الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 ديسمبر 2022

كتاب دوري 45 لسنة 2021 مصلحة الضرائب بشأن التصالح الجنائي وتطبيق قرار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2021

بمناسبة صدور قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (2225) لسنة 2021 بشأن الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
على كافة الإدارات المختصة بالمصلحة (دخل - قيمة مضافة) قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها، مع مراعاة ما يلي:

المادة 1

يقتصر التصالح - وفقا لهذا القرار على الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام (69)، (70/ الفقرة الأولى)، (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، وتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه.

 

المادة 2

يكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك وفقا لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) سنة 1950 وتعديلاته.

المادة 3

يتم التصالح وفقا لنص المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بالبند (1) من هذه التعليمات - حال توافر مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق، بحسب الأحوال.
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة،،

بتاريخ 17 / 5 / 2021

رضا عبد القادر غريب

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق