الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 مارس 2022

قرار رئيس الجمهورية 70 لسنة 2014 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 / 12 / 2010.

الجريدة الرسمية - العدد 18 - في 3 مايو سنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــرر:

 

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :: ديباجة القرار

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويُخل بسيادة القانون،
واقتناعاً منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً،
ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها،
والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير،
قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.


مادة رقم 1 إصدار

مادة وحيدة
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مادة رقم 1

لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها:
1- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2- الأموال: كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية.
3- عائدات الجريمة: الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال.
4- التجميد أو الحجز أو التحفظ: فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك بناءً على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
5- المصادرة: التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناءً على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
6- المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر مماثل.
7- الشخص الاعتباري (المعنوي): أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
8- غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
9- تمويل الإرهاب: جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك.



مادة رقم 2

تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.



مادة رقم 3

1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
2- لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.



مادة رقم 4

1- أن تضع نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
2- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية، وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



مادة رقم 5

تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور.



مادة رقم 6

تتخذ الدول الأطراف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي:
1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر.
2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقاً للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.
3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
4- الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة.



مادة رقم 7

تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.



مادة رقم 8

1- تقوم كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من إجراءات في أعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص:
(أ) التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
(ب) إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ج) مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية أو من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية.
(د) وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
(هـ) حظر الإفصاح للعملاء أو المستفيدين أو لغير السلطات المختصة عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بها.
2- تعمل الدول الأطراف على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن.
3- تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة.
4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة.



مادة رقم 9

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الآتية:
1- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبديلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأنها عائدات إجرامية.
2- تحويل أو استبدال الأموال أو نقلها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم أنها عائدات إجرامية.
3- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية.
4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في ذلك.



مادة رقم 10

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الآتية:
1- تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.
2- اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت بقصد تمويل الإرهاب.
3- حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك.



مادة رقم 11

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي:
1- تقرير مسئولية الأشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) أو مدنية أو إدارية.
2- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.



مادة رقم 12

تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك:
عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضراراً بمصالحها.
عندما يكون الجاني موجوداً على إقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.



مادة رقم 13

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية.
(ب) الأموال التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم إدارة السلطات المختصة للأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة.
3- إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلاً من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4- إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها أو بتجميدها.
5- تخضع للتدابير المشار إليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائية وطنية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للأحكام التي تنص عليها.
7- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية.



مادة رقم 14

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي:
1- تشجيع أي من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة، وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لأغراض التحقيق والإثبات.
2- الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية إذا بادر أحد "الجناة" إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم أو ضبط الأموال محل الجريمة.
3- إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجوداً في دولة طرف، وقادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما القانوني، بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.



مادة رقم 15

تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.



مادة رقم 16

تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها، على النحو المبين فيما يلي:
1- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها.
3- إنشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعها.
(ب) الأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
(ج) طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات.
(د) الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها.
5- تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية، وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.



مادة رقم 17

تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يلي:
1- القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم.
2- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها.
3- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



مادة رقم 18

تتعاون الدول الأطراف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي:
1- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
(أ) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم.
(ب) الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم.
(ج) حركة عائدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
2- تتعهد كل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والآثار الناجمة عنها والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في كل دولة.
3- تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.



مادة رقم 19

1- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة.
2- تزويد كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بإجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والإجراءات القانونية.



مادة رقم 20

1- تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها.



مادة رقم 21

تتعاون الدول الأطراف في حدود إمكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط وإعداد وتنفيذ برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء.



مادة رقم 22

تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يلي:
1- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في هذا المجال.
2- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
3- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



مادة رقم 23

1- تلتزم الدول الأطراف وفقاً لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية:
(أ) ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.
(ب) القيام بإجراءات التفتيش.
(ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
(د) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.
(هـ) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.
(و) كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
(ز) تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
(ح) أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
(أ) صفة السلطة المختصة.
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة.
(ج) نسخاً رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة.
(د) بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطالبة إتباعه.
(هـ) هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده وأية معلومات أخرى إضافية تفيد في الوصول إليه.



مادة رقم 24

تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسئولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وإحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.



مادة رقم 25

1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها أو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني.
(ب) إذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها.
2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لأحكام المادة (15).



مادة رقم 26

تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الأطراف على غير ذلك، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية وجب على الدول الأطراف المعنية أن تتشاور لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.



مادة رقم 27

يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع أحكام النظام العام أو القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي:
1- الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
2- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها أياً من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.



مادة رقم 28

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم بما يلي:
(أ) إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمراً أو حكم مصادرة، وأن تضع ذلك موضع النفاذ في حالة صدوره.
(ب) إحالة أمر أو حكم المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة إلى سلطاتها المختصة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
2- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها.
3- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
(أ) في حالة طلب المصادرة وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانونها الداخلي.
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالبند (1/ ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيان يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيان بأن أمر المصادرة نهائي.
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة، بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانوناً من الأمر الذي استند إليه الطلب.
4- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
5- يجوز أيضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
6- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملاً بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
7- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية.



مادة رقم 29

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح:
1- لدولة طرف أخرى برفع دعوى قضائية أمام محاكمها لاسترداد أموال أو ممتلكات متحصلة من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- السماح بإنفاذ أمر أو حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية.
3- لمحاكمها أو سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة أن تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال أو ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.



مادة رقم 30

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل أي من الإجراءات المتعلقة بفعل مُجرم وفقاً لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.



مادة رقم 31

1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة المطلوب منها، بشرط أن يكون الفعل الذي يُطلب بشأنه التسليم مجرماً بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
2- إذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، وكانت جريمة واحدة منها على الأقل خاضعة للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
3- تعد الجرائم التي يسري عليها أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم، في أي معاهدة التسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
5- على الدول الأطراف التي لا يجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعد الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية، جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.



مادة رقم 32

يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الأطراف مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية.



مادة رقم 33

1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي:
(أ) أصل حكم الإدانة - أوامر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية لها.
(ب) بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من أجلها، يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة عليها، وصورة منها.
(ج) أوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة، والبيانات الأخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته.
2- إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم أن هناك حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فلها أن تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الإيضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض.



مادة رقم 34

1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة، حبس (توقيف) الشخص مؤقتاً إلى حين وصول طلب التسليم.
2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتاً.
3- لا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه، إذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية.
4- إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم أن طلب التسليم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية، فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقاً لقانونها، على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من إجراءات دون تأخير.
5- لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم.
6- يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوماً بشرط أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره.
7- لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه إذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك.



مادة رقم 35

1- إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
2- لا يجوز لأي دولة طرف تسليم شخص مسلم إليها من دولة طرف أخرى إلى دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه.



مادة رقم 36

1- يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
(أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(ج) تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة بكل دقة.
(د) بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة.
2- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع إرسال صورة من هذه الإنابة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، ويمكن أن يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن.
3- يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة أو معتمدة منها.
4- إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علماً بنفس الطريق.
5- في حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن.
6- يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.



مادة رقم 37

1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
3- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير - أياً كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناءً على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوماً متعاقبة أو المدة التي يتفق عليها الطرفان، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.



مادة رقم 38

تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته، وعلى الأخص:
1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
2- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.



مادة رقم 39

1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها، يجرى نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل:
(أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
(ب) إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.
(ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.



مادة رقم 40

1- إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها
تكليف الشاهد أو الخبير بالحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
2- يتقاضى الشاهد ما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناءً على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.



مادة رقم 41

1- تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
2- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.
3- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.
4- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناءً على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
6- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
7- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقاً على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15 من المحرم 1432 هـ، الموافق 21/12/2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
صدر بتاريخ 23 / 2 / 2014

 


قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيـس دولة فلسطـين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامةمادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين. 
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. 
المحافظ: محافظ سلطة النقد. 
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 
الأموال: الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها، أو العملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأي فائدة وحصص في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأصول أو ناتجة عنها. الجرائم الأصلية: الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون. 
غسل الأموال: ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القرار بقانون. 
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئياً أو كلياً من الجرائم الأصلية. 
المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين السارية في دولة فلسطين، وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون، سواء مارسها لمصلحته أو لمصلحة عملائه. 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بقانون. 
العملية المالية: كل تصرف في الأموال، ويشمل أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري، بما فيه من إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد الائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته. 
الوسائط: أي أموال أو أي أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية لارتكاب أي جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة. 
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة. 
الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأي دولة أخرى ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية. 
مستحق الدفع من حساب المُصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه. 
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: تنفيذ الأعمال المتعلقة بقبول النقد أو الشيكات أو أي أدوات نقدية أخرى أو أي وسائل مستخدمة في تخزين القيمة، وتسديد المبلغ المقابل نقداً أو بأي شكل آخر إلى المستفيد، من خلال المخاطبات أو الرسائل أو التحويل أو من خلال نظام مقاصة ترتبط به خدمة تحويل الأموال أو القيمة. 
التسليم المراقب: الأسلوب الذي يمكن من خلاله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية، أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب. 
العملية السرية: طريقة التحقيق التي يشترك فيها موظف الضبط القضائي المكلف بتنفيذ القانون والذي يحمل هوية سرية أو مستعارة أو يضطلع بدور مؤقت، أو مخبر يعمل بتوجيه من مأمور الضبط القضائي، وفي جميع الحالات يشكل أداة للحصول على الأدلة أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالجريمة. 
الجماعة الجنائية المنظمة: أي مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم لفترة من الزمن، ويعمل أفرادها باتفاق بهدف ارتكاب أي جريمة أو أكثر، من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أياً كان نوعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
التحويل البرقي: أي عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن الشخص (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً) من خلال مؤسسة مالية عن طريق وسيلة إلكترونية، بهدف توفير مبلغ من المال لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى. السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته، ويشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. السلطة المشرفة: هي السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية. 
التجميد: حظر نقل الأموال أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة أو يتحكمون بها بناءً على قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة مختصة أو النائب العام بناءً على إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته وخلال مدّة سريانه. 
الأعمال الإرهابية: الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات النافذة. 
الإرهابي: أي شخص يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية: 1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية. 
المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي من الأعمال الآتية: 1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب الأعمال الإرهابية عمداً بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التواطؤ في تنفيذ الأعمال الإرهابية أو تنظيم الأعمال الإرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب العمل الإرهابي. 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب: الأفراد الأجانب الذين يسافرون إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو تدبير أو إعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي.


مادة (2)
1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية: ‌
أ. استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله. ‌
ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة. ‌
ج. تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال. ‌
د. الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. 
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية. 
3. تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية، سواء وقعت هذه الجرائم داخل دولة فلسطين أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرماً بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما تسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم. 
4. يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً بعمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو جمعية أو جماعة إرهابية أو في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية. 
5. تعتبر أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، جريمة تمويل الإرهاب سواء وقعت تلك الأعمال أم لم تقع، وأياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه. 
6. يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية: ‌أ. تجنيد أو تنظيم أو نقل أو إمداد أو تجهيز المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل تنقلاتهم و نشاطاتهم. ‌ب. السفر أو محاولة السفر من فلسطين إلى أي دولة خارج فلسطين بغرض ارتكاب أو تدبير أو المشاركة أو الإعداد لأعمال إرهابية أو التدريب أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية. ‌ج. توفير أو جمع أموال بقصد أو بمعرفة بأنها ستُستخدم لتمويل سفر أو تنقلات المقاتلين الأجانب أو تنظيم أو تسهيل سفرهم. ‌د. الدخول أو العبور إلى دولة فلسطين لأغراض متصلة بالأعمال الإرهابية.


مادة (3)
يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال، كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه: 
1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة. 2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. 
3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء. 
4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. 
5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر. 
6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها. 
7. الرشوة والاختلاس. 
8. الاحتيال. 9. تزوير وتقليد العملة. 10. التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات أو البضائع. 11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة. 12. القتل أو الإيذاء البليغ. 13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن. 14. السطو والسرقة. 15. التهريب. 16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل. 17. التزوير. 18. القرصنة بشتى أنواعها. 19. الجرائم المنصوص عليها في المواد (87، 88، 89، 99) من قانون الأوراق المالية النافذ. 20. جرائم الفساد. 21. الجرائم الضريبية. 22. البيع أو التسريب غير المشروع للأراضي بموجب التشريعات النافذة في فلسطين، بما يشمل التوسط، أو أي تصرف آخر يهدف إلى النقل غير المشروع لملكيتها، أو اقتطاع جزء من الأراضي لضمها إلى دولة أجنبية. 23. إساءة الائتمان. 24. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار المعمول به في فلسطين. 25. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.



الفصل الثاني
الشفافية والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليةمادة (4)
1. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود مادي ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة. 2. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية إذا سمحت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراضي ليس لها وجود مادي فيها ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال والناجع من قبل الجهات الرقابية المختصة.


مادة (5)
يجب على السلطات المختصة الالتزام بالآتي: 1. الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة والمحافظة عليها وتحديثها فيما يتعلق بحق الانتفاع، وهيكلية السيطرة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين التي أسست في دولة فلسطين. 2. اطلاع الوحدة والجهات القائمة على تنفيذ القانون على المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة في حالات الاشتباه والتحقيق.


مادة (6)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي: 1. عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الوهمية أو الصورية والتعرف على عملائها (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق أو البيانات أو المستندات، وذلك في الحالات الآتية: ‌أ. نشوء علاقة العمل. ‌ب. تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ: 1) عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها بعضاً، وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب. 2) تحويل الأموال محلياً أو دولياً. ‌ج. الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً. ‌د. الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2. جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل. 3. بذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعلاقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق والغرض منها للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون. 4. اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غسل الأموال بصورة محددة، في حالة إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ العمليات مع العميل الذي ليس له وجود مادي لأغراض التعرف على هويته. 5. توفير الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر، فإن كان الأمر كذلك، يجب: ‌أ. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع العميل. ‌ب. اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة والأموال. ‌ج. تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل. 6. بالنسبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي: ‌أ. التعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها علاقات مصرفية. ‌ب. جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية. ‌ج. تقييم سمعة المؤسسة المتلقية وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المنشورة. ‌د. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المصرفية مع المؤسسة المتلقية. ‌ه. تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. ‌و. في حالة الدفع من حساب المُصدر، التأكد من أن المؤسسة المتلقية قد تحققت من هوية العميل وتنفذ الآليات المتعلقة بالرقابة الدائمة على عملائها إلى جانب قدرتها على تقديم المعلومات التعريفية ذات العلاقة عند طلبها. 7. إذا لم تستطع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المتواصلة المبينة في الفقرات (1 – 5) من هذه المادة، فليس لها أن تقيم علاقة عمل أو تستمر فيها، وعليها عند الضرورة رفع تقرير إلى الوحدة بموجب هذا القرار بقانون. 8. تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والاستراتيجيات بناءً على تلك المخاطر، ويجب على المؤسسات المالية رفع نتائج الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه الفقرة إلى السلطة المشرفة عند الطلب.


مادة (7)
يجب على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الآخرين الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية التعرف على عملائهم عند استلام دفعة نقدية، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة.


مادة (8)
1. على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتها إجراء التحويلات، بما في ذلك التحويلات البرقية والإلكترونية والهاتفية الحصول على، والتحقق مما يلي: ‌أ. الاسم الكامل. ‌ب. رقم الحساب. ‌ج. العنوان. ‌د. رقم الهوية الوطنية أو أية وثيقة معتمدة قانوناً، أو تاريخ ومكان الولادة في حال تعذر الحصول على العنوان. ‌ه. عند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويلات. ‌و. يجب أن تحتوي الرسالة أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل على المعلومات المشار إليها في البنود (أ – هـ) من هذه المادة، وإذا لم يوجد رقم حساب، يجب أن يرفق رقم إشارة محدد مع التحويل. 2. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحوالات المالية.


مادة (9)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً بما يلي: ‌أ. جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي، وجميع أنماط العمليات غير العادية، والتي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهر. ‌ب. جميع العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لا تطبقها على الوجه المطلوب. 2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة بالعمليات على الوجه المشار إليه في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وهوية كافة الأطراف المعنية، ويتعين الاحتفاظ بهذا التقرير كما هو محدد في المادة (10) من هذا القرار بقانون، كما يجب تقديمه عند طلبه من قبل الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة الأخرى.


مادة (10)
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، وتمكين السلطات القضائية من الحصول عليها وفق التشريعات المعمول بها.


مادة (11)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وتتضمن هذه البرامج ما يلي: ‌أ. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية الملائمة للامتثال لها، وإجراءات الإشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين. ‌ب. التدريب المتواصل للمسؤولين والموظفين، لمساعدتهم على التعرف على العمليات والأفعال التي قد ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتثقيفهم حول الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في مثل هذه الحالات. ‌ج. الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ هذا القرار بقانون والامتثال لها ونجاعتها. 2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أن تعين موظفاً على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للإجراءات المذكورة، ويتولى المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون داخل المؤسسة والتواصل مع الوحدة بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، وإبلاغها عن العمليات التي يشتبه أو كان لديه علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ويسمّى مسؤولاً للاتصال مع الوحدة. 3. للسلطة المشرفة أن تقرر بموجب تعليمات اللجنة نوع ومدى الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتطبيق أحكام هذه المادة.


مادة (12)
1. تسري أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11) من هذا القرار بقانون، على الشركات التابعة وفروع المؤسسات المالية العاملة خارج دولة فلسطين، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في تلك الدول. 2. على المؤسسات المالية التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القرار بقانون أن تعلم السلطة المشرفة بذلك.


مادة (13)
1. تتولى السلطة المشرفة والسلطة المختصة الإشراف على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للأحكام المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي: ‌أ. وضع الإجراءات الضرورية اللازمة لامتلاك أو إدارة أو المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو تنظيم أو تشغيل مؤسسة مالية أو الأعمال والمهن غير المالية. ‌ب. تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها لضمان امتثالها للواجبات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون، بما في ذلك إجراء المعاينة الميدانية. ‌ج. إصدار التعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الامتثال للالتزامات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون ‌د. التعاون مع السلطات المختصة الأخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية. ‌ه. رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو الأهداف التي تضعها اللجنة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة، بالإضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل. ‌و. التأكد من أن المؤسسات المالية وفروعها في الخارج وشركاتها التابعة تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك الدول. ‌ز. إبلاغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. ‌ح. الاحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة في سياق تنفيذ أحكام هذه المادة. 3. تتولى السلطات المشرفة والمختصة تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والإجراءات والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية بالنهج القائم على المخاطر، ويتوجب على السلطة المشرفة رفع الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذه الفقرة إلى اللجنة.


مادة (14)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وبما لا يتعارض مع الفقرات (3، 4، 5) من هذه المادة، التي تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة إلى الوحدة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على محاولات إبرام المعاملات. 3. يعفى المحامون من واجب الإبلاغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها عن موكليهم خلال تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤلاء الموكلين في أو بشأن إجراءات التقاضي، بما في ذلك الاستشارات حول الشروع في هذه الإجراءات أو تحاشيها، سواء تم استلام هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك الإجراءات. 4. على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية إبلاغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن. 5. على وكلاء وسماسرة العقارات إبلاغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة (1) من هذه المادة، عند إنجاز عمليات لحساب عملائهم لشراء أو بيع العقارات.


مادة (15)
مع مراعاة ما ورد في المادة (16)، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بما يلي: 1. الامتناع عن تنفيذ العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية وإبلاغ الوحدة فوراً. 2. تنفيذ العملية المالية على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان الامتناع عن تنفيذها مستحيلاً، وإبلاغ الوحدة بذلك فوراً. 3. تحدد الآلية اللازمة لتنفيذ الفقرات (1، 2) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدرها اللجنة.


مادة (16)
1. يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية أو سيتم إجراؤه. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإفصاح أو إجراء الاتصالات المتعلقة بالاشتباه في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية بين المديرين والمسؤولين والموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمستشارين القانونيين والسلطات المختصة المعنية.


مادة (17)
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية بخصوص انتهاك السرية المصرفية أو المهنية أو التعاقدية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الذين رفعوا وبحسن نية تقارير أو قدموا معلومات بما يتفق مع أحكام هذا القرار بقانون.


مادة (18)
لا يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم الإبلاغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة حولها بما يتفق مع المادتين (14، 15) من هذا القرار بقانون.



الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمادة (19)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بقرار من رئيس الدولة، وتضم في عضويتها: ‌أ. محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيساً ‌ب. ممثل وزارة المالية والتخطيط عضواً ‌ج. ممثل وزارة العدل عضواً ‌د. ممثل وزارة الداخلية عضواً ‌ه. ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً ‌و. مدير دائرة مراقبة المصارف عضواً ‌ز. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً ‌ح. خبير قانوني عضواً ‌ط. خبير اقتصادي ومالي عضواً ‌ي. عضوين يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة 2. يشترط في ممثلي الدوائر الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يكونوا من موظفي الفئة العليا. 3. يكلّف رئيس اللجنة بتعيين أمينا لسر اللجنة من الوحدة.


مادة (20)
تختص اللجنة بما يلي: 1. وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل. 2. وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها. 3. التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتدفق المعلومات بسهولة بين الوحدة والسلطات المختصة. 4. التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها لأحكام هذا القرار بقانون. 5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6. تمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 7. التنسيق مع السلطات المختصة لإعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة. 8. رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس دولة فلسطين. 9. منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الوحدة. 10. الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها. 11. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. 12. تعيين مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين موظفي الوحدة من ذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة. 13. إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 14. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 15. إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتضمن تحديد وتقييم هذه المخاطر ووضع السياسات والاستراتيجيات وإصدار التعليمات اللازمة في ذلك، والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر. 16. تحديد الدول التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان. 17. اعتماد التقرير التحليلي والإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


مادة (21)
1. مدة العضوية في اللجنة (4) سنوات قابلة للتجديد. 2. تجتمع اللجنة أربعة اجتماعات سنوية على الأقل، وتعد محضراً لاجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف1+) لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات. 3. لمدير الوحدة حضور اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت.


مادة (22)
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية: 1. دعوة اللجنة للانعقاد. 2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها. 3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.



الفصل الرابع
وحدة المتابعة الماليةمادة (23)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية) ومقرها سلطة النقد، وتتولى الاختصاصات الآتية: 1. استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون والمتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون. 2. تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. استلام التقارير اليومية الورقية والإلكترونية من المؤسسات المالية عن العمليات المالية الداخلية أو الخارجية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا الخصوص. 4. يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار بقانون.


مادة (24)
1. تمارس الوحدة اختصاصاها ومهامها بصورة مستقلة، ولا يجوز للجنة أو أي جهة اخرى التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها. 2. تموّل الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات المعتمدة والمقرّة من اللجنة. 3. تعتمد وتقر اللجنة الموازنة المقدمة من مدير الوحدة وتراقب تنفيذها. 4. تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة المعتمدة والمقرة من اللجنة وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة. 5. تسري الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في سلطة النقد بما فيها نظام الموظفين على الوحدة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.


مادة (25)
يعد مدير الوحدة التقارير الآتية: 1. تقارير دورية تحددها اللوائح والنظم الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وكذلك تقريراً سنوياً يقدم للجنة عن نشاطات الوحدة والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها اللجنة. 2. يصدر مدير الوحدة تقريراً إحصائيا عن اتجاهات وآليات وأساليب وحالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.


مادة (26)
1. يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أي معلومات آلت إليهم بحكم عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أي معلومات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة.


مادة (27)
تلتزم السلطة المختصة بإنشاء دوائر أو أقسام، بما لا يتعارض مع قوانينها المتبعة، تكون مهمتها التنسيق مع الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفق آليات تضعها اللجنة.


مادة (28)
يحظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا تنفيذاً لأحكامه.


مادة (29)
1. يجب على كافة الجهات والهيئات في دولة فلسطين والسلطات المختصة والسلطات المشرفة ودون تأخير تزويد الوحدة بأية معلومات تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، على أن تزوّد الوحدة بالمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة في طلبها. 2. على الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقاً للمادة (14) من هذا القرار بقانون، تزويد أو اطلاع الوحدة ودون تأخير على أي معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وخلال المدّة التي تحددها الوحدة في طلبها.


مادة (30)
تلتزم الوحدة بإبلاغ السلطة المشرفة عن أي مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا القرار بقانون، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.


مادة (31)
على الوحدة في حال توفرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية القيام بما يلي: 1. تقوم الوحدة برفع التقارير عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. 2. تقوم الوحدة برفع تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، في حال كانت الجريمة الأصلية محل جريمة غسل الأموال من ضمن جرائم الفساد. 3. تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها. 4. للوحدة إحالة نتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية إلى السلطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة تزويد السلطات المختصة بتلك المعلومات. 5. يجوز للوحدة تزويد أي من السلطات المختصة، بناء على طلبها أي معلومات تتعلق بنتائج تحليل وجمع المعلومات بأن العملية المالية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ولا يتم تزويد المعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا بموافقة الوحدة على طلب تلك السلطات.


مادة (32)
لمدير الوحدة وقف تنفيذ العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.


مادة (33)
يجوز للنائب العام وبناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة صلاحية: 1. مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى. 2. الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية. 3. الإخضاع للمراقبة أو تعقّب الاتصالات. 4. التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات. 5. اعتراض وحجز المراسلات. 6. إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.


مادة (34)
يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو المسؤولية الإدارية موظفو الوحدة وكل من يكلف رسمياً لأعمال التحقيق وجمع الأدلة وتعقب المتحصلات المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك عند تنفيذهم لأحكام هذا القرار بقانون.



الفصل الخامس
الإفصاح عن الأموالمادة (35)
1. يلتزم أي شخص يدخل إلى أو يخرج من فلسطين بالإفصاح عما بحوزته من العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وللسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها، وعليها تسجيل بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على عملية نقل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل فلسطين من خلال شخص أو خدمة البريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.


مادة (36)
تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي: 1. ضبط أو حجز جزء من أو كل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزة الشخص عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإفصاح، إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها. 2. صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها.



الفصل السادس
العقوباتمادة (37)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية: 1. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة. 2. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تتجاوز (15) سنة، و بغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة. 3. يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.


مادة (38)
يعفى من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.


مادة (39)
1. يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة. 2. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (37) من هذا القرار بقانون، والفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. 3. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.


مادة (40)
1. إضافة لما ورد في أحكام المادتين (37، 39) من هذا القرار بقانون، يحكم بالمصادرة العينية على ما يلي: ‌أ. الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة منها أو المتبادلة معها، أو الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات. ‌ب. الأموال التي تشكل موضوع الجريمة. ‌ج. الأموال التي تشكل دخلاً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال، أو متحصلات الجريمة. ‌د. الوسائط. ‌ه. الأموال المشار إليها في البنود (أ – د) من هذه المادة، والتي تم تحويلها إلى أي طرف ترى المحكمة أن مالك هذه الأموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع. 2. يحق للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتي تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية، والتي جرى امتلاكها خلال فترة لا تتجاوز (10) سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا وردت أسباب معقولة تشير إلى أن هذه الأموال تشكل متحصلات من الجريمة التي أدين بها الشخص، وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك الأموال حصّلت بصورة قانونية. 3. إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل الأموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال إذا توصلت إلى أدلة كافية تشير إلى أن الأموال المذكورة تشكل متحصلات جريمة على الوجه المحدد في هذا القرار بقانون. 4. يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل اللازمة للأموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها.


مادة (41)
إن أي سند قانوني نظم على أموال من صنف الأموال المذكورة في المادة (40) من هذا القرار بقانون لا يحول دون مصادرة الأموال المذكورة في قرار من المحكمة، ويتم تسديد المبالغ المالية المدفوعة فعلياً للمالك الجديد ذي النية الحسنة.


مادة (42)
ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك، تصبح الأموال المصادرة من حق دولة فلسطين، وتسري بشأنها القوانين السارية.


مادة (43)
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن (50.000) دينار مع مصادرة جميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرات (4، 5، 6) من المادة (2) من هذا القرار بقانون، ويعاقب الشريك والمتدخل والمحرّض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. 2. يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ أي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دينار اردني ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (16 ،29) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ديناراً أردنياً ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين. 4. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذا القرار بقانون بغرامة لا تزيد عن (%10) من قيمة الأموال غير المصرح أو عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. 5. للمحكمة منع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالمخالفة لأحكام المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بالحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة عمله.


مادة (44)
1. كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، والذي لا يلتزم عن عمد أو بدافع من الإهمال بالامتثال لهذه الالتزامات، يتعين على السلطة المشرفة حال اكتشافها لهذه المخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ الإجراءات وفرض أي من العقوبات الآتية: ‌أ. التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة. ‌ب. رفع تقارير دورية من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية حول التدابير التي تنفذها أو تشير هذه التقارير إلى الامتثال للتعليمات المحددة. ‌ج. الإنذارات الخطية. ‌د. فرض غرامة لا تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. ‌ه. حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية. ‌و. استبدال أو تقييد الصلاحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مدير خاص. ‌ز. فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة. 2. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.



الفصل السابع
الأحكام الختاميةمادة (45)
1. للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناءً على الاتفاقيات التي توقعها شريطة المعاملة بالمثل أو بناء على مذكرات التفاهم التي تبرمها الوحدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في دولة فلسطين، على أن ينحصر تبادل المعلومات في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2. للجهات القضائية الفلسطينية التعاون مع الجهات القضائية غير الفلسطينية فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية والمحكوم عليهم وتسليم المجرمين وطلبات التجميد أو الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات الجرمية محل ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها. 3. وفقاً للتشريعات المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها للجهات القضائية الفلسطينية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية غير الفلسطينية المختصة والقاضية بمصادرة المتحصلات الجرمية لجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بعد تصديقها، على أن يتم توزيع الأموال المصادرة وفق أحكام هذا القرار بقانون والاتفاقيات التي تعقدها بهذا الشأن دولة فلسطين.


مادة (46)
تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون لا تحول أحكام السرية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في فلسطين بما في ذلك السرية المصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أي معلومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بأي من الجرائم الأصلية باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القرار بقانون.


مادة (47)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي)، تشكل بقرار من رئيس الدولة، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب وحظر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تنظّم صلاحيات اللجنة والآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الدولة.


مادة (48)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.


مـادة (49)
1. يلغى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.


مـادة (50)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره


مادة (51)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2015 ميلادية الموافق: 17/ ربيع الأول/1437 هجرية محــمود عــباس رئيس دولـة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية