المادة 1
يقتصر التصالح - وفقا لهذا القرار على الجرائم المعاقب عليها بالمواد
أرقام (69)، (70/ الفقرة الأولى)، (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر
بالقانون رقم (206) لسنة 2020، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات
ضريبية عن الفترة محل الواقعة، وتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون
المشار إليه.
المادة 2
يكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمواد
المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية
وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك وفقا
لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150)
سنة 1950 وتعديلاته.
المادة 3
بتاريخ 17 / 5 / 2021
رضا عبد القادر غريب
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق