الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - مضاهاة




أوراق المضاهاة الرسمية. للقاضى الأمر بإحضارها. تعذر ذلك. أثره. له الانتقال مع الخبير أو ندبه لمحلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في شأن بعض أوراق المضاهاة وأنها لا تعد أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




الأوراق التي تقبل للمضاهاة م 269 مرافعات سابق. الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها من الخصوم أو ما استكتب أمام القاضي. عدم الاكتفاء بسكوت الخصم بالنسبة للأوراق العرفية بل يجب أن يستدل بوضوح على اعترافه بها.الحكم كاملاً




من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة إلا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها. وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هي أطرحت الخطابات المشار إليها.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات.الحكم كاملاً




قاعدة المادة 269 مرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل المضاهاة. وجوب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة. عدم جواز القياس على هذه الحالة.الحكم كاملاً




أوراق للمضاهاة. لكل من الخصوم في دعوى التزوير أن يقدم للمحكمة ما يريد من هذه الأوراق. المحكمة غير ملزمة بمطالبة الخصوم بتقديم شيء منها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. قيامها بإجراء المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير. لا تثريب عليها. سبق صدور قرار بندب خبير لإجراء المضاهاة. لا يحد من ذلك. رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال. لا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة بل أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسوراً أم كان عسيراً.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان تقرير الخبير لأنه لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضي المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة، ولأنه لم يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التي أشار إليها الحكم التمهيدي. غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




مضاهاة. ندب خبير لإجراء المضاهاة على أوراق معينة. استبعاد أوراق منها مقبولة. مسايرة المحكمة الخبير فى ذلك. عدم تسيب حكمها فى هذه المسألة. إقامة قضائها على أساس هذه المضاهاة. بطلانه.الحكم كاملاً




إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم.الحكم كاملاً




إن الشارع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق وكاتب المحكمة عملا بالمادة 267 من قانون المرافعات، فمجرّد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتما بطلان الإجراءات، وبالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق