الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الطعن 6893 لسنة 82 ق جلسة 5 / 4 / 2018

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... (4) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

كما أنه من المقرر أن قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان مناط طلبات الطاعن في الدعوى هي الحكم ببطلان عقد البيع العرفي الصادر منه للمطعون ضدها والمؤرخ 7 / 4 / 2010 لصوريته المطلقة واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أنها زوجته وكان من ضمن شروط الاتفاق قبل زواجهما أن يكون مقدم صداقها شقة ولرغبته في إتمام الزواج باع لها عين التداعي دون أن تدفع أي مبالغ مالية ، ومن ثم فإن النزاع يتعلق بالمهر ويدخل بالتالي في نطاق اختصاص محاكم الأسرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة بندر ثان أسيوط لشئون الأسرة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن أقام دعواه تأسيساً على أن هذا البيع غير حقيقي بل مهراً منه لزوجته وكذا سيارة أخرى وقد أُحيل النزاع على السيارة للمحكمة المختصة بشئون الأسرة ومن ثم فلا بد من طرح النزاع برمته على ذات المحكمة إذ أن الأمر متعلق بمسائل الأحوال الشخصية تختص به محكمة الأسرة دون غيرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق