الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير الأحكام



لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.



سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم لها.



إن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخوّلة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدّم لها. فللقاضي - إذا ما استند أمامه إلى حكم - أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، وليس عليه إلا أن يبين في أسباب حكمه الاعتبارات التي استند إليها في التفسير الذي ذهب إليه.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق