الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الطعن 6843 لسنة 84 ق جلسة 7 / 4 / 2015

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشىى نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد الخوالى . وأمين السر السيد / ناصر عرابى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 18 من جماد الأخر سنة 1436ه الموافق 7 من إبريل سنة 2015 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6843 لسنة 84 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ش . م . م بصفته . وموطنه القانونى 3 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الشركة الطاعنة .
ضد
السيد / ...... . والمقيم ..... - محافظة أسيوط . حضر الأستاذ / ......  عن المطعون ضده .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 20/3/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 22/1/2014 فى الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 27/10/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/2/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/4/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/حبشى راجى حبشى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة أسمنت أسيوط - الدعوى رقم 357 لسنة 2008 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مكافأة نهاية الخدمة وتعويض تأخيرى بواقع 4% ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة ملاحظ كهرباء إلى أن انتهت خدمته للانقطاع المتصل عن العمل وإذ امتنعت عن صرف مكافاة نهاية الخدمة أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط وبتاريخ 22/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 137850 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك ، تقول إن المطعون ضده انتهت خدمته للانقطاع عن العمل رغم إنذاره على محل إقامته مما يعد خطأ جسيماً وفقاً لنص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن ثم لا يحق له صرف مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة المقضى بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافاة أن تكون تبرعاً ، لأنها لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط صرفها وكان النص في المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه " يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ( وذلك بالاتفاق مع العامل ) مع منحه مكافأة نهاية خدمة ... وذلك للأسباب الآتية - على سبيل الحصر - 1 إلغاء الوظيفة التى يشغلها العامل أو دمج عدد من الوظائف في وظيفة واحدة 2 رغبة الشركة في تخفيض حجم العمالة لزيادتها عن المتطلبات الفعلية لأداء العمل وذلك في الإدارة التى يعمل بها 3 عدم قدرة العامل على ملاحقة التطورات التكنولوجية التى تحدثها الشركة لتطوير أسلوب العمل بها " مفاده أن اللائحة قد قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل " بالاتفاق مع الشركة " في الحالات المحددة حصرياً في تلك المادة ويخرج منها حالة المطعون ضده باعتبار أن خدمته للانقطاع عن العمل وذلك - أيا كان وجه الرأى في كيفية الإخطار بالانقطاع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مكافاة نهاية الخدمة والفوائد القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق