الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيقاف

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك؟

 

 

 

 

استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر.

 

 

 

 

بطلان الاستيقاف. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟

 

 

 

 

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .

 

 

 

 

تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه . موضوعي .

 

 

 

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم.

 

 

 

 

من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن .

 

 

 

 

إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف .

 

 

 

 

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن.

 

 

 

 

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.

 

 

 

 

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .

 

 

 

 

الاستيقاف: إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .

 

 

 

 

مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التى كان يستقلها خلف قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.

 

 

 

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.

 

 

 

 

الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.التلبس حالة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.

 

 

 

 

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

 

 

 

 

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.

 

 

 

 

الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.

 

 

 

 

لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف

 

 

 

 

الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس. حالة تلازم الجريمة.

 

 

 

 

لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .

 

 

 

 

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.

 

 

 

 

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها .

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.

 

 

 

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.

 

 

 

 

الفصل في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي

 

 

 

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.

 

 

 

 

التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.

 

 

 

 

وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.

 

 

 

 

متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .

 

 

 

 

مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.

 

 

 

 

الاستيقاف حالاته كشفه عن حالة تلبس بالجريمة لرجل السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

 

 

 

 

الاستيقاف. ماهيته. شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.

 

 

 

 

تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الاستيقاف لا يعد في صحيح القانون قبضاً. مبرراته: أن يضع المتهم نفسه باختياره موضع الريبة.

 

 

 

 

الاستيقاف. ما يبرره: أن يضع المتهم نفسه طواعية واختياراً موضع شبهة أو ريبة ظاهرة، بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره.

 

 

 

 

الاستيقاف. متى يكون صحيحا؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره: أن يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب.

 

 

 

 

وضع المتهم نفسه موضع ريبة أمام المخبر، ثم إقراره بإحرازه مخدرا استيقافه واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى تفتيش المأمور للمتهم لا بطلان.

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة .

 

 

 

 

إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها .

 

 

 

 

حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزي المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر البوليس.

 

 

 

 

استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل لانحرافهم عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤيتهم أفراد الدورية وظهورهم أمامهم بمظهر الريبة لا يعد قبضا.

 

 

 

 

للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب .

 

 

 

 

قيام الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلي المتهم بإرادته عن المخدر. اعتبار الحكم أن هذا الاستيقاف لا يرقى إلى مرتبة القبض وأنه تم بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش واعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش. لا خطأ.

 

تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيراد و تصدير - رسوم استيراد


إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيراد و تصدير



نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير




صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.




من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .




من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .




البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر .




قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.




لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.




الشروط والأحكام المقررة للسماح للمواطنين باستيراد السلع. دون ترخيص. عند عودتهم نهائيا من الخارج




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر.




مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.




مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.




استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشرط المقرر. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم 95 لسنة 1963 أو في ظل القانون 118 لسنة 1975 .




القانون رقم 118 لسنة 1975. بما تضمنه من عقوبات. يعتبر أصلح للمتهم من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن الاستيراد والتصدير.




إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.




إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها.




جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة.




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.




استيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم تعامل محظور.




عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لجرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.




سبائك الذهب من البضائع المحظور الترخيص للأفراد باستيرادها.




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.




قيام الارتباط بين جريمتي التهريب الجمركي والاستيراد. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في واحدة منهما إلى الأخرى.




جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.




مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.




لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.




لا مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.




عقوبة استيراد سبائك الذهب بغير ترخيص والتعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه. أشد من عقوبة التهريب الجمركي.




الترخيص باستيراد سبائك الذهب إلى مصر محظور على أحاد الناس القانون رقم 9 لسنة 1959 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 737 لسنة 1964.




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره.




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك.




الغرض من وضع القيود على تصدير بعض المنتجات هو إحكام الرقابة عليها .




المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.




عدم الإخطار عن ورودها المسؤولية عن ذلك تترتب على كل ملزم بالإخطار ولو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص القانون.




تصدير بضاعة. استيراد ثمنها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر. غير معاقب عليه في كل الأحوال وعلى الإطلاق.


الطعن 2059 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2019

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة الثلاثاء ( ب ) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / محمد خليفه البرى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشام فـراويلـة و أحمـد كمال حمدي نائبي رئيس المحـكمة إسماعيل حسن يحيى و أحمد حسين عبد الحميد

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 8 من يناير سنة 2019 .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2059 لسنـة 81 قضائية

المرفوع من
.......... المقيمة/ ..... - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
ضد
........ يعلن/ بالعقار رقم ...... - أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة .
----------------
"المحكمـة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينياً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، كما انه من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلص إلى اعتبار المبلغ النقدي الوارد بالقائمة الذى سدده المطعون ضده للطاعنة كمقابل لمصوغاتها بمثابة تعويض عن تنفيذ التزامه بردها عيناً وقدر التعويض الجابر للضرر الناتج عن التأخر في تقاضى ثمن مصاغها - مراعياً في ذلك ارتفاع أسعار الذهب - وما لحق منقولاتها من تلف وما تكبدته من مصروفات التقاضي وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6893 لسنة 82 ق جلسة 5 / 4 / 2018

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... (4) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

كما أنه من المقرر أن قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان مناط طلبات الطاعن في الدعوى هي الحكم ببطلان عقد البيع العرفي الصادر منه للمطعون ضدها والمؤرخ 7 / 4 / 2010 لصوريته المطلقة واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أنها زوجته وكان من ضمن شروط الاتفاق قبل زواجهما أن يكون مقدم صداقها شقة ولرغبته في إتمام الزواج باع لها عين التداعي دون أن تدفع أي مبالغ مالية ، ومن ثم فإن النزاع يتعلق بالمهر ويدخل بالتالي في نطاق اختصاص محاكم الأسرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة بندر ثان أسيوط لشئون الأسرة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن أقام دعواه تأسيساً على أن هذا البيع غير حقيقي بل مهراً منه لزوجته وكذا سيارة أخرى وقد أُحيل النزاع على السيارة للمحكمة المختصة بشئون الأسرة ومن ثم فلا بد من طرح النزاع برمته على ذات المحكمة إذ أن الأمر متعلق بمسائل الأحوال الشخصية تختص به محكمة الأسرة دون غيرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة