الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - معاينة



أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه باتخاذ إجراء آخر من إجراءات الإثبات.



الانتقال لإجراء المعاينة أو ندب خبير فى الدعوى. من الرخص القانونية المخولة لمحكمة الموضوع. لا تثريب عليها أن هى لم تستجب إلى طلبها.



طلب المستأجر معاينة عين النزاع لتحديد ما أجري فيها من تعديلات وتاريخ إجرائها. التفات المحكمة عن هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.



طلب المستأجر معاينة عين النزاع لتحديد ما أجري فيها من تعديلات وتاريخ إجرائها. التفات المحكمة عن هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور



دخول العين المتنازع عليها في سند تمليك الخصم واقعة مادية. كفاية إثباتها بمعرفة حدودها وأبعادها ومقارنتها بالحدود والأبعاد المبينة بسند التمليك. أخذ الحكم بنتيجة معاينة الخبير القائمة على هذا الأساس. لا عيب.



انتقال المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها في ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها



حق محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته متى وجدت من أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالفصل فيها.



انتقال المحكمة للمعاينة. يتحتم عليها أن تقول في حكمها كلمتها فيما ثبت لديها من المعاينة. مثال في دعوى امتناع عن إتمام صفقة تبادل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق