الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع بالمزاد

 

العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.

 

 

 

 

إيقاع البيع للراسي عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه.

 

 

 

 

بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.

 

 

 

 

حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.

 

 

 

 

الراسي عليه المزاد في البيع الجبري . اعتباره خلفاً خاصاً . رسو المزاد من شأنه نقل الملكية دون إنشاء ملكية جديدة .

 

 

 

 

العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد. تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق. شرطه. تأخر المدين في الدفع ببطلان إجراءات البيع الجبري والمزاد لا يعد نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

 

 

 

 

البيع بطريق الممارسة أو المزايدة. تمامه وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط المبينة باللائحة التنفيذية للقانون 100/ 1964.الأحكام التي انتظمتها اللائحة المذكورة بشأن شروط البيع. طبيعتها. جواز مخالفة الشروط الموضوعية منها.

 

 

 

 

رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

 

 

 

 

الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع .

 

 

 

 

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم.

 

 

 

 

بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.

 

 

 

 

بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.

 

 

 

 

الاتفاق على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته للنظام العام. خطأ.

 

 

 

 

البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

 

 

 

 

أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة بقواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني. قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن. عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً لعدم تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم وجوب الإخطار عن بيع العقار أو المنقول بالمزاد العلني اختياراً في غير مجال التنفيذ.

 

 

 

 

بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد - ركن القبول فيه. مناطه. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

 

 

 

 

سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.

 

 

 

 

عدم انطباق أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من م 664 مرافعات على الشريك المشتاع الذي يطالب ببيع العقار بالمزاد. انطباق حكم الفقرة الرابعة منها عليه.

 

 

 

 

قضاء الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل نزاع.

 

 

 

 

إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - البيع بالعمولة



العامل بشركة السكر والصناعات التكاملية الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء حتى تحصل قيمتها كاملة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - البيع بالعربون




دفع العربون قرينه قانونية على جواز العدول عن البيع. جواز الاتفاق على أنه يفيد البت والتأكيد.



إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.



العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائي .



مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني، أن دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن.


الطعن 2016 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 25 ص 153

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي.

-----------------

(25)

الطعن 2016 لسنة 72 ق

(1 ، 2) أموال "أموال الدولة الخاصة: الترخيص في الانتفاع بها". تقادم "التقادم المسقط: التقادم الخمسي". ريع "تقادم دعوى المطالبة بالريع".
(1) الحق الخاضع للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني. مناطه. اتصافه بالدورية والتجددمؤداه. أن يكون مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها. ثبات مقداره أو تغيره من وقت لآخر. لا أثر له.
(2) انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جعل مادي يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية. قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977. مؤداه. اعتباره ترخيصا لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط. اعتباره رسما لا ريعا. أثره. تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما في الأخير إذا كان الحائز سيء النية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى. صحيح. خطؤه في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر.

2 - إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جعل مادي كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977 مما يعد ترخيصا لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط، وتعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذي يتقادم بخمس سنوات وينتفي عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والذي لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التي جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي بالنسبة لها.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بوقف تحصيل المبالغ المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهن منها، وقلن بيانا لها إن الطاعنين بصفاتهم يطالبونهن بتلك المبالغ كقيمة إيجارية مقابل انتفاعهن بأرض النزاع المملوكة للدولة والتي يضعن اليد عليها بإقامة مبان لهن عليها رغم قيامهن بسداد تلك القيمة للهيئة العامة للسكك الحديدية التي قامت بتسليم تلك الأرض للطاعنين بصفاتهم ولم تحول إليهم الحق في الإجارة بما لا يحق لهم مطالبتهن بها، كما أن المطالبة بتلك المبالغ قد سقطت بالتقادم الخمسي طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، وإذ اتخذوا ضدهن إجراءات الحجز والتبديد لتحصيل تلك المبالغ رغم عدم أحقيتهم فيها، فقد أقمن الدعوى للقضاء لهن بطلباتهن سالف الإشارة إليها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهن إلى طلباتهن بحكم قضى استئنافيا بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ فقيدت برقم ... لسنة 1998 محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية التي عادت وقضت ببراءة ذمة المطعون ضدهن من المبالغ المطالب بها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" التي أعادت المأمورية إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 29/ 1/ 2002 بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ موضوع النزاع بالتقادم الخمسي رغم أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف أن الأرض التي يضع المطعون ضدهن اليد عليها من أراضي الدولة ولا يرتبطن مع الطاعنين بصفاتهم بشأن تلك الأرض بأي رابطة عقدية بما يحق لهم مطالبتهن بالريع الذي لا تسقط المطالبة به إلا بالتقادم الطويل دون التقادم الخمسي، كما أن الحكم حين ذهب في قضائه إلى انطباق التقادم الأخير قضى بسقوط الدين المطالب به جميعه عن كامل مدة المطالبة دون أن يقصر ذلك على ما جاوز مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلة، فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى، ذلك أنه لما كان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر، وكان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جعل مادي كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977 مما يعد ترخيصا لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط، وتعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذي يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والذي لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التي جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي بالنسبة لها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 947 لسنة 71 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 24 ص 148

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(24)

الطعن 947 لسنة 71 ق

(1 - 5) إصلاح زراعي "إجارة الأراضي الزراعية". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار الأراضي الزراعية". قانون "تطبيق القانون، تفسير القانون".
(1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.
(2) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي للتوسع في تطبيق النص.
(3) إنهاء تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية. تاريخه. ق 96 لسنة 1992.
(4) تقاعس الدولة عن واجبها المنصوص عليه بالمادة 4 ق 96 لسنة 1992. لا أثر له على مالك المسكن الملحق بالأرض الزراعية. علة ذلك.
(5) التزام الدولة بتوفير مسكن بديل لمن أخلى من المسكن الملحق بالأرض الزراعية. م 4ق 96 لسنة 1992. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء تأسيسا على تقاعس الطاعن عن تقديم طلب توفير مسكن بديل للمطعون ضده إعمالا لتلك المادة، خطأ ومخالفة.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 المعدلة لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - ووفقا للأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد رقم 96 لسنة 1992 بتاريخ 28/ 6/ 1992.

4 - إن نص المادة الرابعة من القانون الأخير (القانون رقم 96 لسنة 1992) يخاطب الدولة ولم يخاطب ملاك الأراضي الزراعية، ولم يرتب هذا النص أي جزاء في حق مالك المسكن الملحق بالأراضي الزراعية في حال تقاعس الدولة عن واجبها الملقى على عاتقها في ذلك النص.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بعدم انطباق نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا لنص المادة الرابعة المشار إليها التي ألزمت الدولة في حالة الإخلاء بتدبير مسكن ملائم لمن أخلى من المسكن الملحق بالأراضي الزراعية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بعدم قبولها على سند من خلو الأوراق من تقدم المطعون ضده بطلب تخصيص مسكن بديل له من قبل الوحدة المحلية المختصة محملا الطاعن التقاعس عن القيام بالإجراء سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني جزئي الخانكة بطلب الحكم بطرده من المنزل الموضح بالصحيفة والتسليم، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده ومورثه يشغلان هذا المنزل كمسكن ملحق لخدمة الأرض الزراعية وقد تركها الطاعن على سبيل التسامح دون مقابل وقد زال سبب شغلهم للعين منذ سنوات وأصبحت يده على العين يد غاصب وقد أنذره إلا أنه لم يستجب مما حدا به لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكية المنزل عين التداعي وعدم تعرض الطاعن له في ملكيته وذلك على سند من أنه يتملك هذا المنزل خلفا عن والده بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وإقامته به وحيازته ظاهرة وهادئة ومستمرة بنية التملك أكثر من خمسين عاما هو ووالده، وبتاريخ 28/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية وقيدت برقم ... لسنة 1994 كلي بنها واختصم بها خصوما لم يختصموا في الطعن الماثل، ندبت المحكمة خبيرا فيها بعد أن أودع تقريره استجوبتهم ثم حكمت في الدعوى الفرعية بعدم قبولها وفي الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من المنزل محل التداعي والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 31ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 14/ 2/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 يخاطب الدولة وحدها دون مؤجري الأراضي الزراعية الملحق بها مسكن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان استنادا إلى عدم تقدم المطعون ضده لطلب مسكن بديل من قبل الوحدة المحلية المختصة وحمل الطاعن التقاعس عن ذلك الإجراء رغم انتهاء تلك العلاقة عن الأرض الزراعية بقوة القانون وأصبح وضع يده على المنزل موضوع النزاع بغير سند وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها، كما أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 المعدلة لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد نصت على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة في تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية، ومع ذلك إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو المسكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها، ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن" مما مفاده - ووفقا للأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ رقم 96 لسنة 1992 بتاريخ 28/ 6/ 1992، وأن نص المادة الرابعة من القانون الأخير يخاطب الدولة ولم يخاطب ملاك الأراضي الزراعية ولم يرتب هذا النص أي جزاء في حق مالك المسكن الملحق بالأراضي الزراعية في حال تقاعس الدولة عن واجبها الملقى على عاتقها في ذلك النص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بعدم انطباق نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا لنص المادة الرابعة المشار إليها التي ألزمت الدولة في حالة الإخلاء بتدبير مسكن ملائم لمن أخلى من المسكن الملحق بالأراضي الزراعية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بعدم قبولها على سند من خلو الأوراق من تقدم المطعون ضده بطلب تخصيص مسكن بديل له من قبل الوحدة المحلية المختصة محملا الطاعن التقاعس من القيام بالإجراء سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا "فيما قضى به في الدعوى الأصلية بعدم قبولها" لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - فيما نقض من الحكم المطعون فيه - فإنه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون ضده من المنزل عين النزاع والتسليم ورفض الاستئناف في هذا الشق من الطلبات.

الطعن 5743 لسنة 70 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 35 ص 212

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.

----------------

(35)

الطعن 5743 لسنة 70 ق

(1 ، 2) إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: بوجه عام: في الصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم قبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات: من صورها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية". محكمة الموضوع "مسائل متنوعة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة الصورية".
(1) توفر صفة المدعي بصورية العقد. شرطه. ثبوت حق له يتعارض مع ما تضمنه العقد من حقوق والتزامات. تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. عدم رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن ما يفيد بيع المطعون ضدها الأخيرة لهذا العقار موضوع العقد الصادر إليه منها والمطعون عليه بالصورية المطلقة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع والرد عليه وقضاؤه بصورية العقد استنادا لصدور العقد محل النزاع إضرارا بحق المطعون ضدهن في الميراث بالرغم من عدم ثبوت صفتهن فيه إلا بوفاة والدتهن. قصور.

--------------

1 - إنه لا تتوفر صفة للمدعي بصورية عقد إلا بإثباته أن له حقا يتعارض مع ما تضمنه ذلك العقد من حقوق والتزامات وهو ما يجعل تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة دفعا يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة كافية إعمالا لحكم المادة 178 من قانون المرافعات وإلا كان حكمها باطلا.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن الدليل على سبق بيع المطعون ضدها الأخيرة لهن العقار موضوع العقد الصادر إليه منها المطعون بصوريته المطلقة، إذ لم يقدمن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1986 الذي أدعين أنهن تلقين العقار بموجبه من المطعون ضدها الأخيرة- والدتهن- وكذلك الحكم رقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية والذي أدعين- أيضا- أنه قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد خاصة أن المطعون ضدها الأخيرة نفت البيع لهن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفع والذي يتغير بصحته وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوعها بصورية العقد المؤرخ 7/ 5/ 1988 تأسيسا على أنه صدر إضرارا بحق المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة في الميراث في حين أنهن لم يدعين تلقيهن العقار بالميراث، كما لا تثبت صفتهن فيه إلا بوفاة والدتهن، فإنه يكون معيبا.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة أقمن الدعوى ... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/ 5/ 1988 صورية مطلقة والمتضمن بيع المطعون ضدها الأخيرة إلى الطاعن والمطعون ضده الرابع المنزل المبين بالصحيفة، وقلن بيانا لذلك إن البائعة سبق أن باعت لهن هذا المنزل بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1986، والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية، وإذ أعادت بيعه صوريا للطاعن مما أضر بهن، فقد أقمن الدعوى، وبعد أن حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن الدليل على بيع المطعون ضدها الأخيرة العقار موضوع النزاع إليهن خاصة وأنها نفت ذلك البيع، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لا تتوفر صفة للمدعي بصورية عقد إلا بإثباته أن له حقا يتعارض مع ما تضمنه ذلك العقد من حقوق والتزامات وهو ما يجعل تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة دفعا يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة كافية إعمالا لحكم المادة 178 من قانون المرافعات وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق إن الطاعن تمسك بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن الدليل على سبق بيع المطعون ضدها الأخيرة لهن العقار موضوع العقد الصادر إليه منها المطعون بصوريته المطلقة، إذ لم يقدمن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1986 الذي ادعين أنهن تلقين العقار بموجبه من المطعون ضدها الأخيرة- والدتهن- وكذلك الحكم رقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية، والذي ادعين أيضا أنه قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد خاصة أن المطعون ضدها الأخيرة نفت البيع لهن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفع والذي يتغير بصحته وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوعها بصورية العقد المؤرخ 7/ 5/ 1988 تأسيسا على إنه صدر إضرارا بحق المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة في الميراث في حين أنهن لم يدعين تلقيهن العقار بالميراث، كما لا تثبت صفتهن فيه إلا بوفاة والدتهن، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

الطعن 3390 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 37 ص 220

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(37)

الطعن 3390 لسنة 74 ق

(1 ، 2) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
(1) تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها.

(2) إقامة الطاعن دعواه بطلب إزالة حائط لسده مطلين بعقاره. تكييفها. بأنها دعوى إعادة فتح المطلين. علة ذلك. طلب إعادة فتح مطل. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمته في المواد من 36 حتى 40 مرافعات. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
م 41 مرافعات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع غير الجوهري".
تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى فتح المطلات. دفع ظاهر الفساد. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. صحيح.

(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. تحققها بتحصيل الحكم لواقعة على خلاف الحقيقة الثابتة بالمصدر المستقاة منه.

(5 ، 6) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(5) الفساد في الاستدلال. ماهيته. عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى وسلامة استنباطها. أثره. عدم تلائم النتيجة مع المقدمات المطروحة عليها.

(6) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقاره على عقار المطعون ضده الأول استنادا لتقرير الخبير بعدم التوصل لتحديد تاريخ فتح المطلين موضوعي النزاع وثبوت إقامة الدعوى بعد تاريخ فتح المطلين دون بحث شروط كسب حق المطل بالتقادم الطويل. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها.

2 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إزالة حائط لأن إقامته أدت إلى سد مطلين بعقاره، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لها هي أنها دعوى بطلب التمكين من إعادة فتح المطلين باعتبار أن إزالة الحائط ليس مقصودا لذاته بل للتمكن من إعادة الإطلال، وإذ كان طلب إعادة فتح مطل ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الدعوى به تعتبر قيمتها زائدة على النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 41 من ذات القانون.

3 - إن اختصاص المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها الدعوى (دعوى إعادة فتح المطل) بنظر الدعوى بما يجعل دفع الطاعن بعدم اختصاصها قيميا بنظرها دفعا ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه أن لم يرد عليه، ويضحى - من ثم - النعي (بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى) غير مقبول.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بتحصيله لواقعة على خلاف حقيقتها الثابتة بالمصدر المستقاة منه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها.

6 - إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دفاع الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقاره على عقار المطعون ضده الأول تأسيسا على أن الخبير المندوب لم يتوصل إلى تحديد تاريخ فتح المطلين موضوع النزاع، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه مضيفا أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف انتهى لذات النتيجة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت به من أن تاريخ فتح المطلين كان عام 1977، وهو الأمر الذي عاد الحكم وأثبته بأسبابه بما كان لازمه وقد أقيمت الدعوى عام 1998 أن تمضي المحكمة في بحث باقي شروط كسب حق المطل بالتقادم الطويل، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الحائط الذي أقامه بملكه وذلك على نفقته أو التصريح له بذلك تأسيسا على أن إقامة الحائط أدى إلى إغلاق مطلين في العقار المملوك له. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق التي قضت بعد إعادة ندب الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة وإيداعه تقريره التكميلي، بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى، وفقا لحكم المادة 37/ 2 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إزالة حائط لأن إقامته أدت إلى سد مطلين بعقاره، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لها هي أنها دعوى بطلب التمكين من إعادة فتح المطلين باعتبار أن إزالة الحائط ليس مقصودا لذاته بل للتمكن من إعادة الإطلال، وإذ كان طلب إعادة فتح مطل ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الدعوى به تعتبر قيمتها زائدة على النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 41 من ذات القانون، وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها الدعوى فعلا، بما يجعل دفع الطاعن بعدم اختصاصها قيميا بنظرها دفعا ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويضحى- من ثم- النعي غير مقبول.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوجود حق ارتفاق بالمطل على عقار المطعون ضده إلا أن حكم محكمة أول درجة قضى برفض دعواه على سند مما تضمنه تقرير الخبير المندوب أمامها من عدم التوصل إلى تاريخ فتح المطلين وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف خلص إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها التقرير الأول في حين أنه تضمن أن فتح المطلين كان عام 1977 وأورد الحكم ذلك بأسبابه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بتحصيله لواقعة على خلاف حقيقتها الثابتة بالمصدر المستقاة منه، كما أن الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دفاع الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقارة على عقار المطعون ضده الأول تأسيسا على أن الخبير المندوب لم يتوصل إلى تحديد تاريخ فتح المطلين موضوع النزاع، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه مضيفا أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف انتهى لذات النتيجة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت به من أن تاريخ فتح المطلين كان عام 1977، وهو الأمر الذي عاد الحكم وأثبته بأسبابه، بما كان لازمه وقد أقيمت الدعوى عام 1998 أن تمضي المحكمة في بحث باقي شروط كسب حق المطل بالتقادم الطويل وإذ لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.