صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 5 ديسمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص القرائن
الطعن 6843 لسنة 84 ق جلسة 7 / 4 / 2015
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى
حبشىى نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد الخوالى . وأمين السر السيد / ناصر عرابى
.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من جماد الأخر سنة 1436ه الموافق 7 من إبريل سنة
2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6843 لسنة 84 القضائية .
---------------
" الوقائع "
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير مبرر الفصل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أدلة التزوير
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بشأن الفسخ القضائي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير حق الحبس
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير المستندات
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - نظرها الدعوى والحكم فيها
الأحد، 4 ديسمبر 2022
الطعن 4778 لسنة 77 ق جلسة 26 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 617
(2) عقد الحكر. مقتضاه.
للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وملكية
هذا البناء حتى ينتهي الحكر. انتقال هذا الحق إلى ورثته. حيازة المحتكر للأرض
المحكرة. مؤقتة. لا تكسبه الملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه
بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع تأسيسا على اكتمال مدة وضع
يدهم عليه قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل سلفا رغم مخالفته
للمستندات والأوراق المقدمة بالدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون
وخطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب
التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع
المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا
يجوز له أن يكسب ملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إنا بفعل الغير وإنا
بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير
نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل
دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من
مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق
القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه
وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته
للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع
بقالة إن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها
بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب
في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض
ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية
البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما
استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت
بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ..... لسنة 2003 مدني محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة، على
سند من أنها آلت إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم، وبوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطردهم من ذلك العقار للغصب، كما
لجأ إلى الحي لاستصدار قرار بهدمه، فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت
الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ..... سنة 8 ق القاهرة، وبعد أن أودع
الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت بتاريخ 10/ 1/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف
وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 14/ 4/ 2016
فرأته جديرا بالنظر عدا السبب الأول منه والذي استبعدته لعدم قبوله، وحددت جلسة
لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعن 6699 لسنة 74 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 95 ص 609
(4) الأحكام المستعجلة.
وقتية لا تحوز حجية الأمر المقضي. مؤداه. عدم التزام محكمة الموضوع بها عند الفصل
في أصل الحق.
(5) قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيسا على حجية القرار الوقتي الصادر من النيابة
العامة بشأن تسليم أرض التداعي للمطعون ضده وعدم ثبوت حقه في المطالبة برد حيازته
المسلوبة منه بطريق الغش. خطأ وقصور. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى استرداد الحيازة إنما
شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها
حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا
فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال
قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها
أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا
فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب
الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية
لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة
الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى
إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من
الأوراق.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون
ضده الأول يحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن
القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه، ولا يمنع الطاعن من
إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى
بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات
الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد شابه القصور
المبطل.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1995
مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم استرداد حيازته للأرض موضوع الدعوى، وقال
في بيان دعواه إنه يحوز تلك الأرض استنادا لشرائها بعقد بيع ابتدائي، إلا أن
المطعون ضده الأول تحصل بطريق الغش على قرار من النيابة العامة بتمكينه منها، وقام
بتنفيذه وسلب حيازته لها بتاريخ 8/ 8/ 1994، فأقام الدعوى. أدخل الطاعن بصفته
المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى للحكم عليه بالطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذي
ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم
..... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
الحكم