محكمة
الموضوع. تعلق النزاع المثار أمامها بالطرق والممرات العامة أو الخاصة أو
المشتركة. التزامها ببيان طبيعتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح وترتيب الآثار
القانونية. علة ذلك.
تطبيق
القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من
الخصوم. التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله
عليها.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف الخصوم لها.
سلطة
محكمة الموضوع فى تحديد الوصف القانونى الصحيح للدعوى. عدم اعتباره تغييرًا لسببها
أو موضوعها. وجوب تقيدها فى ذلك بالوقائع المطروحة عليها.
التزام
محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
حق
محكمة الموضوع فى فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد
بتكييف الخصوم.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم
تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها
.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق
وتفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها بما تراه أوفى
إلى نية عاقديها
.
التزام
قاضي الدعوى بإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيده بتكييف
المدعي لها
.
محكمة
الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم . عدم
تقيدها بتكييف الخصوم لها
.
تكييف
محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق
علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف المدعى لها.
التزام
قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها.
عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات
المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
التزام
محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف الخصوم لها.
محكمة
الموضوع التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصف الصحيح فى
القانون عليها تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
محكمة
الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف القانونى
السليم الذى تتبينه من وقائعها إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تقرير حق انتفاع
بالطريق مثار النزاع على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. عدم تقيدها بتكييف الخصوم
للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد
بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.
تكييف
محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب
تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة.
حق
محكمة الموضوع في فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق
وتكييفها الصحيح
.
محكمة
الموضوع. عدم تقيدها بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. عليها إعطاء الدعوى
وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح
.
لمحكمة
الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بوصف الخصوم
لها.
محكمة
الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح متى
كان استخلاصها سائغاً.
تقدير
توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة
الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة.
تكييف
الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
تكييف
الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون
عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
الدعوى
باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار
والاسم التجاري.
تكييف
محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.
خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سلطة تقديرية لمحكمة
الموضوع ما دام - استخلاصها سائغاً.
تكييف
الخصوم للطلبات والدفوع لا يقيد المحكمة. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من
وقائع الدعوى وتطبق القانون عليها. المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق
احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية. أثره. خضوعه للأصل العام لتقادم
الالتزام مدنياً أو تجارياً.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف الخصوم لها.
سلطة
محكمة الموضوع في تحديد الأساس القانوني الصحيح للدعوى . عدم اعتباره تغييراً
لسببها أو موضوعها
.
تكييف
محكمة الموضوع الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون
عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
تكييف
الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن
الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.
لمحكمة
الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما
لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات
المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم
يطرحها عليها الخصوم.
عدم
تقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح.
محكمة
الموضوع، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، خضوعها في ذلك
لرقابة محكمة النقض.
التزام
محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها
بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.
تكييف
الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من
أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة
الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ.
لمحكمة
الموضوع حق فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. عدم تقيدها في
ذلك بتكييف الخصوم.
عقد
مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته
وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد
. ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري
.
تكييف
الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة، ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها،
وإعطائها التكييف الصحيح.
محكمة
الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد في ذلك
بتكييف الخصوم.
سلطة
محكمة الموضوع في تكييف الطلبات المعروضة عليها في دعاوى مرتبطة لمعرفة الطلب
الأصلي والطلب التبعي.
طلب
تثبيت ملكية على أساس الغصب. القضاء للمدّعي على أساس تكملة المبيع من أرض المدّعى
عليه المجاورة. تكييف خاطئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق