الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يوليو 2021

الطعن 14313 لسنة 84 ق جلسة 28 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 23 ص 145

جلسة 28 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي وعلي شرباش وجاد مبارك ومحمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(23)
الطعن 14313 لسنة 84 ق
(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم وروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها. م 109 مرافعات.

(3) اختصاص "اختصاص محكمة الأسرة بدعوى منقولات الزوجية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر دعوى إلزام بقيمة المنقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازه بمناسبة عقد الزواج وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة. خطأ.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تفضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 4000000- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي- وعلى ما سلف– وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2012 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية المقدرة بمبلغ 148 ألف جنيه. وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده تسلم هذه المنقولات بموجب عقد من عقود الأمانة وإذ لم يردها عند طلبها فقد أقامت الدعوى. والمحكمة حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46ق استئناف طنطا وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي- وعلى ما سلف- وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة، ويتعين إعمالا لنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق