الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.الحكم كاملاً
مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.الحكم كاملاً
البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات عدم جدواه ما دام أن محكمة النقض قضت برفض الطعن.الحكم كاملاً
العبرة فى صحة انعقاد الاجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه فى الانتخاب منهم عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.الحكم كاملاً
القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.الحكم كاملاً
تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.الحكم كاملاً
انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.الحكم كاملاً
تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.الحكم كاملاً
توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا .الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب الذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما.الحكم كاملاً
سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق