الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيراد و تصدير



نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير




صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.




من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .




من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .




البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر .




قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.




لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.




الشروط والأحكام المقررة للسماح للمواطنين باستيراد السلع. دون ترخيص. عند عودتهم نهائيا من الخارج




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر.




مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.




مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.




استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشرط المقرر. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم 95 لسنة 1963 أو في ظل القانون 118 لسنة 1975 .




القانون رقم 118 لسنة 1975. بما تضمنه من عقوبات. يعتبر أصلح للمتهم من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن الاستيراد والتصدير.




إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.




إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها.




جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة.




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.




استيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم تعامل محظور.




عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لجرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.




سبائك الذهب من البضائع المحظور الترخيص للأفراد باستيرادها.




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.




قيام الارتباط بين جريمتي التهريب الجمركي والاستيراد. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في واحدة منهما إلى الأخرى.




جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.




مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.




لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.




لا مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.




عقوبة استيراد سبائك الذهب بغير ترخيص والتعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه. أشد من عقوبة التهريب الجمركي.




الترخيص باستيراد سبائك الذهب إلى مصر محظور على أحاد الناس القانون رقم 9 لسنة 1959 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 737 لسنة 1964.




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره.




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك.




الغرض من وضع القيود على تصدير بعض المنتجات هو إحكام الرقابة عليها .




المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.




عدم الإخطار عن ورودها المسؤولية عن ذلك تترتب على كل ملزم بالإخطار ولو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص القانون.




تصدير بضاعة. استيراد ثمنها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر. غير معاقب عليه في كل الأحوال وعلى الإطلاق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق