الأصل حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. ق 15 لسنة 1963. لا محل لاستثناء الجمعيات الخيرية الأجنبية. علة ذلك.الحكم كاملاً
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أنه يحظر على الأجانب - سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين - أن يمتلكوا الأراضي الزراعية وما في حكمها في جمهورية مصر العربية بأي سبب من أسباب كسب الملكية.الحكم كاملاً
لا شبهة في اتصال قاعدة عدم تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وما في حكمها في جمهورية مصر العربية بالنظام العام، فيسري حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بهذا القانون في 19 يناير سنة 1963 أرضاً زراعية، كما يسري هذا الحظر على المستقبل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق