اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر. م 3/ 2 مرافعات قديم. تحديد البنك الأجنبي لمراسل له في خطاب الاعتماد وتفويضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق به. أثره. اعتبار محل هذا الراسل موطناً مختاراً لتنفيذ ذلك الاعتماد.الحكم كاملاً
المبعوثون الدبلوماسيون للدول الأجنبية ومنهم المستشارين. إعفاؤهم - طبقاً للقانون الدولي - من الخضوع للقضاء الإقليمي في المسائل المدنية مطلقاً عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق