الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 ديسمبر 2022

كتاب دوري 29 لسنة 2017 بالإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية

انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا.
فعلى جميع المديريات التعليمية التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد الآتية عند وجود نزاع على قيد أو تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو أي نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية:

المادة 1

أولا- تعريفات عامة:
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب، بالكلمات والعبارات التالية المعنى، المبين قرين كل منها.
1 - الحضانة: هي ولاية التربية، وغايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته.
2 - الولاية التعليمية: هي ولاية التعليم، وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير.
3 - صاحب الحق في الحضانة: الأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يلي الأم على من يلي الأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالأخوات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، وانتقل الحق في الحضانة إلى العصبة، من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

 

المادة 2

ثانيا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية:
1 - تكون الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز
للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية.
2 - على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص
الطالب المقيد لديها، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد تحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب.
3 - تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم.
4 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب؛ إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها.

 

المادة 3

ثالثا - صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انتهاء علاقة الزوجية
1 - حال انقضاء علاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.

2. لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية، إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص؛ إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.
3 - لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها.
4 - لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب کولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل ذلك؛ إن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره.
وعليه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

بتاريخ 12 / 11 / 2017

 أ.د/ طارق شوقي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق