الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته. له أن يقاضي الغير والغير أن يقاضيه باسمه شخصياً.الحكم كاملاً
لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.الحكم كاملاً
إذا ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدّعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق