بحث هذه المدونة الإلكترونية
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. استناد التقرير في نتيجته على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق.الحكم كاملاً
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .الحكم كاملاً
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من هذا الحكم.الحكم كاملاً
تقرير الخبير. أحد أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على ما يوجهه الخصوم إلى تقرير الخبير من مطاعن.الحكم كاملاً
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.الحكم كاملاً
تقرير الخبير من أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطة. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج.الحكم كاملاً
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم مما يستقل به قاضي الموضوع. ندب الخبير لا يمنع المحكمة من إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.الحكم كاملاً
الاستعانة بكبير الأطباء الشرعيين للاستنارة برأيه في أمر محل خلاف بين الأطباء لا يعد تنحياً من المحكمة عن وظيفتها. رأيه وغيره خاضع لتقديرها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير ما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن.الحكم كاملاً
رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه.الحكم كاملاً
المحكمة غير مقيدة به. لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري متى وجدت من أوراق الدعوى ما يقنعها بصحته.الحكم كاملاً
إن رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه من ثم لا يعيب قضاءها .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة .الحكم كاملاً
اعتماده تقرير الخبير المقدم في الدعوى. حسبه ذلك ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه. تقرير الحكم أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به. لا حاجة إلى النص على ذلك بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة به للأسباب التي اشتمل عليها إغفال تقرير خبير استشاري في الدعوى ذلك مفاده أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير رأيها.الحكم كاملاً
إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ من المبالغ وكان الحكم قد عني بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين في الاستئناف.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى استند إليها الخبير الاستشارى.الحكم كاملاً
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى. فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير. أما ما استقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ.الحكم كاملاً
خبير. مناقشة الخبير في تقريره. سلطة المحكمة المطلقة في قبول أو رفض طلب حضور الخبير لمناقشته. تقرير المحكمة. حضور الخبير لمناقشته. يجب عليها أن تناقشه.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير خبير بناء على أنه قدر ريع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن يعاينها. اعتماد محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى من جديد على بعض ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم.الحكم كاملاً
لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة عليه في حكمها. الطعن في هذا التقرير بمطاعن جدية. عدم تمحيص هذه المطاعن. قصور في تسبيب الحكم.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو ترد على الأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها.الحكم كاملاً
تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.الحكم كاملاً
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التي استعرضتها في حكمها بأن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح أن يعاب عليها أنها لم تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه.الحكم كاملاً
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار.الحكم كاملاً
إن أخذ المحكمة بتقرير الخبير يفيد بذاته أنها لم تعبأ بما يكون قد وجه إليه من مطاعن.الحكم كاملاً
إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدوّنة في حكمها.الحكم كاملاً
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدّم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان أسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدمّ في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه.الحكم كاملاً
إذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد على مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية بمجرّد الإحالة إليه في أسباب الحكم، فإن هذا التقرير يصبح جزءاً متمماً للحكم، ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.الحكم كاملاً
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفا فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمهاالحكم كاملاً
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدّة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه فى نفس المدّة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه.الحكم كاملاً
إذا ندبت المحكمة خبيرا، وترافع طرفا الخصومة فى نتيجة التقرير المقدّم منه، وبعد ذلك أخذت به للأسباب الواردة فيه ولأسباب من عندها ذكرتها تأييدا له، فانها إذ تفعل ذلك تكون قد قضت حتما وضمنا بعدم تعويلها على غيره من التقارير الأخرى السابق تقديمها فى الدعوى.الحكم كاملاً
وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.الحكم كاملاً
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب في المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذي يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل في تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل في الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط .الحكم كاملاً
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها وإلا كان الحكم قاصراً فى التسبيب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية استغرقته ولو كان أقل مما قال به الخبير.الحكم كاملاً
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها.الحكم كاملاً
إن المادة 13 من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلية إذ نصت على "أن للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه.الحكم كاملاً
بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير.الحكم كاملاً
ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .الحكم كاملاً
بطلان أعمال الخبير نسبي. تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم.الحكم كاملاً
وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. ارتفاع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.الحكم كاملاً
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب بطلان تقرير الخبير. مناطه. أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.الحكم كاملاً
ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية. حقه في إسنادها إلى خبير أو أكثر ولو كان تابعاً لاختصاص مكاني لمنطقة أخرى. علة ذلك. المواد 135، 136/ 3 إثبات، 50 مرسوم بق 16 سنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً
إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم بكتب مسجلة عدة مرات. عدم التزامه بإرفاق إيصالات البريد. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطار للخصم. لا بطلان.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين قبل مباشرة المأمورية بخطابات موصى عليها. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً
الادعاء ببطلان عمل الخبير. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكليف الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية. استئناف الخبير عمله بعد انقطاعه يعد بمثابة بدء من جديد. وجوب دعوة الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده لاستئناف العمل. المادتان 236 و237 مرافعات. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله. إغفال ذلك الإجراء. بطلان عمل الخبير دون حاجة إلى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه .الحكم كاملاً
دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول للعمل. واجب. مخالفته. بطلان عمل الخبير. حضور الخصوم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم. ارتفاع البطلان. تكليف الخصوم بحضور الاجتماع الأول. يكفى لطوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدّعى عليه، مع كونه حكما غيابيا، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدّعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدّده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق.الحكم كاملاً
الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها.الحكم كاملاً
اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.الحكم كاملاً
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.الحكم كاملاً
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير .الحكم كاملاً
تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها.الحكم كاملاً
ندب خبير لمضاهاة الخطوط. وجوب اتباع الإجراءات المحددة بالمواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات الملغى دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.الحكم كاملاً
اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.الحكم كاملاً
الاعتراض على شخص الخبير أو عمله. إبداء الاعتراض أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً
جعلت المادة 236/ 1 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.الحكم كاملاً
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان).الحكم كاملاً
قرار المحكمة بشطب دعوى المطعون ضدها دون التأكد من أخطارها بورود التقرير. أثره. اعتبار تاريخ إيداع تلك الصحيفة وقرار المحكمة بندب خبير قاطع للتقادم.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقرير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه .الحكم كاملاً
ندب ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل أهل الخبرة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.الحكم كاملاً
عدم استجابة المحكمة لتعيين أخر. لا عيب. شرطه. أن تكون المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذي عينته في الدعوى.الحكم كاملاً
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك.الحكم كاملاً
ندب مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية. اعتباره الخبير في الدعوى. للمكتب ندب خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً علة ذلك. المادتين 135، 136/ 3 إثبات، والمادة 50 ق 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.الحكم كاملاً
ندب الخبير. المقصود به. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين الآراء الفقهية. عدم جواز تخلي القاضي عنهما للخبير.الحكم كاملاً
الاستدلال بالدفاتر التجارية. جوازي للمحكمة. المادة 17 من قانون التجارة. الحكم بندب خبير للاطلاع على دفاتر البنك. لا يعني التزام المحكمة باعتمادها كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بندب خبير لتحقيق الادعاء بسداد مبالغ من الدين المنفذ به. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه مستحق الأداء أو معين المقدار. لا يجوز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً
ندب الخبير رخصة مخولة لقاضي الموضوع. لا معقب عليه في رفض الطلب متى كان ذلك قائماً على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتعيين خبير مرجح متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وأوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لاقتناعها.الحكم كاملاً
إذا أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار.الحكم كاملاً
ندب خبير لفرز وتجنيب نصيب طالبى القسمة. عدم طلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيبه.الحكم كاملاً
وجوب اتباع الإجراءات المبينة فى المواد 262 مرافعات وما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.الحكم كاملاً
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير. لا يتحتم على محكمة الموضوع إجراؤه.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت بإحالة الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء وتجمع لديها إلى تقاريرهم تقرير خبير استشاري آخر ورأت من كل ذلك ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة .الحكم كاملاً
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فإن في هذا الرد الضمني الكافي على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشاري.الحكم كاملاً
قضاؤه بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً
تكليفه الخبير بمجرد تحقيق المسائل التي أوردتها المحكمة إظهاراً للحقيقة وتنويراً للدعوى وإبقاؤه جميع أوجه النزاع للفصل فيما عند الحكم في الموضوع. النعي عليه بإغفال عقدين مقدمين من أحد الخصوم. على غير أساس.الحكم كاملاً
حكم تمهيدي بندب خبير لمعاينة أطيان وتطبيق المستندات. تكليف الحكم الخبير بأن يشفع تقريره برسم تخطيطي. تفصيل الخبير الأمر في محاضر أعماله دون أن يشفع تقريره برسم تخطيطي. اقتناع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة استناداً إلى ما فصله الخبير دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي. لا عليها فيما رأت.الحكم كاملاً
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب، بل أيضاً فى المداولة وتكوين الرأى.الحكم كاملاً
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم.الحكم كاملاً
خبير. حلفه اليمين قبل مباشرة كل عمل ندب إليه. عدم سريان هذا الشرط على موظفى الحكومة الذين يحلفون يمينا واحدة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1917.الحكم كاملاً