الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة - إهانة محكمة قضائية



صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.الحكم كاملاً




إهانة المحكمة. إدانة المتهم في هذه الجريمة مع تمسكه بأنه لم يقصد توجيه ما صدر منه من الألفاظ إلى المحكمة بل قصد توجيهها إلى خصومه. خلو الحكم مما يفند هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم. يكوّن جريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي. كونه يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 مرافعات. لا يمنع من العقاب باعتباره مكوناً لهاتين الجريمتين.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي الذي رفض المعارضة المقدّمة منه في أمر حبسه قال في ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضي "علشان خاطر (فلان) يحبسونا ده ظلم دى خواطر"، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار باستمرار حبسه.الحكم كاملاً




لم يحتم القانون إصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها جنحة الإهانة ما دام قد بدئ فى نظرها فى تلك الجلسة، بل إن المادة 90 مرافعات أجازت للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وعلى إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء انعقادها قد استعملت كلمة "الإهانة" بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفا أو سبا أو غيرهما.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق