الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الطعن 139 لسنة 38 ق جلسة 12 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 138 ص 680

جلسة 12 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-------------

(138)

الطعن 139 لسنة 38 ق

(1 ، 2) دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. "قبولها". نظام عام.
(1) الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. دفع جوهري. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

(2) الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(3) مسئولية مدنية. "أركانها". خطأ. ضرر. علاقة سببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.

(4) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.

(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.

---------------

1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة.

2 - الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

3 - من المقرر أنه متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.

4 - الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب مادام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.

5 - لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/6/1966 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: ضرب ......... عمدا بآلة صلبة حادة الحافة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى والدا المجني عليه مدنيا بمبلغ ألفي جنيه قبل المتهم ووالده (المسئول عن الحقوق المدنية) متضامنين. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمواد 17 و55/1-2 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقفا شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم وألزمته متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية أن يدفعا إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي بأسباب غير سائغة ولا تستقيم مع وقائع الدعوى، كما ألزمه بالتعويض المدني على الرغم من بلوغه سن الرشد وقت الحكم ودون اختصام من يمثله قانوناً ولم يبين عناصر الضرر الذي من أجله ألزمه بالتعويض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أثناء مرور الشرطي السري ...... بشارع الجمهورية في الساعة الثانية عشر ونصف من صباح يوم الحادث شاهد الطاعن يطعن المجني عليه بمدية نفذت في رأسه حتى أنه لم يستطع إخراجها فخر المجني عليه صريعاً على الأرض وقد أنكر المتهم وادعى أن المجني عليه وقريبيه.... و...... تقدموه في المسير وتعدوا عليه بالضرب فاستل المدية ولوح بها فأصاب المجني عليه، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه وفنده بقوله "أنه يرد عليه بما قرره الشرطي السري .... في التحقيقات صراحة وهو أنه عندما وصل إلى مكان الحادث شاهد المتهم والمجني عليه متماسكين ورأى المتهم يطعن المجني عليه بالمدية وكان كل من ....... و...... وقتئذ يقفان كبقية الخلق دون أن يشترك أيهما في الشجار الأمر الذي يبين منه كذب ما ادعاه المتهم من اشتراكهما في العراك كما وأن شهادة الشرطي وشاهدي الإثبات فهي تفيد أن المتهم هو الذي تعرض وبادأ المجني عليه بالشر لسبق تشاجره مع أخيه الصغير ومعنى هذا أن نية المتهم ونية القتيل قد انصرفتا إلى التعدي ولذا اعتدى كل منهما على الآخر مما ينتفي معه إمكان القول بأن المتهم يعني رد اعتداء وقع عليه دفاعاً عن نفسه" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويكفي لتبرير ما انتهى إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي طالما أنه خلص - بما له أصل من الأوراق - وهو ما لم يجادل الطاعن في صحته، أنه هو الذي بدأ بالعدوان إذ الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً عن عدم بلوغه سن الرشد وبالتالي عدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم إدخاله من يمثله قانوناً وذلك على الرغم من أن المدافع عن المدعيين بالحقوق المدنية قرر صراحة وفي حضور الطاعن أنه بلغ سن الرشد وقت المحاكمة ووجه إليه الدعوى المدنية على هذا الأساس هو والمسئول عن الحقوق المدنية، وكان أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغه سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقص لأنه دفع قانوني يخالفه الواقع فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد سكت عن التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن مدوناته أن "ضرراً كبيراً قد نال المدعيين بالحق المدني كنتيجة لمقارفة المتهم لجريمة ضرب ابنهما ضرباً أفضى إلى موته" وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ويضحى الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 1383 لسنة 38 ق جلسة 11 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 54 ص 248

جلسة 11 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

(54)

الطعن 1383 لسنة 38 ق

(1) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه. قصور في التسبيب.

(2) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. خطأ. ضرر. تعويض. رابطة السببية. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قتل خطأ. إصابة خطأ.
نشوء الضرر عن خطأين. يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادرا من المضرور. مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر. مخالف للقانون.

(3) نقض. "الطعن بالنقض. نطاق الطعن". "الخصوم في الطعن".
متى يحكم بنقض الحكم بالنسبة للمسئول بالحقوق المدنية المتهم الذي لم يقرر بالطعن؟

---------------

1 - إذا كان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد حصر الخطأ في المتهم وحده، فإن استطراد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداه، يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

2 - إن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجني عليه معاً ثم ألزم المتهم والمسئول المدني عنه بكامل التعويض المقضي به ابتدائياً على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ في جانب المتهم وحده، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 163 من القانون المدني وإن نصت على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه في الضرر الذي أصابه، فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق له، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير، لأن كون الضرر الذي لحق المضرور ناشئاً عن خطأين: خطؤه وخطأ غيره، يقتضي توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما، وبناء على عملية تشبه عملية المقاصة ولا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن استظهار ما قرره في أسبابه من خطأ المجني عليه وبيان أثره في مقدار التعويض وقضي بإلزام المسئول المدني به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازي نصيب المجني عليه في هذا الخطأ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

3 - إن نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم - وإن لم يقرر بالطعن - إذا ما اتصل وجه الطعن به وذلك إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ... بأنه في يوم 20 مارس سنة 1964 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة أولا - تسبب خطأ في قتل .... (ثانيا) - تسبب في إصابة ...... و...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إتباعه القوانين والقرارات بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بطريق آهل بالمارة فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثالثا) قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت مدنيا ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ...... وطلبت القضاء لها قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية (هيئة النقل العام لمدينة القاهرة) متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته أن يؤديا إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لها منه مبلغ 500ج ولأولادها مبلغ 2500ج للذكر منهم ضعف حظ الأنثى والمصاريف المدنية المناسبة لمبلغ التعويض المحكوم به ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة إلى الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ثلاثين جنيها (ثانيا) فيما يتعلق بالدعوى المدنية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن النائب بإدارة قضايا الحكومة عن هيئة النقل العام لمدينة القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه هيئة النقل العام - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي الذي دان تابعها بجريمة القتل الخطأ وحصر الخطأ في جانبه وحده وألزمه متضامناً معها بالتعويض, قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله, ذلك بأنه خلص في أسبابه إلى أن المجني عليه - مورث المدعية بالحق المدني - قد ساهم بخطئه في وقوع الحادث ورتب على ذلك تخفيف مسئولية تابع الطاعنة من الناحية الجنائية إلا أنه قضى بكامل التعويض الذي قرره الحكم المستأنف دون أن ينقصه بما يوازى ما أسهم به المضرور في الخطأ وفقاً للمادة 216 من القانون المدني الذي يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم..........(أولاً) تسبب خطأ في قتل ...... (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة ....... و....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إتباعه القوانين والقرارات بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر في طريق آهل بالمارة فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول (ثالثاً) قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور - وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955. وقد ادعت ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ....... مدنياً قبل المتهم وطلبت القضاء بإلزامه وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا لها متضامنين مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض, وبتاريخ 9/6/1967 قضت محكمة مصر القديمة الجزئية حضورياً (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث (ثانياً) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لها منه خمسمائة جنيه ولأولادها مبلغ 2500 ج للذكر ضعف حظ الأنثى والمصاريف المدنية المناسبة لمبلغ التعويض المحكوم به ومبلغ خمسة جنيهات أتعاباً للمحاماة.
فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم وبتاريخ 8/11/1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ثلاثين جنيهاً (ثانياً) فيما يتعلق بالدعوى المدنية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستئنافية. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى توافر ركن الخطأ في حق المتهم وانتهى إلى تقدير ما أصاب المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها من أضرار مادية وأدبية - جميعاً بمبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لموضوع الاستئناف بقوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة, إلا أن المحكمة ترى أن هناك خطأ من جانب المجني عليه وهو عدم احتياطه احتياطاً كاملاً, إلا أن الخطأ لا يجب خطأ المتهم بل يخفف من مسئوليته, ومن ثم ترى تعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم طبقاً لما هو وارد بمنطوق الحكم". لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد حصر الخطأ في المتهم وحده, فإن استطراد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع الخطأ ومداه, يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجني عليه معاً ثم ألزم المتهم والطاعنة متضامنين بكامل التعويض المقضي به ابتدائياً على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ في جانب المتهم وحده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المادة 163 من القانون المدني وإن نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه في الضرر الذي أصابه فإن ذلك يجب أن يراعي في تقدير مبلغ التعويض المستحق له, فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير. لأن كون الضرر الذي لحق المضرور ناشئاً عن خطأين: خطؤه هو وخطأ غيره, يقتضي توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما, وبناء على عملية تشبه المقاصة لا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض المستحق عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن استظهار ما قرره في أسبابه من خطأ المجني عليه وبيان أثره في مقدار التعويض وقضى بإلزام الطاعنة به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازي نصيب المجني عليه في هذا الخطأ, فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية. لما كان ذلك, وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المسئولة عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم - وإن لم يقرر بالطعن - لاتصال وجه الطعن به إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - سقوطها




تحقيق قضائي. يقطع مدة السقوط ولو لم يكن المتهم سئل فيه.



إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة



المدّة المقرّرة لسقوط العقوبة. تبتدئ من الوقت الذي يكون فيه للنيابة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحكم الصادر بها لم يعد بحسب ظاهره قابلاً للطعن فيه من المحكوم عليه. لا يصح القول بسريان مدّة سقوط الدعوى في هذه الحالة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة



متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - المصلحة في الدعوى



عدم قبول طعن النيابة في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية. إلا إذا كان لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. أو كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - حجز الدعوى للحكم




متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم.



الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - مصروفات الدعوى / الحكم فيها



وجوب الحكم بمصاريف الدعوى على المحكوم عليه فيها المادة 184 مرافعات.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - مصروفات الدعوى / تقديرها



عمال المادة 189 من قانون المرافعات رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها المادة 193 مرافعات.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - مصروفات الدعوى



إعمال المادة 189 من قانون المرافعات رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها المادة 193 مرافعات



الفصل في مصاريف ورسوم طلب القيد بجدول المحاماة. لم يتطلبه قانون المحاماة.




عدم اعتبارها من الملحقات التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى. المادتان 30، 356 مرافعات.



إثبات الحكم المطعون فيه أن المحكوم له استلم مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الاستئنافي الأول. تساوي هذا المبلغ مع قيمة التعويض الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له. قضاء هذا الحكم برفض دعوى التعويض وإلزامه بمصروفاتها. لا خطأ.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / طلب التأجيل



المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يدع عكس ذلك.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - التنازل عن الدعوى



من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن.



عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.

الطعن 8506 لسنة 78 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 78 ص 517

جلسة 10 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق خشبة، أشرف محمود أبو يوسف، رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(78)
الطعن رقم 8506 لسنة 78 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
تكييف العقود قانونا. خضوعه لرقابة محكمة النقض. العبرة بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين واستظهار حقيقة العقد واستنباط الواقع من عباراته على ضوء الظروف الملابسة. شرطه. كونه سائغا.

(2 - 4) بيع "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الوعد بالبيع".
(2) انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء. المسائل الجوهرية. مقصودها. أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع والثمن والتي ما كان يتم البيع بدونها. م 101 مدني.

(3) للموعود في عقد البيع في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذه. م 102 مدني.

(4) تكييف الحكم المطعون عقد التداعي بأنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تبرره رغم تضمن العقد بيانا بالعقار المبيع ومساحته وحدوده وثمنه وسداد الطاعن جزءا منه كمقدم وثبوت إنذاره للمطعون ضدها نحو إتمام العقد النهائي ورغبته في تمامه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها.

3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة.

4 - إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيها كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها - ختاما - أصليا الحكم بإلزامها بتنفيذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 26/ 3/ 2006، واحتياطيا بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر وعدته المطعون ضدها الأولى بأن تبيع له قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد بسعر خمسمائة جنيه للمتر الواحد، على أن يحرر عقد البيع النهائي في موعد غايته شهر، وإذ نكلت عن تنفيذ التزامها هذا رغم إنذاره لها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام البيع، فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثانية والثالث خصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بذات الطلبات. وجهت المطعون ضدها الأولى للطاعن طلبا عارضا بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشر آلاف جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ... لسنة 57 ق. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين كيف العقد موضوع الدعوى على أنه عقد بيع بالعربون مصحوب بدلالة العدول لصالح البائعة - المطعون ضدها الأولى - على الرغم من أن عباراته قاطعة الدلالة على أنه وعد بالبيع صار بيعا باتا بإعلان رغبته في إتمامه للمطعون ضدها الأولى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا، كما أنه من المقرر أيضا أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها، وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 1541 لسنة 73 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 641

جلسة الأول من يونية سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
---------------

(100)
الطعن رقم 1541 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك".
(1) حظر قوانين إيجار الأماكن تنازل المستأجر عن العين المؤجرة إلا بإذن كتابي من المؤجر. الاستثناء. حالة بيع المحل التجاري وفق م 594/ 2 مدني. علة ذلك. م 20 ق 136 لسنة 1981 اعتبارها مكملة لتلك المادة.

(2) تمسك الطاعنين بانتهاء عقدي إيجار عيني النزاع لتنازل مستأجرهما عنهما رغم عدم استغلالهما في نشاط تجاري أو صناعي. دفاع جوهري، التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من أن عيني النزاع مؤجرتين لغير غرض السكنى وأن مستأجرهما يتوفر في حقه الاستثناء الوارد في م 20 ق 136 لسنة 1981 لاتباعه الإجراءات الواردة بتلك المادة. خطأ وقصور.

-----------------

1 - إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ، ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وفقا لنص المادة 20 من القانون الأول.

2 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتان لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوراد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوراد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه – إن صح – أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وبالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل - وحسبما استبان من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 كلي طنطا بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 25/ 2/ 1961، 25/ 2/ 1969 وإخلاء عيني التداعي والتسليم تأسيسا على قيام ممثل الجمعية المستأجرة لهما ببيعهما بالجدك للمطعون ضده الثالث رغم أنهما يستعملان كمقر إداري للأول وليس في نشاط تجارى أو صناعي. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 4/ 2003 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السـيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما دون تصريح منهم، كما أن المستأجر لم ينشئ بهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي بما يحول وإعمال الاستثناء الوارد في المادة 594/ 2 من القانون المدني والمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، غير أن الحكم التفت عن دفاعهم وأقام قضاءه برفض دعواهم بقالة إن الإيجار انصب على عين غير سكنية وأن المستأجر اتبع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني - وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني فنص في المادة 20 من القانون الأول على أن "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعيـن". لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتين لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوارد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوارد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه - إن صح - أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

الطعن 4525 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 105 ص 669

جلسة 15 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(105)

الطعن 4525 لسنة 82 ق

(1 - 6) شركات "أنواع الشركات: شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة غير العادية: اختصاصها" "مجلس الإدارة: واجبات مجلس الإدارة" "حل الشركة: حل شركة المساهمة" "انقضاء الشركة: انقضاء شركة المساهمة".
(1) اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلقه بالنظام العام. م 530 مدني. تأسيس شركات الأموال- ومنها شركات المساهمة- وإدارتها وانقضاؤها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. خصها المشرع بنظام خاص أخضعه لأحكام ق 159 لسنة 1981.

(2) الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة. اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا. وجوب دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر. المادتين 68/ ج، 69 ق 159 لسنة 1981.

(3) انقضاء شركات المساهمة. خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني. شرطه.

(4) الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار شركة المساهمة. عله ذلك.

(5) حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهم والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة. صحيح. عله ذلك.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (المشرع) أناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

3 - لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية- الدائرة الاستئنافية- على المطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة ..... وتعيين مصف قضائي للقيام بمهام التصفية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه تأسست فيما بينهم والمطعون ضدهما الشركة سالفة البيان بموجب القرار رقم... لسنة 2003 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/11/2003 بغرض إقامة وتشغيل مصنع للمستحضرات الطبية والجلدية برأس مال قدره عشرون مليون جنيه يساهم فيه الطاعنون بنسبة 50 % والمطعون ضدهما بنسبة 50 % مناصفة بينهما وتم تعيين الطاعن الأول رئيسا لمجلس الإدارة ولعدم تواجده داخل البلاد استقل المطعون ضدهما بالإدارة الفعلية للشركة وقاما بسحب أرصدتها من البنوك وامتنعا عن إصدار ميزانيتها واستوليا على مصنع الشركة واختلقا العديد من المشاكل، ونظرا لتساوي الحصص بالشركة لم تنعقد جمعيتها العمومية مما أدى إلى توقف الشركة عن مباشرة نشاطها بتاريخ 22/7/2008، ونظرا لاستحكام الخلف بينهما أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 23 من يناير سنة 2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعنين بإخطار الجمعية العمومية بموضوع النزاع قبل شهر من تاريخ رفع الدعوى استنادا لنص المادة 60 من القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1995 بتعديل نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 59 من النظام الأساسي للشركة دون أن يفطن إلى أن المادة الأخيرة ليست خاصة بحل الشركة وتصفيتها، إذ إن موضعها من النظام الأساسي للشركة في الباب الثامن بينما حل الشركة وتصفيتها خصص له الباب التاسع من النظام سالف البيان فضلا عن مخالفة الحكم للمادة 530 من القانون المدني التي تجعل حق الشريك في طلب تصفية الشركة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على ما يخالفه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء فأناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها وإذ لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها وأن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة، وأنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهم طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 26463 لسنة 86 ق جلسة 22 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 89 ص 876

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / هاشم النوبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
------------

(89)

الطعن رقم 26463 لسنة 86 القضائية

تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة 327 /1 عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1 - قذف المجنى عليهما/ .... ، .... بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي على حسابه الخاص بأن أسند إليهما أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2 - وجه إلى المجني عليهما / .... ، .... بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي سباً يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار وطعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات .

3 - تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها/ .... بأن التقط ونقل لها صوراً شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية في مكان خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق .

4 - هدد المجنى عليهما/ .... ، .... بإفشاء أمور خادشه للحياء وكان التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر بالحصول على مبالغ مالي بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته .

5 - شرع في الحصول على مبلغاً مالياً بتهديد المجني عليهما/ .... ، .... على النحو المبين بالتحقيقات .

6 - استخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعماله لتلك الأجهزة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 166 مكرراً ، 303 ، 306 ، 308 ، 308 مكرراً ، 309 مكرراً/ا بند ب ، 309 مكررا (أ) / 2 ، 4 ، 326 ، 327 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70/1 بندي 1 ــ 2 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، مع إعمال المادتين 30 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف وإزعاج الغير بطريق الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتسجيل أحاديث والتقاط صور في مكان خاص عن طريق التليفون وهدد بنشرها طالباً مبالغ مالية لقاء العدول عن ذلك والشروع فيه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ