الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن

 

اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.

 

 

 

 

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون .

 

 

 

 

اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .

 

 

 

 

لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور .

 

 

 

 

التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك. المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن . برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .

 

 

 

 

اقتسام المؤجر مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من مقابل لقاء تنازله عن العين المؤجرة . تنازلاً نافذاً في حق المؤجر . غير مؤثم .

 

 

 

 

معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال . تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.

 

 

 

 

بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.

 

 

 

 

لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الايجارية ومستوى البناء.

 

 

 

 

إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد.

 

 

 

 

لما كان نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن "يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة الطاعنة عن جريمة تقاضى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه خارج نطاق عقد الايجار - كمقدم ايجار استنادا إلى ما اطمأن إليه من أقوال المجنى عليه والشاهدين آنفى الذكر.

 

 

 

 

جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.

 

 

 

 

لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر. يقتضي قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين. عدم تحقق ذلك إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص يرغب في استئجار وحدة سكنية منه وهو المستأجر.

 

 

 

 

جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.

 

 

 

 

إدانة الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية عليه. خطأ في القانون.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار. يتحقق به معنى القانون الأصلح من القانون القديم. أساس ذلك.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء لعقوبة الحبس المقررة لمخالفة القوانين المنظمة لتأجير الأماكن. عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل.

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.

 

 

 

 

بيانات حكم الإدانة. المادة. 31 إجراءات. تخلف المالك دون مقتض عن تسليم العين في الميعاد المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.مناط التأثيم رهن بقيام مقتضى للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد. عدم استظهار الحكم ذلك المقتضى. قصور.

 

 

 

 

تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.

 

 

 

 

حكم الإدانة. بياناته .المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم أدلة الإدانة في جريمة تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم بيان أن تخلفه عن تسليم الوحدة السكنية كان دون مقتضى.

 

 

 

 

إجازة المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.

 

 

 

 

مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .

 

 

 

 

صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .

 

 

 

 

تنازل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة عن حصته في التركة إلى شركاء آخرين تزويرهم لعقد الإيجار وإيصال سداد أجره لاستخراج ترخيص للمحل. لا تنفي وقوع الضرر بالمؤجر.

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية العقار الذي تقع به الحصة المبيعة بما ينفي عنه صفة الأرض الفضاء. قصور. لما له من أثر في توافر العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها بالقانونين 149 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" .

 

 

 

 

قعود الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة. لا يفيد بطريق اللزوم أنها مؤجرة غير مفروشة.

 

 

 

 

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية باقتناع قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يفيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.

 

 

 

 

القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.

 

 

 

 

لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.

 

 

 

 

التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.

 

 

 

 

المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.

 

 

 

 

للمحكمة الركون في تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية.

 

 

 

 

ليس في القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة في القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة.

 

 

معاملة الشارع الأجرة - في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة المادية. إباحته للمستأجر إثباتها بطريق الإثبات كافة بما فيها القرائن.

 


اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار

لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .


إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك: المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، لا يستأهل رداً طالما أن المتهم لا يدعي وجود المنقولات.



إجارة محل بأكثر من أجر، القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد العام التحدث عنه صراحة فى الحكم غير لازم.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - حجيتها



حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله في الإجراءات المدنية والتجارية.


حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - إذن البريد



متى يصبح ورقة رسمية بمجرد سحبه والتوقيع عليه من عمال البريد.



أذون البريد منذ التصريح بإصدارها في سنة 1915 من أوراق الدولة المصرية.



إغفال الحكم الإشارة إلى الاتفاق الذي عول عليه في اعتبار أذون البريد السودانية أوراقاً رسمية لا يعيبه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية - اختلاسها



إخفاء محضر الجلسة لإيداع آخر مزور بدلا منه تحقق الجريمة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق رسمية



القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه . تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. لا يلزم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .



الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.



لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.



إقناعية الدليل في المواد الجنائية مؤداها حق المحكمة الالتفات عن دليل لنفي ولو حملته أوراق رسمية.



الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.



جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوراق تجارية

جريمة عدم إمساك الدفاتر التجارية. جنحة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.



التظهير الناقل لملكية الكمبيالة. شرطه: توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة. عدم استيفاء بيانات التظهير. أثره: افتراض القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة. المادة 135 من قانون التجارة.



النصوص الخاصة بالكمبيالة. تحتل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري. سريانها على الشيك. ما لم تكن تتنافى مع طبيعته. أساس ذلك .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوامر عسكرية

جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.



صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.



خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح . أثر ذلك .



لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها .



نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو .



تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به.



حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها.اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.



التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.



حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العكسرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها.



المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. سريان أحكامها على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية / السفه والغفلة




من المقرر أن السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الاتلاف على إرادته.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية - أهلية التقاضي



الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.



الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته. له أن يقاضي الغير والغير أن يقاضيه باسمه شخصياً.


لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.




إذا ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدّعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أهلية

خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة - إهانة محكمة قضائية

 

صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.

 

 

 

 

تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.

 

 

 

 

إهانة المحكمة. إدانة المتهم في هذه الجريمة مع تمسكه بأنه لم يقصد توجيه ما صدر منه من الألفاظ إلى المحكمة بل قصد توجيهها إلى خصومه. خلو الحكم مما يفند هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم. يكوّن جريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي. كونه يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 مرافعات. لا يمنع من العقاب باعتباره مكوناً لهاتين الجريمتين.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي الذي رفض المعارضة المقدّمة منه في أمر حبسه قال في ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضي "علشان خاطر (فلان) يحبسونا ده ظلم دى خواطر"، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار باستمرار حبسه.

 

 

 

 

لم يحتم القانون إصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الإهانة ما دام قد بدئ فى نظرها فى تلك الجلسة، بل إن المادة 90 مرافعات أجازت للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى.

 

 


إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وعلى إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء انعقادها قد استعملت كلمة "الإهانة" بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفا أو سبا أو غيرهما.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة

 

 

جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعي . ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة .

 

 

 

 

وجوب تعمد الجاني في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 134 عقوبات . توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه .

 

 

 

 

تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.

 

 

 

 

جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.

 

 

 

 

الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

 

 

 

 

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

 

 

 

 

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحدّ وجب العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.

 

 

 

 

الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً. ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.

 

 

 

 

إن الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً.

 

 

 

 

قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه "أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك" مقترنا هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات.

 


 

الهتاف علنا بمثل عبارة "لتسقط الوزارة الحالية" وعبارة "لتسقط الوزارة" "المستبدة" يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل فى ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - ناخب

إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - قيد أسماء الناخبين في الجداول


عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في هذا الصدد. عدم تقديم دليل على حصول تلاعب في القيد. لا يعتد بهذا الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - الطعن فيها

الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها لا يؤبه له.



الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها. خلو محاضر لجان الانتخاب من الإشارة إلى أية مخالفة قانونية.لا يؤبه لهذا الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - تصويت



إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - أخبار كاذبة في دعاية انتخابية


إن أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 ثلاثة: (الأوّل) إذاعة خبر كاذب. (الثاني) أن يكون من شأن إذاعة الخبر الكاذب التأثير في نتيجة الانتخاب. (الثالث) أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير في هذه النتيجة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات



الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟



اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.



مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.



البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات عدم جدواه ما دام أن محكمة النقض قضت برفض الطعن



العبرة فى صحة انعقاد الاجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه فى الانتخاب منهم عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.



القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.



تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.



انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.



تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.




توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا .



إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب الذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما.


سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إنابة قضائية

انتهاء الحكم إلى عدم إجابة طلب الإنابة القضائية مع عدم استناده إلى أدلة تتصل بشيء من الجزئيات المطلوب الإنابة فيها. لا إخلال بحق الدفاع.



وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات. ولو كان خارج البلاد.



إقامة الشاهد في الخارج. لا تمنع من سماعه. ولو عن طريق الإنابة القضائية.



ارتباط مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 تولى السلطة القضائية فى إحدى تلك الدول التحقيق بطريق الإناية طبقا للإجراءات المنصوص عليها لا بطلان.



تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجيةلا بطلان.

السبت، 24 يوليو 2021

الطعن 3673 لسنة 55 ق جلسة 13 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 12 ص 51

جلسة 13 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.

----------------

(12)
الطعن رقم 3673 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والاعتراف".
بطلان القبض والاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.
(2) إثبات "اعتراف" "شهود". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
 تقدير أقوال الشهود وصلتها بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما. موضوعي.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والاعتراف". إثبات "اعتراف" "شهود". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
(4) استعراف. إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. أثر ذلك؟
(5) إثبات "شهود". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين.
(7) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(9) سرقة "بإكراه". عقوبة "تقديرها".
عقوبة جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.

--------------
1 - من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض والاعتراف، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها.
3 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثابتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الثاني أن الشاهد الثالث مساق بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف أو الإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
6 - إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
8 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانهم بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً فإن النعي على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة..... 1 - سرقوا السيارة والساعة والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه بأن اعترضوا طريقه أثناء وقوفه بسيارته في الطريق العام وأشهر المتهم الثاني مسدس صوت مهدداً إياه بوصفه أنه سلاح ناري وضربه المتهمان الآخران قاصدين من ذلك شل مقاومته وتمكنوا من ذلك من إتمام جريمتهم والفرار بالمسروقات.
2 - خطفوا بواسطة المتهم الثالث بالإكراه الأنثى المجهولة الاسم والمبينة بالأوراق بأن قام المتهم الثالث بجذبها عنوة إلى داخل سيارته وفر بها بعيداً عن الأعين وأحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل من........ و......... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى وألزمتهم مصاريف الدعوى الجنائية وبراءتهم عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين بدفع بجلسة المحاكمة ببطلان الاعتراف المنسوب إليهم بمحضر جمع الاستدلالات لأنه كان وليد إكراه وأن تعرف المجني عليه على الطاعنين كان نتيجة القبض عليهم واحتجازهم بقسم الشرطة وعرضهم عليه في ظل إجراءات باطلة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم أن تعرف المجني عليه عليهم كان نتيجة عرضهم عليه عرضاً غير قانوني وجاءت أقوالهم نتيجة العنف والإكراه الذي وقع على الطاعنين وامتد أثره إليهم، ولم يعرض الحكم لما قدمه الطاعنون من صورة تحقيقات للتدليل بها على عدم ارتكابهم هذا الحادث، كما أن الحكم المطعون فيه رغم تعويله في قضائه بإدانة الطاعنين بجريمة السرقة على أقوال المجني عليه فإنه أطرح تلك الأقوال ولم يعول عليها بالنسبة لتهمة خطف الأنثى المسندة إليهم، هذا إلى أن الحكم عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة في حين أن العقوبة المقررة للجريمة التي دانهم بارتكابها هي الأشغال الشاقة المؤقتة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان ما نسب إليهم من اعترافات بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان القبض عليهم وأطرحه بقوله أن المحكمة لا تعول في قضائها بالإدانة على ما نسب إلى الطاعنين من اعترافات بارتكاب الحادث وأنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وهي منبتة الصلة بالقبض عليهم وأنها بذلك ليست بحاجة لبحث صحة ذلك القبض والرد على دفاع الطاعنين بشأنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض والاعتراف، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الثاني أن الشاهد الثالث مساق بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف أو الإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلفتت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن صورة التحقيقات التي قدمها الطاعنون للتدليل على عدم ارتكابهم الحادث يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانهم بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً فإن النعي على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.