الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - قوة الشى المحكوم فيه

 

 

وقف حجية الحكم بمجرد رفع استئناف عنه حتى يقضى بتأييده فنعود له حجيته أو بإلغائه فتزول عنه. عدم تقيد المحكمة المرفوع إليها النزاع بحجية حكم طعن فيه بالاستئناف طالما لم يقض برفضه قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. المادة 397 مرافعات. جواز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الشيء المحكوم به لعدم صيرورته انتهائياً .

 

 

 

 

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.

 

 

 

 

انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

 

 

 

 

ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى في منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن في الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به في أسبابه المكملة للمنطوق .

 

 

 

 

ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.

 

 

 

 

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية. وإذ كانت المحاكم الشرعية مختصة بالفصل في دعاوي الاستحقاق في الوقف طبقاً للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائي في هذه الدعاوى تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئنافات المرفوعة من الورثة المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين بالتعويض لكل منهم. التزامه في ذلك سبق الحكم بمسئولية الطاعنين عن التعويض لوارثة أخرى في استئناف سابق.

 

 

 

 

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين. قوام هذه الوحدة أن تكون المسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.

 

 

 

 

اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.

 

 

 

 

الحكم بالملكية لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بالريع ولا يسد في وجهه السبيل في المنازعة في هذا الريع إذا ما طولب به. الحكم لا يكون حجة إلا بما فصل فيه من الحقوق.

 

 

 

 

القضاء فى مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم.

 

 

 

 

حكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً حائز لقوة الأمر المقضي يمنع من العودة للتمسك بالدفع ولو كان متعلقاً بالنظام العام.

 

 

 

 

شرط قيام حجية الأمر المقضى توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. قرارات هيئة التحكم تحوز حجية الشئ المقضى. جواز إعادة النظر فيها إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق