أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.الحكم كاملاً
مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل.الحكم كاملاً
لغير مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم. غير جائز.الحكم كاملاً
الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .الحكم كاملاً
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. مخالفة ذلك. يبطل الإجراء بطلاناً مطلقاً .الحكم كاملاً
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .الحكم كاملاً
الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.الحكم كاملاً
عدم وقوف محكمة النقض على قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى استناداً لبطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق .الحكم كاملاً
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .الحكم كاملاً
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.الحكم كاملاً
نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
إن كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية .الحكم كاملاً
انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره: بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.الحكم كاملاً
قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك . ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.الحكم كاملاً
بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.الحكم كاملاً
الأصل. علانية جلسات المحاكمة. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الذي يصدر تبعاً لذلك ما لم تقرر المحكمة أو القانون سريتها.الحكم كاملاً
لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.الحكم كاملاً
وجوب إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر موقعة عليها منهم.خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.الحكم كاملاً
اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة من جناية قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت دون إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة لا يستلزم تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .الحكم كاملاً
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. منازعة الطاعن فيما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي الذي اطمأنت إليه المحكمة جدل موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه.الحكم كاملاً
بطلان التسجيل لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .الحكم كاملاً
بطلان التسجيل. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .الحكم كاملاً
وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه . غير مقبول .الحكم كاملاً
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامي. إجراء تنظيمي. عدم ترتب البطلان على مخالفته. المادة 51 من قانون المحاماة .الحكم كاملاً
الأعمال الإجرائية . تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع .الحكم كاملاً
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.الحكم كاملاً
توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.الحكم كاملاً
النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك.الحكم كاملاً
قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة. مفاده: اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.الحكم كاملاً
النعي ببطلان إقرار الطاعنين قبل الآخر. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .الحكم كاملاً
عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً . مخالفة ذلك . بطلان الإجراء.الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق.الحكم كاملاً
النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .الحكم كاملاً
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه. كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما.الحكم كاملاً
إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.الحكم كاملاً
التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع .الحكم كاملاً
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة .الحكم كاملاً
النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته .الحكم كاملاً
إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه هو المتمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب .الحكم كاملاً
تراخي مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث. لا بطلان. العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها.الحكم كاملاً
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً
القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان.الحكم كاملاً
المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.الحكم كاملاً
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.الحكم كاملاً
صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الانتخابات لإذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق. عدم قبوله. علة ذلك.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.الحكم كاملاً
عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .الحكم كاملاً
لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.الحكم كاملاً
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .الحكم كاملاً
لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها .الحكم كاملاً
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.الحكم كاملاً
لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.الحكم كاملاً
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً
بطلان حكم الإدانة لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص القانون المدني. أساس ذلك.الحكم كاملاً
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبلطه.الحكم كاملاً
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقاً بالنظام العام، لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الاجراء.الحكم كاملاً
خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره. ليس من شأنه اهدار قيمته فى الاثبات. حق محكمة الموضوع فى تقدير النقض أو العيب الذى يعترى محضر جمع الاستدلالات. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً
ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري . دون سواه . عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات .الحكم كاملاً
استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.الحكم كاملاً
قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية. أثره: بطلان ذلك الإجراء. ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له. انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه.الحكم كاملاً
عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من القانون 61 لسنة 1968. مخالفة مهنية لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية .الحكم كاملاً
إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب .الحكم كاملاً
محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة.الحكم كاملاً
أمر الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.الحكم كاملاً
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك .ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
النعي ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.الحكم كاملاً
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.الحكم كاملاً
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً.حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاوناً المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.الحكم كاملاً
لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.شروط صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن أو شخص المتهم.الحكم كاملاً
بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة. بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية .الحكم كاملاً
صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المقدم...قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطها حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً
محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. اثره بطلانالحكم كاملاً
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيميه. لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً
إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .الحكم كاملاً
النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.الحكم كاملاً
إعلان المعارض لجهة الإدارة بعد توجيه الإعلان إلى العنوان المبين بورقة التكليف بالحضور دون أن يبين بها أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه باطل.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
صدور إذن التفتيش من عضو النيابة العامة في نطاق اختصاصه المكاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. لا بطلان.الحكم كاملاً
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .الحكم كاملاً
ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .الحكم كاملاً
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .الحكم كاملاً
تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .الحكم كاملاً
الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم الا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه - لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات . قابلية السند للإبطال . لا تحول دون قيامها .الحكم كاملاً
من المقرر أن القرار الإداري إذا فصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر له .الحكم كاملاً
ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.الحكم كاملاً
الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.الحكم كاملاً
بطلان حكم الإدانة. لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.الحكم كاملاً
إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان، ما يملكه. هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.الحكم كاملاً
إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير. عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه.الحكم كاملاً
ورود اسم متهم غائب خطأ بمحضر الجلسة بدلاً من المتهم الحاضر فيها خطأ مادى لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة.الحكم كاملاً
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره شرطه الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.الحكم كاملاً
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.الحكم كاملاً
قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.الحكم كاملاً
خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع جائزاً.الحكم كاملاً
الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيمة إغفال سؤال المتهم عن اسمه ومهنته وصناعته ومحل مولده وإقامته والتهمة المسندة إليه لا بطلان.الحكم كاملاً
المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب لا يعيبه.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.الحكم كاملاً
إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل ولو أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثباتالحكم كاملاً
بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم يخطئ فحوى شهادته.الحكم كاملاً
اقتصار قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع.الحكم كاملاً
القضاء ببطلان الحكم المستأنف تطبيقاً لفهم سوى فى القانون عدم تطلبه الإجماع.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمهاأساس ذلك.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.الحكم كاملاً
بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً
إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم.الحكم كاملاً
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان .الحكم كاملاً
إقامة النيابة العامة الدعوى بالطريق المباشر في الجنايات المنصوص عليها بالمادة 336 مكرر من قانون الإجراءات المضافة بالقانون 5 لسنة 1973.الحكم كاملاً
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة بعد – توجيه الإعلان إلى محل لا يقيم فيه. باطل.الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه من قبيل تنظيم الإجراءات بالجلسة إغفاله. لا بطلان.الحكم كاملاً
إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً
ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مخالفة مهنية.الحكم كاملاً
خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.الحكم كاملاً
عدم جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من الإجراءات السابقة على المحاكمة.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً
بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.الحكم كاملاً
عدم بطلان الحكم عند إغفاله ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.الحكم كاملاً
تقديم المسئول عن الحقوق المدنية شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد بطلانه في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه.الحكم كاملاً
أحكام البراءة لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.الحكم كاملاً
قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.الحكم كاملاً
النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم وجوب توقيعه مسودة الحكم.الحكم كاملاً
إثبات إقامة التابع مع متبوعه. فى الإعلان الذى تسلمه التابع نيابة عنه. ناقلة. لا تثريب على ورودها فى الإعلان أو إغفالها. صحته أو بطلانه.الحكم كاملاً
بطلان تشكيل محكمة الجنايات. عند اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين فى تشكيلها. المادة 367 إجراءات.الحكم كاملاً
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.الحكم كاملاً
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا .الحكم كاملاً
توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.الحكم كاملاً
المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك فى موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.الحكم كاملاً
النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.الحكم كاملاً
إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له.الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.الحكم كاملاً
التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها .الحكم كاملاً
المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان.الحكم كاملاً
جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.الحكم كاملاً
لا بطلان على مخالفتها الأمر فيها متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.الحكم كاملاً
تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.الحكم كاملاً
إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.الحكم كاملاً
المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.الحكم كاملاً
امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.الحكم كاملاً
المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.الحكم كاملاً
لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من حيلة أو إكراه لانتزاع الاعتراف منه.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.الحكم كاملاً
اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
استماع المحكمة لأقوال المدعى بالحق المدني وقضاؤها بناء على روايته وبعد إطلاعها على الأوراق لا بطلان.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم.الحكم كاملاً
عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة.الحكم كاملاً
مجرد الخطأ المادى فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً
حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً
إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.الحكم كاملاً
كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.الحكم كاملاً
استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها. القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.الحكم كاملاً
بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة. عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.الحكم كاملاً
ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.الحكم كاملاً
بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.الحكم كاملاً
أشتمال مدونات الحكم على ما يفيد حصول المداولة. كفايته. ما دام الطاعن لا يدعى عدم حصولها.الحكم كاملاً
إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.الحكم كاملاً
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً
خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد.الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف أحكام المادة 63 إجراءات. أثره: اتصال المحكمة بها يكون معدوما قانونا.الحكم كاملاً
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بدعوى إقامته ببطلان إذن التفتيش لخطأ في اسم المقصود به.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة.الحكم كاملاً
تقرير رئيس النيابة بالطعن وتقديمه أسباباً لم يوقع عليها يجعل الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً
استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً
قيام عذر قهري حال دون حضوره جلسة الحكم في المعارضة يجعل الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمانه من استعمال حقه في الدفاع.الحكم كاملاً
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.الحكم كاملاً
عدم اثارة الطاعن أى بطلان على اجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادى.الحكم كاملاً
وجوب لفت المحكمة نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا شاب البطلان حكمها للاخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا فى حالة تشكيلها من أكثر من واحد من غير المستشارين.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه. عدم توقيع القاضى عليه لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.الحكم كاملاً
لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.الحكم كاملاً
لا بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده. ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.الحكم كاملاً
استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث.الحكم كاملاً
العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.الحكم كاملاً
عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.الحكم كاملاً
الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.الحكم كاملاً
اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.الحكم كاملاً
من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً
حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.الحكم كاملاً
لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.الحكم كاملاً
قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً
يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.الحكم كاملاً
ماهية الشهادة المثبتة لعدم التوقيع على الحكم في الميعاد المقرر قانونا؟ لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة أحد مستخدمي قلم الكتاب بأن القضية لا زالت طرف القاضي لكتابة الأسباب.الحكم كاملاً
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين.الحكم كاملاً
توقيع أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة على مسودة الحكم بما يثبت اشتراكه في إصداره صدور الحكم صحيحا ولو لم يشترك في تلاوته.الحكم كاملاً
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته.الحكم كاملاً
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.الحكم كاملاً
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب.الحكم كاملاً
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.الحكم كاملاً
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .الحكم كاملاً
لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً.الحكم كاملاً
متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد عدم ختم الحكم في الموعد القانوني.الحكم كاملاً
حظر السماح لرجل السلطة بالاتصال بالمتهم المحبوس احتياطياً إلا بإذن من النيابة. مقصور على ذات الدعوى المحبوس على ذمتها. مخالفة هذا الحظر. لا بطلان. أساس ذلك. المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956. عدم امتداد هذا الحظر إلى المحبوس حبساً تنفيذياً.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان مادة العقاب التي أنزل حكمها. يبطله. مثال على عدم إشارة الحكم إلى المادة 118 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور الحكم على المستأنف من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً على أساس أنه أعلن لشخصه. دون سماع الشهود. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود. عليها استيفاء ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الاعترافات التي عول عليها في الإدانة، وقال بصدورها عن طواعية واختيار، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف.الحكم كاملاً
متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".الحكم كاملاً
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب. لا يبطله.الحكم كاملاً
فض الحرز في حضرة المتهم والدفاع دون اعتراض. لا بطلان. عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل صحيح في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.الحكم كاملاً
بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد من غير المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه.الحكم كاملاً
تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. المادة 419/ 1 أ. ج.الحكم كاملاً
القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض للدليل المستمد من حالة التلبس والمستقل عن التفتيش الذي أبطله. قصور.الحكم كاملاً
مناط البطلان في حكم المادة 167 مرافعات هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة.الحكم كاملاً
وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.الحكم كاملاً
انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.الحكم كاملاً
إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً
تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.الحكم كاملاً
تقدير مبررات التفتيش. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.الحكم كاملاً
انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.الحكم كاملاً
نص المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الإفراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً.الحكم كاملاً
قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في اسم المحامي الثابت حضوره معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.الحكم كاملاً
حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها.الحكم كاملاً
إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً، يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته.الحكم كاملاً
إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.الحكم كاملاً
كون الدليل صادقاً. لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان هذا الدليل وليد إجراء غير مشروع. مثال.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.الحكم كاملاً
تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.الحكم كاملاً
لا يقدح في جدية التحريات. أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما أنصبت عليه هذه التحريات. العبرة في صحة الأعمال الإجرائية أو بطلانها بالمقدمات لا بالنتائجالحكم كاملاً
عدم تحديد القانون أجلاً معيناً لتحرير أسباب قرارات مستشار الإحالة وإيداعها.الحكم كاملاً
حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. صدور إذن النيابة بتفتيش شخص معين أو مسكنه. شمول هذا الإذن متجره.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها.الحكم كاملاً
صدور الحكم رغم تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهري. بطلانه.الحكم كاملاً
عدم تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك الإجراءات إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.الحكم كاملاً
استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.الحكم كاملاً
إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.الحكم كاملاً
خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يبطله للمتهم في هذه الحالة أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيق من أوجه النقض.الحكم كاملاً
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً
وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإلا صدر مشوباً بالبطلان.الحكم كاملاً
بيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية في الحكم غير لازم إلا في حالة الحكم في الدعوى لصالح رافعيها.الحكم كاملاً
اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالةامتناع اشتراك القاضي بعد ذلك في الحكم في الدعوى مخالفة ذلك: بطلان الحكم.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض من النيابة أو الخصوم غير تلك التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها مخالفة ذلك، بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع باطل.الحكم كاملاً
وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي المفتي وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية وما استمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور. جوهري.الحكم كاملاً
لا يقبل إثاره أمر بطلان قرار الإحالة - باعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لا جدوى من النعي بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضي الذي تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان .الحكم كاملاً
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.الحكم كاملاً
صدور الإذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور طلب برفع الدعوى الجنائية. بطلان هذه الإجراءات وما أسفر عنها من ضبط.الحكم كاملاً
تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم المخدر له. ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.الحكم كاملاً
ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
خلط الحكم بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون واختلال فكرته عن عناصر التهمة المسندة إلى المتهم. يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.الحكم كاملاً
وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. بيانات حكم الإدانة؟ المادتان 310، 312 إجراءات.الحكم كاملاً
إشارة الحكم في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، أو إثباته في منطوقه الاطلاع عليها.الحكم كاملاً
بطلان تشكيل دائرة الجنايات في حالة اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في عضويتها. المادة 367 إجراءات.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. أثر إغفاله: صدور الحكم مشوبا بالبطلان. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.الحكم كاملاً
إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومن ثم فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة.الحكم كاملاً
الإحالة بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة إلى محضر جلسة سابق لهيئة أخرى خلاف تلك التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً
لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم، وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه.الحكم كاملاً
الاختصاص في المسائل الجنائية. تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة. عدم اندراجه تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطى محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
بطلان الحكم المترتب على إقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً. طبيعته: تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.الحكم كاملاً
تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، حضور المدافع عنه وإخباره عن مرضه مستندا في ذلك إلى شهادة مرضية قدمت في قضية أخري مقيدة ضده ومنظورة بنفس الجلسة. تأجيل المحكمة الدعوى بناء على تلك الشهادة لجلسة تدخل في المدة المقررة بها لعلاج المعارض من مرضه. القضاء في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
يجب على المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك صدور الحكم باطلاً.الحكم كاملاً
كون البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل.الحكم كاملاً
عدم انصراف هذا الاستثناء إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
على محكمة ثاني درجة إذا رأت هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده أن تصحح هذا البطلان .الحكم كاملاً
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين .الحكم كاملاً
ليس للمحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه.الحكم كاملاً
بحضور المتهم في الجلسة بنفسه له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.الحكم كاملاً
اتخاذ إجراءات لرفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به أثره بطلان تلك الإجراءات.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره وهو بيان جوهري يؤدي إلى بطلانه.الحكم كاملاً
البطلان المقرر في المادة 519 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. عدم تعلقه بالنظام العام. تقريره لمصلحة المدين.الحكم كاملاً
عدم إفصاح الحكم المطعون فيه عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف. إنشاؤه لنفسه أسباباً جديدة.الحكم كاملاً
وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.الحكم كاملاً
متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.الحكم كاملاً
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب أثر إغفاله: صدور الحكم مشوباً بالبطلان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماع أعضاء الهيئة التي أصدرته ما دام الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تأجيل المحكمة الدعوى لضم قضية بناء على طلب الدفاع مع تصريحها بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع. إصدار المحكمة حكمها بالجلسة الأخيرة دون أن يثبت في المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
اتخاذ إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب. أثر ذلك بطلان تلك الإجراءات الطلب اللاحق لا يصححها ذلك البطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
علانية إجراءات المحاكمة قاعدة جوهرية إلا ما استثنى بنص صريح.الحكم كاملاً
المصلحة في الطعن بالنقض: توافرها بالنسبة للنيابة العامة ولو كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
بطلان الحجز نتيجة سقوطه لعدم تمام إجراءات البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. ماهية هذا البطلان. المادة 519/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذ لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم. وإذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة .الحكم كاملاً