قاضي
الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي
يعتمد عليها في تكوين عقيدته.
وصف
الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى. العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم.
الاستخلاص السائغ لدلالته والظروف الملابسة له استقلالها به.
محكمة
الموضوع. لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى وتقدير الإقرار غير القضائي .
إيراد
محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب
سائغة.
وضع
اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في
ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام
استخلاصها سائغاً.
تقدير
أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا
مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير
ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة
النقض.
شركات
الواقع. جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو
عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه.
عدم
جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب
الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم
عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.
سبق
شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من مورثه وهو نفس البائع لتلك الأرض
للمطعون ضدها الأولى. اعتبار الطاعن - بصفته مشتري من نفس البائع - من الغير في
أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى. أثره. جواز إثباته صورية هذا
العقد بجميع طرق الإثبات.
استخلاص
التخلي عن العين المؤجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة
الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين
في حكمها ما يسوغ رفضه.
تقدير
عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء
به وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه.
عدم
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء
نفسها غير جائز.
محكمة
الموضوع سلطتها التامة في بحث المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها.
المقرر
في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .
التحقيق
الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف
الشاهد اليمين. المادة 68 من قانون الإثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً
بالمعنى المقصود. ماهيته.
الدفاع
الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً.
التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة
المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في
النزاع.
محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن
إليه.
طلب
ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما
يكفي لتكوين عقيدتها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
وضع
اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في
ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير
الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك
لمحكمة النقض.
إجراء
التحقيق ليس حقاً للخصوم - حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في
أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها حسبها أن تبين في حكمها أسباب رفضها هذا
الطلب.
إرجاء
المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون
سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
محكمة
الموضوع . حقها في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر . شرطه . ألا تخرج
بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها . عدم التزامها بالرد على ما لم تأخذ به منها .
عدم
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق . النعي بإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء
نفسها . غير مقبول
.
تقدير
أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن منها واستخلاص ما تقتنع به. من سلطة
محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها .
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، من سلطة محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ
بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها .
الأصل
في استخلاص القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون
استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة
التي بني عليها قضاءه
.
لمحكمة
الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية
عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم
وحججهم.
تقدير
الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
تقدير
أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر.
تقدير
الدليل في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
وضع
اليد المكسب للملكية بمضي المدة. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة
أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما
دام استخلاصها سائغاً.
تقرير
الخبير. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجالة طلب ندب خبير آخر متى
وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل
فيها. حسبها أن تبني قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الدفاع
الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً.
التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة
المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في
النزاع.
استظهار
التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت
بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها.
النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
التحقق
من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع
المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع
متى كان استخلاصها سائغاً.
ندب
الخبير. المقصود به. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين الآراء الفقهية. عدم جواز
تخلي القاضي عنهما للخبير.
صلة
الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب
الرجوع إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
الطعن
بالصورية. لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن على ما يكفي لتكوين عقيدتها من
الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق.
الإقرار
غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد
به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.
إجراءات
التحقيق ليس حقاً للخصوم للمحكمة أن ترفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى
ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
تخلف
الخصم عن الحضور بغير عذر أو امتناعه عن الإجابة تنفيذاً لحكم الاستجواب. أثره.
جواز قبول الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. م 113
من قانون الإثبات.
تقدير
الأدلة. من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كانت مستمدة من أوراق
الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
طلب
الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته متى وجدت في الأوراق ما
يكفي لتكوين عقيدتها.
للمحكمة
أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها. إذ كان ذلك وكان ما قرره
الحكم المطعون فيه يكفي لكي يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة
من إجراءات الإثبات.
متى
كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما
يثيره في نعيه - من مسائل الواقع - فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ
إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك.
جواز
اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت
بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإحالة إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة
الموضوع لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المقدمة فيها ما
يكفي لتكوين عقيدتها.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير
الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن متى أخذت به محمولاً على أسبابه.
محكمة
الموضوع لا تلتزم بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، متى رأت من
أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
طلب
الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى
ما يكفي لتكوين اعتقادها.
انتقال
المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها في ذلك متى وجدت في
أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها.
لمحكمة
الموضوع سلطة مطلقة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من
عدمه. لا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينة ما دامت قد أقامت قضاءها على
ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير
الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
إجراء
التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود. أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع
فلها رفض طلبه متى رأت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
ليس
للطاعن - طالما أنه لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق - أن يعيب عليها
عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم
اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها
في ذلك.
الإثبات
بالبينة أمر جوازي لمحكمة الموضوع. لها أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف
الدعوى والأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
صلة
القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى
ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.
لمحكمة
الاستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته متى رأت في أوراق الدعوى
والأدلةالقائمة فيها والتي أشارت إليها في حكمها ما يغنيهاعن تنفيذ حكم الاستجواب
المذكور ويكفي لتكوين عقيدتها
سلطة
محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة
ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.
إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية أمام محكمة أول درجة. تخلف الطاعن عن إعلان
شهوده. عدم طلبه الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف. عدم اتخاذها هذا
الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.
لمحكمة
الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها
وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما في الدعوى من القرائن
والمستندات ولا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد
أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق