الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام

 

 

الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض. الأصل فيها. الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. مؤداه. جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم.





الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. مُنِه لخصومة المنازعة فى القرار أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً.




القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.




الأحكام الموضوعية الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات. ماهيتها. تعرف ما للحكم من قوة الإلزام. مناطه. تفهم مقتضاه وتقصي مراميه.




الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى بتعيين مصف للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه. من قبيل الأحكام الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. شموله بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. أثره. صيرورته من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر.




جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره.




الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار بق 141 لسنة 1981 قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. جواز الطعن فيها بالنقض خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. م 1 ق 1 لسنة 1997.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري أو الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.




قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.




تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.




عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.




الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيمياً .




الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته.




القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها.




القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة. أثره. جواز الطعن فيه.




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.




الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته. ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة.




دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية. لكل منهما ذاتيتها. مؤداه. جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان. م 120 مرافعات. (مثال في استئناف).




الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م. 248 مرافعات. الاستثناء. الطعن في أي حكم انتهائي فصل خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.




الأحكام التي تصدر أثناء الخصومة. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. م 212 مرافعات.




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.




القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة لنظر موضوع الالتماس. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الصادر في الموضوع علة ذلك.




الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية - عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن - المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977 - سريان القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن المقررة به عليها ولو كان الطعن قد أقيم بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 طالما تعلق بعقار رخص في إقامته قبل العمل بالقانون المذكور.




الطعن في الحكم. وجوب تحقق المحكمة من جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.




الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ما لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري م 212 مرافعات.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.




وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.




قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه للخصومة كلها بصدد الاختصاص.




جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. م 1 مرافعات الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن وفي كافة مراحل الدعوى للقانون الذي أقيمت في ظله .




جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه، خضوع كأصل للقانون الساري وقت صدورها.




الحكم بندب خبير لتحقيق الريع حكم غير منه للخصومة في الدعوى عدم جواز الطعن عليه استقلالاًًًًً تعرض الحكم لصحة الورقة موضوع التداعي وتكييفه لها لا أثر لذلك.




استئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.




الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة. قصر نطاق م 2 ق 49 لسنة 1977 على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة.




نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، الاستثناء. م 212 مرافعات.




جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. المادة الأولى من قانون المرافعات. الأحكام الصادرة في الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة.




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة.




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء، م 212 مرافعات.




قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عن الحكم المنهي للخصومة.




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والتي يجوز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات.




الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبارها مستأنفة مع الاستئناف المرفوع عنه. شرطه. ألا تكون قد قبلت صراحة - المحكوم ضده.




عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصومة كلها. مادة 212 مرافعات. جواز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي على استقلال ولو صدر أثناء سير الدعوى بغير فصل في باقي الطلبات متى كانت الجهة المقول باختصاصها قد ألغيت. مثال بشأن تحديد الأجرة.




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




ثبوت أن النزاع في الدعوى ينطوي على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. الحكم المنهي للخصومة في أحد الطلبين. جواز الطعن فيه على استقلال قبل الفصل في الطلب الثاني.




نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون 577 سنة 1954. المنازعة حول بدء سريان الفوائد التأخيرية المستحقة للمالك. استناد الحكم عند الفصل في هذه المنازعة إلى نص المادة 266 مدني. أثره. قابليته للطعن فيه بالنسبة لما قضى به في هذا الشق طبقاً للقواعد العامة.




استئناف الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً استثناء من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.











الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.




الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




قضاء محكمة أول درجة بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة. إخضاع أجرتها للإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في القانونين 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965. خضوع هذا القضاء للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.




الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه. م 212 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء ربط الضريبة على الممول - وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح.




حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه مبينة على سبيل الحصر م 451 مرافعات تقرير الراسي عليه المزاد أن الشراء لحساب محام ليس من بين هذه الحالات. البطلان المبني على ذلك موضوعي. عدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد بسببه.




إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة.




الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها. عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404 مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز استئنافه على استقلال في الميعاد.




الحكم الصادر بندب الخبير. عدم فصله في أية منازعة. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق .




الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .




أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع .




فصل الحكم - الصادر في دفع بعدم القبول - فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم استئنافه في الميعاد القانوني. أثره. م 378 مرافعات سابق .




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه - المرتبطة بالمنطوق - في شق من الموضوع.




فصل الحكم بندب خبير في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في وقوع الخطأ من الطاعن وبأنه قد تسبب عنه ضرر للمطعون ضده. حكم قطعي أنهى الخصومة في شق منها. جواز الطعن فيه استقلالاً.




قضاء الحكم الصادر بندب الخبير بعدم خضوع المدارس الحرة في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.




القضاء ببطلان الحكم المستأنف والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.




اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.




دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.




الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون المذكور.




صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. انصراف حكم المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. هذه المادة تكمل - في خصوص الاستئناف - قاعدة المادة 378 من نفس القانون.




فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران. قضاء أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق. جواز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 378 مرافعات سابق.




المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.




انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية.عند المنازعة في تقدير اللجنة.في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.انتهائية حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدأة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة.




الحكم الصادر بندب خبير. الفصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة. وجوب الطعن فيه في الميعاد.




خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء.




ورود حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة .




عدم اعتبار الغش سبباً لإلغاء الأحكام الانتهائية بدعوى مستقلة أو في صورة دفع لدعوى مبتدأة اعتباره سبباً لالتماس إعادة النظر فيها. عدم قبول الطعن في أحكام محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن.




مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.




الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.




المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف.




الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استناده في قيام العلاقة الإيجارية وتوافر الصفة للمستأجر إلى القواعد العامة دون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جواز الطعن فيه بالاستئناف.




القضاء بأن الأرض موضوع النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 هو قضاء قطعي ينهي الخصومة بشأنها. وجوب الطعن فيه على استقلال في الميعاد.




مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.




الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منه. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً في حكم فصل في شق من الموضوع بعد فوات ميعاد الطعن فيه.




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة.




مناط عدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 378 مرافعات. أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه يقتضي الطعن فيه استقلالاً في الميعاد.




قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده، وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه، سواء في الأسباب أو في المنطوق، الفصل القطعي في جزء من النزاع في أسباب الحكم. جواز الطعن فيه استقلالاً.




اشتمال قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول طلب استصدار أمر أداء بالدين على القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع التظلم. اعتباره بمثابة حكم بعدم الاختصاص. جواز الطعن فيه على استقلال.




قضاء الحكم بصفة قطعية في جزء من أصل الحق كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال جائز. استئناف الحكم الموضوعي الصادر بعد ذلك لا يمتد إليه. الطعن بالنقض الموجه إلى هذا القضاء غير مقبول.




الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المؤسس على المنازعة في قيام علاقة تأجيرية حاسم للنزاع في هذا الشق. وجوب الطعن فيه بالاستئناف على استقلال في الميعاد.




العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. الحكم فى المنازعة وفقا لأحكام القانون المدنى. خضوع الطعن فيه للقواعد العامة.




الحكم الصادر بندب خبير. احتواؤه فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق على حسم للنزاع حول تكييف العقد موضوع الدعوى لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فى الحكم استقلالا.




إحتواء الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة هو أساس المسئولية فى الدعوى. عدم جواز إعادة النظر فى هذا القضاء. جواز الطعن فيه استقلالا.




القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.




نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.




المنازعات الإيجارية التي لا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر فيها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 هي التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي.




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.



 


الطعن 9117 لسنة 79 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 87 ص 564

جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.

-----------

(87)

الطعن 9117 لسنة 79 ق

(1 ، 2) أشخاص اعتبارية" أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية" "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
(1) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره. التمتع بكافة مميزات الشخصية القانونية لمن اكتسبها باعتباره نائبا معبرا عن إرادتها وثبوت الحق له في التقاضي.

(2) ثبوت الصفة لرئيس الاتحاد الرياضي أمام القضاء والغير دون رئيس المجلس القومي للرياضة. المواد 1، 14، 40/5 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادتين 1، 40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس الاتحاد المصري للهوكي بأداء التعويض للمطعون ضدهم أولا. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى والرابعة عشر و40 /5 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادتين الأولى و40 /2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 يدل على أن رئيس الاتحاد هو الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانيا بصفته الذي يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانيا بصفته وآخرين قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ اثني عشر مليون جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة لوفاة مورثهم/ ..... لاعب الهوكي أثناء مشاركته في التدريبات بالمعسكر المغلق لمنتخب الهوكي بتاريخ 5/2/2005 إذ سقط أرضا أثناء التدريب وحدثت وفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 2005 إداري قسم مدينة نصر، وإذ أصابتهم أضرار مادية فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث يقدرونه بالمبالغ المطالب بها، فقد أقاموا الدعوى، والمحكمة حكمت برفضها. استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12ق القاهرة، وبتاريخ 25/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانيا بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذي قدرته، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المسئولية تقع على المطعون ضده ثانيا بصفته إذ إن مورث المطعون ضدهم أولا هو أحد أفراد فريق منتخب الهوكي وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الاتحادات الرياضية، وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه مع المطعون ضده ثانيا بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك"، وفي المادة 40/5 منه على أن "..... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون"، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد "تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير" بما يدل على أن رئيس الاتحاد هو الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانيا بصفته الذي يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

القانون 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - في 23 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» ، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصى المادتين 93 مكررًا 3/ البند 2 ، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة 93 مكررًا 3/ بند 2 : 2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى .
مادة 93 مكررًا 4 : يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

مادة رقم 3

يُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6 ، نصها الآتى :
مادة 93 مكررًا 6 / فقرة ثانية : ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1444 ه
الموافق 23 يناير سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 3827 لسنة 82 ق جلسة 22 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 90 ص 585

جلسة 22 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(90)
الطعن رقم 3827 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: ما يخرج عن نطاقها: الأعيان المصادرة لصالح الشعب".
(1) اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى استنادا إلى أحقيتهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي مالكه قبل نزع ملكية أمواله بحكم محكمة القيم حراسات تطبيقا لنص م 6 ق 49 لسنة 1977 ودون إعمال أحكام ق 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن "يعد في حكم المستأجر ..... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بطردهما من عقار التداعي "المنزل" المبين بالصحيفة والتعويض على سند من أن محكمة القيم حكمت في الدعوى رقم ...... لسنة 21 قيم حراسات بمصادرة أموال زوج المطعون ضدهما "......" لصالح الشعب ومن بينها عقار النزاع الذي قام جهاز تصفية الحراسات ببيعها بالمزاد العلني إلى "......." الذي قام بدوره ببيعه له بعقد بيع عرفي مؤرخ 29/ 5/ 2002، وإذ كان وضع يد المطعون ضدهما على العين هو وضع يد غاصب لانتفاء سند حيازتهما فقد أنذرهما بالتسليم فلم يمتثلا مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. حكمت بطرد المطعون ضدهما من عين النزاع والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 16/ 1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عقار النزاع الذي كان مملوكا لزوج المطعون ضدهما تمت مصادرته لصالح الشعب بموجب حكم محكمة القيم رقم ... لسنة 21 قيم حراسات فتكون أحكام قانون فرض الحراسة رقم 34 لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق على النزاع دون حكم المادة رقم 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلبه بطرد المطعون ضدهما من عقار التداعي للغصب استنادا إلى أنهما زوجتا المالك لذلك العقار قبل مصادرة أملاكه فيعد هذا الزوج في حكم المستأجر لذات العقار عملا بنص تلك المادة السادسة من القانون الأخير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "يعد في حكم المستأجر ...... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.