محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / محمد خليفه البرى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشام فـراويلـة و أحمـد كمال حمدي نائبي رئيس المحـكمة إسماعيل حسن يحيى و أحمد حسين عبد الحميد
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 8 من يناير سنة 2019 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2059 لسنـة 81 قضائية
المرفوع من
.......... المقيمة/ ..... - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
ضد
........ يعلن/ بالعقار رقم ...... - أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة .
----------------
"المحكمـة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينياً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، كما انه من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلص إلى اعتبار المبلغ النقدي الوارد بالقائمة الذى سدده المطعون ضده للطاعنة كمقابل لمصوغاتها بمثابة تعويض عن تنفيذ التزامه بردها عيناً وقدر التعويض الجابر للضرر الناتج عن التأخر في تقاضى ثمن مصاغها - مراعياً في ذلك ارتفاع أسعار الذهب - وما لحق منقولاتها من تلف وما تكبدته من مصروفات التقاضي وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق