تحقيق قضائي. يقطع مدة السقوط ولو لم يكن المتهم سئل فيه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعةالحكم كاملاً
المدّة المقرّرة لسقوط العقوبة. تبتدئ من الوقت الذي يكون فيه للنيابة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحكم الصادر بها لم يعد بحسب ظاهره قابلاً للطعن فيه من المحكوم عليه. لا يصح القول بسريان مدّة سقوط الدعوى في هذه الحالة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق