الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أوامر عسكرية



جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.الحكم كاملاً




صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.الحكم كاملاً




خروج الواقعة المسندة للطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 يتحقق به معنى القانون الأصلح . أثر ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها .الحكم كاملاً




نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو .الحكم كاملاً




تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به.الحكم كاملاً




حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها.اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.الحكم كاملاً




التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.الحكم كاملاً




حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العكسرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. سريان أحكامها على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق