الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير التعويض


تقدير التعويض. عدم وضع المشرع قواعد ومعايير تفصيلية له. خضوع ذلك لسلطة القاضي التقديرية مع مراعاة الظروف الملابسة. الضرر المادي.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. التزامها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض.

 

 

 

 

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير التعويض متى أقامت أسبابه وخلو العقد أو القانون من نص يوجب اتباع معايير معينة له دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه.

 

 

 

 

تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض . شرطه. عدم وجود نص قانوني يلزمه باتباع معايير معينة وأن يكون تقديره سائغاً .

 

 

 

 

تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة.

 

 

 

 

تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاًً مع الضرر

 

 

 

 

التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.

 

 

 

 

تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. مناط ذلك. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر .

 

 

 

 

تقدير التعويض. استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض في حدود عناصره المطلوبة.

 

 

 

 

الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي.

 

 

 

 

تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة. شرطه ذلك.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير التعويض. كفاية بيان الحكم لعناصر الضرر المستوجب للتعويض.

 

 

 

 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام - استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

التعويض الجابر للضرر. حق محكمة الموضوع في تقديره ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يلتزم به المسئول. التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم يكن مبالغاً فيه أو لم يثبت تحقق الضرر.

 

 

 

 

تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر في القانون من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، ما دام قد بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض .

 

 

 

 

تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر. مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف.

 

 

 

 

تقدير التعويض هو مما تستقل به محكمة الموضوع. الكسب الفائت يعد من عناصر التعويض.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر. إطراحه دليلاً مقبولاً عن أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم بيان سبب عدم الأخذ به.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى أبان الحكم العناصر المكونة له.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضده فإن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دن تعقيب عليها فيه.

 

 

 

 

إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد في ذلك على أساس معقول.

 

 

 

 

تقدير التعويض عن الضرر الذى يلحق العامل نتيجة فصله بغير مبرر هو من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

طلب المسئول عن التعويض إلزام المضرور بتقديم دفاتره التجارية لاستخلاص قيمة ما لحقه من خسارة. رفض المحكمة هذا الطلب. هذا من حقها. ولو كانت المادة تجارية.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى تقدير التعويض فى حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً ورداً. وإذن فلا خطأ فى أن تراعى المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في ندب الخبراء



تقارير الخبراء. تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى. من سلطة محكمة الموضوع. تناقضها فى شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها.



تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها .



بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير.



ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى .



طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض 



محكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها



محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.



الاستعانة بالخبراء. حق لقاضي الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية.



محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم.



محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها - متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.




طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.



تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .



تعيين الخبراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء .



محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب ندب خبير مرجح طالما وحدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وتعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له.



طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.



إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به، فلا يقبل النعي عليه عدم الاستعانة بخبير متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.



ندب خبير آخر في الدعوة متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.



مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى. تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء لخطأ أو نقص في عمل الخبير الأول أو في بحثه. أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.



استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم. جوازي للمحكمة لها عدم استدعائهم إذا لم تر حاجة إلى هذه المناقشة. المادة 243 مرافعات.


كتاب دوري 29 لسنة 2017 بالإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية

انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا.
فعلى جميع المديريات التعليمية التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد الآتية عند وجود نزاع على قيد أو تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو أي نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية:

المادة 1

أولا- تعريفات عامة:
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب، بالكلمات والعبارات التالية المعنى، المبين قرين كل منها.
1 - الحضانة: هي ولاية التربية، وغايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته.
2 - الولاية التعليمية: هي ولاية التعليم، وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير.
3 - صاحب الحق في الحضانة: الأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يلي الأم على من يلي الأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالأخوات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، وانتقل الحق في الحضانة إلى العصبة، من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

 

المادة 2

ثانيا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية:
1 - تكون الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز
للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية.
2 - على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص
الطالب المقيد لديها، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد تحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب.
3 - تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم.
4 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب؛ إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها.

 

المادة 3

ثالثا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انتهاء علاقة الزوجية
1 - حال انقضاء علاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.

2. لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية، إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص؛ إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.
3 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها.
4 - لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب کولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل ذلك؛ إن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره.
وعليه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

بتاريخ 12 / 11 / 2017

 أ.د/ طارق شوقي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

كتاب دوري 45 لسنة 2021 مصلحة الضرائب بشأن التصالح الجنائي وتطبيق قرار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2021

بمناسبة صدور قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (2225) لسنة 2021 بشأن الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
على كافة الإدارات المختصة بالمصلحة (دخل - قيمة مضافة) قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها، مع مراعاة ما يلي:

المادة 1

يقتصر التصالح - وفقا لهذا القرار على الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام (69)، (70/ الفقرة الأولى)، (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، وتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه.

 

المادة 2

يكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك وفقا لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) سنة 1950 وتعديلاته.

المادة 3

يتم التصالح وفقا لنص المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بالبند (1) من هذه التعليمات - حال توافر مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق، بحسب الأحوال.
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة،،

بتاريخ 17 / 5 / 2021

رضا عبد القادر غريب

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير الأحكام



لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.



سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم لها.



إن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخوّلة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدّم لها. فللقاضي - إذا ما استند أمامه إلى حكم - أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، وليس عليه إلا أن يبين في أسباب حكمه الاعتبارات التي استند إليها في التفسير الذي ذهب إليه.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إجراء التحقيق



محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها وما يسوغ رفضه .



عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه



محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.



تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.



إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم - حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها حسبها أن تبين في حكمها أسباب رفضها هذا الطلب.



الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.



محكمة الموضوع. سلطتها في أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.



حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على أن تبين سبب الرفض.



عبء الإثبات على المدعي. عدم تقديمه دليلاً على ما يدعيه. عدم طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الإحالة إلى التحقيق، جوازي لها. م 190 مرافعات. تقديرها هذا بمنأى عن رقابة محكمة النقض



لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في مسائل الإيجار



لمحكمة الموضوع سلطة إثبات ونفي واقعة الاحتجاز من الأدلة المطروحة في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.



التجديد الضمني لعقد الإيجار من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تكوين عقيدتها




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.