الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير التعويض


تقدير التعويض. عدم وضع المشرع قواعد ومعايير تفصيلية له. خضوع ذلك لسلطة القاضي التقديرية مع مراعاة الظروف الملابسة. الضرر المادي.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. التزامها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض.

 

 

 

 

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير التعويض متى أقامت أسبابه وخلو العقد أو القانون من نص يوجب اتباع معايير معينة له دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه.

 

 

 

 

تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض . شرطه. عدم وجود نص قانوني يلزمه باتباع معايير معينة وأن يكون تقديره سائغاً .

 

 

 

 

تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة.

 

 

 

 

تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاًً مع الضرر

 

 

 

 

التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.

 

 

 

 

تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. مناط ذلك. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر .

 

 

 

 

تقدير التعويض. استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض في حدود عناصره المطلوبة.

 

 

 

 

الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي.

 

 

 

 

تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة. شرطه ذلك.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير التعويض. كفاية بيان الحكم لعناصر الضرر المستوجب للتعويض.

 

 

 

 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام - استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

التعويض الجابر للضرر. حق محكمة الموضوع في تقديره ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يلتزم به المسئول. التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم يكن مبالغاً فيه أو لم يثبت تحقق الضرر.

 

 

 

 

تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر في القانون من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، ما دام قد بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض .

 

 

 

 

تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر. مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف.

 

 

 

 

تقدير التعويض هو مما تستقل به محكمة الموضوع. الكسب الفائت يعد من عناصر التعويض.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر. إطراحه دليلاً مقبولاً عن أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم بيان سبب عدم الأخذ به.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى أبان الحكم العناصر المكونة له.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضده فإن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.

 

 

 

 

تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دن تعقيب عليها فيه.

 

 

 

 

إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد في ذلك على أساس معقول.

 

 

 

 

تقدير التعويض عن الضرر الذى يلحق العامل نتيجة فصله بغير مبرر هو من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

طلب المسئول عن التعويض إلزام المضرور بتقديم دفاتره التجارية لاستخلاص قيمة ما لحقه من خسارة. رفض المحكمة هذا الطلب. هذا من حقها. ولو كانت المادة تجارية.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى تقدير التعويض فى حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً ورداً. وإذن فلا خطأ فى أن تراعى المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق