الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في ندب الخبراء



تقارير الخبراء. تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى. من سلطة محكمة الموضوع. تناقضها فى شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها.



تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها .



بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير.



ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى .



طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض 



محكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها



محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.



الاستعانة بالخبراء. حق لقاضي الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية.



محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم.



محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها - متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.




طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.



تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .



تعيين الخبراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء .



محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب ندب خبير مرجح طالما وحدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وتعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له.



طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.



إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به، فلا يقبل النعي عليه عدم الاستعانة بخبير متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.



ندب خبير آخر في الدعوة متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.



مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى. تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء لخطأ أو نقص في عمل الخبير الأول أو في بحثه. أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.



استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم. جوازي للمحكمة لها عدم استدعائهم إذا لم تر حاجة إلى هذه المناقشة. المادة 243 مرافعات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق