الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / قصور في التسبيب



التفات الحكم عن مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى دون التحدث عنها. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور معيب.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم اعتباره قصورًا مبطلاً.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن خطأ سائق القطار المؤجر لها. باعتباره تابعاً لها وأن لها سلطة عليه دون أن يبين سنده من ذلك والدليل الذي استخلصه منه سوى استئجارها للقطار. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .الحكم كاملاً




تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.الحكم كاملاً




تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .الحكم كاملاً




وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .الحكم كاملاً




عدم مواجهة الحكم لدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.الحكم كاملاً




وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى ودون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن تنازل هذا الدفاع. قصورالحكم كاملاً




عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توقفه عن الدفع لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى رفض دعوى الطاعنة على أساس أن يدها على شقة النزاع بلا سند ولا حق في امتداد العقد إليها .الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.الحكم كاملاً




إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.الحكم كاملاً




بيع المستأجر الأصلي نصف محله التجاري الكائن به عين النزاع الذي يباشر فيه تجارته إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره.الحكم كاملاً




ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها، إقامة قضائها على أحد التقارير دون تقرير الخبير الأخير لا بطلان. شرطه.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية أو ما شابها من خطأ. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً




إغفال الرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم قصور.الحكم كاملاً




قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً




النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يتدخل فيه طرف ثالث بدفع الثمن تبرعاً بقصد نقل الملكية مباشرة إلى المشتري. هبة غير مباشرة. المال الموهوب. العقار المبيع وليس الثمن.الحكم كاملاً




مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقل به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة . ماهيته . إعراض الحكم عن بحث دفاع الطاعن بأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية . قصور .الحكم كاملاً




معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982. استحقاق الفروق المالية من أول الشهر التالي لتقديم طلب. المواد 20، 71، 167 ق. التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل.الحكم كاملاً




معاش العجز أو الوفاة. شرطه استحقاقه.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم سبيله إلى ثبوت الخطأ وصلته بالحادث الذي قضى بالتعويض عنه. قصور.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدماها. قصور. مثال في بيع.الحكم كاملاً




القصور في الأسباب لا يفسد الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكمال النقص.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه. قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ولا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم .الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب. عدم تقديم الدليل على هذا التاريخ. النعي عليه بمخالفة نص المادة 70 مرافعات. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم أن السيارات الخاصة من اللوازم الأولية للجمهور في هذا المجتمع دون أسباب سائغة. ترتيبه على ذلك أن الإعلان الموجه من الشركة محتكرة إنتاجها إيجاباً بالبيع وأن طلب حجز السيارة المقدم للشركة الموزعة قبولاً. قيام به عقد إذعان .الحكم كاملاً











إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً




التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان المستأجر قد تمسك فى دعوى أجرة ماكينة بأن الماكينة المؤجرة قد تعطلت بسبب عدم قيام المؤجر باصلاح عدتها وفقاً لالتزامه، مستنداً فى ذلك إلى خطاب مرسل إليه من وكيل المؤجر، وكان الحكم فى صدد رده على ذلك قد نفى سقوط الأجرة عن كل مدة الإيجار لا عن بعضها فقط المسلم به فيما أورده الحكم نفسه من عبارة الخطاب، فإن قضاءه بأجرة كل المدة يكون خالياً عن الأسباب.الحكم كاملاً




تمسك الممول أمام المحكمة بصحة أوراقه وحساباته. واجب المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بين الممول وبين مصلحة الضرائب على صلاحية هذه الأوراق والحسابات. إهدار دفاع الممول بغير أسباب. قصور.الحكم كاملاً




الإحالة على أسباب حكم صادر من المحكمة من نفس اليوم فى قضية أخرى مختلفة موضوعاً وسبباً. إحالة قاصرة. قصور فى التسبيب.الحكم كاملاً




معارضة فى تنبيه نزع الملكية مؤسسة على براءة ذمة المدين من الدين بطريق الاستهلاك. ندب خبير لتصفية الحساب. إبداء اعتراضات على عمل الخبير. أخذ المحكمة بالتقرير دون تفنيد المطاعن الموجهة إليه بمقولة إنها غير جدية. قصور.الحكم كاملاً




إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنصيب المدعى فى مبلغ قبضه من ريع الأطيان التى يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء فى الملك وكان المدعى عليه قد دفع بأن هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض ومخالصة عن المدة السابقة، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




حكم ابتدائى. الاعتراض عليه من جهة ما قال به فى خصوص مسألة أساسية. تأييده لأسبابه دون تعرض لوجوه الاعتراض. قصور.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان بيع لعدم أهلية البائع ولعدم جواز شراء الوكيل مال موكله. الحكم بصحة البيع بناءً على أن الثمن قد دفع. إغفال الحكم الرد على سببى البطلان. قصور.الحكم كاملاً




إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير. فإذا كان الحكم قد اعتد فى تعيين تاريخ التقصير باعذار صادر فى تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء، وذلك من غير أن يوضح علة اطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً.الحكم كاملاً




إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب.الحكم كاملاً




إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك حقوق ورثة والدها، وقدمت إلى المحكمة، تأييداً لدفاعها هذا، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة والدفاع المؤسس عليها، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً




طلب تسليم أرض كانت فى حوزة المدعى. بناؤه على ان يد المدعى رفعت عن الأرض بالإكراه والغش والتواطؤ بين المدعى عليهم والمستأجر منهم. رفضه بمقولة إن الأرض دخلت فى يد المدعى عليهم بغير إكراه. عدم التعرض لدعوى الغش والتواطؤ. قصور.الحكم كاملاً




تعدد الخبراء الذين أدلوا برأيهم فى الدعوى. إقامة القضاء على تقرير خبيرين بعد أن كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة لمناقشة الخبراء، دون أى بيان آخر. قصور.الحكم كاملاً




إلزام المدعى عليه بمصاريف خاصة ببعض المطلوب فى الدعوى لم ينازع فيه على حسب ما أورده الحكم. التحدى بذلك أمام محكمة الاستئناف. تأييد الحكم دون رد على هذا. قصور.الحكم كاملاً




القول بقيام شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليهم. عدم إيضاحه كيفية استخلاص أن هذه الشركة هى شركة تضامن. قصور.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة بأكلاف تحملها المدعى فى إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه. تعهد للمستأجر من المالك بإتمام التعديلات التى طلبها منه. تمسك المالك بأن المستأجر هو الذى استكتبه هذا التعهد. رفض دعواه دون الرد على ما تمسك من ذلك. قصور.الحكم كاملاً




مستند هام يحتمل أن يكون له تأثير فى النتيجة. وجوب التحدث عنه فى الحكم. تقديم ورقة ضد للاستدلال بها على صورية عقد بيع. القضاء برفض دعوى الصورية دون أية إشارة إلى تلك الورقة. قصور.الحكم كاملاً




ورقة. العدول عن معناها الظاهر. وجوب بيان أسباب ذلك. ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين المبيعة. اعتبارها وعداً بالبيع. بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد البيع. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما اشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها، ومع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى، فإن حكمها يكون قاصراً.الحكم كاملاً




ورقة ضد. اعتبارها سارية فى حق دائن الصادرة عنه بمقولة إنه سئ النية. التدليل على سوء النية بمقولة ثبوت وقائع معينة. عدم بيان وجه هذا الثبوت. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق "لإثبات أن قصد المورث من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته" ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتاً ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب.الحكم كاملاً




تعدد وجوه الدفاع فى الدعوى مع اختلاف حكم كل وجه. رفض هذا الدفاع جملة دون نظر إلا إلى بعض وجوهه. قصور. طلب الإحالة على التحقيق. بناؤه على أساسين. رفضه بناءً على قول لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين. قصور.الحكم كاملاً




اعتبار الأرض المتنازع عليها ملكا للوقف. عدم بيان الأدلة التى أقامت المحكمة عليها ذلك الاعتبار رغم المنازعة فيه. قصور.الحكم كاملاً




إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه.الحكم كاملاً




إذا ورد من أحد الخصوم فى مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولا أخذت المحكمة بموجبه، ولم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار، مع التعارض الظاهر بينه وبين نص الوصول، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه.الحكم كاملاً




إذا أبدى الخصم دفاعاً من شأنه أن يؤثر فى الفصل فى الدعوى وأغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




إقامته على أساسين متعارضين. عدم بيانه العناصر الواقعية والقانونية لكل منهما. تهاتر وقصور فى الأسباب.الحكم كاملاً




إذا كان الخصم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بحجية حكم سابق، ومع ذلك أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع، ودون أن تكون أسباب الحكم الابتدائى صالحة للرد عليه، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذى أجرى يها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية القاضي بتعويض لورثة المجني عليه الذي دهسه قطار السكة الحديد وراح ضحية خطأ السائق لعدم تنبيهه المارة وخطأ المصلحة لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لحمايتهم.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى نتيجة مخالفة لما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول. عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصور في التسبيب مبطل للحكم.الحكم كاملاً




الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916. الزارع في حكم هذا القانون. قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها. لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع الذين يعنيهم هذا القانون. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً




سوء نية المشتري. إثباته. لا يحتاج فيه إلى دليل معين. إظهار القرائن القائمة في الدعوى الدالة على سوء نية المشتري. وجوب الرد عليها. الرد عليها بكلام مجمل. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً




أطيان تحت حراسة وزارة الأوقاف. تخفيض الوزارة أجرتها بناءً على أن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من إجارة الأطيان لهبوط الأسعار. تحميل المحكمة صاحب هذه الأطيان التخفيض الذي أجرته الوزارة. بناؤه على ذلك السبب وحده. قصور.الحكم كاملاً




صورية تفاسخ البائع الأول والمشتري منه. دفع المشتري الأخير بصورية التفاسخ. وجوب تحدث المحكمة عن الصورية بما يكشف عن حقيقة الواقع. اكتفاء المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إن أحد العاقدين أقر بصحة التفاسخ. قصور في التسبيب.الحكم كاملاً




طلب الحكم بفوائد المبلغ الذي تقدّره المحكمة ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها. هذه الفوائد ليست من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل. القضاء بها من غير إيراد أسباب له. قصور.الحكم كاملاً




لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دامت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها سليمة، وإنما لمحكمة النقض مع رفضها للطعن أن تصحح ما وقع في الحكم من الخطأ.الحكم كاملاً




وجوب انصباب الأسباب على مقطع النزاع فى الدعوى. انصبابها على نقطة ثانوية. قصور مفسد للحكم.الحكم كاملاً




إذا اعتمد الخصم لدى المحكمة الابتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة الاستئناف قدّم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الاستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات. فاذا هى أغفلتها كليا واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / كفاية الرد الضمني



محكمة الموضوع. عدم التزامها بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها. في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لكل حجة تخالفها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.الحكم كاملاً




عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط له.الحكم كاملاً




عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لها.الحكم كاملاً




عدم التزامه بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.الحكم كاملاً




اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن والمطعون عليه الأول - طبقاً للتكييف الذي أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هي علاقة بين شريكين في ملكية أطيان زراعية انفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها وأقر للمطعون عليه الأول بملكية النصف فيها .الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت بناء الطاعن لحوانيت بالمكان الذي نص في عقد البيع على أن يبقى خالياً من البناء هو بدء حصول المخالفة وأنه لم يكن قد مضى على إقامتها عند رفع الدعوى مدة الخمس عشرة سنة التي تسقط بها الحقوق والالتزامات مستندة في ذلك إلى ما ورد بمذكرة الطاعن فإنه لا يعيب الحكم .الحكم كاملاً




تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استبعاده من عناصر الضرر الحرمان من المكافآت طالما أن نظره بني على أن الضرر المدعى به في هذا الصدد احتمالي وليس محقق الوقوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب غير معيب



قصور الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




التزام الحكم المطعون فيه إخضاع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بقصد إقامة وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات صحيح.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفينة والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص وأن التأخير في ذلك يؤثر على سلامة العقار.الحكم كاملاً




إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




المقرر أنه لا يعيب الحكم مما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى.الحكم كاملاً




ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحية. لا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً. غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المسكن للأسباب الواردة بتقرير الخبير. عدم إيراده أسباباً خاصة لهذه الشروط وقصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لا عيب.الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذا الإعلان.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الإشارة إلى وقائع منازعة في دعوى أخرى كانت بالضرورة لازمة للفصل في طلب التعويض طالما أنه لم يستند في قضائه إلى وقائع أو دفاع خارج عن أوراق الدعوى ولا يستلزمه الفصل فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / ضوابط التسبيب



القضاء الصريح فى موضوع الطعن. تضمنه قضاءً ضمنيًا بقبول الطعن شكلاً حتى ولو خلت عباراته من ذكر ذلك.الحكم كاملاً




الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.الحكم كاملاً




الحكم وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقدين مجتزأ القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر هذه العقدين. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / حكم برفض دفع



حكم برفض دعوى التزوير تأسيسه على عجز مدعي التزوير عن إثبات دعواه وإيراد أسباب كافية لذلكالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / خطأ في الإسناد



إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير.الحكم كاملاً




أوراق مودعة مصرفاً باسم زوج القضاء بأحقية زوجته لها باعتبارها من أموالها إقامة ذلك على أسباب مبررة النعي على الحكم بأن حقيقة وصف ما وقع من الزوج على فرض صحته هو تبديد لا غش غير منتج.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / الأسباب الزائدة



اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً. غير منتج.الحكم كاملاً




كفاية ما أورده الحكم رداً على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله، لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً أياً كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




مواجهة الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بما يكفي للرد عليه. لا قصور. انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً أيا كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة ولا حاجة له به ويستقيم قضاءه بدونه لا يؤدي إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً ومحمولاً.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يجوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقة وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا به .الحكم كاملاً




لا تحوز حجية الشيء المقضي. انتفاء المصلحة في النعي عليها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




كفاية ما أوردة الحكم لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه. تزيده إلى أن خطا الطاعن هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ. غير مؤثر على سلامته .الحكم كاملاً




حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. تاريخ بدء الميعاد. التزيد في أسباب الحكم. عدم تأثيره على نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً




مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره، متى كان هذا الاستطراد زائداً عن حاجة الدعوى، ويستقيم الحكم بدونه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم تزيده بذكر تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون غير منطبقة على الواقعة. طالما أن أسبابه الأخرى والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها .الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية البنك نحو عميله بأسباب كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه بعد ذلك غير منتج.الحكم كاملاً




ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




إذا كانت الأسباب التي استند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين في مناحي أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالاً.الحكم كاملاً




إذا كان الخطأ الذي ورد في الحكم قد وقع فيما قرره زائداً على حاجة الدعوى وفيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه.الحكم كاملاً




استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأى الذى اعتنقه فى هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




نفي المحكمة الاستئنافية في حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبي. استلزامها الدليل الكتابي في إثبات دفع مبلغ المهر. هذا حسبها لرفض الدعوى ما دام يقدم ذلك الدليل. مناقشاتها أقوال الشهود التي استند إليها الحكم الابتدائي الذي ألغته. ذلك من قبيل التزيد ويستقيم الحكم بدونه.الحكم كاملاً