الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة

 

 

جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعي . ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة .

 

 

 

 

وجوب تعمد الجاني في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 134 عقوبات . توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه .

 

 

 

 

تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.

 

 

 

 

جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.

 

 

 

 

الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

 

 

 

 

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

 

 

 

 

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحدّ وجب العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.

 

 

 

 

الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً. ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.

 

 

 

 

إن الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً.

 

 

 

 

قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه "أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك" مقترنا هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات.

 


 

الهتاف علنا بمثل عبارة "لتسقط الوزارة الحالية" وعبارة "لتسقط الوزارة" "المستبدة" يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل فى ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق