:
أولاً - جاء الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره من هيئة تخالف الهيئة التي سمعت المرافعة والتي قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه، إذ أن الطعن كان قد حجز لإصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 2/ 1987 وكان رئيس المحكمة في ذلك الوقت هو المستشار/...... ثم فوجئ الطاعن بصدور الحكم في ذات الجلسة ولم يكن المستشار المذكور رئيساً للمحكمة التأديبية بالمنصورة في هذا التاريخ لأنه قد تقرر نقله إلى القاهرة وحل محله المستشار/ ...... الذي لم يحضر المرافعة ولم يكن رئيساً لتلك المحكمة في الجلسة التي تقرر حجز الطعن للحكم فيها وهي جلسة 21/ 12/ 1986، ومن ثم يكون الحكم باطلاً ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه إذا حدث لأحد القضاة مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم جاز إصدار الحكم دون حضوره بشرط أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وإلا كان باطلاً ويتعين أن يكون المانع الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً هو مانع مادي كالمرض أو السفر أما المانع الذي مبناه زوال صفة القاضي كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الاستقالة أو الوفاة فهو يوجب فتح باب المرافعة من جديد وإعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل ذلك الذي فقد صفته لأنه من الواجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، ومن الواجب أن يكون متمكناً قانوناً من الإصرار على رأيه أو العدول عنه وقت النطق بالحكم.
ثانياً - أخطأ الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً لمخالفته لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا ثبت أن الجهة الإدارية لم تهمل التظلم الوجوبي المقدم من العامل قبل رفع دعوى الإلغاء وأنه إذا اتخذت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يمتد في هذه الحالة إلى الستين يوماً التالية للبت في التظلم بقبوله أو برفضه طالما ثبت قيام جهة الإدارة باتخاذ المسلك الايجابي سالف الذكر، والثابت أن التظلم الذي قدمه الطاعن في 20/ 11/ 1983 لم تهمله الجهة المطعون ضدها بل اتخذت مسلكاً إيجابياً بصدد الاستجابة إلى ما يطلبه المتظلم ويؤكد ذلك صورة البرقية المرسلة من مدير التحقيقات بالهيئة إلى مدير منطقة تليفونات بورسعيد المتضمنة التنبيه على الطاعن للحضور إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة يوم الاثنين 3/ 12/ 1984 الساعة 10 صباحاً أمام الأستاذة....... المحامية بسنترال رمسيس بالقاهرة لسماع أقواله في القضية رقم 112 لسنة 1984 وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة رئيس قطاعي مدن القناة وسيناء والثابت منه موافقة رئيس مجلس الإدارة على إعادة التحقيق في هذه القضية وطلب إيقاف الجزاء الموقع على المذكور لحين الوقوف على ما تسفر عنه نتيجة التحقيق.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل، فإن المادة (170) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم".
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستشار/...... رئيس المحكمة التأديبية بالمنصورة كان قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه، إلا أنه عند النطق بهذا الحكم بجلسة 8/ 2/ 1987 كان قد نقل إلى القاهرة وحل محله المستشار/........ وتم إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من أي عيب. ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن نقل المستشار/........ لا يدخل في مدلول المانع المنصوص عليه في المادة (170) من قانون المرافعات، وأنه يترتب على نقله زوال صفته، مما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويبطله، ذلك أن ما ذهب إليه الطاعن يعتبر تخصيصاً للمانع المشار إليه بغير مخصص، فليس من شأن نقل المستشار/............ - بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه - أن يفقده، صفته أو يزيل عنه ولاية، ولا يترتب عليه ببطلان الحكم المطعون فيه، طالما أن الثابت أنه قد سمع المرافعة في الطعن واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم، كما أن المستشار/....... قد اقتصر دوره على مجرد الحلول محل المستشار/....... في جلسة النطق بالحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلى أساس قانوني سليم.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، فإن هذه المحكمة قد استقر رأيها على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة، أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن قد صدر قرار مجازاته في 5/ 11/ 1983 وتظلم منه في 20/ 11/ 1983، وقد رفض هذا التظلم بمذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في "11/ 2/ 1984 ووافق رئيس مجلس الإدارة عليها في 19/ 5/ 1984، وبموجب الخطاب رقم 16/ 20/ 527 س ت/ 83 - 15 المؤرخ 21/ 6/ 1984 أفادت إدارة الشئون القانونية بهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية - مدير عام منطقة تليفونات بور سعيد - أنه بالنسبة للتظلم المقدم من السيد....... (الطاعن) فإنه بعرض الموضوع على رئيس مجلس الإدارة وافق على قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وحفظ الموضوع فيما عدا ذلك، وطلبت الإدارة المعنية التنبيه نحو إخطار المتظلم بنتيجة فحص تظلمه مع استيفاء رسم الدمغة المقررة على التظلمات المقدمة من المذكورة وعددها (15) طابع دمغة وبموجب الكتاب رقم (3) المؤرخ 10/ 7/ 1984 الموجه من مدير منطقة تليفونات بور سعيد إلى مدير عام الشئون القانونية بسنترال رمسيس بالقاهرة - أفاد الأول أنه قد تنبه على الطاعن بمضمون الخطاب الأول وأرفق بهذا الخطاب عدد (15) طابع دمغه بعد أن تم تحصيلها من المذكور. ويخلص مما سبق أن الطاعن قد تظلم من قرار بخصم عشرة أيام من مرتبه في 20/ 11/ 1983 وأنه كان يتعين عليه رفع طعنه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديمه تظلمه أي خلال المدة من 20/ 1/ 1984 حتى 19/ 3/ 1984، إلا أنه أودع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة في 3/ 4/ 1985، وعلى الرغم من أنه قد أخطر برفض تظلمه في شهر يونيه سنة 1984، أما فيما يتعلق بصورة البرقية المقدمة من الطاعن بشأن حضوره إلى مقر إدارة الشئون القانونية بالقاهرة لإعادة التحقيق مرة ثانية فيما نسب إليه وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة ورئيس قطاعي مدن القناة وسيناء المشار إليه، فإنه لا يعتد بهما لصدورهما في تاريخ لاحق على المواعيد القانونية المقررة لرفع الطعن، كما أنهما لا يعتبران مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة إلى طلبات الطاعن بل إن هذا الإجراء الذي يستند إليه الطاعن قد انتهى أيضاً إلى رفض تظلمه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد سبق أن تقدم بحافظة مستندات للمحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة في 21/ 12/ 1986 تضمنت صورة من المذكرة من قطاع الشئون المالية والتجارية - إدارة التحقيقات ورد بها أن الطاعن قد سبق أن تقدم بتظلم في المدة القانونية وتم الرد عليه بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، وأنه نتيجة لذلك فقد تقدم بشكواه المرفقة صورتها، وقد انتهت هذه المذكرة إلى طلب إعادة التحقيق في الموضوع مرة ثانية وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على هذا الطلب، ويستفاد من هذه المذكرة أن المستندين سالفي الذكر المقدمين من الطاعن قد صدرا استناداً إلى هذه الشكوى المقدمة بعد رفض التظلم وإخطاره في شهر يونيه سنة 1984 أي أن هذه الشكوى مقدمة بعد المواعيد القانونية، ومن ثم لا يعتد بأي إجراء يترتب عليها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطاعن أقام طعنه في قرار الجزاء المشار إليه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول ذلك الطعن شكلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد صدر صحيحاً، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون، الأمر الذي يستوجب الحكم برفض هذا الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
جلسة 21 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.
-----------------
(114)
الطعن رقم 329 لسنة 32 القضائية
(أ) دعوى - التدخل في الدعوى - نوعاه.
التدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم - مثال: تدخل المطعون على ترقيته أمام المحكمة الإدارية العليا خصماً منضماً إلى الهيئة الطاعنة في طلبها رفض الدعوى - المتدخل في هذه الحالة لا يطلب لنفسه حقاً مستقلاً عن حق الخصم المنضم إليه - التدخل الخصامي يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه مرتبطاً بالدعوى الأصلية - التدخل الخصامي غير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - نتيجة ذلك: قبول التدخل الانضمامي لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم جواز قبول التدخل الخصامي لأول مرة أمام هذه المحكمة - تطبيق.
(ب) إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - أعضاؤها - الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية
- التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين في القرار الواحد - الأصل أن يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية - إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز والحاصل على مرتبة جيد في حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز فإن الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعاً فإنهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار - يكون ترتيبهم في هذه الحالة في القرار الواحد وفقاً لأقدميتهم في الدرجة المرقين منها - لا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية في هذه الحالة سبباً لتعديل الأقدمية طالما توافرت في الجميع الشروط اللازمة للترقية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 12/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 329 لسنة 32 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7 لسنة 38 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برد أقدمية المدعي (المطعون ضده) في وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى التي رقي إليها في 6/ 11/ 1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه (رقم 402 لسنة 1983) على أن يسبق في الأقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل وألزمت الإدارة المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير طعنه - أولاً: بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقية وإلزام الطاعن المصروفات.
وأثناء تداول الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ذكرت الجهة الطاعنة أن المدعي رقي إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 في 6/ 11/ 1983، وعقب المدعي على ذلك بتعديل طلباته لتكون إرجاع أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار المطعون فيه، مع إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين بهذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعون ضده شخصياً وحضر الأستاذ مسعد عبد العزيز محمد خصماً منضماً للهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وبجلسة 18/ 1/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 18/ 10/ 1990، ونظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث دفع المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة الطاعن وبعدم قبول تدخل الأستاذ/ مسعد عبد العزيز لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية وبجلسة 24/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم من مذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - أنه بتاريخ 1/ 10/ 1983 أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات - وحدد طلباته النهائية في إرجاع أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 بترقية بعض أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين في هذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والمعادلة لوظيفة محام أول ومحام ممتاز طبقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 14/ 4/ 1983 صدر قرار الهيئة رقم 204 لسنة 1983 بترقية بعض أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى الذين كانوا يشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بالتخطي له بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1978 و47 لسنة 1973 حيث تتوافر فيه شروط الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وهي القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع وعشرين سنة على الاشتغال بالمحاماة، كما أن الترقية تكون من الدرجة الأدنى مباشرة مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية فضلاً عن أنه كان يتعين ترقيته - أولاً قبل الآخرين لحصوله على مرتبة ممتاز.
ودفعت الجهة الإدارية الدعوى بأن المدعي لم يكن شاغلاً وقت الترقية وظيفة محام ممتاز وحين تم التسكين لجميع أعضاء الإدارات القانونية رقي المدعي في 1/ 11/ 1983.
وبجلسة 31/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برد أقدمية المدعي في وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى التي رقي إليها في 6/ 11/ 1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه على أن يسبق في الأقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد اعتمد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية، ومن ثم كان يتعين اتباع أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في شأن الترقيات وأن الوظيفة محل الترقية من الدرجة الأولى ويتم الترقية إليها بالاختبار للكفاية وعند تساوي مرتبة الكفاية يعتد بالأقدمية في الدرجة السابقة، والمدعي أكفأ من المرقين وأحق بالترقية على أن يكون سابقاً في الأقدمية على من حصل على مرتبة كفاية أقل من مرتبته وهي (ممتاز)، فضلاً عن توافر شرط الترقية في شأنه حيث قيد أمام محاكم الاستئناف ومدة الاشتغال بالمحاماة منذ عام 1967 وينعى الطاعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ إنه استند إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصورة شاملة دون مراعاة القيود والشروط الواردة في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إذ لا يسوغ أن يسبق عضو الشئون القانونية الذي يشغل درجة محام ثالث عام 1979 زميله الذي كان يشغلها عام 1973 لمجرد أنه حصل على مرتبة ممتاز فالعبرة بمدد الاشتغال فضلاً عن أن المطعون ضده لم يكن يشغل وظيفة محام ممتاز في تاريخ الترقية وعندما تم تسكين جميع أعضاء الإدارات القانونية أجريت حركة ترقيات بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 في 6/ 11/ 1983 ورقي المطعون ضده، وحددت الأقدمية بين المرقين على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. وأن المطعون على ترقيتهم بالقرار رقم 402 لسنة 1983 ترجع أقدمياتهم في الدرجة المرقين منها إلى 73/ 74 بينما المطعون ضده ترجع أقدميته فيها إلى عام 1979، كما أن المرقين بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 أقدم منه أيضاً في الدرجة المرقين فيها ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد راعت الشروط والقواعد والإجراءات عند الترقيات المشار إليها، ويكون الحكم وقد أخذ بغير هذا النظر قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة السيد/ محمد الحسيني عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات بسبب إحالته للمعاش في 6/ 11/ 1989 وبالتالي انتهى تفويضه لهيئة قضايا الدولة التي أقامت الطعن فمردود عليه أن رئيس مجلس إدارة الهيئة عندما فوض هيئة قضايا الدولة لإقامة هذا الطعن فوضها بصفته الوظيفية الشخصية، وأن انتهاء خدمته لا يؤثر على صحة هذا التفويض واستمرار راتبه فيظل قائماً بعد تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة ومنتجاً لآثاره، طالما لم يصدر من صاحب الصفة الجديد إرادة صريحة في العدول أو إلغاء هذا التفويض، ومن ثم تكون الخصومة قائمة ويكون الدفع بانقطاع سيرها لا سند له من القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد علي من أنه لم يتدخل في الدعوى الأصلية وإنما تدخله جاء ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في الطعنين رقمي 3387 لسنة 29 ق عليا و3155 لسنة 31 ق عليا قد انتهت إلى أنه (لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومة، وإنما يختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة القضاء الإداري إذا ما توافرت شروط اعتبراها التماساً بإعادة النظر طبقاً للأحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك - إلا أنه يجب التفرقة في هذا الشأن بين التدخل الانضمامي والتدخل الخصامي، فالأول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم كالحالة المعروضة حيث كان التدخل من المطعون على ترقيته خصماً منضماً للهيئة الطاعنة في طلبها رفض الدعوى ولم يطلب لنفسه حقاً مستقلاً عن حق الخصم المنضم إليه، أما التدخل الخصامي فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. وهذا النوع الأخير من التدخل هو غير الجائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972" ومتى كان ذلك وكان تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد تدخلاً انضمامياً للهيئة القومية للتأمين والمعاشات في طلبها رفض الدعوى فإنه ليس ثمة مانع من قبوله.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ورد النص بها على ألا تسري أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. ونصت المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أنه يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: - محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة من القيد أمام محاكم الاستئناف.
مدير إدارة قانونية: - القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة ما هو منصوص في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية) وحتى لا يضار أعضاء الإدارات القانونية من جراء التراخي في اعتماد الهياكل الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية. والتي علق عليها المشرع نفاذ أحكام القانون 47 لسنة 1973 فيما يتعلق بالترقية، قررت لجنة الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وبموجب السلطة المخولة بنص المادة 8 من ذات القانون في وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون 47 لسنة 1973 - إجراء الترقيات فيما بين أعضاء الإدارات القانونية وفقاً لقوانين التوظف العامة وعلى أن يراعى في ذلك الشروط والإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 وإجراء التقابل بين وظائف هذا القانون وبين الفئات المدرجة بالجدولين الملحقين بنظامي العاملين بالحكومة والقطاع العام.
ومن حيث إنه وعلى أساس ما تقدم فإنه يلزم للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية والتي تقابل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، أن تكون الترقية من بين شاغلي وظيفة محام ممتاز والتي تقابل الدرجة الثانية من درجات القانون المذكور وأن يكون المطلوب ترقيته توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية: وهي القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء مدة أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وأن يتوافر في المطلوب ترقيته شرط الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية، فإذا لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد، وعند التساوي في مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في ذات مرتبة الكفاية وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يطبق في الحالة المعروضة طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للإدارات القانونية ومع عدم التعارض مع قانون الإدارات القانونية.
ومن حيث إن الثابت أن الهياكل الوظيفية القانونية بالهيئة الطاعنة لم يكن قد اعتمد بعد عند صدور القرار رقم 402 لسنة 1983 المطعون عليه، وأن الطاعن توافرت فيه شروط الترقية حيث ثبت قيده أمام محاكم الاستئناف من 25/ 1/ 1977 ويشتغل بالمحاماة من 24/ 4/ 1967 فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه للترقية لهذه الوظيفة يتعين التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية - ويتحدد عددهم بالقدر الذي أفصحت عنه الإدارة عند إصدار قرار الترقية - وبين ترتيب أقدمية المرقين في القرار الواحد، حيث يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية، أما إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز وكلك الحاصل على مرتبة جيد في حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز، فإن الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعاً فإنهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار - ويكون ترتيبهم في هذا القرار وفقاً لترتيب أقدميتهم في الدرجة السابقة حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت الدرجات الشاغرة التي تتم الترقية إليها تستغرق الحاصلين على مرتبة ممتاز وكذلك الحاصلين على مرتبة جيد فإن كل هؤلاء يعتبرون مرقين ما دام شملهم قرار ترقية واحد بحسبان أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت في حق الجميع - وفي هذه الحالة يرتب المرقون في القرار الواحد وفقاً للأقدمية في الدرجة المرقى منها، ولا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سبباً لتعديل الأقدمية بحيث يسبق الأعلى مرتبة الحاصل على مرتبة أدنى طالما توافرت في الجميع الشروط اللازمة للترقية. وهو ما أكدته المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1979 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية حيث نصت على أنه (إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة).
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الحالة محل الطعن فإنه يبين أن المطعون ضده وقد توافرت فيه شروط الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية على النحو السابق تحديده فإنه وقد حصل على مرتبة ممتاز يفضل في الترقية إلى هذه الوظيفة ولو كان الأحدث، ومن ثم يكون القرار رقم 402 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لهذه الوظيفة وقع مخالفاً للقانون، ويتعين القضاء بإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى تاريخ القرار المذكور حيث ثبت ترقيته بقرار لاحق وهو ما ذهب إليه الحكم في هذا الشق - على خلاف في التسبيب - أما بالنسبة للشق الثاني، وهو ما ذهب إليه الحكم من إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين في القرار المذكور بحيث يسبق الحاصلين منهم على مرتبة جيد وذلك بسبب حصوله على مرتبة ممتاز، فإن الحكم في هذه الخصوصية يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك يتعين الحكم ليكون برد أقدمية المطعون ضده في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار 402 لسنة 1983 مع وضعه في ترتيب المرقين بهذا القرار وفقاً لأقدميته بالدرجة السابقة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم ليكون بأحقية المطعون ضده في رد أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 مع وضعه في ترتيب المرقين بهذا القرار وفقاً لأقدميته في الدرجة السابقة وألزمت الهيئة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
جلسة 13 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين العباس المهدي ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.
-------------------
(113)
الطعن رقم 2361 لسنة 35 القضائية
جامعات - كلية الخدمة الاجتماعية - مراحل الحصول على الماجستير - ضوابط إصدار القرار.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 182 لسنة 1985.
يمر منح درجة الماجستير بعدة مراحل يصدر في شأن كل منها قرار تنتهي به المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة - تبدأ هذه المراحل بتقديم طلب القيد للحصول على درجة الماجستير وصدور القرار بقبول الطلب بعد التأكد من توافر شروط القبول - المرحلة التالية هي متابعة الدراسة لمدة سنتين في المواد التخصصية في مجالات الخدمة الاجتماعية - إذا اجتاز الطالب هذه المرحلة بنجاح أصبح مؤهلاً لإعداد رسالة الماجستير في موضوع يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية - يعد الطالب خطة البحث وتعين الكلية المشرف على البحث وتقوم بتسجيله إيذاناً بالموافقة على البدء في إعداد رسالة الماجستير الذي يتم تحت إشراف الأستاذ المشرف إلى أن ينتهي الطالب من إعداد الرسالة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهي بمنح الطالب درجة الماجستير - متى حدد المشرع فترة زمنية يجب حصول الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل هذه الإجراءات وإلا ألغي قيده فإن ذلك يلقي على السلطات الجامعية التزاماً بإصدار القرارات اللازمة إذا استوفى الطالب الشروط الواجبة في كل مرحلة خلال الوقت المناسب - التحرير من أي قيد زمني معقول لإجراء الدراسة اللازمة لكل مرحلة يؤدي إلى توقف جهد الطالب عن مواصلة دراسته لنيل الدرجة العلمية في الوقت المحدد - قد يؤدي ذلك إلى نقل المعيد إلى وظيفة أخرى وفقاً للمادة (155) من قانون تنظيم الجامعات - هذا التصرف لا سند له من القانون وينطوي على انحراف بالسلطة وإساءة استعمالها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 1989 أودع الأستاذ أحمد عبد الرحيم حمادي المحامي بصفته وكيلاً عن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2361 لسنة 35 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6004 لسنة 42 ق بجلسة 18/ 4/ 1989 والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعية بالمصروفات، وطلب الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة فرع الفيوم عن قيد خطة البحث التي تقدمت بها الطاعنة وتحديد من يتولى الإشراف عليها تمهيداً لاستكمال دراسة الماجستير المؤهلة للترقية إلى وظيفة مساعد الكلية.
وأعلن الطاعن على الوجه المبين بالأوراق وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجامعة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 21/ 5/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة بجلسة 28/ 7/ 1990 إحالته إلى هذه المحكمة وتحدد لنظره أمامها جلسة 20/ 10/ 1990 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم 13/ 4/ 1991 حيث تم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه طبقاً لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فإن الجامعة شخص قانوني علمي عام يمثله رئيس الجامعة أمام القضاء وفي مواجهة الغير ولا صفه لعميد كلية من كلياتها في هذا الشأن من ثم فلا سند من القانون لاختصام السيد عميد كلية الخدمة الاجتماعية فرع الفيوم ما دام قد تم اختصام رئيس جامعة القاهرة التي تتبعها هذه الكلية.
من حيث إن الطعن بمراعاة ما سلف بيانه قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنة أقامت هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي التربية والتعليم العالي قيدت برقم 97 لسنة 35 ق طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة القاهرة - فرع الفيوم عن قيد خطة البحث التي تقدمت بها للحصول على درجة الماجستير وتحديد من يتولى الإشراف عليها تمهيداً لاستكمال دراسة الماجستير المؤهلة لترقية المدعية (الطاعنة) إلى وظيفة مدرس مساعد بالكلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت في بيان دعواها إنها عينت معيدة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة فرع الفيوم اعتباراً من 28/ 5/ 1985 وما أن تسلمت عملها حتى بدأت في استكمال دراستها التمهيدية لمرحلة الماجستير باعتبارها من الحاصلات على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان دفعة 1981 مراعية في ذلك ما يتهدد المعيدين من وجوب النقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التعيين في وظيفة المعيدة وأن كلية الخدمة الاجتماعية لم تكن قد استكملت تشكيل أقسامها بعد ومن ثم تم إسناد مهمة الإشراف على الكلية إلى الدكتور........ بصفته نائباً لرئيس الجامعة فرع الفيوم الذي لجأت إليه وحصلت على موافقته على خطة البحث المتمم لرسالة الماجستير في موضوع (دراسة عملية عن الرعاية اللاحقة للفتيات المنحرفات والمعرضات للانحراف في محافظة القاهرة الكبرى) وقد أوصى بأن يتولى الدكتور..... الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مهمة الإشراف على البحث، وبتاريخ 21/ 2/ 1987 انتهت من إعداد خطة البحث فسلمتها إلى الدكتور.... مرفقاً بها شهادة من الدكتور المشرف بجدارة البحث إلا أنها فوجئت بالدكتور...... يطلب منها اختيار موضوع لخطة البحث على سند من القول بأن الموضوع سبق بحثه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً ورغم اعتراض المدعية على هذه المقولة باعتبار أن تغيرات كثيرة حدثت خلال هذه الفترة إلا أنها استجابت لهذا المطلب، وفي مارس 1987 اختارت موضوعاً جديداً بعنوان (التدخل المهني للأخصائي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية تنمية المجتمع بمنشأة لطف الله بمحافظة الفيوم) وعرضت الأمر على الدكتور..|.... فوافق على الموضوع وعلى اختيارها للدكتور....... أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية مشرفاً على البحث، وقد انتهت من بحثها في سبتمبر 1987 ووقع المشرف على صفحات البحث ووافق الدكتور...... المسئول عن تسجيل الدراسات العليا على تصوير سبعين نسخة منها غير أنها فوجئت بالدكتور...... يطلب منها اشتراك مشرف ثان للإشراف على خطة البحث بصورة سرية فرفضت ذلك، وبتاريخ 15/ 12/ 1987 تسلمت كتاب العميد الجديد للكلية متضمناً إجراءات جديدة في إعداد خطة البحث مفاد البند الرابع منها عدم تحديد اسم الأستاذ المشرف على الخطة المقترحة حيث إن الكلية سوف تقترح الإشراف العلمي الذي يتلاءم مع طبيعة البحث فاعترضت على هذه الإجراءات بوصفها لا تسري على بحثها الذي تم إعداده قبل صدور هذه الإجراءات وأضافت المدعية أنها في محاولة منها لوضع إدارة الكلية أمام مسئولياتها تقدمت بتاريخ 6/ 4/ 1988 بطلب إلى عميد الكلية بموافقتها على رفع اسم الدكتور المشرف على خطة البحث وتقبلها لأي مشرف آخر تحدده الكلية ورغم ذلك لم تتلق رداً فتقدمت بتاريخ 9/ 4/ 1988 بطلب إلى العميد تستحثه فيه بتحديد موقفها من خطة البحث وتقبلها لأي مشرف آخر تحدده إدارة الكلية ورغم ذلك لم تتلق رداً الأمر الذي يكون قراراً سلبياً بالامتناع من شأنه أن يفوت ما تبقى أمامها لإنجاز رسالتها التي تعتبر شرطاً لترقيتها إلى وظيفة مدرس مساعد، ولما لم تستجب إدارة الكلية أقامت الدعوى الماثلة بطلباتها المشار إليها، وبجلسة 2/ 7/ 1988 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيد بجدولها رقم 6004 لسنة 42 ق وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد تقدمت بخطة بحث إلى كلية الخدمة الاجتماعية جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجستير في موضوع (التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية تنمية المجتمع بمنشأة لطف الله بالفيوم) وطلبت تسجيل هذه الخطة إلا أن إدارة الكلية طلبت منها بتاريخ 15/ 12/ 1987 ضرورة الالتزام بتنفيذ القواعد التي صدرت في شأن إعداد رسائل الماجستير بالكلية وقد رفضت المدعية تنفيذ هذه القواعد بدعوى أنها انتهت من إعداد هذه الخطة قبل صدور هذه القواعد، وحيث إنه لا يوجد هناك نص يلزم الكلية بتسجيل هذه الخطة وأن في عدم تسجيلها ما يشكل قراراً إدارياً سلبياً كما لا يمكن أن يفسر موقف الكلية من عدم تسجيل خطة البحث المشار إليها بأن ذلك امتناع منها عن تسجيل هذه الخطة لأنه طالما أن المدعية لم تلتزم باتباع القواعد المنظمة لإعداد رسائل الماجستير بالكلية وهي ملزمة بتنفيذ هذه القواعد طالما أن الرسالة لم تسجل بعد ولم تعد خطة البحث حتى يمكن القول بأن هذه القواعد لا تطبق عليها فلا يمكن اعتبار موقف الكلية هذا يشكل قراراً إدارياً إيجابياً أو سلبياً يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم تكون دعوى المدعية قد خلت من القرار الإداري الذي يقبل الطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تقصي مرامي طلبات الطاعنة ذلك أن امتناع الكلية عن اتخاذ قرار إداري بالموافقة للطاعنة على اجتياز مرحلة وبدء مرحلة تالية في مسارها للحصول على درجة الماجستير رغم استيفائها للشروط المقررة قانوناً والتي يسير عليها العمل بالكلية يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ إجراء قانوني يستوجبه الشارع فيقيد سلطتها التقديرية ويخضع امتناعها إلى رقابة المشروعية، ولما كانت المرحلة التي تعثرت فيها دراسة الطاعنة لدرجة الماجستير وهي قيد خطة بحثها وتحديد مشرف عليها بواسطة الكلية وفقاً للقواعد المعمول بها تعد خاتمة الإجراءات التي يقتضيها هذا القيد فإن القرار الذي تنتهي به هذه المرحلة يشكل قراراً إدارياً وبالتالي لا وجه للقول بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم وجود قرار إداري وإلا تحولت السلطات الجامعية إلى سلطات مطلقة بلا ضوابط، كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ القرار المطعون فيه قرار إداري سلبي محله امتناع الكلية عن اتخاذ إجراء قانوني استوجبه القانون حال استيفاء كافة شرائطه هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون لم يقم لدى الإدارة من الأسباب ما يبرر امتناعها عن قيد بحث الطاعنة لدرجة الماجستير إذ إن خطة البحث التي أعدتها الطاعنة في مارس 1987 لتسجيل الماجستير واختارت الكلية مشرفاً عليها وأتمت إعدادها ثم وافق عليها الأستاذ ومسئول الدراسات العليا بالكلية في سبتمبر 1987 تكاملت بها بذلك كل مقوماتها في وقت سابق على 15/ 12/ 1987 تاريخ صدور التعليمات والقواعد الجديدة في الكلية لقيد خطة البحث والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذه القواعد ذات أثر رجعي مؤثر على المراكز القانونية التي بدأت وتكاملت في وقت سابق على تاريخ العمل بها.
أما عن طلب وقف تنفيذ الحكم فإن الطاعنة مقيدة بالكلية المطعون ضدها منذ عام 1985 وقد استوجبت المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ضرورة حصول المعيد على درجة الماجستير خلال خمس سنوات وإلا نقل إلى وظيفة إدارية، وإذ لم يعد باقياً من هذه المدة سوى فترة يسيرة قد لا تكفي لإعداد رسالتها مما يتوفر معه ركن الاستعجال فضلاً عن توفر ركن الجدية على النحو الذي فصلته في الطعن مما يرجح إلغاء القرار المطعون فيه.
وعقبت الجامعة على الطعن بأن الطاعنة عندما تقدمت بخطة البحث إلى الكلية بجامعة القاهرة للحصول على الماجستير في موضوع التأهيل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة العادية بخدمة تنمية المجتمع منشأة لطف الله بمحافظة الفيوم وطلبت تسجيل هذه الخطة فإن إدارة الكلية طلبت منها في 15/ 12/ 1987 ضرورة الالتزام بتنفيذ القواعد التي أقرتها الكلية في ذات التاريخ لأنها قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع إلا أن الطاعنة رفضت بدعوى أنها انتهت من إعداد هذه الخطة قبل صدور هذه القواعد مما يفيد أن الكلية لم يسبق لها الموافقة على خطة بحثها وقد أقرت الطاعنة في طلب مقدم في 6/ 4/ 1988 منها إلى عميد الكلية أن الكلية احتجزت خطة البحث التي تقدمت بها في 23/ 9/ 1987 ولم تخطرها بالموافقة إلى أن وضعت القواعد المستجدة والتي اعتبرتها الطاعنة إعاقة لخطة بحثها وذلك إقرار منها بأنها لم تحصل على أية موافقة من قبل على إطار البحث المقدم بها وقد سبق للكلية أن أخطرتها بضرورة الالتزام بالقواعد التي أقرتها الكلية واللائحة الداخلية للتسجيل ولم تفعل ذلك، وأن الكلية ليس لديها مانع من التسجيل لها بشرط أن يتوفر في الموضوع أصول البحث العلمي والشروط الفرعية اللازمة لذلك.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد في استظهار ما إذا كانت المنازعة الماثلة تتمخض عن قرار إداري مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أم لا؛ ذلك أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى قرار إداري سواء كان صريحاً ضمنياً أو سلبياً، فإذا تخلف القرار تخلف محل ومناط قبول الدعوى.
ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون وإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً، فإن امتناعها في إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (175) في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نص على أنه "مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص" وتنص المادة 177 من القانون المشار إليه على أنه "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين" كما تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الطلبات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه، كما تنص المادة 97 من اللائحة على أن "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف" وتنص المادة 98 على أنه "يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذاً يشرف على تحقق الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأساتذة المساعدين"، كما تنص المادة 102 على أن "يقدم المشرف في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقرير". كما تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 182 لسنة 1985 على أنه "يشترط في قيد الطالب في الكلية للحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية ما يأتي: ( أ ) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية. (ب) ألا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها أكثر من عشر سنوات.... (و) أن يتقدم الطالب إلى عميد الكلية بطلب القيد ويتم قيده بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة وموافقة مجلس الكلية واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث..." وتنص المادة (23) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أنه "يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً للنظام التالي: ( أ ) أن يؤدي الطالب في كل فرقة دراسية امتحاناً تحريرياً في المقررات الدراسية المبينة في الجدول المشار إليها.... (د) أن يجري الطالب بحثاً في الموضوع الذي يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية بناء على عرض مجلس القسم المختص ويقدم نتائج هذا البحث في رسالة. (هـ) يقدم المشرف على البحث تقريراً بصلاحية الرسالة واقتراح لجنة الحكم على الرسالة". وتنص المادة (24) على أنه "يلغى قيد طالب الماجستير في الخدمة الاجتماعية في الحالات الآتية:.... (ب) إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات من تاريخ قيده لها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل فترة أخرى يحددها بناء على اقتراح مسبب من المشرف وموافقة مجلس القسم المختص...".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن منح درجة الماجستير حسبما نظمها قانون الجامعات واللوائح الصادرة تنفيذاً له يمر بمراحل متعددة تصدر في شأن كل مرحلة قرار تنتهي به المرحلة وتبدأ به مرحلة جديدة مما يؤثر مثل هذا القرار في مركز الطالب وتبدأ هذه المراحل بتقديم الطالب طلب القيد للحصول على درجة الماجستير وصدور القرار بقبول هذا الطلب بعد التأكد من توفر شروط القبول ثم يعقب هذه المرحلة متابعة الدراسة لمدة سنتين في المواد التخصصية في مجالات الخدمة الاجتماعية فإذا اجتاز هذه المرحلة بنجاح أصبح مؤهلاً لإعداد رسالة الماجستير في موضوع يختاره الطالب ويقره مجلس الكلية ويعد خطة البحث اللازمة لهذا الموضوع وتعين الكلية المشرف على البحث وتقوم بتسجيله إيذاناً بالموافقة على البدء في إعداد رسالة الماجستير الذي يتم تحت إشراف الأستاذ المشرف إلى أن ينتهي الطالب من إعداد الرسالة في خلال مدة خمس سنوات من تاريخ القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهي بمنح الطالب درجة الماجستير. وإذ حدد القانون فترة زمنية يجب أن يحصل الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل هذه الإجراءات وإلا ألغي قيده فإن ذلك يلقي على السلطات الجامعية التزاماً بأن تصدر القرارات اللازمة إذا استوفى الطالب الشروط الواجبة في كل مرحلة من هذه المراحل بعد الدراسة الواجبة وخلال الوقت المناسب وإلا ترتب على تحللها من هذا الالتزام القانوني وانطلاقها عن أي قيد زمني معقول لإجراء الدراسة اللازمة لإصدار القرار أن يتوقف جهد الطالب عن مواصلة دراسته لنيل الدرجة العلمية في الوقت المحدد وقد يؤدي ذلك بالنسبة للمعيد إلى نقله إلى وظيفة أخرى وفقاً للمادة 155 من قانون الجامعات وهو تصرف لا سند له من هذا القانون أو اللائحة التنفيذية لها وقد يكون مشوباً بالانحراف وإساءة استخدام السلطة لو ثبت منهم على تعمده بدون مبرر أو لتفويت الميعاد للإضرار بالطالب المتقدم لنيل الدرجة العلمية.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعنة قد عينت معيدة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة القاهرة فرع الفيوم في عام 1985 وأنها اجتازت مرحلة القيد للدراسة ومتابعة الدراسة التخصصية لمدة سنتين وقامت بإعداد خطة البحث لموضوع الدراسة التي تتقدم بها لنيل درجة الماجستير، وقد قامت في البداية بإعداد خطة بحث لنيل درجة الماجستير عن موضوع الرعاية اللاحقة للفتيات المنحرفات والمعرضات للانحراف في محافظة القاهرة الكبرى خريجات مؤسسة الفتيات للرعاية الاجتماعية بالعجوزة وقد أشرف على إعداد خطة البحث الدكتور...... الذي أشر على خطة البحث بأن الباحثة قامت بجدارة بعمل إطار البحث المشار إليه، ثم قامت بإعداد مشروع خطة دراسة أخرى بدلاً من الأولى موضوعها (التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في دور الحضانة النهارية دراسة مطبقة في دار الحضانة العادية بجمعية المجتمع بمنشأة لطف الله بمحافظة الفيوم) وقد أشرف على إعداد الخطة ووافق على الإشراف على إعداد الرسالة الدكتور........ أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية والتدريب الميداني بكلية الخدمة الاجتماعية وجامعة حلوان الذي أشر على الرسالة وعلى كل صفحاتها بما يفيد ذلك بتاريخ 22/ 9/ 1987.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الطاعنة وقد قامت بإعداد خطة الدراسة لموضوع رسالة الماجستير ووافق على هذه الخطة أحد الأساتذة المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية الأمر الذي يؤكد جدية الدراسة وسلامة المنهج الذي اتبعته في إعدادها ومن ثم أنجزت الالتزام الواقع عليها في هذا الشأن وأصبح هناك التزام قانوني على الكلية أن تقوم بقيد هذه الخطة إيذاناً لها بمتابعة البحث لإنجاز رسالة الماجستير إلا أن الكلية كما هو ظاهر من الأوراق رغم تقديم الرسالة إلى إعداد خطة الدراسة على ضوء القواعد الجديدة التي قررتها في هذا التاريخ لإعداد خطط البحث لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وتخلص هذه القواعد فيما يأتي:
1 - يجب أن يكون واضحاً ارتباط موضوع الدراسة بمجال التخصيص في الخدمة الاجتماعية.
2 - صياغة مشكلة البحث صياغة وثيقة وواضحة.
3 - وضوح الإجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة.
4 - عدم تحديد اسم المشرف في الخطة المقترحة حيث إن الكلية سوف تقترح الإشراف الذي يتلاءم مع طبيعة الموضوع.
ومن حيث إن امتناع الجامعة عن قيد خطة البحث استناداً إلى هذه القواعد لا يقوم على سند صحيح في القانون ذلك أن مثل هذه القواعد وهي متصلة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه فإن مكانها هو اللائحة الداخلية للكلية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وفقاً للمادة 197 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وإذا لم تتبع في إصدار هذه القواعد الإجراءات التشريعية اللازمة فإنها لا تكون لها أية قوة تنظيمية ملزمة، ومن ثم فلا حجة لها في مواجهة الطاعنة، وفضلاً عن ذلك فإن مثل هذه القواعد لا تسري إلا بأثر مباشر على خطط البحث التي تعد بعد صدورها ولا تسري على خطة البحث التي أعدتها الطاعنة في تاريخ سابق على صدور هذه القواعد ومن جهة أخرى فإن هذه القواعد بفرض سريانها على الطاعنة فإنها لا تصلح سنداً للامتناع عن قيد خطة بحثها إذ أن البنود الثلاثة الأولى الخاصة بإعداد خطة البحث ووضوح الإجراءات المنهجية في الدراسة يصدق إعمالها في حق الطالب الذي يعد خطة البحث دون معاونة أو إشراف من أستاذ جامعي متخصص أما الطاعنة وقد أعدت خطة بحثها تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية الذي أجاز هذه الخطة ووافق على الإشراف عليها فإن ذلك يجعل من هذه الخطة بحسب ظاهر الأمور ووفقاً للسير العادي السليم للإجراءات مستوفاة للشروط التي وردت في هذه البنود الثلاثة مما يوجب حتماً عرض البحث على السلطة المختصة للنظر في قيده يضاف إلى ذلك أن البند الرابع من هذه القواعد وهو الخاص بعدم تحديد الطالب اسم المشرف في الخطة المقترحة لأن الكلية هي التي سوف تقترح الإشراف الذي يتلاءم مع طبيعة الموضوع لا يحول بذاته دون نظر البحث ودراسته وتقرير ما يتراءى للسلطة الجامعية المختصة بشأنه لأن إجازة الإشراف أو تعيين اسم المشرف تملكه الجامعة وحدها وفقاً لهذا البند دون حاجة إلى اشتراط ذلك على الباحث ويعتبر توقيع الأستاذ المشرف على الرسالة المقدمة من الطاعنة بمثابة شهادة من الأستاذ لصالح الطاعنة بأن إعداد الخطة قد تم على أسس علمية بحيث يبقى بعد ذلك للسلطات الجامعية الحق في تغيير الإشراف على إعداد الرسالة وهو ما أقرت به الطاعنة للجامعة رغم عدم تسليمها لسريان القواعد الجديدة عليها وذلك بكتابها المؤرخ 7/ 4/ 1988 إلى عميد كلية الخدمة الاجتماعية الذي أوضحت فيه صراحة تسليمها على ترك تحديد اسم الأستاذ المشرف للكلية كما قام من جهة أخرى الأستاذ المشرف على الرسالة بتقديم اعتذاره عن الإشراف تاركاً للكلية تحديد من تراه من المشرفين لإزالة أية حجة أو ذريعة تحول دون نظر قيد خطة البحث من السلطة الجامعية المختصة.
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم فإن امتناع الكلية عن اتخاذ إجراءات عرض ونظر وبحث قيد خطة البحث المقدمة من الطاعنة وقد استند إلى القواعد المشار إليها يكون قد قام على سند غير صحيح من القانون وهو الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن النظر في قيد خطة بحث الطاعنة مرجح الإلغاء عند نظر الطلب الموضوعي بإلغائه ومن ثم يتوفر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية فضلاً عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب في استمرار هذا الامتناع عن آثار سيئة على مستقبل الطاعنة بتفويت فرصتها في الانتهاء من إعداد رسالة الماجستير المقدمة منها خلال الميعاد القانوني الجائز من ذلك ويكون له تأثير ضار لمستقبلها الجامعي، ومن ثم يكون هذا القرار السلبي بالامتناع المخالف للقانون وقد توفر في طلب تنفيذه ركني الجدية والاستعجال، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص وقف الميعاد المقرر في المادة (155) في قانون الجامعات المقرر للانتهاء من إعداد رسالة الماجستير بالنسبة للطاعنة وذلك اعتباراً في 22/ 9/ 1987 التاريخ الذي أصبحت فيه خطة البحث صالحة للعرض والنظر في قيده وحتى تاريخ تنفيذ الجامعة الحكم الصادر في الطعن الماثل. إذ أن القرار السلبي غير المشروع الذي عمدت إليه السلطة الجامعية المختصة على خلاف أحكام القانون واللائحة التنفيذية للجامعات لا يجوز أن يترتب عليه جريان الميعاد المذكور في حق الطاعنة حيث قد ثبت أنها قد أعدت البحث الواجب عليها إعداده وقدمته إلى السلطة الجامعية المختصة لنظره وقيده فلم تلتزم هذه السلطة أحكام القانون على النحو السالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه عدم ترتيب أثر على هذا التصرف غير المشروع وإهدار أي أثر يترتب عليه لأن ما بني على الباطل فهو باطل وما كان سنده عدم الشرعية غير مشروع ولا أثر له.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن النظر عن قيد خطة البحث لرسالة الماجستير المقدمة من الطاعنة وتعيين وتحديد الأستاذ المشرف عليها من السلطة الجامعية المختصة مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه السابق بيانه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمصروفات هذا الشق في الدعوى فتلتزم به الجامعة إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة رئيس جامعة القاهرة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن النظر في قيد خطة البحث المقدمة من الطاعنة للحصول على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية من السلطة الجامعية المختصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.