الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص القرائن

 

الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون.. حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلاً على الواقعة المراد إثباتها في ضوء فهم الواقع في الدعوى .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع به منها .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر.

 

 

 

 

تحصيل فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها. من سلطة محكمة الموضوع .

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع التحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم. استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها. لها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى كان استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها بمناقشة كل قرينة أو إيراد كل حجة للخصوم وتفنيدها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها التعليل الضمني لإطراحها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية. ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

 

 

 

 

ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير. من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن. شرطه.

 

 

 

 

لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاًًًًً ما دام قائماًًًًً بأداء الأجرة.

 

 

 

 

إقامة المستأجر المصري بالخارج. الأصل فيها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها. علة ذلك.

 

 

 

 

ترك العين المؤجرة للغير. عناصره.

 

 

 

 

محكمة الموضوع، استقلالها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن وما يقدم إليها فيها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع فهم الواقع واستخلاص القرائن بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القرائن. لها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إليها وأن تلتفت عنها إذا تطرق إليها الشك.

 

 

 

 

جواز الاستناد إلى حكم في دعوى أخرى - ولو كانت مستعجلة - كقرينة. شرطه. أن يكون مودعاً ملف الدعوى.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن القضائية من واقع الدعوى.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والقرائن، واستخلاص ما تقتنع به منها، والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .

 

 

 

 

عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن. حقها في التعويل على ما جاء بأسباب حكم سابق. لا يمنع من ذلك انحسار الحجية عن الحكم السابق لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من قرائن. استقلالها بتقدير قوة القرائن في الإثبات. مناقشة كل قرينة على حدة. غير جائز.

 

 

 

 

قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.

 

 

 

 

حرية قاضي الموضوع في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطه سائغاً.

 

 

 

 

للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها. فإذا كانت المحكمة قد حصلت، من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا يعرفون أنه مدين للمدعى، إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك فى حدود حقها الذى لا رقابة عليه لمحكمة النقض.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق