محكمة الموضوع. استقلالها بتفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين دون رقابة محكمة النقض. شرطه.
محكمة الموضوع. سلطتها فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن منها.
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض
لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى - وفي حدود سلطتها الموضوعية في تفسير الأوراق - التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع المطالب به، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
محكمة الموضوع هى صاحبة الولاية فى تقدير وتفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغا.
إن محكمة الموضوع إذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين، مسترشدة فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، وإذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير، معتمدة على اعتبارات معقولة مقبولة، لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما يجرى به قضاؤها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق