إعمال المادة 189 من قانون المرافعات رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها المادة 193 مرافعات
الفصل في مصاريف ورسوم طلب القيد بجدول المحاماة. لم يتطلبه قانون المحاماة.
عدم اعتبارها من الملحقات التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى. المادتان 30، 356 مرافعات.
إثبات الحكم المطعون فيه أن المحكوم له استلم مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الاستئنافي الأول. تساوي هذا المبلغ مع قيمة التعويض الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له. قضاء هذا الحكم برفض دعوى التعويض وإلزامه بمصروفاتها. لا خطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق