محكمة الموضوع. لها طرح ما يُقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرطه. أن تكون الأسباب المستندة إليها سائغة وتؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة التزوير. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة .الحكم كاملاً
تقدير أدلة التزوير من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى اقتنعت بصحة المحرر المدعي بتزويره.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الدعوى في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها - بناءً على ما يستظهره من الظروف والملابسات - دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.الحكم كاملاً
أطلق القانون لقاضي الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير ولم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد اطمأن إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في وقائع الدعوى ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير. لا يلزمه القانون إجراء تحقيق متى اطمأن إلى عدم جدية الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً
متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق