لمحكمة الموضوع سلطة إثبات ونفي واقعة الاحتجاز من الأدلة المطروحة في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
التجديد الضمني لعقد الإيجار من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق