الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - واقعه مادية



خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .



تقديم طب للقيد بنقابة المحامين. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية .



العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق.




وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع إطراح ما عداه.



وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الإثبات.



متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن



وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً ولو كان يخالف ما هو ثابت من الأوراق.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق