الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع بالمزاد

 

العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.

 

 

 

 

إيقاع البيع للراسي عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه.

 

 

 

 

بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.

 

 

 

 

حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.

 

 

 

 

الراسي عليه المزاد في البيع الجبري . اعتباره خلفاً خاصاً . رسو المزاد من شأنه نقل الملكية دون إنشاء ملكية جديدة .

 

 

 

 

العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد. تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق. شرطه. تأخر المدين في الدفع ببطلان إجراءات البيع الجبري والمزاد لا يعد نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

 

 

 

 

البيع بطريق الممارسة أو المزايدة. تمامه وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط المبينة باللائحة التنفيذية للقانون 100/ 1964.الأحكام التي انتظمتها اللائحة المذكورة بشأن شروط البيع. طبيعتها. جواز مخالفة الشروط الموضوعية منها.

 

 

 

 

رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

 

 

 

 

الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع .

 

 

 

 

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم.

 

 

 

 

بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.

 

 

 

 

بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.

 

 

 

 

الاتفاق على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته للنظام العام. خطأ.

 

 

 

 

البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

 

 

 

 

أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة بقواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني. قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن. عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً لعدم تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم وجوب الإخطار عن بيع العقار أو المنقول بالمزاد العلني اختياراً في غير مجال التنفيذ.

 

 

 

 

بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد - ركن القبول فيه. مناطه. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

 

 

 

 

سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.

 

 

 

 

عدم انطباق أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من م 664 مرافعات على الشريك المشتاع الذي يطالب ببيع العقار بالمزاد. انطباق حكم الفقرة الرابعة منها عليه.

 

 

 

 

قضاء الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل نزاع.

 

 

 

 

إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق